الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 16 لسنة 30 ق جلسة 31 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 181 ص 1266

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.

---------------

(181)
الطعن رقم 16 لسنة 30 القضائية

(أ) حكم. "الطعن في الأحكام". "الخصوم في الطعن". دعوى استئناف. دائن. خلف. "خلف خاص".
تمثيل المدين لدائنه العادي في الخصومة. إفادة الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة المدين واعتبار الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه. للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها. توجيه الاستئناف إلى المدين لا يلزم معه توجيه الاستئناف إلى دائنه الذي تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضماً إلى مدينه إذ في اختصام المدين ما يغني عن اختصام الدائن.
(ب) استئناف. "الخصوم في الاستئناف". "إعلان الاستئناف".
لا يلزم شمول الاستئناف كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإنما يجب إعلانه إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيهه إليهم.
(جـ) تجزئة. "أحوال عدم التجزئة". حكم. "الطعن في الأحكام". دائن.
أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام. انتفاء التعدد بهذا المعنى متى كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف.
(د) استئناف. "التدخل في الاستئناف". اعتراض الخارج عن الخصومة".
لا يلزم اختصام الدائن مع مدينه في الاستئناف. ولكن للدائن أن يتدخل في الاستئناف. وله في حالة عدم تدخله في الاستئناف الاعتراض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف.

----------------
1 - يعتبر المدين ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه، كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه، كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن على الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفاً بنفسه أو بمن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه، كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين، ومن ثم فإن الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين وأعلنهما به في الميعاد القانوني فإنه لم يكن بعد ملزماً بتوجيه الاستئناف أيضاً إلى المطعون ضده الثالث الذي تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضماً إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ في اختصام هذه المدينة ما يغني عن اختصامه هو (1).
2 - لا توجب المادة 406/ 1 من قانون المرافعات شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وإنما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم.
3 - أحوال عدم التجزئة المقصودة بالمادة 384 مرافعات هي الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام، والتعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحداً وهو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفاً للمدين المحكوم له وفي هذه الصورة تنتفي الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذي يصدر في الاستئناف يكون حجة على الدائن ولو لم يختصم فيه بنفسه (2).
4 - إنه وإن كان اختصام الدائن في الاستئناف المرفوع على مدينه غير لازم فإن له مع ذلك أن يتدخل في هذا الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذي يصدر في الاستئناف عملاً بالمواد 450 وما بعدها الخاصة باعتراض الخارج عن الخصومة. كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل في الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينه باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منه أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرته الاستئناف، ولا يقدح في ذلك أنه كان ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى لأنه ما دام لم يختصم في الاستئناف ولم يتدخل فيه فيكون له الاعتراض على الحكم الصادر في هذا الاستئناف لأن هذا الحكم هو الذي يعتبر حجة عليه في هذه الحالة دون الحكم الابتدائي ولم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية فيكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على المطعون ضده الثاني الدعوى رقم 39 سنة 1955 كلي طنطا طلبت فيها الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ في 25 يوليه سنة 1952 والمتضمن بيع المدعى عليه المذكور لها 6 أفدنة و22 قيراطاً و9 أسهم المبينة بهذا العقد لقاء ثمن قدره 3939 ج و530 م - ولدى نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية تدخل الطاعن طالباً رفض الدعوى وبنى تدخله على أنه دائن للبائع (المطعون ضده الثاني) وأن عقد البيع صوري صورية مطلقة قصد بها الأضرار بدائني البائع ومن بينهم هو (المتدخل) وبجلسة 10 من أكتوبر سنة 1955 قضت المحكمة بقبول تدخله وأحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي الصورية المدعاة - وأمام القاضي المنتدب للتحقيق طلب محمد عثمان سرى المطعون ضده الثالث قبول تدخله في الدعوى منضماً إلى المدعية (المطعون ضدها الأولى) في طلباتها وذلك تأسيساً على أنه يداينها بمبلغ ألف جنيه صدر له به أمر أداء ضدها وأن من مصلحته أن يحكم لها بطلباتها حتى يزيد ذلك من الضمان العام المقرر له على أموالها بالنسبة لدينه - وبعد سماع الشهود وإحالة الدعوى إلى المرافعة قضت المحكمة في 8 من سبتمبر سنة 1956 بقبول تدخل محمد عثمان سرى (المطعون ضده الثالث) في الدعوى منضماً إلى المدعية في طلباتها ثم حكمت في 3 من نوفمبر سنة 1956 بصحة ونفاذ العقد وألزمت المطعون ضده الثاني (البائع)
والطاعن المصروفات وبمبلغ خمسمائة قرش أتعاب للمحاماة للمطعون ضدها الأولى (المشترية) والخصم المنضم إليها محمد عثمان سرى مناصفة بينهما مؤسسة قضاءها على ما ثبت لها من انتقاء الصورية المدعاة وصحة العقد واستيفائه لشروطه القانونية وقد رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم بعريضة قدمها إلى قلم كتاب محكمة استئناف طنطا وقيد استئنافه برقم 201 سنة 7 ق ووجه هذا الاستئناف إلى المطعون ضدهما الأولين (المشترية والبائع) دون المطعون ضده الثالث الذي قبلت محكمة الدرجة الأولى تدخله منضماً إلى المشترية ولدى نظر الاستئناف طلب هذا الأخير قبول تدخله ودفع ببطلان الاستئناف لعدم اختصاصه فيه - وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 1959 حكمت محكمة الاستئناف ببطلان الاستئناف وقالت في أسباب حكمها عن طلب التدخل إنها وقد انتهت إلى أن الاستئناف قد وقع باطلاً لعدم توجيهه إلى المطعون ضده طالب التدخل فإنه لا يكون هناك محل لتدخله في استئناف ولد ميتا وبتاريخ 6 من يناير سنة 1960 طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 7 من إبريل سنة 1963 وفيها صممت النيابة على الرأي الذي انتهت إليه في مذكرتها والمتضمن رفع الطعن - وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن هذا الحكم أقام قضاءه ببطلان الاستئناف المرفوع منه على أن القانون يلزمه بأن يختصم في هذا الاستئناف المطعون ضدهم الثلاثة لأن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة وأنه ما دام لم يختصم في استئنافه المطعون ضده الثالث ولم يعلنه بالاستئناف في ميعاد الثلاثين يوماً المحدد للإعلان في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات فإن الاستئناف برمته يكون باطلاً وأضاف الحكم أنه وقد ولد الاستئناف معدوماً فلا يكن ثمة محل لطلب المطعون ضده الثالث - التدخل فيه - ويرى الطاعن أن هذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح ذلك أن القانون لا يوجب توجيه الاستئناف إلى كل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة إلا في الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ولما كانت الدعوى الحالية ليست من بين تلك الدعاوى فإن الطاعن لم يكن ملزماً باختصام المطعون ضده الثالث في استئنافه لأن هذا المطعون ضده لم يكن خصماً أصلياً له أمام محكمة أول درجة إذ أن الخصومة كانت منعقدة بينه وبين البائع المطعون ضده الثاني والمشترية (المطعون ضدها الأولى) زوجة هذا المدين التي تصرف إليها في كل أملاكه بالعقد الذي كان مطلوباً الحكم بصحته ونفاذه تصرفاً صورياً قصد به التهرب من الديون التي عليه للطاعن وقد كان تدخل المطعون ضده الثالث في الدعوى أمام محكمة أول درجة تدخلاً انضمامياً إلى المطعون ضدها الأولى باعتباره دائناً عادياً لها ليس له من الحقوق بفرض صحة دينه - أكثر مما لها وعلى ذلك فلم يكن الطاعن ملزماً باختصاصه في الاستئناف بعد أن اختصم مدينته إذ أن اختصامها يغني عن اختصامه وقد قام الطاعن بإعلان استئنافه في الميعاد المحدد في المادة 406 مكرراً من قانون المرافعات إلى تلك المدينة التي رفعت الدعوى الابتدائية والبائع لها باعتبارهما الخصمين الأصليين له أمام محكمة أول درجة وبذلك تم استئنافه صحيحاً وقد أخطأ الحكم المطعون فيه فيما ذهب إليه من أن تلك المادة توجب إعلان جميع الخصوم الذين كانوا ممثلين أمام محكمة أول درجة في الميعاد المبين فيها ذلك أنها إنما توجب إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم دون سواهم ممن لم يوجه إليهم الاستئناف ويضيف الطاعن إلى ما تقدم أنه حتى لو صح جدلاً تفسير الحكم للمادة 406 مكرراً فإنه طالما أن الحكم الابتدائي صادر في موضوع غير قابل للتجزئة فإن الطاعن وقد رفع استئنافه في الميعاد على أحد المحكوم لهم يكون له طبقاً للمادة 384/ 2 مرافعات اختصام الباقين ولو بعد فوات الميعاد بالنسبة لهم وقد أغناه المطعون ضده الثالث عن إدخاله في الاستئناف بطلبه التدخل فيه من تلقاء نفسه كان يحق لمحكمة الاستئناف أن ترفض تدخله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن ذكر أن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة لأنه يدور حول جدية عقد وصوريته قال "وحيث إن المستأنف لم يختصم في طعنه محمد عثمان سرى (المطعون ضده الثالث) وقد طلب الأخير تدخله في الاستئناف طالباً بطلانه - وحيث إن الاختصام في هذا النوع من الاستئناف لا يكون طبقاً للمادة 405 مرافعات المعدلة بالقانون رقم 264 لسنة 1953 إلا بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة شاملة لأسماء الخصوم جميعاً ويجب إعلانها إليهم في خلال الثلاثين يوماً التالية لتقديم العريضة وفقاً لنص المادة 406 مكرراً ولا يعفى من ذلك ما ورد بالمادة 384 مرافعات من أنه إذا كان الحكم المستأنف صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم - ذلك لأن نص المادة 384 مرافعات مقيد في الطعن بالاستئناف الذي يخضع لأحكام المادة 405 مرافعات وما بعدها بما تفرضه هذه المادة من وجوب اشتمال ذات صحيفة الاستئناف التي تقدم لقلم الكتاب على أسماء الخصوم الواجب اختصامهم وبما تفرضه المادة 406 مكرراً من وجوب إعلان هؤلاء الخصوم جميعاً في الميعاد المنصوص عليه فيها وإلا كان الطاعن باطلاً (المذكرة التفسيرية للقانون 264 سنة 1953 وحكمي النقض في الطعنين 149، 181 سنة 22 ق) وحيث إنه ترتيباً على ما سلف يكون هذا الاستئناف قد وقع باطلاً بطلاناً مطلقاً تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها - أما ما يطلبه محمد عثمان سرى من تدخل في هذا الاستئناف فلا محل له حيث ولد الاستئناف معدوماً فلا محل للتدخل فيه" - وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه غير صحيح في خصوص الاستئناف المرفوع من الطاعن ذلك أنه لما كان المدين يعتبر ممثلاً لدائنه العادي في الخصومات التي يكون هذا المدين طرفاً فيها فيفيد الدائن من الحكم الصادر فيها لمصلحة مدينه كما يعتبر الحكم على المدين حجة على دائنة في حدود ما يتأثر بالحكم حق الضمان العام الذي للدائن على أموال مدينه كما أن للدائن ولو لم يكن طرفاً في الخصومة بنفسه أن يطعن في الحكم الصادر فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية بالشروط التي رسمها القانون لأطراف الخصومة وذلك لما هو مقرر من أن الطعن يقبل ممن كان طرفا بنفسه أو بمن ينوب عنه في الخصومة التي انتهت بالحكم المطعون فيه. كما يفيد الدائن من الطعن المرفوع من مدينه ويحتج عليه بالطعن المرفوع على هذا المدين - لما كان ذلك، فإن الطاعن إذ وجه استئنافه إلى المطعون ضدهما الأولين - وأعلنهما به في الميعاد القانوني فإنه لم يكن بعد ملزماً بتوجيه الاستئناف أيضاً إلى المطعون ضده الثالث الذي تدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة منضماً إلى مدينته المطعون ضدها الأولى إذ في اختصام هذه المدينة ما يغني عن اختصامه هو - ولا محل لاستناد الحكم المطعون فيه في هذا المقام إلى المادة 406/ 1 مكرراً وما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 264 لسنة 1953 ولا إلى قضاء النقض الذي استشهد به للقول بوجوب اختصام جميع المحكوم لهم في الاستئناف وإعلانهم به في الميعاد ما دام الموضوع الذي صدر فيه الحكم المستأنف غير قابل للتجزئة - ذلك أن المادة 406/ 1 مكرراً لم توجب شمول الاستئناف لكل من كان خصماً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وإنما كل ما أوجبته هو إعلان الاستئناف إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الاستئناف دون غيرهم ممن لم ير المستأنف توجيه الاستئناف إليهم - أما ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 264 لسنة 1953 وفي قضاء النقض الذي استشهد به الحكم المطعون فيه - خاصاً بأحوال عدم التجزئة فإنه مقصود به الأحوال التي يتعدد فيها المحكوم لهم بحيث يخشى وقوع تضارب في الأحكام، والتعدد بهذا المعنى لا يتحقق إذا كان المحكوم له هو المدين وكان دائنة قد تدخل منضماً إليه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المستأنف إذ في هذه الحالة يعتبر المحكوم له واحداً وهو المدين أما الدائن فإنه إذا كان يفيد من الحكم فإن إفادته منه تكون بطريق التبعية باعتباره خلفاً للمدين المحكوم له وفي هذه الصورة تنتفي الخشية من تضارب الأحكام لأن الحكم الذي يصدر في الاستئناف يكون حجة على الدائن ولو لم يختصم فيه بنفسه - وإذا كان اختصام المطعون ضده الثالث (الدائن) في الاستئناف الذي رفعه الطاعن غير لازم فإن للمطعون ضده المذكور مع ذلك أن يتدخل في هذا الاستئناف طبقاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 412 من قانون المرافعات على اعتبار أنه ممن يجوز لهم الاعتراض على الحكم الذي يصدر في الاستئناف عملاً بالمواد 450 وما بعدها الخاصة باعتراض الخارج عن الخصومة كما أن لهذا الدائن إذا لم يتدخل في الاستئناف أن يعترض على الحكم الصادر فيه إذا قضى بشيء على مدينته المطعون ضدها الأولى باعتراض الخارج عن الخصومة إذا أثبت وقوع غش منها أو تواطؤ أو إهمال جسيم في مباشرتها الاستئناف ولا يقدح في ذلك أنه كان ماثلاً في الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى ذلك أنه ما دام الحكم الاستئنافي هو الذي يعتبر حجة عليه في هذه الحالة دون الحكم الابتدائي ولم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه للمحكمة الاستئنافية بسبب عدم إدخاله في الاستئناف فإنه يكون له أن يدفع الاحتجاج عليه بحكمها بطريق الاعتراض عليه - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


(1) راجع نقض 23/ 5/ 1957 طعن 172 س 23 ق السنة الثامنة ص 520.
(2) راجع نقض 9/ 4/ 1964 طعن 161 س 29 ق السنة 15 ص 561.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق