الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 مارس 2023

الطعن 450 لسنة 29 ق جلسة 30 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 99 ص 631

جلسة 30 من إبريل سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف مرسي، ولطفي علي، حافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي.

---------------

(99)
الطعن رقم 450 لسنة 29 القضائية

(أ) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". "عناصر المسئولية". "ركن الضرر". تعويض.
الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والأدبي. حق أقارب القتيل في التعويض عن الضرر الأدبي لا يحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر المادي إن توافرت شروطه.
(ب) مسئولية. "مسئولية تقصيرية". تعويض. "تقديره". محكمة الموضوع. "سلطتها في ذلك".
مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه.

---------------
1 - الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، على أنه إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذي يصيبهم شخصياً إذ قصر المشرع في المادة 222/ 2 التعويض على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، ولازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر المادي إن توافرت شروطه.
2 - مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين رفعوا على المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 450 سنة 1955 كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بأن يدفع لهم مبلغ ألف جنيه والمصاريف قائلين في تبيان دعواهم إن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على عمر الحاج محمد أحمد وآخر (أحمد أحمد محمد) وهما جنديان من جنود الهجانة لأنهما في ليلة 27/ 8/ 1950 بناحية منية محلة دمنة مركز المنصورة قتلا صابر معوض البحيري عمداً بأن أطلق عليه كل منهما عياراً نارياً قاصداً قتلة فأصابه بالإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة تأسيساً على أنه هو الذي أطلق العيار الذي أصاب المجني عليه بلا مبرر وأنه قد توافرت لديه نية القتل وبراءة المتهم الثاني واستطرد الطاعنون قائلين إن الجريمة وقعت من المتهم أثناء تأدية وظيفته وبسببها إذ كان معيناً وزميله للمحافظة على الأمن إثر حوادث وقعت في بلدة منية محله دمنة وأنه لذلك تكون وزارة الداخلية مسئولة عن فعله عملاً بنص المادة 174 من القانون المدني وإذ نالهم ضرر جسيم من قتل المجني عليه وهو ضرر مادي وأدبي بالنسبة لوالدته "هانم محمد حلمي البغدادي" حيث كان يعولها - وضرر أدبي بالنسبة لأخوته الثلاثة بما سببه الحادث لهم من ألم فقد رفعوا هذه الدعوى طالبين الحكم بالطلبات المشار إليها - ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت في 17 من يونيه سنة 1958 بإلزام المدعى عليه بصفته "المطعون ضده" بأن يدفع للمدعين "الطاعنين" مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المناسبة - استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 مدني سنة 10 قضائية ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 7 من يونيو سنة 1959 بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام الوزارة المستأنفة بأن تدفع للمستأنف عليها الأولى هانم محمد علي والدة القتيل مبلغ مائة جنيه وبأن تدفع لباقي المستأنف عليهم مبلغ ستين جنيهاً بالسوية بين أخوة القتيل الثلاث وهم معوض وبهية معوض البحيري ودسنة الشربيني معوض البحيري باقي المستأنف عليهم وألزمت الوزارة المستأنفة بجميع المصروفات عن الدرجتين - طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالنسبة للطاعنة الأولى على أنها لا تستحق إلا تعويضاً عما أصابها من ألم من جراء موت مورثها إعمالاً لنص المادة 222 من القانون المدني في حين أن هذه المادة إن خولت لها حقاً في التعويض عن الضرر الأدبي فإن ذلك لا يحرمها مما لها من حق في التعويض عن الضرر المادي - كذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لباقي الطاعنين بتعويض عن الضرر الأدبي لم يراع في تقديره جسامة الخطأ باعتبارها من الظروف الملابسة المنصوص عليها في المادة 170 من القانون المدني.
وحيث إن هذا النعي صحيح في شقه الأول ذلك أن المادة 170 من القانون المدني تنص على أنه "يقدر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة..." وتنص المادة 221 منه على أنه "إذا لم يكن التعويض مقداراً في العقد أو بنص القانون فالقاضي يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب..." كما تنص المادة 222 منه على أنه "يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً... ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب" ويبين من هذه النصوص أن الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل من أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي لكن إذا كان الضرر أدبياً وناشئاً عن موت المصاب فإن أقرباءه لا يعوضون جميعهم عن الضرر الذي يصيبهم شخصياً إذ قصر المشرع في المادة 222/ 2 التعويض على الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية ولازم ذلك أن المشرع إن كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر عن الضرر الأدبي فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حق أصيل في التعويض عن الضرر المادي إن توافرت شروطه - لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قرر أن الطاعنة الأولى - وهي والدة المصاب - لا تستحق إلا تعويضاً عن الضرر الأدبي دون الضرر المادي يكون مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص - أما عن النعي في شقه الثاني فإنه غير سديد لأن مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بما لا معقب عليه في ذلك ومن ثم يكون هذا الشق من النعي على غير أساس ويتعين رفضه.


(1) راجع نقض 25/ 6/ 1959 الطعن 62 س 25 ق، 3/ 12/ 1959 الطعن 299 س 25 ق السنة العاشرة ص 505، 750.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق