الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 49 لسنة 30 ق جلسة 10 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 166 ص 1140

جلسة 10 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(166)
الطعن رقم 49 لسنة 30 القضائية

نقض. "أسباب الطعن". "التجهيل بأسباب الطعن".
النعي على الحكم المطعون فيه بأنه لم يرد على الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع وجوبه تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة. غير مقبول.

--------------
إذا كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التي يدعى بأن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشتها والرد عليها، وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد في الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة، فإن النعي بذلك يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 426 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة ضد المرحوم يوسف لهيطة. مورث المطعون عليهم السبعة الأولين. طالباً إلزامه بأن يدفع له مبلغ 6272 جنيهاً والفوائد القانونية - وقال في بيان دعوه إنه رست عليه مناقصة عملية إنشاء منازل لموظفي الإذاعة بناحية أبي زعبل لقاء مبلغ 19450 جنيهاً كما رست عليه أيضاً عملية إنشاء مساكن للعمال بتلك الناحية بمبلغ 41780 ج - وأنه اتفق مع مورث المطعون عليهم وآخر، محمد صبحي الأتربي، بموجب عقد مؤرخ في 9 من فبراير سنة 1949 على تكوين شركة محاصة بينهم، على أن يقوم الأخيران بتمويل العمليتين بأن يساهم الأول بمبلغ 12000 ج والثاني بمبلغ 8000 ج - ويتولى الطاعن التنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها مع مصلحة السكة الحديدية، وأن يتنازل لشريكيه عن جميع المبالغ التي تستحق له عن هاتين العمليتين مقابل قيامهما بفتح اعتماد بحساب جار له بأحد البنوك بمبلغ العشرين ألف جنيه - المشار إليه - وأنه على الرغم من أنه قام من جانبه بتنفيذ التزامه إذ نزل لشريكيه عن المبالغ التي تستحق له قبل مصلحة السكة الحديدية بمقتضى إقرار مصدق عليه في 9 من فبراير سنة 1949 - فإن شريكيه المذكورين امتنعاً عن تنفيذ التزامهما فلم يقوما بفتح الاعتماد المتفق عليه - وإزاء ذلك اضطر في سبيل تنفيذ التزامه قبل المصلحة الآنف ذكرها أن يتولى الإنفاق على العملية من ماله الخاص ومن بعض مبالغ حصل عليها من مورث المطعون عليهم وبتاريخ 4 من إبريل سنة 1949 أنذر شريكيه بوجوب تنفيذ التزاماتهما المبينة بالعقد المبرم بينهما وبينه في 9 من فبراير سنة 1949 ورد ما دفعه عنهما. فرفعا عليه الدعوى رقم 1206 سنة 1949 مستعجل القاهرة قالا فيها إنه تأخر عن تنفيذ ما التزم به - وطلبا تعيين مورث المطعون عليهم حارساً قضائياً على الشركة لتنفيذ العملية وقد انتهت تلك الدعوى بإبرام عقد صلح اتفقوا فيه على أن يحل مورث المطعون عليهم محل الشريك الآخر في حصته مقابل دفعه له قيمتها وإنفاذاً لهذا الصلح سلم الطاعن إلى الحارس جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالمبالغ التي قام بصرفها قبل الحراسة - لرصدها بالدفاتر حتى تتم المحاسبة بينهما بشأنها - ولما كان تنفيذ العمليتين قد حقق ربحاً يقدر نصيبه فيه بمبلغ 6272 ج - وإذ امتنع مورث المطعون عليهم من أدائه إليه رغم مطالبته به - فقد رفع دعواه المشار إليها - وأقام مورث المطعون عليهم من جانبه على الطاعن الدعوى رقم 430 سنة 1951 تجاري كلي القاهرة قال في صحيفتها إن الطاعن هو الذي أخل بتنفيذ التزاماته ولم يقدم له حساباً عن المبالغ التي تسلمها منه للصرف منها على العمليتين رغم إنذاره رسمياً بذلك في 28 من ديسمبر سنة 1949 - وطلب فيها الحكم بإلزامه بأن يقدم له حساباً تفصيلياً مؤيداً بالمستندات عن المبالغ التي تسلمها - أو بتعيين خبير لفحص الحساب بينهما والحكم له بنتيجته - وبتاريخ 20 من مارس سنة 1952 قضت المحكمة في الدعويين بعد أن قررت ضمهما بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة - لتصفية الحساب بين الطرفين - وبعد أن باشر الخبير المندوب مأموريته وقدم تقريره قضت المحكمة بتاريخ 5 من ديسمبر سنة 1957 بإلزام المطعون ضدهم بوصفهم ورثة المرحوم يوسف لهيطة بأن يدفعوا من تركة مورثهم المذكور إلى المطعون ضده الأخير بصفته سنديكاً على تفليسة الطاعن الذي كان قد قضى بإشهار إفلاسه أثناء نظر الدعويين وأقفلت تفليسته لعدم كفاية أمواله - مبلغ 924 ج و576 م مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 8 من فبراير سنة 1951 حتى السداد - استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 459 سنة 75 قضائية. كما رفع المطعون ضدهم استئنافاً مقابلاً قيد برقم 500 سنة 76 قضائية وبتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين الأصلي والمقابل وبتأييد الحكم المستأنف - وبتاريخ 27 من يناير سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1963 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب من ثلاثة أوجه - حاصل أولها - أن محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه - دون أن يكون تحت نظرها كافة المستندات التي قدمها مورث المطعون ضدهم أمام محكمة أول درجة - إذ أن هذه المستندات قد سحبت من الملف عقب صدور الحكم الابتدائي - وعلى الرغم من أن هذه المستندات التي اعتمدتها محكمة أول درجة وعولت عليها في قضائها كانت محل طعن ومناقشة من الطاعن وأنه تمسك بضرورة تقديمها إلى محكمة الاستئناف - إلا أن هذه المحكمة قد أغفلت هذا الطلب ولم ترد عليه مما يجعل حكمها معيباً بالقصور - وحاصل الوجه الثاني أنه كان من بين المستندات التي قدمها مورث المطعون عليهم - أمام محكمة أول درجة - إيصال يتضمن استلام المقاول حامد عرابي منه مبلغ 905 ج لحساب عملية البياض - ولما كان هذا الإيصال غير صحيح إذ من نسب إليه أنه صدر منه لم يكن إلا عاملاً ولم يستلم سوى مبلغ 67 ج - فقد طلب الطاعن إلى محكمة الاستئناف تكليف خصومه بتقديم المستندات بما فيها ذلك الإيصال حتى يتمكن من الطعن عليه بالتزوير غير أن تلك المحكمة لم تعر هذا الطلب التفاتاً ولم ترد عليه. وبذلك تكون قد أخلت بحقه في الدفاع وشاب حكمها القصور، ويتحصل الوجه الثالث في أن الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على اعتراضات الطاعن التي ضمنها عريضة استئنافه وحوتها مذكرته التي قدمها إلى المحكمة الاستئنافية في خصوص بعض المبالغ المتنازع عليها - وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة اعتمدت للمطعون عليهم مبلغ 378 ج و805 م لحساب المصاريف القضائية ورفضت أن تحتسب للطاعن مبلغ 436 ج و156 م من المبالغ التي أنفقها من ماله الخاص في تنفيذ العملية - وقد بين اعتراضاته في هذا الشأن لأول مرة في عريضة استئنافه وفصلها في مذكرته المقدمة منه لدى محكمة الاستئناف لكن الحكم المطعون فيه أغفل مناقشة تلك الاعتراضات والرد عليها وقضى بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه التي أقيم عليها مقرراً أن الاعتراضات التي بنى عليها الطاعن استئنافه هي بذاتها الاعتراضات التي سبق أن أثارها أمام محكمة أول درجة والتي تولت تلك المحكمة الرد عليها تفصيلاً بأسباب حكمها وبينت ما دعاها لعدم الاعتداد بها. هذا في حين أن اعتراضاته المتقدمة الذكر قد أبداها لأول مرة في الاستئناف ولم تعرض على المحكمة الابتدائية حتى يقال إنها ردت عليها ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه مشوباً بالقصور لإغفاله الرد على تلك الاعتراضات.
وحيث إن النعي في وجهه الأول مردود بأنه يبين من الاطلاع على المفردات المودعة ملف الطعن - أن المستندات المقدمة من الخصوم أمام محكمة أول درجة لم تسحب من الملف عقب صدور الحكم الابتدائي - كما يزعم الطاعن - وإنما بقيت على حالها وظلت تحت نظر المحكمة الاستئنافية حتى فصل في الدعوى بالحكم المطعون فيه - ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه لا يقوم على أساس من الواقع - والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أورد في شأن ما أثاره الطاعن عن الإيصال المشار إليه ما يأتي: "والمحكمة ترى أن تؤيد اتجاه الخبير محمولاً على الأسباب التي ذكرها وسلف الإشارة إليها ولا تعول المحكمة على ما ذهب إليه المدعي من أن أحد المستندات المنسوبة إلى المقاول حامد عرابي غير صحيح فيما تضمنه من استلام مبلغ 905 ج وأن ما استلمه فعلاً هو 65 ج ذلك بأن المدعي لم يتخذ طريقاً معيناً للطعن على هذا المستند فضلاً عن أن الخبير قام بتقدير التكاليف الفعلية للعمليات المذكورة ولو أن هذا القول من جانب المدعي صحيح لما فات تقرير الخبير خصوصاً وأن المبلغ الثابت بالسند كبير وهذا إلى جانب أن مؤدى الأخذ باعتراض المدعي أن العمليات المذكورة تحقق ربحاً حوالي 30% وهذه نسبة عالية وغير مقبولة عرقاً في نشاط المقاولات" ويبين من هذه الأسباب أن قضاء الحكم في هذا الخصوص لم يكن مقاماً على أن الطاعن لم يسلك إجراءات الادعاء بالتزوير بشأن الإيصال فحسب وإنما كان مقاماً أيضاً على تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما تضمنه من أنه اعتمد في تقدير التكاليف على قيمتها الفعلية. ومتى كان الحكم قد أخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فإن هذه الأسباب تعتبر جزءاً مكملاً لأسباب الحكم الابتدائي التي أقرها الحكم المطعون فيه واعتبرها أسباباً لقضائه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى على النحو المتقدم إلى تقدير التكاليف بحسب القيمة الفعلية للعمليات التي نفذت فإن مفاد ذلك أنه لم يعول في احتساب تلك التكاليف على المستندات المقدمة عنها من الطرفين ومن بين هذه المستندات الإيصال الذي أشار إليه الطاعن - ولما كان الطاعن لم يضمن أسباب طعنه نعياً على الطريقة التي اتبعتها المحكمة في تقدير تلك التكاليف فإن نعيه على حكمها بالقصور لإطراحها طلبه الخاص بتكليف خصمه تقديم ذلك الإيصال حتى يتمكن من الطعن فيه بالتزوير ولإغفالها الرد على هذا الطلب يكون غير منتج إذ أن الطعن بالتزوير فيه ما كان ليجديه نفعاً ما دام أن المحكمة لم تعتد بذلك الإيصال وبالتالي لم يكن بذي أثر في قضائها - والنعي في وجهه الثالث مردود بأنه لما كان الطاعن لم يبين في تقرير الطعن ماهية الاعتراضات التي يدعى بأن الحكم أغفل مناقشتها والرد عليها وكان لا يكفي في ذلك مجرد القول بأن الحكم لم يرد على الاعتراضات التي ذكرها الطاعن في استئنافه وأوردها في مذكراته دون بيان لها في تقرير الطعن مع أن ذلك مطلوب على وجه الوجوب تحديداً للطعن وتعريفاً بوجوهه منذ ابتداء الخصومة - لما كان ذلك، فإن النعي بهذا الوجه يكون غير مقبول.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق