جلسة 3 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
-----------------
(120)
الطعن رقم 357 لسنة 29 القضائية
دعوى. "نظر الدعوى أمام المحكمة". "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "سقوط الخصومة".
سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح. اتصاله بمصلحة الخصم. جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 1046 تجاري كلي القاهرة ضد مصلحة الضرائب بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة طعن ضرائب القاهرة الصادر في 10/ 4/ 1952 الخاص بتقدير صافي أرباحهم التجارية والصناعية عن السنوات من سنة 1941 إلى سنة 1948... وبتاريخ 5 أكتوبر سنة 1952 قررت المحكمة "استبعاد الدعوى من جدول القضايا حتى يسدد المدعون الرسوم المستحقة لقلم الكتاب" وبصحيفة معلنة في 17/ 2/ 1954 عجل المدعون الدعوى وتحدد لنظرها جلسة 17/ 4/ 1954 وفيها دفعت مصلحة الضرائب بسقوط الخصومة طبقاً لنص المادتين 301 و303 من قانون المرافعات وطلب المدعون وقف الدعوى لمدة ستة أشهر حتى يفصل في طلب الصلح المقدم منهم بتاريخ 14/ 4/ 1954 ووافق الحاضر عن مصلحة الضرائب على هذا الطلب وأقرتهم المحكمة عليه ولما لم يتم الصلح عجلها المدعون وتمسكت مصلحة الضرائب بالدفع. وبتاريخ 19 مايو سنة 1956 حكمت المحكمة "بسقوط الخصومة في الدعوى وألزمت الطاعنين المصروفات" واستأنف المدعون هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدفع. وقيد هذا الاستئناف برقم 381 سنة 73 ق وبتاريخ 16/ 4/ 1959 قضت المحكمة "بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.." وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت بإحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث إن حاصل سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط الخصومة لعدم تعجيلها قبل مضي سنة من تاريخ استبعادها من الجدول وهو خطأ في تطبيق القانون لأن مصلحة الضرائب بعد أن دفعت بسقوط الخصومة عادت ووافقت على وقف الدعوى للصلح. ومؤدى هذه الموافقة اعتبار الدعوى قائمة ومنتجة لكافة آثارها لما تنطوي عليه هذه الموافقة من معنى التنازل عن الدفع.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن سقوط الخصومة لمضي أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمناً بحيث إذا بدا من الخصم الذي شرع السقوط لمصلحته ما يدل على أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز له بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه. وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى أن موافقة مصلحة الضرائب على وقف الدعوى للصلح لا يفيد تنازلها عن التمسك بالدفع وذلك بقوله: "إن قبول الحاضر عن مصلحة الضرائب وقف الدعوى بناء على طلب المدعين إلى أن يفصل في طلب التصالح الذي قدموه في 14 من إبريل سنة 1954 لا يوصل إلى التنازل الضمني عن الدفع بالسقوط الذي كان أبداه وإنما هو يتفق مع ما هدف إليه المشرع من الرغبة في حسم المنازعات المشار إليها بالطريق الودي - فإذا ما قام ممثل مصلحة الضرائب بموافقة المدعين على الوقف نزولاً على تلك الرغبة وإفساحاً للمجال أمام الطاعنين في إسماع صوتهم للجنة المصالحات ثم انتهى الأمر بعد ذلك برفض الصلح فإن مؤدى هذا إلى أن تعود الدعوى للمحكمة للسير فيها على حاصل ما كان قد أبدى فيها من دفوع وأوجه دفاع قبل وقفها الاتفاقي ولا يعتبر مسلك مصلحة الضرائب في مثل هذه الحالة نزولاً عن دفعها السابق إبداؤه منها" وهو استخلاص موضوعي سائغ مما يقع في سلطة المحكمة التقديرية. ومن ثم يتعين رفض الطعن.
(1) راجع نقض 1/ 5/ 1958 الطعن 151 س 23 ق السنة التاسعة ص 382 و7/ 3/ 1957 الطعن 191 س 23 ق السنة الثامنة ص 210.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق