الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 18 مارس 2023

الطعن 187 لسنة 29 ق جلسة 2 / 7 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 139 ص 895

جلسة 2 من يوليه سنة 1964

برياسة السيد المستشار/ الدكتور عبد السلام بلبع، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، وحافظ محمد بدوي، وإبراهيم الجافي، وصبري فرحات.

-----------------

(139)
الطعن رقم 187 لسنة 29 القضائية

(أ) عقد. "تفسيره". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العقدان منه. ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته.
(ب) بيع. "آثار عقد البيع". "ثمار المبيع".
حرية المتعاقدين بعقد ابتدائي في الاتفاق على مآل ثمار البيع. اتفاقهما على أن تكون للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه البيع أو على المبيع نفسه. لا مخالفة فيه للقانون.
(ج) عقد. "أركان العقد". "الرضا". محكمة الموضوع.
صدور الإيجاب لغائب دون تصريح لميعاد للقبول، لقاضي الموضوع استخلاص الميعاد الذي التزم الموجب البقاء فيه على إيجابه من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب، لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بين الأسباب المبررة لذلك. وله تحري هذا القصد من أفعال صدرت عن الموجب بعد تاريخ الإيجاب وكشفت عن قصده هذا. وله في حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة الاستدلال عن قصدهم المتحد بأمور صدرت عن أحدهم كاشفة لهذا القصد.
(د، هـ) حوادث طارئة. "تطبيق نظرية الحوادث الطارئة". "شرط الإرهاق". إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 سنة 1952" بيع. التزام.
الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ، شرطه، أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة. عدم الاعتداد بالخسارة المألوفة في التعامل. وجوب النظر عند تقدير الإرهاق المترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة موضوع العقد مثار النزاع. من آثار قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية. للوقوف على مدى ما أصاب المدين من إرهاق نتيجة صدور قانون الإصلاح الزراعي يتعين بحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتبين مدى انخفاض ثمن الصفقة نتيجة صدوره وما سببه هذا الانخفاض من إرهاق للمدين.

--------------
1 - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العاقدان منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته (1).
2 - للمتعاقدين بعقد ابتدائي أن يتفقا مع مآل ثمار المبيع. ولا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الاتفاق لا يحرمه القانون وليس فيه ما يخالف النظام العام (2).
3 - لقاضي الموضوع في حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب الميعاد الذي التزم البقاء فيه على إيجابه، والقاضي فيما يستخلصه من ذلك كله وفي تقديره للوقت الذي يعتبر مناسباً لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين في حكمه الأسباب المبررة لوجهة النظر التي انتهى إليها، والمحكمة وهي بسبيل استخلاص الميعاد الذي قصد الموجب الالتزام فيه بإيجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه، ولا تثريب عليها إذا استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب وكشفت عن قصده هذا، كما أنه لا على المحكمة في حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد.
4 - لا يجوز الاستناد في نفي الإرهاق الذي تتطلبه الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني إلى القول بأن الواقع الملموس في الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية، ذلك أن المشرع قد أقر في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمة الأجرة عنها، كما أقر بذلك في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية في شأن منح بعض التسهيلات لمشتري أراضي الحكومة والتي ورد فيها أن قانون الإصلاح الزراعي أحدث تأثيراً كبيراً في أثمان الأراضي فانخفضت أثمانها وإيجاراتها وترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بالتزاماتهم أمام الحكومة (3).
5 - يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي أبرم في شأنها العقد مثار النزاع. ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد طرأ انخفاض في ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو لم يطرأ، ومدى ما سببه هذا الانخفاض - في حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين، إذ يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة، مما ينتج عنه أن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي للإفادة من هذا الحكم" (4).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في إنه في 22 من ديسمبر سنة 1951 تقدم الطاعن الأول وأخوه المرحوم محمد إبراهيم العنتبلي - مورث باقي الطاعنين - والدكتور لطفي الحو بطلب إلى الشركة المطعون ضدها لشراء مائتي فدان من أطيانها الكائنة بجهة أبي المطامير وحرر هذا الطلب على نموذج خاص مطبوع ومعنون "طلب مشتري أطيان ملك الشركة المساهمة الزراعية الصناعية" وتضمن - بعد ملء خاناته بمعرفة مقدميه - إبداء رغبتهم في شراء المائتي فدان الموضحة فيه بسعر الفدان 95 جنيهاً على أن يدفعوا نصف الثمن مقدماً عند التصريح بالبيع ويقسط الباقي على أربعة أقساط متساوية يحل كل منها في أول نوفمبر من كل سنة ابتداء من نوفمبر سنة 1952 من احتساب فائدة بواقع 6% سنوياً من تاريخ الشراء حتى يوم الدفع وأن التأخير في دفع أي قسط في ميعاده يترتب عليه حلول باقي الأقساط فوراً وأنه لا يجوز لطالبي الشراء استلام الأطيان إلا بعد دفع المبلغ المشروط دفعه مقدماً من الثمن وأنهم دفعوا مبلغ ألف جنيه بصفة تأمين على أن يخصم لهم من أصل مقدم الثمن، كما تضمن البند الأول ما يأتي "ويعتبر تاريخ شرائنا هذه الأطيان وحقناً في استغلال ريعها من يوم أول يناير سنة 1952 وعلينا أموالها الأميرية من التاريخ المذكور" وفي 24/ 12/ 1951 وافق مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها على عقد هذه الصفقة. وبتاريخ 25/ 4/ 1952 أرسلت الشركة إلى الطاعن الأول خطاباً مسجلاً تطلب إليه فيه سداد باقي مقدم ثمن الأطيان المبيعة خلال ثمانية أيام على الأكثر كما وجهت خطاباً بهذا المعنى في 16 من يونيه سنة 1952 إلى كل من مورث باقي الطاعنين والدكتور لطفي الحو وحددت الشركة في هذين الخطابين المبلغ المطلوب سداده بأنه 8512 ج بخلاف فوائد التأخير والأموال الأميرية. وبتاريخ 28 من يوليه سنة 1952 أرسل الدكتور لطفي الحو خطاباً إلى الشركة يتضمن موافقته على قسمة المائتي فدان "مشتراه" مع الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على أن يختص بنصيبه فيها وهو الثالث بالجهة القبلية الشرقية وأن يحتسب عليه الفدان في هذا الجزء بواقع تسعين جنيهاً مقابل اختصاص شريكيه بباقي الأطيان بما عليها من مباني العزبة - وفوض مرسل الخطاب الشركة في إنهاء هذه القسمة مع شريكيه. وإذ لم يقم الطاعن الأول وشريكاه بدفع شيء من المستحق عليهم رغم تكرار مطالبتهم فقد وجهت إليهم الشركة إنذاراً بتاريخ 27/ 12/ 1952 نبهت عليهم فيه بوفاء الباقي من مقدم الثمن وقيمة القسط الذي استحق في 1/ 11/ 1952 ولما لم يستجيبوا لهذا الإنذار أقامت عليهم في 18/ 2/ 1953 الدعوى رقم 1980 سنة 1953 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبة إلزامهم بأن يدفعوا لها مبلغ 19180 ج و625 م من ذلك مبلغ 8500 ج الباقي من مقدم الثمن المستحق دفعه في 22/ 12/ 1951، 509 ج و60 م فوائد هذا المبلغ حتى 1/ 11/ 1952 ومبلغ 11 ج و135 م قيمة حصة المدعى عليهم في تطهير ترعة المزايدة، 186 ج و480 م مال سنة 1952، 2645 ج و569 م قيمة القسط المستحق في 1/ 11/ 1952 بعد استنزال الفوائد من 22/ 12/ 1951 حتى أول نوفمبر سنة 1952، 7338 ج و381 م قيمة الأقساط الثلاثة الباقية التي استحقت طبقاً للعقد نتيجة التأخير في سداد القسط الأول وأسست الشركة دعواها هذه على أن البيع انعقد بينها وبين المدعى عليهم في 22/ 11/ 1951 - رد الطاعن ومورث باقي الطاعنين الدعوى بأن الإيجاب الصادر منهما كان مقترناً بتحديد ميعاد للقبول غايته أول يناير سنة 1952 وأنه قد سقط بعدم إبلاغ الشركة قبولها إليهما خلال هذا الميعاد - أما الدكتور لطفي الحو فإنه رغم إعلانه وأعذاره لم يحضر ولم يبد دفاعاً ما. وبتاريخ 28/ 4/ 1956 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليهم (الطاعن ومورث باقي الطاعنين والدكتور لطفي الحو) بأن يدفعوا للشركة المدعية (المطعون ضدها) مبلغ 19180 ج و625 م والفوائد بواقع 6% سنوياً بالنسبة لمبلغ 7328 ج و381 م قيمة الأقساط الثلاثة الأخيرة التي استحقت طبقاً للبند الثاني من الشروط المؤرخة 22/ 12/ 1951 وذلك من تاريخ استحقاق كل قسط حتى السداد. استأنف المحكوم عليهم الثلاثة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 211 سنة 74 ق وطلبوا أصلياً إلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الشركة المستأنف عليها واحتياطياً تخفيض الثمن إلى 30% من الثمن المتفق عليه استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني الخاص بالظروف الطارئة وبتاريخ 27/ 11/ 1958 قضى بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في الحكم الاستئنافي بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 24/ 4/ 1962 وفيها تمسكت النيابة بما ورد بالمذكرة المقدمة منها والتي انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم وقررت دائرة الفحص إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنون في أولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم أقام قضاءه على أن الإيجاب الصادر منهم في 22/ 12/ 1951 لم يحدد فيه ميعاد لقبول الشركة المطعون ضدها وعلى أن نص البند الأول من العقد الذي استندوا إليه في القول بأن إيجابهم اقترن بتحديد ميعاد للقبول غايته أول يناير سنة 1952 لا يفيد تحديد هذا الميعاد لأن هذا الشرط لا ينصرف أثره إلى ركن من أركان العقد وإنما إلى حق الطاعنين في استغلال المبيع - ويرى الطاعنون أن هذا الذي ذهب إليه الحكم في تفسير نص البند المذكور مجاف تماماً لعبارته الصريحة الواضحة والتي لا يمكن أن يكون لها معنى سوى تحديد ميعاد غايته أول يناير سنة 1952 لقبول طلب الشراء المقدم من الطاعن الأول وأخيه - مورث باقي الطاعنين - بحيث إذا انقضى هذا الميعاد دون أن يصدر قبول من الشركة المطعون ضدها سقط الإيجاب الصادر منهما طبقاً للمادة 93 من القانون المدني وإنه إذ كانت هذه الشركة لم تبلغهما قبولها إلا في 25/ 4/ 1952 و16 من يونيه سنة 1952 فإن هذا القبول لم يصادف إيجاباً قائماً وبالتالي فلا ينعقد به البيع، وإنه غير صحيح ما قرره الحكم من أن الميعاد المنصوص عليه في البند الأول من العقد لا ينصرف إلا إلى حق الطاعنين في استغلال الأطيان المبيعة ذلك أن الحق في الاستغلال وإن كان حقاً مرتبطاً بتنفيذ العقد من حيث تسليم المبيع إلا أن الوفاء بالتزام التسليم إنما يبدأ منذ تمام العقد لا قبل ذلك ومن ثم فإنه يلزم لكي يولد الالتزام بالتسليم الذي يترتب عليه حق المشتري في ثمرة المبيع أن ينعقد البيع بصدور القبول المطابق للإيجاب، وإذ كان الموجبون قد أرادوا أن يكون تنفيذ الالتزام بالتسليم في أول يناير سنة 1952 فإن ذلك يقتضي حتماً انعقاد البيع بإبلاغ القبول في هذا التاريخ على أكثر تقدير، ولا يتصور أن ينعقد البيع في 25/ 4/ 1952 - وهو التاريخ الذي اعتبر الحكم أن البيع قد انعقد فيه - وأن يكون التسليم نفاذاً له مشترطاً حصوله في أول يناير سنة 1952 ولقد قررت الشركة المطعون ضدها في عريضة دعواها أن العقد تم في 22/ 12/ 1951 كي تضفى على مزاعمها طلاء من القانون بل وزعمت أيضاً أن طلب الشراء المقدم في 22/ 12/ 1951 إنما يعتبر قبولاً من مقدميه لإيجاب سابق منها، لكن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بأي من هذين القولين كما لم يأخذ بقول الطاعنين بعدم انعقاد البيع وقضى بانعقاده في 25/ 4/ 1952 وبذلك يكون قد فرض على الطرفين تمام التعاقد في تاريخ لم تتجه إليه نية أي من طرفيه وفي ذلك كله ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
ويتحصل النعي الوارد في الوجه الأول من السبب الثاني في أن الحكم المطعون فيه شابه القصور ذلك أنه وقد رأى أن الإيجاب الصادر من الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين جاء خلواً من تحديد ميعاد للقبول فقد كان عليه أن يلتزم نص الفقرة الثانية من المادة 93 مدني التي تقرر بأن الميعاد قد يستخلص من ظروف الحال ومن طبيعة التعامل فيبحث فيما إذا كان إبلاغ الشركة قبولها في 25/ 4/ و16 يونيه سنة 1952 قد تم في الوقت المناسب أي في الميعاد المحدد ضمناً من طالبي الشراء أولاً ولو أنه عنى بهذا البحث لتبين أن ظروف الحال المقارنة للإيجاب والتي صدر في ظلها لم تكن تسمح بتراخي إبلاغ القبول حتى هذين التاريخين. أما استخلاص الحكم موافقة الموجبين على امتداد الميعاد إلى التاريخين المذكورين من عدم اعتراضهم على تأخير الشركة في إبلاغهم قبولها ومما جاء في الخطاب المرسل من الدكتور الحو إلى الشركة مع أنه اتفق مع الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على قسمة الأطيان التي اشتروها من الشركة فإن هذا الاستخلاص غير سائغ ولا سند له في الأوراق لأنه بني على ظروف لاحقه للإيجاب ولم يصدر في ظلها، كما أن مجرد عدم الاعتراض لا يفيد قطعاً الرضاء بحصول القبول متأخراً ولا يؤدى إلى أحياء إيجاب كان قد سقط قبل إبلاغ القبول، وظروف الحال المقارنة للإيجاب تدل كلها على أن طلب الشراء اتسم بطابع السرعة وأن الموجبين ما كانوا ليقبلوا التعاقد في 25 يوليه سنة 1952 على أطيان أرادوا إعدادها للزراعة في أول يناير من هذه السنة أما خطاب الدكتور الحو فإنه فضلاً عن عدم جواز محاجة الطاعنين به لأن صاحبه ليس وكيلاً عنهم فإن الحكم قد مسخ عباراته حين فهمه على أنه يتضمن إقراراً من مرسله بانعقاد البيع وباتفاقه مع شريكه على قسمة الأطيان المبيعة إليهم، إذ أن عبارات الخطاب لا تحقق هذا المعنى بل إن ما ورد فيه من تفويض مرسله للشركة في إنهاء موضوع القسمة يتنافى مع سبق حصول اتفاق بينه وبين الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين على هذه القسمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بانعقاد البيع على قوله "وحيث إن العقد المؤرخ 22 ديسمبر سنة 1951 قد انطوى على إيجاب صادر من جانب المستأنفين - الطاعن الأول ومورث باقي الطاعنين والدكتور الحو - أفصح فيه هؤلاء عن رغبتهم في الشراء وانعقاد البيع عن عقار معين نظير ثمن محدد. ولا جدال في أن هذا الإيجاب كان ولا بد من أن يعرض على مجلس إدارة الشركة المستأنف عليها (المطعون ضدها) ليصدر قراره في شأنه، وبذلك رفع الإيجاب في غير مجلس العقد، وذلك يستتبع استقصاء ما إذا كان الإيجاب قد اقترن بميعاد محدد ليلغى القبول أم أنه ترك دون تحديد ميعاد للقبول. وحيث إنه وإن كان المستأنفون قد ذهبوا إلى أن الشرط الأول من الإقرار المؤرخ 22 ديسمبر سنة 1951 قد تضمن نصاً حدد فيه أجل القبول إلا أنه تبين من مراجعة هذا الإقرار أنه لم يشتمل على نص يؤخذ منه أن المستأنفين قد حددوا ميعاداً للقبول وأنهم وإن كانوا قد شرطوا في البند الأول من العقد أن تاريخ شراء الأطيان وحق استثمارهم المبيع يبدأ في أول يناير سنة 1952 فإن هذا الشرط لا ينصرف أثره إلى أي ركن من أركان البيع وإنما يلحق الالتزام بتسليم المبيع الذي يعد التزاماً ناشئاً عن انعقاد البيع ومن ثم لا يعتبر هذا الشرط محدداً لأجل يتعين أن يتم فيه القبول - وحيث إنه متى تبين أن الإيجاب قد صدر في غير مجلس العقد ومتى وضح من الإقرار المؤرخ 22 من ديسمبر سنة 1951 أنه خلا من تحديد ميعاد للقبول فإنه يستخلص من كل ذلك أن المستأنفين قبلوا أن يلتزموا بإيجابهم حتى يعرض أمره على مجلس إدارة الشركة ويبقى إيجابهم ملزماً لهم إلى الوقت الذي يتسع لعقد مجلس الإدارة ولإخطارهم بالقرار الذي يصدره. وحيث إن مجلس إدارة الشركة قد انعقد في 24 ديسمبر سنة 1951 وأصدر قراراً بقبول البيع للمستأنفين بالشروط التي عرضوها. ثم أخطرت الشركة المستأنفين بهذا القرار بموجب خطابات موصى عليها وكان الخطابان المرسلان للمستأنفين الأول (الدكتور الحو) والثاني (المرحوم محمد إبراهيم العنتبلي) بتاريخ 16/ 6/ 1952 وكان الخطاب المرسل للمستأنف الثالث (الطاعن الأول) بتاريخ 25/ 4/ 1952 وفي أثر هذه الخطابات أرسل المستأنف الأول إلى الشركة خطاباً تاريخه 28 يوليه سنة 1952 يخطرها فيه بأنه اتفق مع شركاه على قسمة الأطيان التي اشتروها منها وكلف الشركة بالقيام بإجراء القسمة - وحيث إن المحكمة تستخلص مما تقدم أنه بعد أن صدر القبول من جانب الشركة المستأنف عليها أخطرت الشركة المستأنفين في الوقت المناسب الأول بانعقاد البيع، ولم يبد أي منهم اعتراضاً على ذلك بل إن المستأنف الأول قد أقر بصحة انعقاد العقد وطلب إجراء القسمة ولما أن أخطر المستأنف الثالث (الطاعن الأول) بمتابعة هذه الإجراءات لم يعترض، وحيث إنه متى تقرر ما تقدم وكان الثابت من أوراق الدعوى أن قرار الشركة بالموافقة على البيع وإخطار الشركة المستأنفين بهذا القرار قد وقعا في الوقت المناسب ولم يبد المستأنفون اعتراضاً كما سبق بيانه وأن اعتراضهم لم يبزغ إلا بعد أن أعلنوا بصحيفة الدعوى المستأنفة في 12/ 2/ 1953 فإن الإيجاب الصادر من جانبهم يكون قد لاقى قبولاً من جانب الشركة المستأنف عليها وبالتالي يكون عقد البيع قد انعقد صحيحاً وأصبح منتجاً لآثاره".
وحيث إن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير نصوص العقد وتعرف ما قصده العاقدان منها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها متى كانت عبارة العقد تحتمل المعنى الذي حصلته. ولما كان ما ذهبت إليه محكمة الموضوع في تفسير نص البند الأول من طلب الشراء المتضمن الإيجاب الصادر من الطاعن الأول وزميليه من أن هذا النص لا يفيد تحديد ميعاد غايته أول يناير سنة 1952 لقبول الشركة المطعون ضدها وأن المقصود بإيراد هذا التاريخ هو تحديد بدء استحقاق الموجبين لغلة الأطيان المبيعة عند انعقاد البيع - هذا التفسير هو مما تحتمله عبارات نصوص العقد التي يجب عند تفسرها اعتبارها مكملة بعضها بعضا - لما كان ذلك، وكان للمتعاقدين بعقد ابتدائي أن يتفقا على مآل ثمار المبيع، ولا جناح عليهما إن اتفقا على أن تكون هذه الثمار للمشتري من تاريخ سابق على تسلمه المبيع أو على البيع نفسه إذ أن هذا الاتفاق لا يحرمه القانون وليس فيه ما يخالف النظام العام - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه فسر الشرط السابق بما ينبو عن عبارته الصريحة وبما يتنافى مع أحكام البيع الواردة في القانون يكون غير صحيح. ولما كانت محكمة الاستئناف - خلافاً لما يقوله الطاعنون - لم تغفل حكم الفقرة الثانية من المادة 93 من القانون المدني بل أنها التزمته واستخلصت من ظروف الحال ومن طبيعة المعاملة ومن قصد الموجبين أنهم قبلوا الالتزام بإيجابهم إلى الوقت الذي يتسع لعرض هذا الإيجاب على مجلس إدارة الشركة ولإخطارهم بالقرار الذي يتخذه هذا المجلس ورأت المحكمة أن إبلاغ الشركة قبولها إلى الموجبين ثم في الوقت المناسب مدللة على ذلك بما استخلصته من نية الموجبين وبأنهم بعد إبلاغهم هذا القبول لم يعترضوا بأنه وصل إليهم متأخراً بل على النقيض فإن أحدهم - وهو الدكتور الحو - أقر بانعقاد البيع في خطاب أرسله إلى الشركة في 28 من يوليه سنة 1952 أي بعد وصول القبول إلى الطاعن الأول بأكثر من ثلاثة شهور، وضمن هذا الخطاب ما يفيد وجود مشروع قسمة بينه وبين شريكيه بخصوص الأطيان المبيعة إليهم وفوض الشركة في إنهاء إجراءات هذه القسمة، كما أن الطاعن الأول حين أخطرته الشركة بعد ذلك بمتابعة إجراءات هذه القسمة لم يعترض، وأن ادعاء الموجبين بعدم انعقاد البيع لم يظهر إلا بعد أن رفعت عليهم الشركة دعواها الحالية. ولما كانت هذه الأسباب التي دلل بها الحكم المطعون فيه على أن الشركة أبلغت قبولها في الميعاد المحدد ضمناً وفي الوقت المناسب لها أصلها في الأوراق التي كانت مقدمة إلى محكمة الموضوع وتتسق مع الوقائع التي استعرضتها المحكمة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وكان لقاضي الموضوع في حالة صدور الإيجاب لغائب دون تحديد صريح لميعاد للقبول أن يستخلص من ظروف الحال وطبيعة المعاملة وقصد الموجب الميعاد الذي التزم البقاء فيه على إيجابه، والقاضي فيما يستخلصه من ذلك كله وفي تقديره للوقت الذي يعتبر مناصباً لإبلاغ القبول لا يخضع لرقابة محكمة النقض متى كان قد بين في حكمه الأسباب المبررة لوجهة النظر التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان لا وجه لتعييب الحكم لاستناده في هذا الخصوص إلى وقائع لاحقة لتاريخ صدور الإيجاب ذلك أن المحكمة وهي بسبيل استخلاص الميعاد الذي قصد الموجب الالتزام فيه بإيجابه لها أن تتحرى هذا القصد من كل ما يكشف عنه ولا تثريب عليها إذ استظهرته من أفعال تكون قد صدرت من الموجب بعد تاريخ الإيجاب وكشفت عن قصده هذا كما أنه لا على المحكمة في حالة صدور الإيجاب من شركاء متعددين عن صفقة واحدة أن تستدل على قصدهم المتحد بأمور تكون قد صدرت من أحدهم كاشفة لهذا القصد، لما كان ما تقدم، وكان يبين من خطاب الدكتور الحو المؤرخ 28 يوليه سنة 1952 أن ما استخلصه منه الحكم المطعون فيه يؤدى إليه مدلول عباراته ولا ينطوي هذا الاستخلاص على مسخ له. وكان هذا الحكم وقد انتهى بالأسباب السائغة التي أوردها إلى أن الإيجاب كان ما زال قائماً إلى أن صادفه القبول من الشركة فإنه إذ اعتبر أن عقد البيع قد تم في التاريخ الذي علم فيه الموجبون بالقبول فإنه يكون قد التزم حكم المادة 97/ 1 من القانون المدني وطبقها تطبيقاً صحيحاً ولا يعتبر الحكم - خلافاً لما يقوله الطاعنون - قد خرج نية العاقدين بتحديده هذا الزمان لتمام العقد لأن أحداً منهم لم يدع في طلباته أمام محكمة الموضوع بانعقاد العقد فيه ذلك أن هذا التحديد هو ما يمليه حكم القانون في حالة عدم وجود اتفاق يقضي بغيره وما دام الخصوم لم يدعو بوجود مثل هذا الاتفاق بينهما فإنه كان على المحكمة أن تنزل حكم القانون دون اعتداد بما طلبه الخصوم مخالفاً لذلك. لما كان ما تقدم جميعه، فإن النعي بالسبب الأول وبالشق الأول من السبب الثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون في الشق الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا من محكمة الاستئناف في حالة عدم إجابتهم إلى طلبهم الأصلي الخاص برفض دعوى الشركة المطعون ضدها أن تقضى لهم بإنقاص الثمن استناداً إلى نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني وذلك على اعتبار أن قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر بعد التعاقد يعد طرفاً طارئاً لم يكن في الوسع توقعه وترتب عليه انخفاض ثمن الأطيان المبيعة وهبوط أسعار الحاصلات الزراعية مما أصبح معه تنفيذ التزامهم بأداء الباقي من الثمن مرهقاً لهم بحيث يهددهم بخسارة فادحة، وقد رفض الحكم هذا الطلب الاحتياطي بمقولة إن الواقع الملموس في الحياة العملية يبين منه أن قوانين الإصلاح الزراعي لم يكن لها أثر يمكن معه القول بأن التزام الطاعنين بدفع باقي الثمن أصبح مرهقاً، ويرى الطاعنون أن هذا من الحكم قول عام تحكمي إذ لا أثر لهذا الواقع الملموس لا في أوراق الدعوى ولا في خارجها كما أن الشركة المطعون ضدها نفسها قد سلمت بوقوع الإرهاق نتيجة قوانين الإصلاح الزراعي باتخاذ مجلس إدارتها قراراً بمنح تسهيلات لمشتري أراضيها تتمثل في التجاوز عن نسبة معينة من الثمن والفوائد وقد ذكر مجلس الإدارة في تقريره إلى الجمعية العمومية بتاريخ 31 مارس سنة 1957 أنه رغم هذه التسهيلات لم يقم هؤلاء المشترون بسداد المستحق عليهم. ولو أن الطاعنين لم ينازعوا الشركة بدعواهم الحالية لكان من حقهم الإفادة من تلك القواعد التي وضعتها الشركة وما دام الحكم المطعون فيه قد رأى رفض منازعتهم في شأن انعقاد العقد فلا أقل من أن يهبط بالتزاماتهم إلى الحد المعقول بالتطبيق للمادة 147/ 2 مدني وتمشياً مع قرار مجلس إدارة الشركة آنف الذكر.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بطلب احتياطي هو إنقاص الثمن بالتطبيق لنص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني وذلك على اعتبار أن قوانين الإصلاح الزراعي تعتبر ظرفاً طارئاً ترتب عليه أن صار تنفيذ التزامهم بالوفاء بباقي الثمن مرهقاً بحيث يهددهم بخسارة فادحة وقد رد الحكم على هذا الطلب بقوله "وحيث إن ما أثاره المستأنفون في شأن إنقاص الثمن قد تمسكوا فيه بنظرية الظروف الطارئة، وحيث إن المستأنفين إذ طلبوا إنقاص الثمن ذهبوا إلى أن ثمن الأطيان الزراعية قد هبطت عقب صدور قوانين الإصلاح الزراعي وأنهم لذلك يقيدون من حكم المادة 147 فقرة ثانية مدني التي أباحت للقاضي أن يقدر ما يطرأ بعد التعاقد من ظروف تجعل وفاء المدين بالالتزام مرهقاً وتركت القاضي أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وحيث إن تذرع المستأنفين في إنقاص الثمن بقوانين الإصلاح يدحضه الواقع الملموس في الحياة العملية الذي يبين منه أن هذه القوانين لم يكن لها أثر يمكن معه القول بأن التزام المستأنفين بدفع باقي الثمن أصبح مرهقاً، وحيث إنه وإن كانت أسعار الأطيان الزراعية قد هبطت إلا أن هذا الهبوط كان لا بد من أن يقع عقب انتهاء الحرب العالمية الأخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار ارتفاعاً جنونياً وكان لا بد أيضاً أن تتدرج الأسعار في الهبوط حتى تعود إلى مجراها الطبيعي وبذلك لا يعد هذا الهبوط ظرفاً طارئاً بل كان أمراً متوقع الحدوث قياساً على ما جرى في أعقاب الحرب العالمية الأولى" وهذا الذي قرره الحكم غير منتج في نفي شرط الإرهاق في النزاع الحالي أنه علاوة على أن المشرع قد أقر في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية وتحديد قيمة لأجرة عنها كما أقر بذلك في القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 11 من أغسطس سنة 1953 بالموافقة على المذكرة المقدمة إليه من وزارة المالية في شأن منح بعض التسهيلات لمشتري أراضي الحكومة والتي ورد فيها "أن قانون الإصلاح الزراعي أحدث تأثيراً كبيراً في أثمان الأراضي فانخفضت أثمانها وإيجاراتها وترتب على ذلك أن عجز كثيرون من المشترين قبل صدور هذا القانون عن الوفاء بالتزاماتهم أمام الحكومة" علاوة على هذا - وهو ما ينقض قول الحكم بأن الواقع الملموس في الحياة العملية يدل على عدم تأثير قانون الإصلاح الزراعي في ثمن الأطيان الزراعية - فإنه يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى الصفقة التي أبرم في شأنها العقد مثار النزاع، ومن ثم فإنه لتقرير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للطاعنين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على ذات الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد طرأ انخفاض في ثمن الأطيان المبيعة نتيجة صدور ذلك القانون أو لم يطرأ، ومدى ما سببه هذا الانخفاض - في حالة تحقق حصوله - من إرهاق للطاعنين، إذ أنه يشترط في الإرهاق الذي يبرر تطبيق حكم الظروف الطارئة أن يصل إلى حد تهديد المدين بخسارة فادحة مما ينتج عنه الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفي للإفادة من هذا الحكم - لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم النطاق الواجب التزامه عند بحث شرط الإرهاق واعتمد في نفيه على أسباب عامة مجملة لا تنصب على ذات الصفقة محل النزاع وليس من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى ما رتبه عليها الحكم من انتفاء الإرهاق المدعى به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص وحده.


(1) راجع نقض 26/ 3/ 1964 الطعن رقم 397 س 29 ق السنة 15 ص 418.
(2) راجع نقض 5/ 4/ 1951 طعن 28 س 19 ق مجموعة 25 سنة ص 365.
(3، 4) راجع نقض 26/ 3/ 1964 الطعن 368 س 29 ق السنة 15 ص 409، 3/ 1/ 1963 الطعن 263 س 26 ق السنة 14 ص 37، 21/ 3/ 1963 الطعن 259 ص 28 السنة 14 ص 347.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق