الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 17 مارس 2023

الطعن 492 لسنة 35 ق جلسة 22 / 1 / 1970 مكتب فني 21 ج 1 ق 31 ص 190

جلسة 22 من يناير سنة 1970

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم عمر هندي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي.

-------------

(31)
الطعن رقم 492 لسنة 35 القضائية

( أ ) تقادم. "قطع التقادم". ضرائب. إثبات.
توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه بعلم الوصول برد ما حصلته منه بغير حق. سبب جديد من أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني. علم الوصول هو دليل الإثبات عنه الإنكار. يغني عنه أي ورقة تصدر من الجهة المدينة تدل على وصول كتاب المطالبة.
(ب) جمارك. "تحديد عوائد الأرضية".
تحديد عوائد الأرضية ليس متروكاً لتصرف مصلحة الجمارك. وزير المالية هو المخول وحده سلطة تحديد هذه العوائد.

----------------
1 - نص المادة 3/ 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أضاف إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني سبباً جديداً هو، توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه مع علم الوصول يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق، والغرض من اشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة، وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار، وكل ورقة تصدر من الجهة المدينة وتدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول، ويكون فيها الغناء عنه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم.
2 - الأرضية والمخازن الجمركية، وإن كانت من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن المشرع قد نظم طريق الانتفاع بها بالمادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الذي نص على أنه "تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين...." فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة ثابت ثابت (المطعون ضدها) أقامت الدعوى رقم 3722 سنة 1960 كلي القاهرة ضد مصلحة الجمارك وجمرك المحمودية بصحيفة أعلنت إليهما في 10، 18/ 7/ 1960 طالبة الحكم بإلزامهما بأن يدفعا لها مبلغ 10247 ج و650 مليم والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد وقالت شارحة لدعواها إن جمرك المحمودية حصل منها - في الفترة من 17/ 9/ 1953 إلى 26/ 1/ 1955 عوائد أرضية ورسوم بلدية على سماد كانت قد استوردته من الخارج بفئة مقدارها 300% من الفئة الأصلية بدلاً من 200%، وهي الفئة المقررة في القوانين واللوائح التي كان معمولاً بها في تلك الفترة وبذلك تكون مصلحة الجمارك قد أخذت منها بغير حق المبلغ المطالب به ويحق لها استرداده - وإذ طالبت المصلحة المذكورة برده إليها بمقتضى خطاب مؤرخ 6/ 9/ 1956 وأجاب جمرك المحمودية على هذا الخطاب بخطاب مؤرخ 4/ 12/ 1956 تضمن أن الإدارة العامة وافقت على رد تلك الفروق إليها، وطلب منها موافاته بكشوف موضح بها أرقام وتواريخ قسائم التوريد وأرسلت إليه الكشوف المذكورة، وأخذ الموضوع يتردد بين جمرك المحمودية وقسم الرأي بمجلس الدولة الذي انتهى إلى أحقية الشركة في استرداد ذلك المبلغ، وحررت المصلحة استمارة صرفه إليها إلا أن الموضوع وقف عند هذا الحد - فقد أقامت هذه الدعوى بطلباتها سالفة الذكر، وفي 25/ 12/ 1961 حكمت المحكمة بندب خبير للاطلاع على ملف الشركة بمصلحة الجمارك وبيان ما تم في شأن الفروق المستحقة للشركة وكلفته - في حالة عدم الاهتداء إلى استمارة صرف الفروق المشار إليها - بتقدير الرسوم وعوائد الأرضية المقررة قانوناً على ما استوردته الشركة من أسمدة، وبيان ما دفعته زيادة عن المستحق قانوناً، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفعت المصلحة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى تأسيساً على أن الشركة قد وضعت تحت التصفية، وعين الأستاذ/ جورج كردوش مصفياً لها فزالت بذلك صفة المدعي في تمثيلها، كما دفعت بسقوط حق الشركة في المطالبة برد هذه الرسوم بمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ دفعها حتى تاريخ رفع الدعوى. وفي 30/ 3/ 1964 حكمت المحكمة برفض هذين الدفعين وبإلزام المدعى عليهما بأن يدفعا للشركة المدعية مبلغ 10247 ج و650 مليم والفوائد بواقع 4% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى السداد، واستأنف المدعى عليهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 1073 سنة 81 ق وتمسكوا بالدفعين السابق إبداؤهما أمام محكمة أول درجة. وفي 7/ 5/ 1965 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على هذه الدائرة حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم، وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الطعن. وصممت النيابة العامة على رأيها الوارد في مذكرتها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السببين الأول والثاني أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع بسقوط الحق في المطالبة باسترداد الرسوم المدفوعة دون حق بالتقادم مستنداً في ذلك، إلى أن هذا التقادم قد انقطع بالكتاب المؤرخ 6/ 9/ 1956 الذي أرسله المطعون عليه إلى مصلحة الجمارك وعلمت به علماً يقينياً بدليل إشارتها إليه في كتابها المؤرخ 4/ 12/ 1956. كما انقطع بالكتب التالية له المرسلة للمصلحة والمؤرخة في 3/ 5/ 1957, 30 / 5/ 1957، 10/ 9/ 1959 وهو منه مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه من وجهين، أولهما أنه يشترط وفقاً للمادة 3 من القانون رقم 646 سنة 1953 في كتاب المطالبة برد هذه الرسوم حتى ينتج أثره في قطع التقادم أن يكون موصى عليه بعلم الوصول، فلا يكفي أن يكون مسجلاً كما لا يقوم العلم اليقيني مقام هذا الإجراء الشكلي الذي أوجبه القانون، وإذ كانت هذه الكتب التي اعتمد عليها الحكم غير مصحوبة بعلم وصول فإنها لا تكون قاطعة للتقادم، وثانيهما أنه على فرض أن خطاب مصلحة الجمارك المؤرخ 4/ 12/ 1956 قد تضمن اعترافاً بحق الشركة المطعون عليها في الفروق المطالب بها فإن من شأن هذا الإقرار نزول جهة الإدارة عما انقضى من مدة التقادم فقط ثم يبدأ سريان تقادم جديد من تاريخ صدور هذا الخطاب، وإذ كانت الدعوى لم ترفع إلا في يوليه سنة 1960 فإنها تكون قد رفعت بعد اكتمال مدة التقادم الثلاثي الجديدة مما كان يتعين فيه قبول الدفع بسقوط الحق في المطالبة، وغني عن البيان أن الكتاب المذكور لا يعتبر بمثابة تعديل للربط يترتب عليه وجوب اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 646 لسنة 1953 والتي تستلزم إخطار الممول بحقه في الرد بخطاب موصى عليه بعلم وصول حتى يبدأ سريان التقادم في حقه، هذا إلى أن إقرار مندوب المصلحة أمام الخبير بأنها لا تمانع في رد الفروق المطالب بها إلى الشركة بعد موافقة وزارة الخزانة لا يفيد التنازل عن مدة التقادم بعد اكتمالها، ولا يدل على مقدار الرسوم المطالب بردها لأن هذا الإقرار قد صدر ممن لا يملك سلطة التصرف في أموال الدولة، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكتب المرسلة من مصلحة الجمارك إلى الشركة المطعون عليها والتي اعتمد عليها الحكم ليس من شأنها قطع التقادم، لأنها لا تتضمن إقراراً بالحق أو نزولاً عن التقادم وإنما اقتصرت على القول بأن الموضوع قيد البحث.
وحيث إن النعي مردود في جملته، ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أخذ بالحكم المطعون فيه بأسبابه أنه بعد أن عرض لأحكام المادتين 178، 377/ 2 من القانون المدني ومواد القانون رقم 646 سنة 1953 أقام قضاءه برفض الدفع على ما قرره من أن "المدعي يطالب بالرسوم والفوائد التي دفعها بغير وجه حق في الفترة من 17/ 9 / 1957 إلى 26/ 1/ 1955 ولم يرفع الدعوى إلا في 18/ 7/ 1960 أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات، وحتى يتلافى الدفع بالسقوط تمسك بالخطابات المتبادلة بينه وبين مصلحة الجمارك واعتبرها قاطعة لمدة التقادم، وبمراجعة هذه الخطابات المقدمة منه بحافظتيه ظهر أن هناك خطاب مرسل من مصلحة الجمارك للمدعي بتاريخ 4/ 12/ 56 ثابت فيه أن خطاباً وصلها من المدعي بخصوص رد الفروق بتاريخ 6/ 9/ 1956، الأمر الذي يقطع بأن المدعي قد أرسل إلى مصلحة الجمارك خطاباً بتاريخ 6/ 9/ 1956، يطالبها برد الفروق وقد وصل إلى علمها ذلك، بدليل أن المصلحة أشارت إلى هذا الخطاب في كتابها المرسل منها للمدعي بتاريخ 4/ 12/ 1956، ثم بعد ذلك تبادلت الخطابات بين المدعي ومصلحة الجمارك بخصوص رد هذه الفروق بدليل الخطابات المرسلة من المصلحة للمدعي في 3/ 5/ 1957، 30/ 5/ 1957، 10/ 9/ 1959 وجميع هذه الخطابات مودعة بحافظة المدعي، كما قدم المدعي بالحافظة الأخيرة صورة الخطاب المرسل من مصلحة الجمارك بتاريخ 3/ 11/ 1959 إلى مستشار الدولة بإدارة الفتوى تأخذ رأيه في رد الفروق، وكذا قدم صورة من الفتوى الصادرة من مجلس الدولة برد هذه الفروق، وترى المحكمة من جميع هذه الخطابات المتبادلة بين المدعي ومصلحة الجمارك، أن المدعي قد طالب برد الفروق قبل مضي الثلاث سنوات ووصل إلى علم المصلحة هذه المطالبة قبل مضي الثلاث سنوات، الأمر الذي يقطع بأن التقادم قد قطع بالمطالبة بموجب الخطابات المتبادلة وأن القانون رقم 646 سنة 1953 قد اشترط في الطلب القاطع للتقادم هو الذي يرسله الممول بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، وقد قصد بهذا الإجراء إثبات علم المصلحة المرسل إليها بورود الطلب الخاص بالاسترداد، وقد ثبت لدى هذه المحكمة في هذه الدعوى أن طلب الاسترداد وصل إلى مصلحة الجمارك بدليل خطابها الذي تعترف فيه بوصول طلب المدعي الخاص باسترداد الفروق ولا يكون لها بعد كل ذلك الحق في التمسك بالتقادم الذي قطع على النحو السالف بيانه، ويكون الدفع بالتقادم على غير أساس من القانون ويتعين رفضه". وهذا الذي قرره الحكم وأقام عليه قضاءه برفض الدفع صحيح ولا مخالفة فيه للقانون، ذلك أن الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 646 سنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم تنص على أنه "يعتبر كذلك تنبيهاً قاطعاً للتقادم وطلب رد ما دفع بغير وجه حق إذا أرسله الممول إلى الجهة المختصة بكتاب موصى عليه مع علم الوصول" فأضاف المشرع بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني سبباً جديداً، هو توجيه الممول إلى المصلحة المدينة كتاب موصى عليه يطالبها فيه برد ما حصلته منه بغير حق والغرض من اشتراط أن يكون هذا الكتاب موصى عليه، إنما هو ضمان وصول الطلب إلى الجهة المدينة وأن يكون علم الوصول هو سبيل إثباته عند الإنكار، وكل ورقة تصدر من الجهة المدينة وتدل على وصول كتاب المطالبة إليها تتحقق بها الغاية من علم الوصول، ويكون فيها الغناء عنه، مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة تنبيهاً قاطعاً للتقادم، لما كان ذلك وكان يبين من الكتب الأربعة الموصى عليها والمرسلة من المطعون عليه إلى مصلحة الجمارك في 6/ 9/ 1956، 30/ 5 / 1957، 25/ 8/ 1959 والتي عول عليها الحكم المطعون فيه أنها تضمنت مطالبة المصلحة برد فروق العوائد والرسوم التي حصلتها منه بغير حق. كما يبين من الكتب الأربعة المرسلة من مصلحة الجمارك إلى المطعون عليه في 4/ 12/ 1956، 30/ 5/ 1957, 16/ 6/ 1957، 5/ 9/ 1959 أنها كانت رداً على الكتب الأربعة المرسلة إليها منه والسالف الإشارة إليها وأنها قد وصلت فعلاً إلى المصلحة، وبالتالي فإن كتب الطاعن المذكورة تعتبر تنبيهات متلاحقة تمت في فترات متقاربة وقطعت أي تقادم قبل أن تكتمل مدته، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، هذا ولا وجه لما أثاره الطاعنون في الشق الأخير من السب الثاني خاصاً بنفي اعتبار كتاب 4/ 12/ 1956 تعديلاً للربط يستلزم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 646 لسنة 1953، وبعدم حجية ما قرره مندوب مصلحة الجمارك أمام الخبير من أن المصلحة لا تمانع في رد الفروق، ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يعول على هذه الاعتبارات وإنما أسس قضاءه على انقطاع التقادم فقط، وبالتالي فإن النعي بهذا الشق لا يكون قد صادف محلاً من الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون حين قرر أنه لا خلاف بين الطرفين حول المبلغ المطلوب استرداده حسبما أورده الخبير، إذ أنه علاوة على أن مندوب مصلحة الجمارك لا يملك التنازل عن حقوق الدولة، فإن من حق جهة الإدارة رفع الرسوم المقررة لشغل الأرضية الموجودة بالميناء أو أماكن التخزين حسبما يتراءى لها دون معقب عليها، وإذ كان الثابت أن القرار الوزاري رقم 83 لسنة 1950 قد تضمن زيادة فئات الأرضية على الأسمدة فإن ما انتهى إليه الحكم يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كانت الأرضية والمخازن الجمركية من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة إلا أن المشرع قد نظم طريق الانتفاع بها، فنص في المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الصادر في 14/ 2/ 1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أنه "تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين" فدل بذلك على أنه لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك، وإنما خول وزير المالية وحده سلطة تحديد هذه العوائد، وبمقتضى هذه السلطة أصدر وزير المالية القرار رقم 12 لسنة 1930 في 14/ 12/ 1930 ونص في مادته الأولى على أن "يستمر تحصيل عوائد الأرضية والشيالة والتمكين طبقاً للأنظمة وبالفئات المعمول بها الآن" وعندما رؤى زيادة عوائد الأرضية على الأسمدة الكيماوية أصدر وزير المالية القرار رقم 30 لسنة 1950، وأشار في ديباجته إلى المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 1930 والمادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1930، ونص في مادته الأولى على أن "تزاد عوائد الأرضية على الأسمدة الكيماوية المفرغة في مخازن النترات بالجمارك بواقع 100% من الفئات المعمول بها بالقرار المشار إليه" مما مؤداه مضاعفة عوائد الأرضية أي جعلها بنسبة 200% من القيمة الأصلية، وإذ كان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه أخذاً بما انتهى إليه الخبير في تقريره أن عوائد الأرضية حصلت بواقع 300% وليس 200% كما حددها قرار وزير المالية سالف الذكر، وأن الزيادة المدفوعة تعادل المبلغ المطالب به، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلزام المصلحة برد هذا المبلغ فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق