جلسة 30 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد/ محمود عياد
رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين محمود توفيق إسماعيل، وأميل جبران، ولطفي
علي أحمد وإبراهيم جبر الجافي.
----------------
(71)
الطلب رقم 13 لسنة 28 ق
"رجال القضاء"
قضاة. معاش. "احتساب
مدة المحاماة". "قاض شرعي".
مناط احتساب مدة الاشتغال
بالمحاماة في المعاش المستحق للقاضي الشرعي وفقاً للقانون 114 لسنة 1950 أن يكون
تعيينه في وظيفة من المحاماة مباشرة وألا يكون ذلك لاحقاً لذلك القانون.
---------------
تنص المادتان الأولى
والثانية من القانون رقم 114 لسنة 1950 على أن تحتسب في المعاش مدة الاشتغال
بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا عين في وظيفة في القضاء الشرعي
رأساً من المحاماة أو كان شاغلاً لهذه الوظيفة وقد صدور القانون المذكور متى طلب
ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، فإذا كان الطالب لم يعين قاضياً
بالمحاكم الشرعية إلا بعد صدور ذلك القانون ولم يعين من المحاماة رأساً فإن طلبه
احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة في المعاش يكون على غير أساس.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
حيث إن وقائع هذا الطلب -
على ما يبين من العريضة وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 7/ 12/ 1932 قيد
الطالب بجدول المحامين أمام المحاكم الشرعية، وظل يشتغل بالمحاماة منذ ذلك التاريخ
إلى أن عين كاتباً بالمحاكم الشرعية في 8/ 8/ 1936 - وبعد ذلك عين موظفاً قضائياً
في 10/ 7/ 1950 ثم قاضياً من الدرجة الثانية في 1/ 11/ 1951 - وبتاريخ 21/ 2/ 1952
تقدم لوزارة العدل طالباً احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة في المعاش الذي يستحقه من
تاريخ تعيينه في القضاء، عملاً بالقانون رقم 114 لسنة 1950، فلما أجابته الوزارة
بأن الإدارة العامة لمعاشات الحكومة لم توافق على طلبه لتقديمه بعد الميعاد الذي
حددته المادة الثانية من القانون، وفي 30/ 8/ 1958 قدم طلبه الحالي طالباً الحكم
بأحقيته في احتساب مدة اشتغاله بالمحاماة أمام المحاكم الشرعية من 7/ 2/ 1932 إلى
1/ 11/ 1951 في معاشه.
وحيث إن وزارة العدل طلبت
في المذكرات المقدمة منها الحكم برفض هذا الطلب، مستندة في ذلك إلى أن شروط انطباق
القانون رقم 114 لسنة 1950 سالف الذكر، غير متوافرة في الطالب - وقدمت النيابة
العامة مذكرة برأيها خلصت فيها إلى أن هذا الطلب مستوجب الرفض.
وحيث إن المادة الأولى من
القانون رقم 114 لسنة 1950 الصادر في شأن وجوب احتساب مدة الاشتغال بالمحاماة في
معاش الموظف الفني، والمعمول به ابتداء من 10/ 8/ 1950 قد نصت على أنه: (......
تحتسب في المعاش مدة الاشتغال بالمحاماة لكل من سبق له الاشتغال بهذه المهنة إذا
عين في إحدى الوظائف الآتية....... (و) وظيفة في القضاء الشرعي عين فيها رأسا من
المحاماة) ونصت المادة الثانية من هذا القانون على أنه (يسري حكم المادة السابقة
على كل من يشغل الآن وظيفة من الوظائف سالفة الذكر أو كان شاغلاً لها من الموظفين
الحاليين، إذا طلب ذلك في ظرف ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون) - ولما كان
ذلك، وكان الطالب لم يعين قاضياً بالمحاكم الشرعية إلا بتاريخ 1/ 11/ 1951، أي بعد
صدور ذلك القانون فإن حكم المادة الثانية لا يكون منطبقاً عليه - كما أن حكم
المادة الأولى لا ينطبق عليه أيضاً لأنه - على ما سلف بيانه - لم يعين قاضياً من
المحاماة رأساً - لما كان ذلك، فإن هذا الطلب يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق