جلسة 17 من يونيه سنة 1964
برياسة السيد/ محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أحمد زكي محمد، ومحمد ممتاز محمد نصار، وإبراهيم محمد عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس.
-------------
(131)
الطعن رقم 379 لسنة 29 القضائية
دعوى. "نطاق الدعوى". "وصف السرعة". "مناطه". استئناف. "طريقة رفعه". ضرائب. "رسم الأيلولة على التركات".
مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر الشارع. خلو القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة له على وجه السرعة. استلزام المطعون فيه رفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور. مخالفته للقانون.
مناط نظر الدعوى على وجه السرعة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات هو أمر الشارع سواء في قانون المرافعات أو في قانون آخر. وإذ كانت نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء قبل تعديلها بالقانون 217 لسنة 1951 أو بعده قد خلت من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة، وجرى الحكم المطعون فيه على أن الدعوى المستأنف حكمها وموضوعها الطعن على تقديرات مصلحة الضرائب لتركة المورث من الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ويرفع الاستئناف عن الأحكام الصادرة فيها بتكليف بالحضور فإنه يكون لا سند له من القانون (1).
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 11 سنة 1955 تجاري ضرائب دمياط ضد مصلحة الضرائب بموجب عريضة أودعت قلم الكتاب طلبا فيها الحكم "بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع باعتبار صافي تركة المرحوم عبد الغني حسنين الدرس مبلغ 3127 ج و770 م قبل استبعاد قيمة ضرائب الأرباح التجارية المستحقة على المورث حتى تاريخ وفاته" وبتاريخ 31/ 1/ 1956 قضت المحكمة "وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب الخبراء لفحص اعتراضات الطاعنين وتقدير صافي قيمة تركة المورث..." ثم عادت وبعد أن قدم الخبير تقريره وقضت بتاريخ 30 مايو سنة 1957 في موضوع الطعن "بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافي تركة المرحوم عبد الغني حسنين الدرس مبلغ 3286 ج و858 م" وإذ أعلن المطعون عليهما مصلحة الضرائب بهذا الحكم بتاريخ 18/ 7/ 1957 فقد استأنفته أمام محكمة استئناف المنصورة بصحيفة أودعت قلم الكتاب وأعلنت إلى الخصوم في 15/ 8/ 1958 وقيد هذا الاستئناف برقم 75 تجاري سنة 9 ق كما رفعت المصلحة استئنافاً آخر عن ذات الحكم بتكليف بالحضور أعلنت صحيفته في 11 أغسطس سنة 1957 وقيد هذا الاستئناف برقم 74 تجاري سنة 9 ق وقررت المحكمة ضم الاستئنافين للارتباط ودفع المطعون عليهما بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد استناداً إلى أن ميعاد الاستئناف عشرة أيام.
وبتاريخ 29/ 4/ 1959 حكمت المحكمة: "أولاً - ببطلان الاستئناف رقم 75 سنة 9 ق لرفعه بغير الطريق القانوني وألزمت المستأنفة المصروفات عن ذلك الاستئناف. ثانياً - وبالنسبة للاستئناف رقم 74 سنة 9 ق حكمت المحكمة برفض الدفع بسقوط الاستئناف وحددت لنظر الدعوى جلسة 24 أكتوبر سنة 1959 وأبقت الفصل في المصروفات الخاصة به الآن." وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص ما قضى به من بطلان الاستئناف رقم 75 سنة 9 ق للسبب الوارد بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته على هذه الدائرة حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهما ولم يبديا دفاعاً وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم المطعون فيه.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه فيما قضى به من بطلان الاستئناف رقم 75 سنة 9 ق استناداً إلى أن الدعوى مما يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة وفيما رتبه على ذلك من وجوب رفع الاستئناف عنها بطريق التكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب - في حين أن القانون رقم 142 لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 لم يتضمن نصاً يوجب الفصل على وجه السرعة في الطعون التي ترفع عن قرارات لجان الطعون في ضريبة رسم الأيلولة على التركات.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه طبقاً للمادة 405/ 2 من قانون المرافعات فإن الدعاوى التي يرفع الاستئناف عن أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة". مما مؤداه أن مناط نظر الدعوى على وجه السرعة هو أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في قانون آخر. لما كان ذلك، وكانت نصوص القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات سواء قبل تعديلها بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا القانون قد خلت من النص على وجوب الفصل في الدعاوى الخاضعة لأحكامه على وجه السرعة ومن ثم فإن ما قرره الحكم المطعون فيه بقوله. "فالدعوى المستأنف حكمها من الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة. وبالتالي يرفع الاستئناف عنها بتكييف بالحضور.." لا سند له من القانون. ولما تقدم بيانه فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعين نقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص.
(1) راجع نقض 20/ 21/ 1962 الطعن 265 س 27 ق السنة 13 ص 1201. وتراعى التعديلات التي أدخلها القانون 100 لسنة 1962 على قانون المرافعات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق