الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 372 لسنة 29 ق جلسة 22 / 10 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 147 ص 987

جلسة 22 من أكتوبر سنة 1964

برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: لطفي علي، وحافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وعباس حلمي عبد الجواد.

----------------

(147)
الطعن رقم 372 لسنة 29 القضائية

(أ) إثبات. محكمة الموضوع. "تقدير الدليل". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به. خروج ذلك عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
(ب) تزوير. "دعوى التزوير". تقرير الادعاء بالتزوير". "بياناته".
تقرير مدعي التزوير أن التوقيع الموقع به على المحرر المنسوب إليه ليس بخطه. كفاية ذلك للإبانة عن موضع التزوير المدعى به.
(ج) تزوير. "دعوى التزوير". "مذكرة شواهد التزوير". "بياناتها".
بيان إجراءات التحقيق في مذكرة شواهد التزوير. إغفال ذلك، لا يترتب البطلان سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة.
(د) فوائد. "الفوائد التأخيرية". "تخفيضها". نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
إبانة الحكم الإجراءات التي قام بها الدائن بقصد إطالة أمد النزاع وتدليله على سوء نيته بأسباب سائغة تكفي لحمله. النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق المادة 229 مدني من قبيل الجدل الموضوعي ولا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجدير".
لا يقبل نعي لم يرد في تقرير الطعن.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، وهي في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى لها أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض.
2 - إذا كان مدعي التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر والمنسوب إليه ليس بخطه فإن في ذلك ما يكفي للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محدداً به موضع التزوير المدعي.
3 - عدم بيان إجراءات التحقيق التي يطلب إثبات التزوير بها في مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة حسبما تقضي به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به.
4 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي للنتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقاً للمادة 229 من القانون المدني، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.
5 - لا يقبل النعي على الحكم المطعون فيه لسبب لم يرد ذكره في تقرير الطعن (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - كما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن رفع على المطعون ضده الدعوى رقم 35 سنة 1953 أمام محكمة بني سويف الابتدائية طالبا الحكم بإلزامه بدفع مبلغ 750 ج والفوائد بواقع 7% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في أول سبتمبر سنة 1951 حتى السداد وذلك بموجب سند إذني مؤرخ في 14 من ديسمبر سنة 1950 ومستحق السداد في أول سبتمبر سنة 1951. دفع المطعون ضده الدعوى بأن الالتزام الثابت بالسند الإذني ليس التزاماً مستقلاً بذاته بل متفرع من علاقة أصلية بينه وبين الطاعن تتمثل في سحب المطعون ضده المبلغ المبين بالسند لقاء توريده للطاعن أقطاناً من موسم سنة 1951/ 1952 وأن تلك العلاقة ثابتة بمحرر مكون من صحيفتين ثابت بالصحيفة الأولى ما سحبه من نقود على دفعتين الأولى قيمتها 750 جنيه والثانية - 1 ج و980 م وقد نوه قرين المبلغ الأول بتحرير سند إذني بقيمته وثابت بالصحيفة الثانية أن المطعون ضده ورد 27 قنطاراً و43 رطلاً من القطن من تحديد يوم 30 من نوفمبر سنة 1951 كميعاد لقطع السعر وبتحديد ثمن القطن على أساس سعر القطع في ذلك اليوم يكون ثمنه هو مبلغ 593 ج و240 م وبخصم هذا المبلغ الأخير من المبلغ المطالب به يكون ما تبقى في ذمته هو مبلغ 156 ج و760 م وانتهى إلى طلب رفض الدعوى فيما زاد على هذا المبلغ - وإذ قدم المطعون ضده صورة ذلك المحرر طعن الطاعن بالتزوير على تاريخ سعر القطن المدون به مقرراً أن المطعون ضده كان قد رغب في عدم تحدد ميعاد القطع ولذلك وضع الطاعن شرطتين في المكان المعد من المحرر لإثبات ذلك الميعاد إلا أنه إزاء انخفاض سعر القطن فقد عمد المطعون ضده إلى كشط الشرطتين وكتابة "30 من نوفمبر سنة 1951" محلهما وقد قضت محكمة بني سويف الابتدائية في 30/ 9/ 1953 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لبيان ما إذا كان التاريخ "30 نوفمبر سنة 1951" مكتوباً من الأصل وقت تحرير العقد وبخط كاتبه أم أنه كان يوجد مكانه شرطة (-) ومحيت وكتب التاريخ المذكور محلها وقدم القسم تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه كان يوجد بالمكان المحرر فيه تاريخ 30 نوفمبر سنة 1951 بالمحرر المطعون عليه بالتزوير خطان = كشطا وكتب مكانهما "30 نوفمبر سنة 1951" وأن هذا التاريخ كتب بخط وحبر وريشة تتفق مع الخط والحبر والريشة المحرر بها باقي عبارات صلب المحرر - إزاء ذلك تقدم الطاعن بصورة من المحرر موقع عليها بتوقيعين منسوبين إلى المطعون ضده على الصحيفتين الأولى والثانية من المحرر وقد خلت تلك الصحيفتين من تاريخ "30 نوفمبر سنة 1951" فطعن المطعون ضده على التوقيعين المنسوبين إليه بالتزوير ومحكمة بني سويف الكلية قضت في 3/ 11/ 1954 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة التوقيعين المنسوبين إلى المطعون ضده والموقع بهما على المحرر المقدم من الطاعن على توقيعاته المستكتبة أمام المحكمة لبيان ما إذا كان توقيعاً على المحرر صحيحين أم مزورين - رد قسم أبحاث التزييف والتزوير على المحكمة بمذكرة بين فيها ضرورة موافاته بتوقيعات أخرى على أوراق رسمية أو عرفية ومعاصرة لتاريخ المحرر المطعون عليه بالتزوير إذ أن الاستكتاب المرسل وحده غير كاف لإبداء رأي قاطع وإجراء المضاهاة على الوجه الأكمل وبعد أن قدم المطعون ضده عقدي إيجار عرفيين للمضاهاة قام قسم أبحاث التزييف والتزوير بتقديم تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقعين المنسوبين إلى المطعون ضده مزوران وغير صادرين من يد صاحبهما وذلك بعد إجراء المضاهاة على ورقة استكتاب المطعون ضده وعلى توقيعه وعلى تقرير الطعن بالتزوير على عقدي الإيجار المنوه عنهما والمؤرخ أحدهما في 4/ 9/ 1947 وثانيهما في 6/ 10/ 1950 وإذ رأت المحكمة الابتدائية أن عقدي لإيجار المستعملين في المضاهاة لم يعترف بهما الطاعن فقد أعادت المأمورية إلى الخبير طالبة منه إجراء المضاهاة على استكتاب المطعون ضده أمام المحكمة وعلى الأوراق العرفية والرسمية التي يعترف بها الطرفان من استبعاد عقدي الإجارة المنوه عنهما. وقسم أبحاث التزييف والتزوير رد على المحكمة بمذكرة جاء فيها أنه بعد استبعاد عقدي الإيجار يقتضي الأمر تكليف طرفي الخصومة بتقديم أوراق رسمية أو عرفية معترف بها ومؤشر عليها من المحكمة حتى يتسنى له الفحص على الوجه الأكمل لأن الاستكتاب المرسل وحده غير كاف - وإذ قدم المطعون ضده عقد بيع مسجل فقد قام مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمأموريته التي انتهى فيها إلى أنه ما زال عند رأيه السابق من "أن التوقيعين المنسوبين إلى المطعون ضده مزوران وغير صادرين من يد صاحبهما" - وبتاريخ 19/ 2/ 1958 قضت محكمة بني سويف الابتدائية برفض الادعاء بالتزوير في شروط المعاملة التجارية المقدمة من المطعون ضده حسن محمد عبد الجواد وبرد وبطلان شروط المعاملة التجارية المقدمة من الطاعن "نجيب أسعد عبد الشهيد" ثم قضت بتاريخ 14/ 5/ 1958 في موضوع الدعوى بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ 158.740 جنيهاً والفوائد على أساس 2.5% عن تاريخ المطالبة الرسمية الحاصل في 30/ 12/ 1952 حتى السداد والمصروفات المناسبة. رفع الطاعن استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 403 سنة 57 ق ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 28/ 4/ 1959 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف (الطاعن) بالمصروفات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنه حين طعن على المحرر المقدم من المطعون ضده وأعلن شواهد التزوير على حصول محو الخطين وإثبات عبارة "30/ 11/ 1951" محلهما لم يقتصر في بيان شواهد التزوير على هذا المحو والإثبات بل أنه تمسك في مذكرته ودفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن وضع تاريخ "30/ 11/ 1951" يقتضي عدم الإبقاء على العبارة التالية له والمطبوعة في المحرر وهي "حفظ حق المشتري في تثمين الأقطان في أي يوم بدون اعتراض" إذ أن هاتين العبارتين لا تجتمعان لوجود التعارض بينهما كما تمسك أيضاً بأنه بتاريخ 28/ 5/ 1952 أرسل خطاباً للمطعون ضده يخبره فيه بانتهاء موسم الحليج في 30/ 4/ 1952 ويدعوه إلى تحديد سعر الأقطان الموردة منه في ميعاد أقصاه 10/ 6/ 1952 وإلا اضطر إلى تحديد سعر الأقطان حسب الأسعار الجارية ولم يرد المطعون ضده على هذا الخطاب ولو كان حقاً ما يدعيه المطعون ضده من أنه متفق بينهما على تحديد يوم 30 من نوفمبر سنة 1951 لقطع سعر القطن لبادر بالرد على هذا الخطاب بأن قطنه لم يكن تحت تحديد السعر ومع ذلك فإن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذين الدليلين وإذ كان ذلك إغفالاً لأمر جوهري منتج في الدعوى بما يحتمل عند مناقشته تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب - هذا إلى أن المطعون ضده حين طعن بالتزوير على المحرر المقدم من الطاعن قد خالف أحكام المادة 281 من قانون المرافعات فلم يبين في تقرير الطعن مواضع التزوير المدعى به بل اقتصر على القول بأن الإمضاء ليست بخطة دون أن يبين مكان هذا الإمضاء من المحرر وهل هو بالصحيفة الأولى أم الثانية أم بهما معاً كما أنه لم يبين في مذكرة شواهد التزوير إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها وإذ كان البطلان يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على ذلك مكتفياً بالقول في أسبابه بأن الطاعن لم يأت بجديد يكون أيضاً مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما تقتنع به وما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق، وهي في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي في الدعوى لها أن تأخذ ببعضها وتطرح البعض الآخر غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض. ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض الادعاء بالتزوير على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم في الدعوى وكان هذا الذي استخلصه سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق فإن اتخاذ الحكم تقرير الخبير أساساً لقضائه يكون فيه الرد الضمني الكافي والمبرر لإطراح القرينتين اللتين ساقهما الطاعن تدليلاً على صحة الادعاء بالتزوير. ومردود في شقه الثاني بأنه يبين من الاطلاع على صورة تقرير الطعن بالتزوير المقدمة بملف الطعن أن المطعون ضده حين طعن بالتزوير على شروط المعاملة التجارية المقدمة من الطاعن قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذه الشروط والمنسوب إليه ليس بخطة وفي ذلك ما يكفي للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر ويكون تقرير الطعن على هذه الصورة محدداً به موضع التزوير المدعى به - أما عن عدم بيان إجراءات التحقيق في مذكرة شواهد التزوير فلا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير وهو أمر جوازي للمحكمة حسبما تقضي به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به ومن ثم يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه إغفاله القيام بإجراء جوهري لازم للفصل في الدعوى ومخالفته نص المادتين 268 ، 286 من قانون المرافعات وفي بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برد وبطلان التوقيعات الصادرة من المطعون ضده على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ولما كان هذا التقرير مبناه المضاهاة على توقيعات المطعون ضده أمام المحكمة على توقيعه على تقرير الطعن بالتزوير وهي توقيعات أقر الخبير في مذكرتيه المنوه عنهما بالوقائع بأنها لا تصلح للمضاهاة ولا تؤدي إلى إبداء الرأي على الوجه الأكمل فإذا ما عاد الخبير وأقام تقريره على سند من هذه التوقيعات فإن تقريره يكون ولا سند له من الأوراق - وإن قيل بأنه قدم إليه عقد بيع مسجل في 21/ 10/ 1940 وأنه أجرى المضاهاة عليه فإن مثل هذا القول يتعارض وما سبق أن أخذ الخبير به نفسه من ضرورة معاصرة أوراق المضاهاة للمحرر المطعون عليه بالتزوير والحكم الذي يؤسس قضاءه على هذا التقرير يكون مشوباً بتخاذل أسبابه قاصراً على اتخاذ الإجراء الواجب اتخاذه للوصول إلى الحقيقة - كما أن مثل هذا الحكم يكون مخالفاً لنص المادتين 268 و286 من قانون المرافعات ذلك أن الخبير قد ألح في طلب توقيعات للطاعن بالتزوير تكون معاصرة في التاريخ للتوقيع المطعون عليه كما أن الطاعن قد طلب من المحكمة أن تكلف الخبير بإجراء المضاهاة على سند الدين موضوع الدعوى وفاتورة الحساب الموقع عليها من المطعون ضده وهما سندان معاصران لتاريخ التوقيع المطعون عليه بالتزوير ومع ذلك فإن المحكمة لم تجيبهما إلى طلبهما مما يعتبر معه الحكم باطلاً لما في ذلك من مخالفة للإجراءات التي يتعين اتخاذها للوصول إلى الحقيقة وليس فيما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن المحكمة الابتدائية اقتنعت بكفاية عمل الخبير ما يجعل الحكم بمفازة من البطلان.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يقم تقريره على أساس إجراء مضاهاة التوقيع المطعون عليه على توقيعات المطعون ضده أمام المحكمة وعلى تقرير الطعن بالتزوير والتي قرر بعدم كفايتها لإجراء المضاهاة على الوجه الأكمل بل إنه حين أقام المضاهاة أجرها على تلك التوقيعات مضيفاً إليها توقيع المطعون ضده على عقد بيع مسجل وهو من الأوراق التي تقبل للمضاهاة في حكم المادة 269 من قانون المرافعات فعلى مجموع هذه التوقيعات أجرى المضاهاة وعليها مجتمعة أقام تقريره ومن ثم فإن النعي على الحكم بالتخاذل لأخذه بتقرير الخبير يكون على غير أساس وإذ كانت المحكمة قد اعتمدت نتيجة هذا التقرير لسلامة الأسس التي بني عليها والأسانيد التي أقيم عليها مقررة أن الأمر المتنازع عليه قد ثبت لديها من المضاهاة التي أجرها الخبير على التوقيعات المذكورة والتي اطمأنت إلى نتيجتها فإنه لا تثريب عليها إن هي لم تستجب بعد ذلك إلى ما طلبه الطاعن من إعادة المأمورية إلى الخبير لإجراء المضاهاة على أوراق عرفية مقدمة في الدعوى بحجة أن توقيع المطعون ضده على عقد البيع المسجل الذي قدمه المطعون ضده غير معاصر للتوقيع المطعون عليه بالتزوير إذ أن هذا منها تقدير موضوعي تستقل به.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق المادة 229 من القانون المدني ذلك أنه رغم اتفاق الطرفين في السند موضوع الدعوى على سريان الفوائد على أساس 8% التي خفضها القانون إلى 7% من تاريخ الاستحقاق فإن الحكم المطعون فيه قضى بتخفيض الفائدة إلى 2.5% استناداً إلى حكم المادة 229 من القانون المدني بحجة أن الطاعن تسبب بسوء نية في إطالة أمد النزاع وذلك دون سند من الأوراق ودون أن يبين الحكم الإجراء الذي اتخذه الطاعن وعده الحكم خروجاً عن حق الدفاع المشروع وبذلك أخطأ الحكم في تطبيق القانون على وقائع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ذكر في معرض التدليل على سوء نية الطاعن وعلى تسببه في إطالة أمد النزاع ما يأتي "إلا أن المحكمة وقد وضح لها أن المدعي (الطاعن) قد تعنت في دعواه وسلك سبيلاً يحدوها سوء النية بإطالة أمد النزاع إذ أنه قام بداءة برفع دعواه مطالباً بمبلغ 750 جنيهاً الثابت بالكمبيالة المؤرخة 14/ 12/ 1950 دون أن يشير إلى أن هذا المبلغ قد دفع للمدعي عليه (المطعون ضده) على ذمة توريد أقطان له - كما أنه طعن بالتزوير على السركي الذي قدمه هذا الأخير بحافظة مستنداته رقم 5 ملف مقرراً أن تاريخ 30 نوفمبر سنة 1951 الثابت بالسركي أنه اليوم المحدد للقطع هو تاريخ مزور فقد ظهر من تقارير قسم أبحاث التزييف والتزوير السابق الإشارة إليه أن هذا التاريخ مكتوب بخط وحبر وريشة تتفق مع الخط والحبر والريشة المحرر بها باقي عبارات صلب السركي إلا أن المدعي لم يكتف بذلك فتقدم بسركي موقع عليه من المدعى عليه خالياً من تاريخ سعر القطع والمودع بحافظة مستنداته رقم 14 ملف وذلك بعد أن سارت الدعوى شوطاً بعيداً وقد طعن المدعى عليه في هذا السركي بالتزوير مقرراً أن التوقيعين المنسوبين إليها على هذا السركي ليسا بتوقيعه وإنما هما مزوران عليه وقد جاء قسم أبحاث التزييف والتزوير الذي سبق أن أشرنا إليه مؤيداً لقول المدعى عليه من أن التوقيعين المنسوبين إليه على السركي الذي قدمه المدعي إنما هما توقيعان مزوران عليه وبناء على ذلك كله قضت هذه المحكمة بجلسة 29/ 2/ 1958 برفض الادعاء بالتزوير في السركي المقدم من المدعى عليه وتغريم المدعي مبلغ 25 جنيهاً وبرد بطلان السركي المقدم من هذا الأخير ولما كان يبين من هذا كله مقدار التعنت وسوء النية الذي اتسم به المدعي وهو يطالب بحقه مما ترى معه المحكمة إعمال نص المادة 229 من القانون المدني" ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا مبرر له إذ لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تصح إثارته أمام محكمة النقض - وأما ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه اعتبر الفوائد غير متفق عليها مخالفاً بذلك الثابت بالأوراق فإنه نعي غير مقبول لعدم ذكره في تقرير الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 18/ 4/ 1963 الطعن رقم 52 س 28 ق السنة 14 ص 550.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق