الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 مارس 2023

الطعن 504 لسنة 29 ق جلسة 2 / 12 / 1964 مكتب فني 15 ج 3 ق 160 ص 1087

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، وصبري أحمد فرحات، والدكتور محمد حافظ هريدي.

--------------

(160)
الطعن رقم 504 لسنة 29 القضائية

(أ) دعوى. إحالة. "إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة".
إحالة القضية من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. خروجه عن نطاق المادة 139 مرافعات. لا محل لإخطار الخصوم الغائبين.
(ب) ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "إجراءات ربط الضريبة". "الطعن في الربط"
الطعن في النموذج رقم 18 ضرائب. عدم جوازه.
(جـ) نقض. "أسباب الطعن". "أسباب واقعية".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 ضرائب. دفاع موضوعي. امتناع إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

----------------
1 - القرار الصادر بإحالة القضية من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجري عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
2 - مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح المشرع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج رقم 19 (1).
3 - عدم تمسك الطاعن لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته هو دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن. تتحصل في أن المرحوم الكسندرو كاميوليو أقام الدعوى رقم 1082 سنة 1953 تجاري كلي إسكندرية ضد مصلحة الضرائب بطلب إلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1953 واعتباره باطلاً ولا أثر له وإعادة الأوراق إلى اللجنة للفصل في أوجه الخلاف القائمة بينه وبين المصلحة مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحاً لدعواه إنه بتاريخ 27/ 10/ 1952 أخطرته مأمورية ضرائب العطارين أول بعناصر ربط الضريبة وتقديراتها لأرباحه عن السنوات من 1947 إلى 1950 بمقتضى النموذج رقم 18 ضرائب، وأنه بتاريخ 18/ 11/ 1952 اعترض على هذه التقديرات وطلب اعتماد أرباحه وفقاً لإقراراته وفي حالة عدم موافقة المأمورية إحالة الخلاف القائم بينه وبين المصلحة إلى لجنة الطعن وإذ أصرت المأمورية على تقديراتها فقد أخطرته بربط الضريبة على النموذج رقم 19 ضرائب ولم يعترض على هذا الإخطار مكتفياً بسابقة اعتراضه على النموذج رقم 18 وأحالت المأمورية الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت بتاريخ 25/ 5/ 1953 قرارها بعدم قبول الطعن فقد انتهى لذلك إلى طلب الحكم له بطلباته، وجرى النزاع في الدعوى حول ما إذا كان طعن الممول على النموذج رقم 18 ضرائب يغني عن الطعن على النموذج رقم 19 ضرائب ويقوم مقامه أم لا، وبتاريخ 9/ 5/ 1954 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وبإعادة الأوراق إلى لجنة الطعن للفصل في النزاع وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم في مواجهة ورثة الممول طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى، وقيد هذا الاستئناف برقم 290 سنة 14 ق استئناف الإسكندرية وبتاريخ 2/ 11/ 1959 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتأييد قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 25/ 5/ 1953 واعتبار الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب عن السنوات من 1947 حتى 1950 نهائياً غير قابل للطعن فيه وألزمت المستأنف ضدهما المصروفات عن الدرجتين وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة، وطعن الطاعنان على هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث أصر الطاعنان على طلب نقض الحكم وطلبت مصلحة الضرائب رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها السابقة وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أنه كان محدداً لنظر الاستئناف جلسة 5/ 4/ 1959 أمام الدائرة الخامسة بمحكمة استئناف الإسكندرية وفيها قررت المحكمة إحالته إلى الدائرة السادسة وحددت لنظره أمامها جلسة 28/ 5/ 1959 وإذ صدر هذا القرار في غيبة المستأنف عليهما ولم تعلنهما مصلحة الضرائب أو قلم الكتاب بالجلسة التي حددت أخيراً لنظره وأصدرت المحكمة حكمها دون أن تكلفهما بالحضور أمامها فإن الحكم يكون باطلاً لصدوره في غير خصومة قائمة وبناء على إجراءات باطلة وبالمخالفة لأحكام المادة 139 من قانون المرافعات ومقتضاها أنه كلما حكمت المحكمة بالإحالة في الأحوال المشار إليها فيها كان عليها أن تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها الدعوى وعلى قلم الكتاب أخبار الغائبين من الخصوم بذلك بكتاب موصى عليه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن القرار الصادر بإحالة الاستئناف من إحدى دوائر المحكمة إلى دائرة أخرى لا يدخل في نطاق المادة 139 من قانون المرافعات ولا يجرى عليه حكمها وهو مما لا يوجب القانون على قلم الكتاب إخطار الغائبين من الخصوم به.
وحيث إن حاصل السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه من وجهين (أولهما) أنه قضى بتأييد قرار لجنة الطعن استناداً إلى أن طلب الممول إحالة الخلاف القائم بينه وبين المصلحة الضرائب إلى اللجنة عند إخطاره بالنموذج رقم 18 ضرائب لا يعتد به ولا يعتبر طعناً منتجاً لآثاره وإلى أن الطعن إنما يرد على النموذج رقم 19 ضرائب باعتباره العمل المنشئ للأثر القانوني في حين أن الطعن الذي يوجهه الممول إلى النموذج 18 ضرائب ينصرف أثره، إلى النموذج رقم 19 إذا ما أخطر به بعد ذلك دون تعديل في أسس الربط بحيث يصبح الإخطاران في هذه الحالة بمثابة إخطار واحد (وثانيهما) أنه اعتبر الربط الذي أجرته مصلحة الضرائب وفقاً للنموذج رقم 19 نهائياً في حين أن هذا النموذج لم يتضمن التنبيه على الممول بحقه في قبول الربط أو الطعن فيه خلال شهر من تاريخ الإخطار فيكون قد وقع باطلاً ولا ينفتح به ميعاد الطعن.
وحيث إن هذا النعي مردود في الشق الأول منه بأن مرحلة الإخطار بالنموذج رقم 18 ضرائب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مرحلة قدر المشرع إمكان أن تتلاقى فيها وجهتا نظر مصلحة الضرائب والممول لما رأى في ذلك من تحقق المصلحة لكليهما للعمل على إزالة الخلاف بينهما ولم يفتح الشارع باب الطعن في هذه المرحلة بل فتحه في مرحلة الإخطار بالربط على النموذج 19 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقيم عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومردود في الشق الثاني بأن الطاعنين لم يتمسكا في دفاعهما لدى محكمة الموضوع ببطلان النموذج رقم 19 لخلوه من بعض بياناته وهو دفاع موضوعي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض - ولما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) راجع نقض 14/ 2/ 1962 الطعن 232 س 27 ق السنة 13 ص 220، 13/ 11/ 1963 الطعن رقم 150 س 29 ق لم ينشر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق