بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 418 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ن. ل. و. ش.
مطعون ضده:
ا. م. ع. ا. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/14 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / سامح إبراهيم محمد وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ???? لسنة ???? تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم -وفقًا لطلباته الختامية- بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ??????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد. وقال بيانًا لذلك إنه سبق وأن أقام على الطاعنة الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي والتي قضى فيها بحكم بات بإلزامها بأن ترد إليه الأسهم التي كانت في محفظته بتاريخ ? سبتمبر ???? وعددها ??????? سهم من أسهم مصرف السلام السودان، ????? سهمًا من أرابتك القابضة، ???? سهمًا من دار التكافل، ??? سهمًا من سوق دبي المالي، ? أسهم من تكافل الإمارات، ?????? سهمًا من إعمال العقارية، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ ?????? درهمًا يمثل قيمة التوزيعات النقدية التي تمت بشأن هذه الأسهم منذ تاريخ ? سبتمبر ???? وحتى تاريخ أخر توزيع للأرباح، إلا أن الشركة الطاعنة وضعت العراقيل أمام تنفيذ هذا الحكم مما أدى إلى خسارته قيمة أسهمه في شركة أرابتك القابضة بعد أن تم افتتاح إجراءات إفلاسها والشركات التابعة لها بتاريخ ?? يونيو ????، فضلًا عن فوات الفرصة في الحصول على التوزيعات النقدية عن أرباح أسهمه، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره الأصلي والتكميلي حكمت بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهمًا، والفائدة القانونية بواقع ?? سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في ?? مارس ???? وحتى تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ?? لسنة ???? تجاري، وبتاريخ ??-3-2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الراهن بموجب صحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى لدى هذه المحكمة في تاريخ 7-4-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه سبق وأن صدر حكم في الدعوى في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي واستئنافه رقم ??? لسنة ???? تجاري والحائز للحجية بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي ???، ??? لسنة ????، والذي قام بتصفية الحساب في خصوص المديونية المترصدة لها في ذمة المطعون ضده والمبلغ المستحق عليها للمطعون ضده عن قيمة أسهمه التي قامت ببيعها مما تكون معه مسألة التعويض الذي يطالب بها المطعون ضده عن تلك الأسهم في دعواه الراهنة قد فصل فيها الحكم السابق بحكم بات، مما لا يجوز معه للمطعون ضده المطالبة بالتعويض عن أرباح أسهم أو بمقابل ما تم فقده من قيمتها أو التأخير في تسليمها إليه بأي دعوى لاحقة بما كان يجب معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع المقضي فيه يستلزم أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويشترط لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائيًا مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول، وأن تكون بذاتها الاساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها، ذلك أن مجال إعمال قاعدة الالتزام بحجية الأحكام هي صدور حكم سابق في ذات المسألة المطروحة في دعوى تالية مرددة بين ذات الخصوم، فيتقيد الحكم الصادر فيها بالحكم السابق. لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الحكم النهائي السابق الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي أن طلبات المطعون ضدها فيها هي الحكم بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إليه الأسهم التي كانت موجودة بمحفظته في تاريخ 4-9-2008م والتي قامت ببيعها دون علمه أو الحكم بأداء قيمتها النقدية إليه، وبأن تؤدي إليه مبلغ مقداره 48759 درهماً قيمة التوزيعات النقدية التي تمت على تلك الأسهم منذ 4-9-2008م حتى آخر توزيع أرباح، وإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 2500000 درهم تعويضاً عما تسببت فيه من خسارة أدت إلى المديونية المترصدة بحسابه، في حين أن طلباته في الدعوى الراهنة هي إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليه مبلغ 437.399 درهم والفائدة القانونية تعويضا تأسيسا على تأخر الطاعنة في تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بعدم رد الطاعنة كامل الأسهم مما ترتب عليه خسارته لقيمة أسهمه في شركة آرابتك القابضة بواقع 97.622 سهماً وذلك نظراً لإفلاس هذه الشركة. وعن فوات الفرصة في حصوله على التوزيعات النقدية على تلك الأسهم منذ 4/9/2008 وهو تاريخ قيام المدعى عليها ببيع الأسهم دون علم المدعي وحتى تاريخ رد الأسهم، مما يكون هناك اختلاف في موضوع الدعويين، وإذ التزم الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون هذا النظر على ما أورده بمدوناته ".... ولما كان موضوع الحكم والطلبات في الحكم سند الدفع يختلف عن الطلبات والموضوع في الدعوى الماثلة واختلفت المسألة فيما بين الدعوى سند الدفع والدعوى الماثلة لخسارة المدعي لقيمة أسهمه في شركة آرابتك نظراً لإفلاس هذه الشركة التعويض عن فوات الفرصة في الحصول على التوزيعات النقدية على تلك الأسهم منذ 4/9/2008 وهو تاريخ قيام المدعى عليها ببيع الأسهم دون علم المدعي وحتى تاريخ رد الأسهم. فضلاً عن الأضرار الناتجة عن حرمان المدعي من التوزيعات النقدية على أسهمه، الامر الذي معه يكون الدفع جاء على غير سند من الواقع والقانون وتقضي المحكمة برفضه...." فإن ما انتهى إليه الحكم سائغا ويوافق صحيح القانون بما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بإلزامها بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ??????? درهمًا كتعويض عما لحقه من أضرار جراء تأخرها في تسليمه الأسهم المملوكة له موضوع النزاع الراهن، على الرغم من أن أسهمه خرجت من ملكه بحصوله على قيمتها نقداً وفق الثابت من الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي واستئنافه رقم ??? لسنة ???? تجاري والحائز للحجية بالحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي ???، ??? لسنة ???? إذ قضي -بعد أن قام بتصفية الحساب بينهما- بأحقيتها في مبلغ ??????? درهمًا والذي يمثل الفرق بين قيمة المديونية المستحقة لصالحها على المطعون ضده، وبين قيمة الأسهم المملوكة له التي تصرفت فيها بالبيع دون موافقته، بما مؤداه أن المطعون ضده قد تحصل على قيمة الأسهم التي كانت مملوكة له طرفها، وأصبح غير مالكًا لأي أسهم لديها، مما لا يحق له المطالبة بالتعويض عن أرباح أسهم أو بمقابل ما تم فقده من قيمتها أو التأخير في تسليمها إليه، وكما أن الحكم التفت عن دفعها بتمسكها بإعمال قواعد الحبس بعدم تنفيذها الحكم ضدها في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي، بإلزامها برد الأسهم المملوكة للمطعون ضده التي تصرفت فيها بالبيع دون موافقته، لتأخره الأخير عن سداد المبلغ المقضي به عليه لها وقدره 486,282 درهمًا، كما أن الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة تجاهلت بتقريريها التزامها بقرار قاضي التنفيذ وقيامها بشراء أسهم شركة أرابتك القابضة لصالح المطعون ضده من محفظة شخص آخر مالك لها، وأن الشراء تم وفقًا لآخر سعر تنفيذ على السهم، وهي القيمة التي كان يتعين أخذها في الاعتبار من جانب الخبرة عند تقدير قيمة سهم أرابتك، وليس احتساب قيمته وفقًا لسعره السائد وقت الحكم، كما أن هناك إقرار معاصر لنقل ملكية الأسهم إلى المطعون ضده يفيد عدم أحقيته في الرجوع عليها بأي دعاوى حالية أو مستقبلية بشأنها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية والضرر الناجم عنه ورابطة السببية فيما بينهما من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا وله أصلٌ ثابتٌ في الأوراق، وهي تقضي بالتعويض للمضرور عن الضرر المدعى به طالما كان نتيجة مباشرة للخطأ ومحقق الوقوع بالفعل حالًا أو مستقبلًا، ويدخل في تقدير هذا الضرر ما فات المضرور من كسب وما لحقه من خسارة، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه، كما أن تقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لأن مناط ذلك أن يكون تقرير الخبير المنتدب قد أدلى بقوله في نقطة الخلاف ودلل عليها بأسباب سائغة مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومن المقرر أيضا انه لا يعيب الحكم عدم الرد على وجه دفاع لا يستند الي أساس قانوني سليم. لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضي للمطعون ضده بمبلغ التعويض الذي قدره بعد أن استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقريري الخبرة المودعين فيها أمام محكمة أول درجة إلى أن الشركة الطاعنة أخطأت حين تأخرت في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المطعون ضده في الدعوى رقم ??? لسنة ???? تجاري كلي دبي، وهو ما ألحق ضررا بالمطعون ضده على ما أورده بمدوناته "... ولما كان طلب المدعي بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 646,399.272 درهم ولما كان الثابت للمحكمة من المستندات المقدمة ومن تقرير الخبير المنتدب امام هذه المحكمة والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ به لسلامة الاسس التي قام عليها حيث انتهي الى نتيجة - أن الشركة المدعى عليها تأخرت في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي حيث أن الحكم النهائي والقاضي برد الأسهم للمدعي صدر بتاريخ 21/06/2017، في حين أنه تم رد الأسهم بتاريخي 01/11/2021 و 04/11/2021. أن تأخر الشركة المدعى عليها في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي أصاب المدعي بأضرار، وهذه الأضرار تمثلت في الاتي :- 3. خسارة المدعي لقيمة أسهم شركة / أرابتك القابضة البالغ عددها 97,622 سهم، حيث أن الشركة المدعى عليها قامت برد أسهم شركة / أرابتك القابضة للمدعي بتاريخ 04/11/2021 وذلك بعد صدور قضائي من حكم من محكمة دبي الابتدائية بجلسة 16/06/2021 بإشهار إفلاس شركة / أرابتك القابضة وتعيين أمناء تفليسه للعمل على تفليسة تلك الشركة وفروعها، وبلغت قيمة الأسهم التي خسرها المدعي مبلغ 289,937.34 درهم، ... 4. حرمان المدعي من الحصول على توزيعات أسهم المنحة على الأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها، وهي بواقع 4,884 سهم لدى شركة / أرابتك القابضة، وبلغت قيمة أسهم المنحة الخاصة بالمدعي لدى شركة أرابتك القابضة التي خسرها المدعي نظراً لإشهار إفلاسها بمبلغ 14,496.57 درهم، وفقاً للموضح بالتقرير الماثل. وقد قامت الخبرة باحتساب قيمة أسهم التي خسرها المدعي في شركة / أرابتك القابضة شاملة أسهم المنحة والمشار إليهما بالبندين السابقين بمبلغ 95,072.00 درهم فقط وفقاً لطلبات المدعي بلائحة دعواه. 5. حرمان المدعي من الحصول على توزيعات الأرباح النقدية للأرباح للأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها، وبلغ إجمالي قيمتها 278,299.46 درهم، .... أن المبالغ المترصدة في ذمة الشركة المدعى عليها لصالح المدعي بلغت قيمتها 373,371.46 درهم، والملتزم بها هي الشركة المدعى عليها الأولى._ دفعت الشركة المدعى عليها بمذكراتها أن المدعي لا يستحق المبالغ المطالب بها حيث أن المدعي حصل على قيمة الأسهم موضوع الدعوى نقداً وقام بقبض قيمتها وذلك خصماً من إجمالي المديونية المستحقة عليه للشركة؛ إلا أنه تبين للجنة الخبرة أن الشركة المدعى عليها سبق وأن أبدت هذا الدفع العديد من المرات أمام المحكمة، وهناك أحكام قضائية باته ونهائية تصدت بالرد على هذا الدفع بالرفض- وهو التقرير الذى تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة محمولا علي أسبابه لسلامة الاسس والابحاث التي اقيمت عليها ولها أصلها بمحاضر الاعمال وتعتبره جزء مكملا ومتمما لأسباب قضائها، وكان طلب المدعي الحكم بالزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 646,399.272 درهم وكان الثابت وفق تقرير الخبرة اخلال المدعي عليها مما أصاب المدعي بأضرار وأن تأخر الشركة المدعى عليها في رد الأسهم المحكوم بها لصالح المدعي أصاب المدعي بأضرار ، وهذه الأضرار تمثلت في وبلغت قيمة الأسهم التي خسرها المدعي مبلغ 289,937.34 درهم، حرمان المدعي من الحصول على توزيعات أسهم المنحة على الأسهم المحكوم بردها والتي لم يتم الحكم له بها خلال الفترة من 01/01/2014 حتى تاريخ ردها مبلغ 14,496.57 درهم، وحرمان المدعي من الحصول على توزيعات الأرباح النقدية للأرباح للأسهم المحكوم بردها قيمتها 278,299.46 درهم، ليكون اجمالي التعويض المستحق للمدعي عن الاضرار مبلغ 582433.91 درهم ....الامر الذي تقضي معه المحكمة بالزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ 582433.91 درهم (خمسمائة واثنين وثمانون ألف واربعمائة وثلاثة وثلاثون درهم وواحد وتسعون فلس) ورفض ماعدا ذلك من مطالبة بمبلغ اكثر من المحكوم به لعدم وجود دليل عليه..." ولما كان الحق في الحبس يكون في نطاق العقود الملزمة للجانبين والتي يكون فيها ارتباط بين طرفين بتنفيذ التزامات متقابلة، والتي يحق فيها لأحد المتعاقدين، أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر بتنفيذ التزامه. فإن ذلك لا يسري على تنفيذ الأحكام القضائية، ومن ثم فلا على الحكم إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بإعمال قواعد الحبس بعدم التنفيذ الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ويكون ما خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ويضحى النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
وحيث إنه ــ ولما تقدم ــ يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق