الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 1 أكتوبر 2025

الطعن 4438 لسنة 92 ق جلسة 25 / 10/ 2023 مكتب فني 74 ق 86 ص 825

جلسة 25 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد الودود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / إبراهيم عبد الله ، عطية أحمد عطية ، محمد عبد الله الجندي وتامر حمزاوي نواب رئيس المحكمة
----------------
(86)
الطعن رقم 4438 لسنة 92 القضائية
(1) تفتيش " التفتيش الإداري " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . جمارك . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . قانون " تفسيره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم رضاء الطاعن بالتفتيش حال دلوفه صالة السفر بميناء القاهرة الجوي باعتباره إجراءً إدارياً تحفظياً . كفايته للرد على دفعه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس . علة ذلك ؟
منح ضباط مصلحة الأمن العام وشُعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط القضائي بالمادة ٢٣ إجراءات جنائية . مؤداه : اختصاصهم بضبط جميع الجرائم . حد ذلك ؟
إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة . لا يسلب مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام تلك الصفة في شأن هذه الجرائم .
لضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية العاملين بها . النعي على الحكم بعدم اختصاص الضابط مُجري القبض والتفتيش . غير مقبول . أساس ذلك ؟
(2) دفوع " الدفع ببطلان الاستيقاف " . تفتيش " الرضا بالتفتيش " .
نعي الطاعن ببطلان استيقافه . غير مقبول . متى ارتضى تفتيشه حال دلوفه صالة السفر بميناء القاهرة الجوي . علة ذلك ؟
(3) قبض . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " 
إثبات الحكم صحة القبض على الطاعن وتفتيشه . كفايته رداً على النعي ببطلان الدليل المستمد منهما .
(4) نقد . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
دفع الطاعن بعدم انطباق وصف المسافر عليه وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروعاً في إخراج النقد الأجنبي خارج البلاد غير المعاقب عليها . منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة وجدل موضوعي في سلطتها في استخلاصها مما تستقل به بغير معقب .
(5) نقد . قصد جنائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
جريمة حمل نقد أجنبي يجاوز الحد المقرر حال السفر للخارج . عمدية . كفاية توافر القصد الجنائي العام لقيامها بتعمد اقتراف الفعل ونتيجته . النعي في هذا الشأن . جدل في مسألة واقعية مما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب .
(6) دفوع " الدفع ببطلان الإقرار " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
نعي الطاعن بشأن إقراره . غير مقبول . متى لم يعول الحكم في الإدانة على دليل مستمد منه .
إقرار الطاعن لضابط الواقعة . مجرد قول . تقديره موضوعي .
(7) نقد . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
تقدير الحكم للغرامة المقضي بها بما يعادل النقد الأجنبي المضبوط بالعملة المصرية في تاريخ صدوره . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بتقدير القيمة في تاريخ وقوع الجريمة . علة وأساس ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي - كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي - ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهة ثانية فإن المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 ، قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدَّرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أُفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ۱۹۸۳ صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم اختصاص الضابط مُجري القبض والتفتيش تعزيزاً للدفع بالبطلان يكون لا محل له .
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتم استيقافه وإنما ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي - كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار ذلك إجراء إداري تحفظي - ومن ثمَّ فلا محل لما يثيره من بطلان استيقافه لانتفاء مبرراته .
3- لما كان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئاً عن هذا القبض بما يدل على اطراحه .
4- لمَّا كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جنحة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانوناً - كما هي معرفة به في القانون - فإن النعي بعدم انطباق وصف المسافر عليه وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروع غير معاقب عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول .
5- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حقه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها .
6- لما كان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليلٍ مستمد من إقرارٍ للطاعن على نحوٍ مستقلٍ بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن ارتكابه الواقعة فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قولٌ للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً .
7- من المقرر أن إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها ، كما أن الأصل في الإلزام بقضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية ، وقد نصت المادة 108 القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن : ( يكون لأوراق النقد التي يُصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة ) ، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان جديتها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين ۲۲ ، ۲۳ من قانون العقوبات والمادتين 509 ، 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة ، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ولا يُغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد ، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة باعتباره وقت استحقاق العقاب طبقاً للقانون الذي وقعت الجريمة في ظل سريانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر الغرامة المقضي بها بالعملة المصرية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً يؤذن بتصحيحه بإلزام الطاعن بدفع الغرامة مقدرة بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة الحاصل في .... .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- حمل حال سفره من البلاد أوراق النقد الأجنبي تجاوز العشرة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالأوراق .
وأحالته لمحكمة جنح .... الاقتصادية وطلبت عقابه بالمواد ١١٦/3 ، ١١٨ ، 126/4،3 ، ۱۲۹ ، ۱۳۱ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم ۸۸ لسنة ۲۰۰۳ والمعدل بالقوانين ١٦٠ لسنة ٢٠١٢ ، ۸ لسنة ۲۰۱۳ ، ٦٦ لسنة ۲۰۱٦ .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بتغريمه مثلي قيمة المبالغ المضبوطة ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة .... وإلزامه بالمصاريف الجنائية .
فعارض المحكوم عليه وقُضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم المعارض بالمصاريف الجنائية .
فاستأنف المحكوم عليه هذا القضاء وقيد استئنافه برقم .... جنح مستأنف .... الاقتصادية .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً ، أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً ، ثانياً : وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصروفات الجنائية .
فعارض المحكوم عليه ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت حضورياً ، أولاً : بقبول المعارضة شكلا ً، ثانياً : وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بجعل الغرامة المقضي بها مثلي ما يعادل المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه وقدره ( عشرون ألف دولار أمريكي ) بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف السائد في البنك المركزي المصري في تاريخ صدور هذا الحكم والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم المعارض المصاريف الجنائية .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إنَّ الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حمل أوراق النقد الأجنبي حال سفره قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه اطرح بردٍ غير سائغٍ دفوعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، ولحصوله من غير أعضاء الجمارك ، وعدم إدراك القائم بالضبط للواقعة بأية حاسة من حواسه ، وانتفاء مبررات الاستيقاف بما يبطل معه ما تلا ذلك من إجراءات ، هذا إلى عدم انطباق وصف المسافر على الطاعن ، وأن الواقعة مجرد شروع غير معاقب عليه ، وأخيراً فقد استدل الحكم على توافر القصد الجنائي في حقه من إقراره بمحضر الاستدلالات بحمله للمبلغ المضبوط رغم عدم ورود ذلك على لسانه بدلالة خلو المحضر من توقيع له ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ومما أورده رداً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش أن الطاعن قد ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي - كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار أن ذلك إجراء إداري تحفظي - ذلك بأن الرضا بالتفتيش يكفي فيه أن تكون المحكمة قد استبانته من وقائع الدعوى وظروفها واستنتجته من دلائل مؤدية إليه - كالحال في الدعوى - ومن ثم فإن التفتيش على هذه الصورة يكون صحيحاً مشروعاً ، وتكون المحكمة إذ اعتبرته كذلك ودانت الطاعن استناداً إلى الدليل المستمد منه لم تخالف القانون في شيء ولا جدوى من تعييب حكمها في هذا الخصوص ، هذا ومن وجهة ثانية فإن المادة ۲۳ من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 26 لسنة 1971 ، قد منحت الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة بما مؤداه أن يكون في متناول اختصاصهم ضبط جميع الجرائم ما دام أن قانون الإجراءات الجنائية حينما أضفى عليهم صفة الضبط القضائي لم يرد أن يقيد ما لديهم بأي قيد أو يحد من ولايتهم فيجعلها قاصرة على نوع معين من الجرائم لاعتبارات قدَّرها تحقيقاً للمصلحة العامة ، وتلك الولاية بحسب الأصل إنما تنبسط على جميع أنواع الجرائم حتى ما كان منها قد أُفردت له مكاتب خاصة أو جهات معينة لما هو مقرر من أن إضفاء صفة الضبط القضائي على موظف ما في صدد جرائم معينة لا يعني مطلقاً سلب تلك الصفة في شأن هذه الجرائم عن غيره من مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ، فضلاً عن أن قرار السيد وزير العدل رقم ٢٦٥٦ لسنة ۱۹۸۳ صريح في تخويل ضابط الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يباشرون أعمالهم فيها ، فإن نعي الطاعن بعدم اختصاص الضابط مُجري القبض والتفتيش تعزيزاً للدفع بالبطلان يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتم استيقافه وإنما ارتضى التفتيش حال دلوفه إلى صالة السفر بميناء القاهرة الجوي - كحال كافة المسافرين خارج البلاد باعتبار ذلك إجراء إداري تحفظي - ومن ثمَّ فلا محل لما يثيره من بطلان استيقافه لانتفاء مبرراته . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أثبت صحة القبض على الطاعن وتفتيشه ، فإن في هذا ما يتضمن بذاته الرد على ما أثاره الطاعن في شأن بطلان الدليل المستمد مما أسفر عنه الضبط والتفتيش وكذلك بطلان اعترافه لكونه ناشئاً عن هذا القبض بما يدل على اطراحه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به جنحة إخراج نقد أجنبي من البلاد يجاوز الحد المسموح به قانوناً - كما هي معرفة به في القانون - فإن النعي بعدم انطباق وصف المسافر عليه وأن الواقعة لا تعدو أن تكون شروع غير معاقب عليه لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت بمدوناته ضبط الطاعن أثناء إنهاء إجراءات سفره بالمطار وبحوزته أوراق نقد أجنبي تجاوز الحد المقرر قانوناً ، وكانت الجريمة التي دين الطاعن بها هي من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذي يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ويستقيم به الدليل على ثبوت القصد الجنائي في حقه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل في مسألة واقعية تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير مُعقب ما دامت تقيمها على ما ينتجها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يستند في قضائه بالإدانة إلى دليلٍ مستمد من إقرارٍ للطاعن على نحوٍ مستقلٍ بل استند إلى ما أقر به لضابط الواقعة بشأن ارتكابه الواقعة فهو في هذه الحالة إنما هو مجرد قولٌ للضابط يخضع لتقدير المحكمة لها أن تأخذ به أو تطرحه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن إصدار الدولة للنقود هو مظهر من مظاهر استقلالها وسيادتها ، كما أن الأصل في الإلزام بقضاء بأداء مبلغ من النقود أن يكون بالعملة المصرية ، وقد نصت المادة 108 القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن : ( يكون لأوراق النقد التي يُصدرها البنك المركزي قوة إبراء غير محدودة ) ، كما جرى التعريف بعقوبة الغرامة وبيان جديتها وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بها في المادتين ۲۲ ، ۲۳ من قانون العقوبات والمادتين 509 ، 511 من قانون الإجراءات الجنائية وفي سائر مواد هذين القانونين والقوانين العقابية الأخرى على أساس العملة المصرية المتداولة ، ومؤدى ذلك كله أنه يجب في كل حكم يصدر بعقوبة الغرامة أن يحدد مقدارها بالعملة المصرية ولا يُغير من هذا الوجوب أن تكون الغرامة المقضي بها من الغرامات النسبية أو أن يكون المال الذي وقعت عليه الجريمة من النقد الأجنبي المسموح بتداوله في البلاد ، إذ يتعين تقدير قيمة الغرامة بقيمة ذلك النقد الأجنبي بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة باعتباره وقت استحقاق العقاب طبقاً للقانون الذي وقعت الجريمة في ظل سريانه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قدر الغرامة المقضي بها بالعملة المصرية في تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأً يؤذن بتصحيحه بإلزام الطاعن بدفع الغرامة مقدرة بالعملة المصرية في تاريخ وقوع الجريمة الحاصل في .....
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنويه : القانون رقم 88 لسنة 2003 أُلغي بموجب القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المنشور بالجريدة الرسمية في 15/9/2020 والمعمول به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق