بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 420 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
د. ك.
مطعون ضده:
ت. ي. ج.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/151 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع عل الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها ( توبستر يتشنج جيم ) أقامت على الطاعن الدعوى رقم 2356 لسنة 2024 تجاري جزئي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي اليها مبلغ وقدره 2,469,708 درهم (مليونان وأربعمائة وتسع وستون الفاً وسبعمائة وثمانية درهم) بالإضافة الى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد التام. وذلك على سند من القول حاصله أنها شركة ذات مسئولية محدودة والطاعن وأخر شركاء فيها بنسبة 50%من رأس مالها وأن توزيع الأرباح والخسائر يوزع بين الشركاء بذات النسب في رأس المال وهما مدراء منفردين أو مجتمعين بالتوقيع ورأس مال الشركة هو 500,000 درهم وفق الثابت من عقد التأسيس ولما كانت الشركة قد حققت صافي أرباح من تاريخ تأسيسها في 2019 وحتى 2023 وإذ كان الثابت أن إجمالي مسحوبات الطاعن من أرباح الشركة يفوق أكثر من المستحق له وبعد خصم نصيبه في الأرباح يكون المتبقي للشركة المطعون ضدها المبلغ المطالب ومن الذى يتعين رده لها ومن ثم كانت دعواها ، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ وقدره 2,012,708.69 درهم ، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، استأنف الطاعن هذا القضاء بالاستئناف رقم 151 لسنة 2025 وبتاريخ 5/3/2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة اودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ4/4/2025 بطلب نقضه وقدم محامى المطعون ضدها مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان أولهما يقول أن الحكم أقام قضاؤه بسقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر بتاريخ 27/11/2024 وأعلن للطاعن بتاريخ 12/16/ 2024وأقام استئنافه بتاريخ 23/1/2025 بعد فوات الميعاد القانوني في حين أن إعلانه بالحكم المستأنف تم عبر الرسائل النصية ولم يتضمن البيانات المنصوص عليها بالمادة 8 من المرسوم بقانون 42 لسنة 2022، فضلا عن أن الطاعن روماني الجنسية ولا يتحدث العربية مما كان يجب أن يرفق بالإعلان ترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول - ذلك المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 153 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية على أن " 1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. 2-... 3- ... 4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. وأن من المقرر ايضاً أنه إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة من جلسات المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه في احداها اعتبرت الخصومة في حقه حضورية ولو تخلف بعد ذلك مع اشتراط تسلسل الجلسات وتتابعها وعدم انقطاعها إلى أن يصدر الحكم في الدعوى وان من المقررأيضاً وفق ما تقضي به المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد (10) أيام في المسائل المستعجلة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر بشخصه أمام محكمة أول درجة بتاريخ 18/9/2024 وطلب إعادة الدعوى للخبير ولم يثبت انقطاع الجلسات أمام هذه المحكمة حتى صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الحكم يكون حضوريا بالنسبة له ويبدأ ميعاد الطعن عيه من تاريخ صدوره وإذ صدر الحكم المستأنف بتاريخ 27/11/2024 وطعن عليه الطاعن بالاستئناف بتاريخ 23/1/2025مما يسقط حقه في الطعن بالاستئناف وإذ انتهى الحكم المطعون فيه الى هذه النتيجة الصحيحة فلا يعيبه الخطأ في تقريراته القانونية إذ لمحكمة التمييز تصحيحه ورده الى أساسه السليم ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بدفاع مؤداه أن الحكم المستأنف القاضي بإلزامه بالمبلغ المقضي به قد شابه الخطأ في تفسيره للقانون المنظم للشركات ذات المسئولية المحدودة إذ كيف تصرفات الطاعن على أنها اختلاس غير مشروع لأموال الشركة رغم أنه وفقاً لقانون الشركات يتمتع الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بالحق في إدارة الشركة وتخضع عمليات التصرف في أموال الشركة لنظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية ومن ثم فإن المبالغ التي قام بسحبها الطاعن مسجلة كمسحوبات على الحساب الجاري وأرباح وتسويات حسب نسبة الشراكة ويتم سدادها من أرباح الشريك المستقبلية في الشركة والتي لازالت قائمة تزاول نشاطها ،وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث ان هذا النعي غير مقبول ذلك ان المقرر في قضاء هذه المحكمة ان الطعن بالتمييز يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ولذا يتعين ان ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم فاذا خلا من هذا العيب الموجه اليه كان النعي وارد على غير محل من قضائه ومن ثم غير مقبول، وكان الحكم المطعون فيه قد وقف في قضائه عند حد الحكم بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد فلا عليه ان لم يبحث ما أثاره الطاعن بسبب الطعن مما يضحى معه النعي في هذا الخصوص واردا على غير محل من قضاء الحكم ومن ثم يكون غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق