جلسة 16 من أكتوبر سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، محمد راضي وأحمد عبدالمجيد الفقي "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(101)
الطعن رقم 14254 لسنة 76 القضائية
(2،1) تعويض "صور التعويض: التعويض الناشئ عن فعل الغير: مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه، رجوع المتبوع على التابع". دعوى "إجراءات رفع الدعوى: طريقة رفع الدعوى: رفع دعوى الضمان الفرعية".
(1) رجوع المتبوع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور. لازمه. أن يكون قد أداه للمضرور. للمتبوع اختصام تابعه في دعوى المضرور قبله وطلب الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور. علة ذلك. تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع. شرطه. وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به للمضرور.
(2) إقامة المطعون ضدهم أولًا دعواهم بطلب التعويض عما أصابهم من ضرر قبل الطاعن المتبوع. أثره. للطاعن توجيه دعوى ضمان فرعية للحكم على تابعه المطعون ضده الثالث مرتكب الحادث. صدور حكم على التابع لمصلحة المتبوع. تنفيذه معلق على وفاء الأخير بالمبلغ المقضي به. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاؤه بعدم قبول دعوى الضمان لرفعها قبل الأوان. خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور، إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع، فإذا استطاع هذا الأخير درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به، وإذا حكم للمتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع، فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقًا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به للمضرور.
2- إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم في أولًا أقاموا دعواهم بطلب اقتضاء التعويض عما أصابهم من ضرر قبل الطاعن - المتبوع - فقام الأخير بتوجيه دعوى ضمان فرعية قبل تابعه المطعون ضده الثالث باعتباره مرتكب الحادث، فإن للطاعن مصلحة محققة في توجيه تلك الدعوى للحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به، ويكون تنفيذ الحكم الصادر على التابع لمصلحة المتبوع معلقًا على وفاء هذا الأخير بالمبلغ المقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر(وقضى بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها قبل الأوان)، فإنه يكون معيبًا (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن المطعون ضدهم في أولًا أقاموا الدعوى رقم .... لسنة 200٣ مدني كلي محكمة الزقازيق الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده ثانيًا بصفتيهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامم بأن يؤديا إليهم مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية - فضلًا عما هو مستحق من تعويض موروث - التي أصابتهم بسبب وفاة مورثهم في حادث سير تسبب فيه المطعون ضده ثالثًا- تابع الطاعن- والذي ثبت خطؤه بحكم جنائــي أضحى باتًا، وجه الطاعن بصفته دعوى فرعية قِبَل المطعون ضدهما ثانيًا وثالثًا بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه ما عسى أن يقضى به عليه في الدعوى الأصلية، ترك المطعون ضدهم الخصومة بالنسبة للمطعون ضده ثانيًا، حكمت المحكمة بإثبات الترك وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضدهم في أولًا مبلغ التعويض الذي قدرته وبإلزام المطعون ضده ثالثًا بأن يؤدي للطاعن بصفته ما قد يؤديه الأخير من التعويض المقضي به عليه. استأنف المطعون ضدهم في أولًا هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق المنصورة "مأمورية الزقازيق"، كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق، واستأنفه المطعون ضده ثالثًا بالاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق أمام المحكمة ذاتها، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة، قضت بتاريخ ٢٠/٦/200٦ في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام الطاعن بصفته بمبلغ التعويض منفردًا وبإلزامه به بالتضامم مع المطعون ضده ثانيًا بصفته، وفي الاستئناف الثالث بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص دعوى الضمان الفرعية والقضاء مجددًا بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيهــا الـــرأي بنقضه جزئيًا فيما قضى به بخصوص الدعوى الفرعية، وإذ عُرض الطعن على هـذه المحكمة - فـي غرفة مشورة - فأمرت بتاريخ ١٩/٦/٢٠٢٣ بعدم قبول كافة أوجه سبب الطعن عدا الوجه الثالث حددت لنظره اليوم في جلسة مرافعة، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بالوجه الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الضمان الفرعية لرفعها قبل الأوان بقالة إن الطاعن بصفته لم يؤدِ للمطعون ضدهم في أولًا مبلغ التعويض بعد وأن له الرجوع على تابعه - المطعون ضده ثالثًا - بعد وفائه بالتعويض المحكوم به للمضرور، في حين أن الفصل في هذه الدعوى ليس معلقًا على شرط وفاء الطاعن بالتعويض المقضي به، لأن ذلك يتعلق بإجراءات التنفيذ، وعلى الرغم من أنه يحق له اختصام تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور عليه كمتبوع وحده وأن يطلب إلزام تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه ولئن كان لا يحق للمتبوع أن يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور إلا إذا قام بأدائه للمضرور إلا أن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم تابعه في الدعوى التي يرفعها المضرور على المتبوع وحده وأن يطلب المتبوع في هذه الدعوى الحكم على تابعه بما قد يحكم به عليه للمضرور، وذلك لما للمتبوع من مصلحة في هذا الاختصام لأن مسئوليته تبعية لمسئولية التابع، فإذا استطاع هذا الأخير درء مسئوليته وهو بطبيعة الحال أقدر من المتبوع على الدفاع عن نفسه استفاد المتبوع من ذلك وانتفت بالتالي مسئوليته هو وإذا لم يستطع التابع كان حكم التعويض حجة عليه فلا يمكنه أن يعود فيجادل في وقوع الخطأ منه عندما يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكوم به، وإذا حكم للمتبوع في تلك الدعوى على التابع بما حكم به للمضرور على المتبوع، فإن تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على التابع يكون معلقًا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه للمضرور؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم في أولًا أقاموا دعواهم بطلب اقتضاء التعويض عما أصابهم من ضرر قبل الطاعن - المتبوع - فقام الأخير بتوجيه دعوى ضمان فرعية قبل تابعه المطعون ضده ثالثًا باعتباره مرتكب الحادث، فإن للطاعن مصلحة محققة في توجيه تلك الدعوى للحكم على تابعه بما عسى أن يحكم به، ويكون تنفيذ الحكم الصادر على التابع لمصلحة المتبوع معلقًا على وفاء هذا الأخير بالمبلغ المقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " صالح للفصل فيه بخصوص الدعوى الفرعية، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بعدم قبول الدعوى الفرعية وتأييد حكم أول درجة فيما قضى به في هذا الخصوص.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق