الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مارس 2023

الطعن 419 لسنة 29 ق جلسة 23 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 174 ص 1203

جلسة 23 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمود عباس الغمراوي، وصبري فرحات.

-----------------

(174)
الطعن رقم 419 لسنة 29 القضائية

(أ) عمل. "التزامات صاحب العمل". "أجر العامل".
شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.
(ب) عمل. "التزامات صاحب العمل". "أجر العامل". "إعانة غلاء المعيشة".
الأمر رقم 358 لسنة 1942. مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين. اتخاذه معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة. مقارنة أجر العامل الذي عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذي عين في تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد.

-----------------
1 - الأجر بمفهومة العادي يشمل كل ما يدخل في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. وجرى قضاء محكمة النقض على أن عبارة "الأجر العادي" في حكم المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة، وهو ذات الوضع الذي التزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 (1).
2 - النص في المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية والتجارية إعانة غلاء المعيشة طبقاً للفئات المبينة بالجدول المرافق له، وفي المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة، وضابط هذا المعيار ولازمه هو مقارنة أجر العامل الذي عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذي عين في تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد في سنة 1951 وبمقتضاه وحدت الشركة بين أجور عمالها وسوت بينهم فيها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة عمال شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل ببور سعيد ضد شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية تضمنت عدة طلبات منها: أولاً - مطالبة الشركة بالإعلان في مكان ظاهر بمحل العمل عند عقد للتأمين الجماعي المبرم بينها وبين شركة إسكندرية للتأمين على الحياة وموافاة النقابة بصورة منه. ثانياً - اعتبار المادتين 3 و4 من عقد الاتفاق المؤرخ 27/ 6/ 1951 المبرم بين النقابة والشركة لاغيتين بحكم المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وتعديلهما على الوجه الآتي ( أ ) احتساب ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل بعد انتهاء العمل الأصلي حتى الساعة العاشرة مساء بنسبة الأجر الإجمالي مضافاً إليه 25% (ب) احتساب ساعات العمل الإضافية التي يعملها العامل باستدعائه أثناء راحته الأسبوعية أو الاستمرار في العمل الإضافي إلى ما بعد الساعة العاشرة مساء بنسبة الأجر الإجمالي مضافاً إليه 50% (جـ) احتساب ساعات العمل التي يعملها في أيام المواسم والأعياد المحددة في المادة 24 من المرسوم بقانون 317 لسنة 1952 بنسبة الأجر الإجمالي مضاعفاً. ثالثاً - صرف إعانة الغلاء كاملة للعمال المعينين بعد 30 يونيه سنة 1941. رابعاً - صرف علاوات دورية تشجيعية كل سنتين على الأقل للعمال الممتازين والأكفاء منهم والذين قطعوا في خدمة الشركة 20 سنة أو أكثر ولم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع وأحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد بجدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف المنصورة برقم 1 سنة 1958 تحكيم س مأمورية الزقازيق (4 سنة 1958 بور سعيد) وبتاريخ 27/ 5/ 1959 قررت الهيئة: أولاً - إلزام الشركة بأن تعلن في مكان ظاهر بمحل العمل عن عقد التأمين الجماعي المبرم بينها وبين شركة الإسكندرية للتأمين على الحياة مع إرسال صورة من هذا العقد إلى النقابة: ثانياً - عدم قبول المطلب الثاني فيما زاد عليه من الطلبات المقدمة إلى مكتب العمل ببورسعيد (ثالثاً) رفض ما عدا ذلك من مطالب النقابة. وقد طعنت النقابة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصرت النقابة على طلب نقض القرار المطعون فيه ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن في خصوص السببين الأول والثاني.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وجاء مشوباً بالقصور فيما عول عليه من أن المقصود بالأجر الذي نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 والذي تحتسب أجور ساعات العمل الإضافية على واقعة هو الأجر الأساسي لا الأجر الإجمالي بما فيه إعانة غلاء المعيشة وفيما رتبه على ذلك من أن أحكام الاتفاق التي تطلب النقابة إبطالها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر في القانون لمقابل ساعات العمل الإضافية وفيما انتهى إليه تبعاً من رفض طلب النقابة تعديل المادتين 3 و4 من عقد الاتفاق المؤرخ 27/ 5/ 1951 وفقاً لطلباتها، ووجه الخطأ والمخالفة أنه أغفل الأثر الفوري للقانون رقم 91 لسنة 1959 - والذي لحق واقعة الدعوى - وما نص عليه فيه من أنه يقصد بالأجر كل ما يعطي للعامل لقاء عمله ومنه علاوة غلاء المعيشة وأنه فسر "الأجر العادي" الوارد بالفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 على أن المقصود منها هو الأجر الأساسي وحده دون إضافة إعانة غلاء المعيشة في حين أن مراد الشارع بها هو الأجر الإجمالي بما فيه إعانة الغلاء وفي ضوء هذا التفسير الخاطئ وترتيباً عليه انتهى إلى أن أحكام الاتفاق التي تطلب النقابة إبطالها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر في القانون لمقابل ساعات العمل الإضافية وإلى رفض طلبات النقابة بشأنها دون أن يرد على ما تمسكت به في دفاعها من أن الأجر الأساسي للعامل مضافاً إليه 50% طبقاً للاتفاق يقل عن أجره الإجمالي الشامل إعانة غلاء المعيشة إذا كان يعول ولداً أو ولدين أو ثلاثة. ومن غير المقبول أن ينقص أجر العامل في ساعات العمل الإضافية عنه في ساعات العمل الأصلي بينما هو يزيد عنه في إرهاقه وهذا من القرار المطعون فيه قصور يعيبه ويبطله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الأجر بمفهومه العادي يشمل كل ما يدخله في ذمة العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل وجرى قضاء هذه المحكمة على أن عبارة الأجر العادي في حكم المرسوم بقانون 147 لسنة 1935 بشأن تحديد ساعات العمل الإضافية تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن ساعات العمل الأصلية بما فيه علاوة غلاء المعيشة وهو ذات الوضع الذي التزمه قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وإذ خالف القرار المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن علاوة غلاء المعيشة لا تدخل في عناصر الأجر العادي بالمعنى المقصود في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 147 لسنة 1935 وهو تقرير قانوني خاطئ انتهى به إلى القول بأن أحكام الاتفاق التي تطلب النقابة إبطالها لا تقل عن الحد الأدنى المقرر في ذلك القانون لمقابل ساعات العمل الإضافية فيكون الطعن عليها بالبطلان على غير أساس صحيح في حين أن وجه الرأي في البطلان لا يستبين إلا إذا انعقدت المقارنة بين أحكام الاتفاق وأحكام القانون الصحيحة وهي لا تكون كذلك إلا إذا وقعت بين الأجر الأساسي للعامل مضافاً إليه النسب المقررة في الاتفاق وأجره الإجمالي الشامل إعانة غلاء المعيشة مضافاً إليه النسب المقررة في القانون أيهما أكثر فائدة للعامل، وإذ كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد تحجب بهذا التقرير الخاطئ عن إجراء المقارنة على وجهها الصحيح والرد على دفاع النقابة في هذا الخصوص وهو دفاع جوهري قد يتغير معه وجه الرأي في النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وانطوى على القصور بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن القرار المطعون فيه قضى برفض طلب النقابة استحقاق العمال المعينين بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة كاملة استناداً إلى أن استحقاقهم لها وفقاً للمادة الثالثة من الأمر رقم 358 لسنة 1942 يقتضي مقارنة أجر العامل المعين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله المعين قبل هذا التاريخ لا عقد هذه المقارنة بعد تنفيذ الكادر عليهم في سنة 1951 واتحاد أجور القدامى والجدد منهم وتمسك النقابة بهذه المقارنة مخالفة لحكمة التشريع وينتهي إلى نهاية تأباها العدالة، وما عول عليه القرار من ذلك خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الشركة عندما وضعت الكادر الجديد لعمالها في سنة 1951 استبعدت الأجور السابقة وحددت الأجور الجديدة بمراعاة مدة الخدمة والكفاءة وطبقتها عليهم جميعاً وسوت بينهم فيها من عين منهم قبل أو بعد 30 يونيه سنة 1941 وعندما أضافت إعانة الغلاء طبقاً للأمر العسكري رقم 99 سنة 1950 أضافتها كاملة للعمال الذين عينوا قبل 30 يونيه سنة 1941 وأضافت نصفها للعمال الذين عينوا بعد هذا التاريخ وكان واجباً إضافتها لهؤلاء الآخرين كاملة تحقيقاً للمساواة بين الفريقين وطالما أن الكادر الجديد استبعد الأجور القديمة وسوى في الأجور الجديدة بين عمال الشركة جميعاً بما لا يجوز معه القول بأن حالة الغلاء روعيت عند تحديد أجورهم وقت التعيين وهو شرط استحقاقهم نصف الإعانة وفقاً للأمر رقم 358 لسنة 1942، كذلك وما ورد به من أن استحقاق إعانة الغلاء كاملة يقتضي مقارنة أجر العامل المعين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله المعين قبله وقت التعيين وأن تمسك النقابة بإجراء المقارنة على الأجور الجديدة بعد تطبيق الكادر وبعد اتحاد الأجور، فهي قصور من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أساس واقعي إذ أن صرف إعانة الغلاء كاملة للعمال المعينين بعد 30 يونيه سنة 1941 مشروط بأن لا تكون حالة غلاء المعيشة قد روعيت في تحديد أجورهم عند التعيين وكان واجباً على هيئة التحكيم أن تحقق هذا الدفاع وأن تحيل الأمر إلى خبير أو إلى مكتب العمل لفحصه خصوصاً وأن النقابة بينت في دفاعها أن هؤلاء العمال كانوا يتقاضون أجراً شاملاً يزيد عن أجر زملائهم المعينين قبل هذا التاريخ.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن النص في المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 على أن يمنح عمال المحال الصناعية والتجارية إعانة غلاء المعيشة طبقاً للفئات المبينة بالجدول المرافق له وفي المادة الثالثة منه على أن يمنح العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة غلاء المعيشة على أساس نصف الفئات المقررة بهذا الأمر إذا تبين أنه روعي في تحديد أجورهم حالة غلاء المعيشة، يدل على أن الشارع أراد أن يتخذ من مراعاة حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 أو عدم مراعاتها وقت التعيين معياراً لاستحقاقهم نصف إعانة الغلاء أو استحقاقها كاملة وضابط هذا المعيار ولازمة هو مقارنة أجر العامل الذي عين بعد 30 يونيه سنة 1941 بأجر زميله الذي عين في تاريخ سابق متى تساوت ظروفهما لا مقارنة أجريهما بعد تطبيق الكادر الجديد في سنة 1951 وبمقتضاه وحدت الشركة أجور عمالها وسوت بينهم فيها، وإذ كان الثابت من دفاع النقابة الطاعنة أمام هيئة التحكيم أنها أسست طلب الحكم باستحقاق العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 إعانة الغلاء كاملة على أن الشركة عندما وضعت الكادر الجديد لعمالها في سنة 1951 استبعدت الأجور القديمة وسوت بين عمالها جميعاً في الأجور الجديدة من عين منهم قبل أو بعد 30 يونيه سنة 1941 واتخذت من هذه المساواة الطارئة على الأجور قرينة على أن الشركة لم تكن قد راعت حالة الغلاء في تحديد أجور العمال الذين عينوا بعد 30 يونيه سنة 1941 وبالتالي ذريعة لطلب استحقاقهم إعانة الغلاء كاملة وقضى القرار المطعون فيه برفض هذا الطلب وأسس قضاءه في هذا الخصوص على أنه "لما كان البادي من مدافعة النقابة التمسك بعقد المقارنة بعد اتحاد أجور جميع العمال القدامى والجدد منهم بإنفاذ الكادر عليهم في سنة 1951 فإنها تكون مبطلة فيما ذهبت إليه لأن ذلك منها يكون بمثابة مقارنة حابطة الأثر مخالفة لحكم التشريع وينتهي إلى نهاية تأباها البداهة" فإنه لا يكون قد خالف القانون أو انطوى عليه قصور يعيبه.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن القرار المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت في الأوراق فيما قضى به من رفض طلب النقابة صرف علاوات تشجيعية كل سنتين على الأقل للعمال الممتازين والأكفاء منهم استناداً من هيئة التحكيم إلى أن الاتفاق على الأجور وإن لم يكن بمعصم من تدخلها إلا أنها ترى في ظروف المنازعة مما يبرر إجابته بعد ما ثبت أن الشركة وضعت كادراً للعمال منذ سنة 1951 مرتب الدرجات والعلاوات أقرته النقابة وارتضت به ولا "يقصد" منه تحديد نهاية قصوى لكل درجة، ويعيب القرار أنه استخلص من دفاع الطرفين نتائج تناهضه فبينما ذهبت الشركة في دفاعها إلى أن هذا الطلب ينطوي على تعديل في الكادر وطلبت رفضه لهذا السبب إذا بالقرار يرفضه على أساس آخر هو أن الكادر لا يقصد منه تحديد نهاية قصوى لكل درجة ولو صح ذلك لكان ادعى إلى إجابة الطلب لا إلى رفضه وهو ما يؤدى إلى نتيجة غير سائغة هي أن يتساوى أجر الصبي في نهاية الأمر بأجر رئيس العمل وهو مخالفة لمبادئ العدالة والعرف السائد في الشركات.
وحيث إن هذا النعي مردود: أولاً - بأن هيئة التحكيم أقامت قضاءها برفض طلب العلاوة التشجيعية على أنه وإن كان "الاتفاق على الأجور ليس بمعصم من تدخلها في تعديله مراعاة لإقرار العدالة وحفاظاً على التوازن بين صوالح الطرفين إلا أنها لا ترى من ظروف المنازعة ما يبرر إجابة هذا المطلب بعد ما ثبت من تداعي الطرفين أن الشركة قد وضعت كادراً للعمال منذ سنة 1951 مرتب الدرجات والعلاوات أقرته النقابة وارتضت به ولا "يغض" منه تحديد نهاية قصوى لكل درجة على الوجه الذي تقوله النقابة لأن هذا التحديد من مقتضى توزيع الدرجات وإيجاد التمايز والانفصال فيما بينها" ولم تبين الطاعنة وجه الخطأ في ذلك، ومردود (ثانياً) بأن القرار المطعون فيه لم يقم قضاءه على أن الكادر "لا يقصد منه" تحديد نهاية قصوى لكل درجة ولكن على أنه "لا يغض منه" تحديد نهاية قصوى لكل درجة لأن هذا التحديد وضع طبيعي يقتضيه توزيع الدرجات وإيجاد التمايز والانفصال فيما بينها.


(1) راجع نقض 2/ 2/ 1961 الطعن 361 س 26 ق، 18/ 5/ 1951 الطعن 267 س 26 ق السنة 12 ص 127 و499.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق