الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 425 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 25 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 425 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ع. ح. ق.

مطعون ضده:
ر. ج. ا.
ز. م. إ. ش. ذ. م. م.
ع. ي.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2423 استئناف تجاري بتاريخ 10-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع علي الاوراق وسماع التقرير الذي اعده وتلاه بجلسة المرافعه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم - وبعد المداوله 
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى زيركون ميديكال إكويبمينت (ش. ذ. م. م) أقامت على الطاعن عماد حنا قفعيتي الدعوى رقم 2195 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم أولًا: بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% اعتبارًا من يونيو 2020 وحتى تمام السداد، ثانيًا: بإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 5.000.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء إخلاله بالتزاماته التعاقدية والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وقالت بيانًا لذلك إن الطاعن أسس وآخر مواطن الشركة المطعون ضدها الأولى وكان مالكًا لنسبة 49% من الحصص والقائم على إدارتها، وبموجب عقد الشراكة المؤرخ 18-12-2016 تنازل عن حصة بنسبة 24% لصالح الشريك المطعون ضده الثاني، وبموجب اتفاقية التنازل وبيع الحصص المؤرخة 17-3-2020 باع آخر حصة مملوكة له إلى الشريك سالف الذكر، وقد تضمنت تلك الاتفاقية امتناعه عن تمثيلها بأي صفة وعن تحصيل أو استلام أية مبالغ نقدية أو شيكات من عملائها، وإغلاق جميع حساباتها وفتح حساب جديد لدى بنك أبوظبي التجاري، ثم ارتبط معها بعلاقة تعاقدية بموجب عقد توزيع حصري محدد المنطقة مؤرخ بذات التاريخ المذكور سلفًا تضمن التزامه بتوزيع بضائعها على العملاء بموجب فواتير رسمية معتمدة باسمها، كما تضمن حظر اشتغاله بتوزيع بضائع مماثلة للمسلمة إليه، وقد اكتشفت استيلاءه على قيمة البضائع المسلمة إليه وإيداعها بحسابه الخاص أو بحسابها لدى بنك دبي الإسلامي والذي كان يديره دون علمها ولم يقم بقفله، وكذلك حصوله على قرض من البنك الأخير بضمان حسابها لديه رغم أن عقد الشراكة يمنعه من ذلك، كما تواصلت مع بعض عملائها ممن عليهم مديونية لصالحها فأبلغوها بتحرير شيكات بقيمة المديونية باسمها وتسليمها إليه، وتبين لها قيامه بتأسيس شركة بذات اسم شهرتها وهي شركة (زيركون كراون انترناشيونال للتجارة) تمارس ذات نشاطها واستخدامه لبياناتها في عمليات البيع، فقامت بتكليف مكتب للاستشارات وتدقيق الحسابات لبيان جميع الأموال المملوكة لها والتي تحصل عليها، وانتهى التقرير الاستشاري إلى تحصله على مبلغ 75/1.290.391 درهمًا من أموالها دون وجه حق رغم أن عقد الشراكة يحظر عليه إصدار أي شيك أو أية حوالة بنكية إلا بموافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني عن طريق بريده الإلكتروني، فتقدمت ببلاغ ضده إلى النيابة العامة قُيد برقم 19771 لسنة 2021 جزاء دبي وأُحيل إلى المحكمة الجزائية وقُضي نهائيًا ببراءته تأسيسًا على وجود علاقة تعاقدية بينهما تختص بنظرها المحكمة المدنية المختصة، ولذا فقد أقامت الدعوى . وجه الطاعن دعوى متقابلة ضد المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم أولًا: بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 93/271.509 دراهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام ثانيًا: بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، ندب القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى خبيرًا حسابيًا، ثم قرر إحالة الدعوى إلى المحكمة وبعد أن أودع الخبير تقريره، قدم الطاعن مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم بقبول إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث خصمين في الدعوى ، وبإلزام المطعون ضدهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا إليه مبلغ 93/ 271.509 دراهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام، ومبلغ 104,000 درهم عن المبلغ المستقطع من أرباحه كديون للمطعون ضدها الأولى والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 14-10-2020 وحتى السداد التام، ومبلغ 50,000 درهم كتعويض جابر للضرر عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 12% حتى السداد التام، وبتاريخ 29-11-2023 حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمتقابلة وضمنت أسباب حكمها قضاءً بعدم قبول طلب الإدخال، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري، وضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، وأعادت ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 25-4-2024 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها الأولى وحدها ( المدعية ) في هذا القضاء بطريق التمييز بالطعن رقم 589 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-9-2024 حكمت بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، ونفاذا لذلك تدوول الاستئنافان أمام محكمة الإحالة، والتي أعادت ندب الخبير وبعد أن أودع تقريره، قضت بتاريخ 10-3-2025 أولًا/ في الاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري: برفضه وبتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض طلبات الدعوى المتقابلة المقامة من الطاعن، ثانيًا/ في الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبات المطعون ضدها الأولى والقضاء مجددًا بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا والفائدة عن التأخير بواقع 5% من تاريخ 27-9-2020 وحتى تمام السداد، وبأن يؤدي إليها مبلغ 100.000 درهم على سبيل التعويض المادي والفائدة عن التأخير بواقع 5% من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد ، طعن الطاعن ( المدعي عليه ) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة إلكترونيا بتاريخ 8-4-2025 بطلب نقضه وشفعها بحافظة مستندات ، ولم يستعمل المطعون ضدهم حق الرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث ان الطعن أقيم علي ستة أسباب الأول والخامس كل من ثلاثة أوجه والثالث من وجهين ينعَى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إن الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم سماع دعوى المطعون ضدها الأولى لمرور الزمان بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على علمها بواقعة الدعوى، رغم أن الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها أن المبالغ المطالب بها نشأت عن تعاملات خلال المدة من عام 2017 وحتى عام 2020، وأن المطعون ضدها الأولى كانت على علم بحسابها لدى بنك دبي الإسلامي من تاريخ فتحه إذ كان هو الحساب الوحيد لديها منذ تأسيسها وحتى تاريخ فتح حساب آخر لدى بنك أبوظبي التجاري بتاريخ 17-8-2017، وأنه شريك وموظف لديها بمهنة مدير، وقد أقامت دعواها المطروحة بتاريخ 10-5-2023 بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على علمها بتلك التعاملات وهي مدة تتخطى مدة سماع الدعوى المنصوص عليها في المادة 226 من قانون المعاملات التجارية رقم 50 لسنة 2022، والمواد رقم 476، 477/1، 478، 486 من قانون المعاملات المدنية، والمادتين 256، 334 من قانون الشركات التجارية رقم 32 لسنة 2021، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان هو دفع غير متعلق بالنظام العام ولا يجوز أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها لتعلقه بمصلحة الخصوم، بل يتعين على صاحب الشأن التمسك به أمامها ولا يجوز له الدفع به لأول مرة أمام محكمة التمييز . ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن لم يسبق له التمسك بالدفع بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان وفقًا للمواد الواردة بوجه النعي، فلا يُقبل منه إثارة هذا الدفع -وأيًا كان وجه الرأي فيه- لأول مرة أمام محكمة التمييز، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول . 
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه تمسك بدفاع مؤداه عدم قبول الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري المقام من المطعون ضدها الأولى للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانونًا وفقًا للمادة 161 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022، ذلك أن الحكم الابتدائي صدر حضوريًا في حقها بتاريخ 29-11-2023 وكان الميعاد المقرر قانونًا لقيد الاستئناف ينتهي بتاريخ 29-12-2023، إلا أنها قَيَّدَته وسددت الرسم بتاريخ 3-1-2024، وكانت العبرة بتاريخ سداد الرسم وتسجيل الاستئناف وليس بتاريخ إنشاء طلب القيد، مما يكون معه ذلك الاستئناف قد أُقيم بعد فوات الميعاد المقرر قانونًا، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على ذلك الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بقبول الاستئناف شكلًا هو قضاء تبحث فيه المحكمة ما إذا كان الاستئناف قد رُفع في الميعاد ممن يملكه عن حُكم جائز الطعن فيه وفقًا لأحكام القانون، وهو ما تُلزم المحكمة ببحثه من تلقاء نفسها دون توقف على دفع من الخصوم حتى يتسنى لها التطرق إلى نظر الدعوى، فإن هي قضت بقبول الاستئناف شكلًا تكون قد استنفدت بذلك ولايتها في شكل الاستئناف ولا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد. ومن المقرر أيضًا أنه متى قضت المحكمة الاستئنافية بقبول الاستئناف شكلًا فإن قضاءها هذا يحوز قوة الأمر المقضي به ويحول دون العودة إلى إثارة النزاع أمامها في شأن قبول الاستئناف شكلًا أو عدم قبوله مرة أًخرى . لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 2423 لسنة 2023 تجاري و 11 لسنة 2024 تجاري بتاريخ 12-2-2024 قد قضى بقبول الاستئنافين شكلا وكان الحكم الصادر في ذات الاستئنافين بتاريخ 25-4-2024 قد قضى برفض موضوعهما، فطعنت المطعون ضدها الأولى وحدها على ذلك القضاء الأخير بطريق التمييز بالطعن رقم 589 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 25-9-2024 حكمت محكمة التمييز بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة إلى محكمة الاستئناف لنظر الدعوى من جديد تأسيسا على القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ولم يتعرض الحكم الناقض لشكل الاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري الذي سبق قبوله شكلًا، ومن ثم تكون محكمة الاستئناف بقضائها السالف بقبول الاستئناف شكلًا قد استنفدت ولايتها في الفصل في شكل الاستئناف ولا تملك العودة إلى إعادة بحثه من جديد لحيازة قضائها في هذا الشأن قوة الأمر المقضي به، ويتعين على محكمة الإحالة الالتزام بحجية الحكم الناقض بشأن ما تم إلغاؤه من قضاء الحكم المطعون فيه وفي حدود الحكم الناقض فقط في خصوص الأجزاء التي كانت مطروحة أمام محكمة التمييز بأسباب الطعن المرفوع أمامها، أما الأجزاء الأُخرى التي لم تكن مطروحة عليها ولم يتناولها الحكم الناقض بالإلغاء فإنها تكتسب الحجية ولا يجوز التعرض لها سواء بالإلغاء أو التعديل من محكمة الإحالة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ولا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإحالة قد قضت بحكمها الصادر بتاريخ 14-11-2024 بقبول الاستئنافين سالفي البيان شكلًا لأن ذلك لا يعدو أن يكون من قبيل التزيد الذي يستقيم الحكم بدونه، ويضحى النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس . . 
وحيث ينعي الطاعن بالوجه الثالث من السبب الأول والسبب السادس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه رفض طلب إدخال المطعون ضدهما الثاني والثالث تأسيسًا على أن محكمة أول درجة قد رفضت هذا الطلب واستنفدت ولايتها بالفصل في موضوع الطلبين الأصلي والاحتياطي بما لا يجوز معه لمحكمة الاستئناف إعادة الدعوى إليها لإدخال خصوم جدد كما لا يُقبل طلب إدخالهم أمامها، في حين أن محكمة أول درجة أخطأت في قضائها برفض هذا الطلب استنادًا للمادة 76 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 بقالة إن الطاعن كان بإمكانه تقديم طلب الإدخال أمام مكتب إدارة الدعوى، في حين أن المادة 96 من القانون سالف البيان أجازت للخصم أن يُدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه عند رفعها وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو إذا حضر بالجلسة ووافق على هذا الإجراء، كما أجازت المادة 98 من ذات القانون للمحكمة من تلقاء نفسه أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة، وقد تقدم بطلبه المذكور بموجب مذكرة دفاعه المقدمة أمام محكمة أول درجة باعتبار أن المطعون ضده الثاني هو المالك لشركة ثري أي للمعدات الطبية التي تمت عن طريقها شحنة الزراعات المملوكة للمطعون ضدها الأولى بالإضافة لكونه شريك في الأخيرة وهو من قام بخصم دينها من أرباح الطاعن، والمطعون ضده الثالث هو مدير المطعون ضدها الأولى والذي أرسل تقارير المبيعات والقائم على بيع الشحنة المذكورة، وكانت حقوقه المُطالب بها قد ترصدت في ذمة سالفي الذكر وهي سبب طلب الإدخال المرتبط بالدعوى الأصلية ودعواه المتقابلة ولم يكن بإمكانه تقديم الطلب أمام مكتب إدارة الدعوى لعدم اتاحة الفرصة لتقديمه إلا بعد تداول الدعوى أمام المحكمة، هذا الي ان الحكم الطعين أيد الحكم الابتدائي الذي عول في قضائه برفض دعواه المتقابلة على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي انتهى إلى أنه لم يقدم المستندات المؤيدة لدعواه، رغم أنه قدم عقد الموزع الفرعي محدد المنطقة المؤرخ 17-3-2020 والذي اُتفق فيه على استحقاقه لكامل الأرباح الناتجة عن عمليات البيع التي يقوم بها لصالح المطعون ضدها الأولى، وقدم تقارير المبيعات من شهر إبريل 2020 حتى شهر أغسطس 2020 الثابت بها إجمالي المبيعات بمبلغ 579.604 دراهم وكذلك فواتير المبيعات لشهر سبتمبر 2020 بمبلغ 80/ 115.920 درهمًا، وفي حين أنه أبرم صفقة لتوريد شحنة بعدد 1200 زرعة سنية إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركة ثري أي للمعدات الطبية المملوكة للمطعون ضده الثاني بعمولة قيمتها 127.890 درهمًا وقدم الدليل على أحقيته في تلك العمولة والمتمثل في فواتير ضريبية من الشركة المشار إليها ومراسلات واتساب بينه وبين المطعون ضدها الثالث وتسجيل صوتي مرسل إليه من الأخير يقر فيه بالشحنة والعمولة وبريد إلكتروني مرسل منه إلى لمطعون ضده الثاني والسيد/ غسان ناصر به تقرير شامل عن الشحنة ومراسلات عن طريق البريد الإلكتروني بينه والأخير بشأن الشحنة تفيد إتمام الصفقة وبريد إلكتروني صادر من الأخير إليه بخصوص تحويل إجمالي قيمة الشحنة ومحادثات واتساب بينه والمطعون ضده الثاني تفيد إتمام الصفقة وتحويل قيمتها، ورغم أن المطعون ضدها الأولى لم تنكر مطالبته، وفي حين أنه وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضده الثالث بشأن أرباحه كشريك فإنه بعد إجراء المقاصة بين ما تسلمه من الشركة وما يستحقه من أرباح فإنه يستحق مبلغ 69/ 78.585 درهمًا، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المناط في تحديد نطاق النقض وهل هو كلي أو جزئي إنما يكون بالرجوع إلى أسباب الحكم الناقض وقد تفصح محكمة التمييز في منطوق حكمها عما تكون قد قضت بنقضه من الحكم المطعون فيه بأن تصف النقض بأنه كلي أو جزئي، فإن لم تفصح عن ذلك فسبيل معرفة ما نُقض إنما هو بالرجوع إلى حكمها فإذا دق الأمر فإنه يتعين الرجوع إلى محكمة التمييز لتكشف عن منهجها وتتولى تفسير حكمها وتحديد نطاق النقض فيها . ومن المقرر أيضا أنه إذا نُقض الحكم وأُحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيها من جديد، فإنه يتحتم على تلك المحكمة وفقًا للمادة 184 من قانون الإجراءات المدنية -المقابلة للمادة 186 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022- أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة التي فصلت فيها هذه المحكمة وهي الواقعة التي تكون قد طُرحت على محكمة التمييز وأدلت فيها برأيها عن بصر وبصيرة ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند نظر الدعوى المساس بهذه الحجية كما يمتنع ذلك أيضًا على محكمة التمييز نفسها والخصوم ويتعين على المحكمة المحال إليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما خلُص إليه الحكم الناقض. ومن المقرر كذلك أن النقض لا يتناول من الحكم إلا ما تناولته أسباب النقض المقبولة أما ما عدا ذلك، فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ويتعين على المحكمة المحال إليها ألا تعيد النظر فيه ،لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافي الصادر في الاستئناف رقم 2423 لسنة 2023 تجاري -المقام من الطاعن- والاستئناف رقم 11 لسنة 2024 تجاري -المقام من المطعون ضدها الأولى- والسابق نقضه، قد طعنت فيه المطعون ضدها الأولى بطريق التمييز في خصوص قضائه برفض دعواها الأصلية، ثم قُضي بقبول الطعن ونقض الحكم والإحالة تأسيسًا على أن الحكم شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لعدم تحقيقه لدفاعها بعدم تقديم الطاعن ما يدل على حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي قام بها بخصوص المبلغ المطالب به أو أنه تصرف فيها لمصلحتها، فإن هذا النقض -وفقًا لأسبابه- لا يتناول ما قد قضى به الحكم من رفض استئناف الطاعن رقم 2423 لسنة 2023 تجاري وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض دعواها المتقابلة، إذ أضحى قضاؤه فيه باتًا حائزًا قوة الأمر المقضي فيه بقبول الطاعن له وعدم طعنه عليه بطريق التمييز، ويقتصر نطاق الطعن على ما أُثير أمام محكمة التمييز من أسباب الطعن المقبولة، ومن ثم فإنه لا يجوز للمحكمة المحال إليها أن تُعيد النظر في دعوى الطاعن المتقابلة وطلب الإدخال المتعلق بها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لما تقدم وعرض بغير مقتضي لنظر الاستئناف ورفضه وايد الحكم المستأنف ، إلا أن هذا الخطأ لا ينهض مبررًا لنقض الحكم طالما ما انتهي اليه بخصوص استئناف الطاعن هي ذات النتيجة التي انتهي اليها الحكم الاستئنافي السابق الذي لم يطعن عليه وقبله الطاعن وصار حائزا لقوةالامر المقضي ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يضحى على غير أساس .
 وحيث ينعي الطاعن بالأسباب الثاني والثالث بوجهيه والرابع والخامس بأوجه الثلاثة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إذ ألزمه بأداء المبلغ المقضي به تأسيسًا على أنه لم يتبين حصوله على موافقة مسبقة من المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها بخصوص حساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي منذ 10-1-2017 حتى تاريخ غلق الحساب في 27-9-2020 وفقًا للعقد المؤرخ 18-12-2016 الذي تضمنت بنوده شرطًا بعدم أحقيته في إجراء أي تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية للشركة إلا بموافقة المطعون ضده الثاني، في حين أن هذا العقد باطل لعدم توثيقه وقد تم نسخه بموجب العقود الموثقة اللاحقة عليه والتي تضمن كل منها النص على أن تبقى بنود وشروط عقد التأسيس كما هي بدون تعديل وقد خلا عقد التأسيس من الشرط سالف البيان، وفي حين أن العقد المشار إليه هو عقد صوري ذلك أنه محرر بين ثلاثة أطراف هم السيدة/ ابتسام خميس فيروز والطاعن والمطعون ضده الثاني وقد خلا من توقيع الأولى دون أن يُذكر فيه أنه مخول بالتوقيع عنها فضلًا عن تناقضه مع العقود الموثقة اللاحقة والمؤرخة 2-2-2017، 14-10-2018، 20-7-2020 بشأن نسبة حصته في رأسمال الشركة، ويؤكد تلك الصورية ما انتهى إليه خبير الدعوى من خلو المستندات المقدمة إليه مما يثبت موافقة المطعون ضده الثاني على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص حسابات الشركة، هذا الي ان إنه تمسك في دفاعه بعدة دفوع تمثلت في أنه كان مكلف بأعمال إدارة الشركة المطعون ضدها الأولى حتى تاريخ 17-3-2020 ثم أصبح موزعًا لبضائعها فقط واستمرت صلاحياته على حسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري، وأن المطعون ضده الثاني أقر في عقد الشراكة بعلمه بوجود الحساب البنكي الأول وما يتعلق به من أرصدة وقروض ومعاملات بنكية، وأن التقرير الاستشاري المقدم من سالفة الذكر استند على بيانات مالية وحسابية غير موقعة منه وبعضها متعارض مع عقود تأسيس الشركة الموثقة بما تكون معه قد تعرضت للتحريف بعد انسحابه من الشركة لإخفاء حساب بنك دبي الإسلامي من دفاترها بدلالة أن الميزانية العامة للشركة عن عام 2018 ورد بها أن مساهمة المطعون ضده الثاني كانت بمبلغ 500.000 درهم رغم أنه لم يصبح شريكًا في الشركة إلا بتاريخ 20-7-2020، وأنه يلزم الاستعانة بخبير أنظمة معلومات للتحقق من عدم إجراء تغيير في سجلات الشركة بعد تاريخ انسحابه منها في 17-3-2020، وبعدم منطقية ادعاء المطعون ضدها الأولى بأنه تحصل على مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا دون إدراجه بسجلاتها لأن عدم تسجيل تحصيلات ناتجة عن عمليات البيع بقيمة هذا المبلغ سيؤدي إلى زيادة الديون غير المحصلة أو وجود نقص في مخزون البضائع وهو ما يخالف تقرير الشركاء الصادر بتاريخ 31-3-2020 والذي أظهر فقط مبلغ 166.590 درهمًا كديون لم يتم تحصيلها ولم يشر التقرير إلى وجود نقص في المخزون، وأن الشريك المطعون ضده الثاني أودع شيكًا بتاريخ 19-2-2017 بمبلغ 213.600 في حساب الشركة لدى بنك دبي الإسلامي بما يدل على علمهما بذلك الحساب، إلا أن الحكم أغفل الرد على تلك الدفوع رغم جوهريتها ، كما أن الحكم عول في قضائه على النتيجة التي انتهى إليها تقرير الخبير التكميلي إلا أنه لم يتفهم حقيقتها، ذلك أن الخبير انتهى إلى أنه بشأن المبالغ المودعة في حساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي فلم يتمكن من بيان طبيعتها أو أوجه صرفها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لأوجه الصرف وهو ما لا يمكن معه الجزم بأن الطاعن استولى عليها لنفسه، إلا أن الحكم استدل من تلك النتيجة وخلافًا للواقع على أنه مدين للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 75/ 1.290.391، ورغم أن ذات التقرير انتهى إلى أنه وفقًا للبريد الإلكتروني المرسل من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن والمطعون ضده الثالث والمرفق به تقرير الشركاء المؤرخ 22-9-2020 تبين أن إجمالي الديون غير المحصلة للشركة حتى تاريخ 31-3-2020 بلغ 166.590 درهمًا وتم تحميله منها بمبلغ 104.110 دراهم خُصمت من أرباحه وهو ما يقطع بأن مديونيات العملاء الخاصة به تمت تسويتها حتى التاريخ الأخير، كما انتهى تقرير الخبير المذكور إلى أن المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يثبت دعواها بعدم علمها بحسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي وبأن عدم إدراج ذلك الحساب في البيانات المالية المدققة للشركة يعني أن الأرصدة لن تكون صحيحة وهو ما سينتج عنه خلل في حسابات المخزون ودائني الشركة ومدينها وهو ما يبين منه أن أرباح الشركة لم تكن تدرج في الحساب المذكور هذا الي ان الحكم الناقض عاب على الحكم المنقوض أنه عول في قضائه برفض طلب المطعون ضدها الأولى بإلزامه بأداء المبلغ المطالب به على تقرير الخبير محمولًا على أسبابه دون أن يواجه دفاعها الجوهري المتمثل في عدم تقديمه ما يدل على حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها بخصوص ذلك المبلغ أو أنه تصرف فيه لمصلحتها، وكانت محكمة الاستئناف التزامًا بالحكم الناقض قد أعادت الدعوى للخبير وحددت مهامه ومنها تحقيق الدفاع سالف البيان، ولما كان تحقيق ذلك الدفاع لا يتأتى إلا بالاطلاع على البريد الإلكتروني للشريك المطعون ضده الثاني والثابت بالعقد المؤرخ 18-12-2016 والبريد الإلكتروني للمطعون ضدها الأولى المستخدم من قِبله خلال فترة شراكته بها وذلك لكونه تخارج من الشركة وليس بإمكانه الوصول لأي مستندات تتعلق بموضوع الدعوى لأنها بحوزة المطعون ضدها الأولى، بما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف تكليف الخبير بالانتقال إلى مقر المطعون ضدها الأولى للاطلاع على سجلاتها الإلكترونية والورقية وبريدها الإلكتروني لبيان كيفية التعامل بينه وبين المطعون ضده الثاني والاطلاع على البريد الإلكتروني للأخير لبيان ما إذا كان قد أصدر أي موافقات للطاعن فيما يخص التصرفات المالية على حسابات الشركة إن وجدت أو كان قد اعترض على أي تصرف للطاعن، هذا فضلا إن الحكم المطعون فيه ألزمه بأداء مبلغ 75/ 1.290.391درهمًا لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى على سند من أنه لم يتبين حصوله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني بشأن التصرفات التي أجراها على حساب سالفة الذكر لدى بنك دبي الإسلامي، رغم أنه تمسك في دفاعه بأن العقد المؤرخ 18-12-2016 الوارد به شرط الموافقة المسبقة هو عقد صوري لا أثر له لكونه غير موثق ونُسخ بالعقد المؤرخ 2-2-2017 الموثق، وأن كافة عقود الشركة خلت من اشتراط صدور موافقة من أي من الشركاء لأي معاملات مالية أو غيرها، ورغم أنه عند تأسيس الشركة بتاريخ 15-5-2013 تم فتح حساب لدى بنك دبي الإسلامي وهو الحساب الوحيد لها منذ تأسيسها وحتى فتح حساب لدى بنك أبوظبي عام 2017 وقد أقر المطعون ضده الثاني بالعقد الموثق المؤرخ 2-2-2017 بأنه اطلع على كافة حسابات الشركة وميزانياتها السابقة وجميع القرارات التي تم اتخاذها من قِبل الشركاء بما فيها تعيين الطاعن مديرًا بكافة الصلاحيات بما يدل على علم الشركة والشركاء بالحساب المشار إليه وأن الصلاحيات الممنوحة له لم تكن يومًا مقيدة بأي شرط، إلا أن الحكم رفض دفاعه بقالة إنه لم يقدم دليلًا على الصورية المُدعى بها والتي يتعين إثباتها بالكتابة وظل طوال جلسات الدعوى أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها وأمام محكمة التمييز وحتى الجلسة الأخيرة بعد الإحالة حتى يبدي هذا الدفع في محاولة لتعطيل الفصل في الدعوى وأنه على فرض عدم توثيق العقد المؤرخ 18-12-2016 فإنه تلاه عقد تم توثيقه بتاريخ 20-7-2020 فلا يبطل عقد الشركة الأصلي ويضحى بصفته مدير الشركة مسئولًا عن الأضرار التي حاقت بها من جراء حصوله على أموالها دون وجه حق كما أنه المُلزم بتوثيق ذلك العقد، وكان ما ساقه الحكم سلفًا جاء مخالفًا لحقيقة الواقع والمستندات المقدمة في الدعوى حيث إنه وَثَّق العقد الحقيقي المؤرخ 1-2-2017 وأن العقد المدفوع بصوريته لم يليه عقد بتاريخ 20-7-2020 وإنما تلاه عدة عقود بتواريخ أُخرى هذا وفي ضوء ان الحكم الطعين ألزمه بأداء المبلغ المقضي به استنادًا إلى أن الثابت من تقرير الخبير التكميلي أنه احتفظ بحساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي بعد أن تخارج منها ولم يقفله وظل مفوضًا في التصرف على هذا الحساب الذي أُودع فيه مبلغ 75/ 1.290.391 درهمًا ولم يرده إلى الشركة أو يقدم المستندات الدالة على حقه في الاحتفاظ به أو أوجه صرفه ورتب على ذلك انشغال ذمته به، في حين أن الثابت من تقرير الخبير بأنه في حالة عدم إدراج حساب بنك دبي الإسلامي بالبيانات المالية للشركة فلا يمكن أن تستقيم الأرصدة أو تكون صحيحة، وأنه تم إيداع الشيك المؤرخ 18-2-2017 بمبلغ 213.600 درهم الصادر من حساب المطعون ضده الثاني لدى بنك أبوظبي التجاري في الحساب سالف الذكر ولم يقدم ما يثبت تسليمه للطاعن ولما كان ذلك الشيك تم صرفه بتاريخ 19-2-2017 فإنه من المؤكد أن المطعون ضده سالف الذكر تسلم رسالة من البنك بإيداع الشيك بحساب الشركة ثابت بها رقم الحساب واسم البنك المودع به الشيك وهو ما يؤكد علم المطعون ضدها الأولى بحساب بنك دبي الإسلامي منذ دخول المطعون ضده الثاني في الشركة بتاريخ 2-2-2017، ورغم أن الثابت بالحساب الأخير تحويل مبلغ 75.300 درهم بتاريخ 21-2-2017 إلى حساب المورد شركة (MEGAGEN) وقد أوضح الخبير بأن سداد أي مبالغ للموردين دون تسجيلها بالنظام المحاسبي للشركة يؤدي إلى عدم تطابق أرصدة المخزون وحسابات الموردين بما يؤكد علم المطعون ضدها الأولى بالحساب البنكي وتحويل أموال منه للموردين، وفي حين أن رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من المطعون ضده الثاني إليه والمطعون ضده الثالث والمرفق بها تقرير الشركاء ثابت بها أن الديون غير المحصلة حتى 31-3-2020 بإجمالي مبلغ 166.590 درهمًا تم تحميله منها بمبلغ 104.110 درهمًا خُصمت من أرباحه بما يدل على تسوية الحساب بين الأطراف وسداد مديونيات العملاء الخاصين به حتى التاريخ الأخير، وفي حين أن الخبير انتهى إلى عدم تقديم أي مستندات تفيد كيفية صرف المبلغ المطالب به وأنه لإثبات تصرفه في ذلك المبلغ لحسابه يتطلب وجود أدلة مادية واضحة كأن تقدم المطعون ضدها الأولى مستندات تفيد تحصله على ذلك المبلغ لمصلحته الشخصية إذ يتعذر عليه الوصول لتلك المستندات لتخارجه من الشركة، أو تحويلات مالية مباشرة لحسابه بقيمة المبلغ المطالب به إذ لم يَثْبُت سوى تحويل مبلغ 51.400 درهم إلى حسابه الشخصي، أو وجود عجز بالمخزون بقيمة المبلغ المطالب به، أو وجود مبالغ مترصدة على عملاء الشركة بقيمة المبلغ المطالب به وعدم إدراجها في حسابات الشركة، كما انتهى الخبير إلى أنه لم يتبين من المستندات المقدمة إليه موافقة الشريك المطعون ضده الثاني على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية للشركة أو اعتراضه على تصرفات الطاعن حتى تخارجه من الشركة، وفي حين أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة انتهى إلى أنه بخصوص دفع المطعون ضدها الأولى بعدم علمها بحساب بنك دبي الإسلامي فإنه غير مدرج ببياناتها المالية وفي حالة عدم إدراجه فلا يمكن أن تستقيم أرصدتها وبخصوص دفعها بعدم إدراج الفواتير والدفعات الخاصة ببعض عملائها بالسجلات المحاسبية فإن الفواتير المقدمة صادرة عن نظامها المحاسبي وتسجل مباشرة على حساب العميل وبخصوص دفعها بأن الطاعن باع بضائع تخصها تحمل نفس الرقم التسلسلي للبضائع السابق لها استيرادها من كوريا فإنها لم تقدم ما يفيد تسلمه لتلك البضائع أو وجود عجز بالبضائع المسلمة إليه وبخصوص دفعها بتحصيل الطاعن لقيمة (15) شيكًا بحساب بنك دبي الإسلامي بمبلغ 100.450 درهمًا بعد تاريخ 17-3-2020 دون علمها فإن ذلك الأمر من الصعب حدوثه دون قيده في نظامها المحاسبي، ورغم أن المطعون ضدها الأولى غَيَّرَتْ نظامها المحاسبي عدة مرات بما يدل على أن عدم قدرتها على الوصول لبعض الفواتير قد يكون بسبب عدم نقلها من الأنظمة المحاسبية السابقة إلى النظام الحالي، وفي حين أن الثابت بالأوراق علم المطعون ضدها بالفواتير والشيكات المحصلة من بعض العملاء والتي أنكرتها وذلك لإصدارها سندات قبض مقابل شيكات مستلمة متعلقة بتلك الفواتير، كما أنه وفقًا لرسائل الواتساب المتبادلة بينه ومحاسب المطعون ضدها الأولى فكان يرسل إليه جميع الشيكات المحصلة لتسجيلها أصولًا في نظامها المحاسبي، وفي حين أن المطعون ضدها الأولى أَجْرَت تحويلًا من حساب بنك دبي الإسلامي لمصنع (ACE) وآخر لشركة (MEGAGEN) بتاريخي 20-2-2017، 21-2-2017، ورغم أن كشف تصفية وتوزيع أرباح الشركة المؤرخ 31-3-2020 المرسل من المطعون ضده الثاني إليه ثابت به حاجة الشركة لإغلاق كافة الحسابات المعلقة لأرباحها حتى التاريخ المذكور وأنه تم تعديل الحسابات وتحميل كل شخص للديون غير المحصلة في منطقته بما يقطع بعلم المطعون ضدهما الأولى والثاني بحساب بنك دبي الإسلامي كما لم يلتفت الحكم لتحقيق دفاعه بخصوص ما تمسك به بطلب إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم كشوف حساباتها وميزانياتها المالية المتعلقة بالمصاريف من قيمة إيجارية وكشوف أجور للعمال والموظفين وكشوف الأرباح المستلمة من قِبل الشركاء لبيان حجم مصاريفها بالمقارنة بالمبلغ المودع بحساب بنك دبي الإسلامي وذلك عن كامل مدة شراكته في الشركة حتى يثبت أن كافة تعاملاته كانت لمصلحة الشركة، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب رغم أنه ينطوي على دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى في ظل أن الخبير المنتدب في الدعوى انتهى إلى المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد تحصله على المبلغ المودع بالحساب المذكور أو أنه استفاد منه لمصلحته الشخصية وأنه تخارج من الشركة ولا يمكنه الوصول للمستندات المؤيدة لصرف ذلك المبلغ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي جميعه مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 113، 117 من قانون المعاملات المدنية والمادة الأولى من قانون الإثبات أن يتناوب الخصمان عبء الإثبات في الدعوى تبعًا لما يدعيه كل منهما فعلى من يدعي حقًا على آخر أن يقيم الدليل على ما يدعيه بخلاف الأصل وهو براءة الذمة بينما انشغالها عارض، فإن أثبت حقه كان للمدعى عليه تقديم الدليل على انقضاء الدين وسببه.، ومن المقرر أيضًا أن من يدعي براءة الذمة فعليه إقامة دليلها، ولا يُعفى المُنكر من الإثبات إلا إذا كان إنكاره مجردًا فلا يجيب على الدعوى بغير الإنكار أما إذا أقر بالدعوى في أحد عناصرها المدعاة وادعى من جانبه خلاف الظاهر فيها فإن عليه يقع عبء إثبات ما يخالفهومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداها واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى، ولها أن تأخذ بتقرير الخبير كله أو بعضه وطرح البعض الآخر أو عدم الأخذ به أو الأخذ بأي تقرير من تقارير الخبرة المقدمة، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه منه، كما أن لها أن تذهب إلى نتيجة مخالفة لرأي الخبير باعتبار أن رأيه مجرد عنصر من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، ولها أن تجزم بما لم يجزم به في تقريره ما لم تكن المسألة التي أدلت فيها المحكمة برأيها مسألة فنية بحتة، وعليها أن تورد الأدلة والأسانيد التي بنت عليها قضاءها وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله وهي غير مُلزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ما دام أنها غير مؤثرة في الدعوى ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالًا على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الخصوم، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه ومن المقرر أيضا ان استخلاص الصورية أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع التي لها في سبيل ذلك تقدير الأدلة التي يقدمها الخصوم في هذا الشأن ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -في حدود سلطته التقديرية- قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على ما خلص واطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبير الأصلي والتكميلي من أن الطاعن كان شريكًا ومديرًا بالشركة المطعون ضدها الأولى منذ تأسيسها عام 2013 وحتى تاريخ 13-7-2020 ثم أصبح موزعًا فرعيًا لمنتجاتها، وظل مفوضًا في التعامل على حسابها البنكي لدى بنك دبي الإسلامي حتى إغلاقه له بتاريخ 27-9-2020، وأنه بالنسبة للمبلغ المطالب به ومقداره 75/1.290.391 درهمًا المودع في حساب الشركة لدى بنك دبي الإسلامي فلم يتبين تحصله على موافقة مسبقة من الشريك المطعون ضده الثاني أو الشركة بشأن التصرفات التي أجراها على ذلك الحساب خلال الفترة من 10-1-2017 حتى 27-9-2020، كما لم يثبُت موافقة الشريك سالف الذكر على إجراء تحويلات أو إصدار شيكات تخص الحسابات البنكية، وأن الطاعن ظل يتعامل على الحساب المذكور بعد أن تخارج من الشركة ولم يغلقه، وقد أودع في ذلك الحساب المبلغ سالف البيان ولم يرده إلى الشركة أو يقدم المستندات الدالة على حقه في الاحتفاظ بهذا المبلغ المودع بحسابها والذي يُعد مملوكًا لها، ولما كانت علاقته قد انقطعت بالشركة كأحد الشركاء فيها فلا يجوز له التعامل على الحساب المذكور ويقع عليه عبء إثبات أوجه تصرفه في المبلغ المذكور وهو ما لم يقدم دليلًا عليه، مما تنشغل معه ذمته بهذا المبلغ، واطرح الحكم دفع الطاعن بصورية عقد تعديل الشركة المؤرخ 18-12-2016 المتضمن شرط موافقة الشريك المطعون ضده الثاني على إصدار أي شيك أو حوالة بنكية لأي جهة لكونه لم يقدم دليلًا على تلك الصورية رغم أنه المكلف بإثباتها، ورتب الحكم على ذلك قضاءه المتقدم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه، ولا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من بطلان العقد المؤرخ 18-12-2016 سالف البيان لعدم توثيقه أو ما ساقه من أوجه دفاع يبغي من ورائها إثبات علم المطعون ضدهما الأولى والثاني بالحساب البنكي المفتوح لدى بنك دبي الإسلامي، لكونه لا أثر له على واقعات الدعوى بعد أن انتهى الحكم إلى عجزه عن تقديم الدليل على أوجه تصرفه في المبلغ المقضي به الذي كان مودعًا بحساب الشركة المطعون ضدها الأولى لدى بنك دبي الإسلامي ورغم أنه هو المخول بمفرده بالتعامل على ذلك الحساب حتى قيامه بغلقة في تاريخ لاحق لتخارجه من الشركة، كما لا يغير من ذلك ما تذرع به الطاعن من التفات الحكم عن طلبه إلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بتقديم كشوف حساباتها وميزانياتها المالية المتعلقة بالمصاريف من قيمة إيجارية وكشوف أجور للعمال والموظفين وكشوف الأرباح المستلمة من قِبل الشركاء لبيان حجم مصاريفها بالمقارنة بالمبلغ المودع بحساب بنك دبي الإسلامي، ذلك أنه هو الذي كان مكلفًا بإعداد تلك الكشوف والميزانيات أثناء فترة إدارته للشركة كما أنه اعترض على الميزانيات المقدمة من الأخيرة، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق