الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 417 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 22 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 417، 433 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ج. ش. و. م. ا. م. ر. ج. و. م. ر. ج.

مطعون ضده:
ب. س. س. م. و. م. ا. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1018 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعد وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / محمد محمود نمشه وبعد المداولة. 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في إن الشركة المطعون ضدها في الطعن الأول باريز جلوبال أقامت على الشركة المطعون ضدها فيه بي سي سي الدعوى رقم 619 لسنة 2016 تجاري بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 70,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% سنويًا من تاريخ استحقاق الشيك وحتى تمام السداد ، وبصحة إجراءات الحجز التحفظي رقم 39 لسنة 2016 ، وقالت بيانًا لذلك إنه بموجب معاملات تجارية بينهما أصدرت لها الشيك رقم 026629 بمبلغ 70,000,000 درهمًا ، والمستحق الوفاء في 27/12/2015 ، مسحوبًا على بنك صادرات إيران وإذ ارتد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ، فقد حررت ضدها بلاغ جزائي ثم قامت بتوقيع الحجز التحفظي على ممتلكاتها ثم أقامت الدعوى ، حكمت المحكمة بتاريخ 19/6/2016 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 70,000,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ 27/12/2016 وحتى تمام السداد ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1018 لسنة 2024 استئناف تجاري ، بتاريخ 30/9/2024 قضت المحكمة ببطلان الإعلان بالحكم المستأنف ، وببطلان الحكم المستأنف ، وبندب خبير في الدعوى ، وبعد أن قدم الخبير تقريريه ، قضت بتاريخ 12/3/2025 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد ، طعنت الطاعنة في الطعن الأول - باريز جلوبال - في هذا الحكم بالطعن بالتمييز رقم 417 لسنة 2025 تجاري بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 8/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الثاني ? بي سي سي ? في ذات الحكم بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 9/4/2025 طلبت فيها نقض الحكم ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الطعن الثاني للأول للإرتباط ،و إصدار الحكم فيهما بجلسة اليوم. 

الطعن رقم 417 لسنة 2025 تجاري 
حيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بأن التزامها بسداد مديونيتها المستحقة للمطعون ضدها معلق على شرط واقف لم يتحقق هو تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة أمام الجهات القضائية وعن الشيك سندها واعتباره لاغيًا وإغلاق الملف المدني والذي لا يغني عنه التنازل عن البلاغ الجزائي رقم 25213 لسنة 2016 ، والبلاغ رقم 1182 لسنة 2016 ، ودللت على ذلك باتفاق الطرفين في محضر الاجتماع المؤرخ 5/5/2016 على قيام الشركة المطعون ضدها بإعادة الشيك موضوع النزاع المحرر من الطاعنة كضمان لتنفيذ التعهدات الواردة في هذا المحضر ، بالإضافة لكافة الشيكات السابقة الخاصة بها، واعتبار هذه الشيكات لاغية بناءً على محاضر الجلسات السابقة وهذا المحضر ، و بأن المطعون ضدها لم تعترض على ذلك وفقًا لكتابها برقم مرجعي "PG-1136" المؤرخ 8/5/2016 والمذيل ببصمة خاتمها وتوقيع ممثلها ، و المتضمن التزامها بتسليم الشيك رقم 0478 بقيمة 70 مليون درهمًا ، و كتاب رفع الحجز عن أموالها من محاكم دبي، وإغلاق الملف المدني بالكامل وتقديمها تلك المستندات بالإضافة إلى كافة الشيكات السابقة إلى الحَكَم المعتمد من جانب الطرفين عباس صميمي ، وما ثبت من محضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016من موافقة المطعون ضدها على فحوى الكتاب سالف البيان بما ورد بالبندين رقمي (1)، (4) من الاتفاق على تعهدها بأن تقوم في تاريخه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو التنازل الكامل بدون أيه شروط عن البلاغ موضوع الملف رقم 25213 لسنة 2016 والبلاغ رقم 1182 لسنة 2016 المرفوع لدى مركز شرطة بر دبي ضدها ومديريها أمام الجهات القضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن تسلم أصل ورقة الشيك وشهادة عدم الدفع وصورة من إعلان التنازل عن البلاغ المرفوع ضدها إلى الحَكَم المعتمد، وأن يتم تنفيذ الاقتراح المطروح في الكتاب رقم "PG-1136" بشأن التزاماتها في خلال 15 يوم من تاريخ التنفيذ القطعي لالتزام المطعون ضدها بتسليم الشيك إلى الحَكَم، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به ملتفتًا عن اتفاق الطرفين الثابت بالاتفاقيات سالفة البيان ودون أن يُعني بتفسيرها التفسير الصحيح فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة وفق ما تقضي به المواد 420، 422، 425 من قانون المعاملات المدنية أن الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع ويترتب على تحققه وجود الالتزام أو زواله، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على تحقق الشرط، كان الشرط واقفًا، وأن الحق المعلق على شرط واقف لا يكون نافذًا إلا إذا تحقق الشرط فلا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى حقه جبرًا أو اختيارًا قبل تحقق الشرط وعلى من يتمسك من العاقدين بتحققه أن يقيم الدليل على ذلك سواء أكان هو المدعي أصلًا في الدعوى أو كان المدعى عليه فيها لأنه يدعي خلاف الظاهر، وإن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص وجود الشرط الواقف حسبما تفيده شروط التعاقد وما إذا كان قد تحقق أم لا، وإن المقرر أيضًا أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ، والأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما يتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وإنها متى رأت الأخذ به محمولًا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالًا على الطعون الموجهة إليه من الخصوم لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد على ما انتهي إليه خبير الدعوى بأسباب تقريريه المقدمين أمام محكمة الاستئناف والذي اطمأن لهما وأحال إليهما في أسبابه من أن محضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016 هو ملحق ومكمل لمحضر الاجتماع الأصلي المؤرخ 5/5/2016، وأن هذا المحضر الملحق لم يتم الاتفاق فيه على تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة أو إغلاق الملف المدني ولم يرد به رقم الدعوى الماثلة ضمن القضايا المطلوب التنازل عنها فيه لإنها أقيمت قبل تحريره ، وأنه لم يثبت موافقة المطعون ضدها على ما ورد في الكتاب برقم مرجعي "1136" الصادر عن الطاعنة بشأن التنازل عن الملف المدني أو تقديم كتاب برفع الحجز أو الاتفاق على تنفيذه، وإن الإشارة إلى الكتاب برقم مرجعي "1136" بمحضر الاجتماع المؤرخ 8/9/2016 اقتصرت على ما ورد به من اقتراح في شأن مدة تنفيذ بنود محضر الاجتماع الأصلي المؤرخ 5/5/2016 ولم يتم الاتفاق فيه على إغلاق الملف المدني أو رفع الحجز أو تنازل المطعون ضدها عن الدعوى الماثلة ، وإن المذكورة قد أوفت بالتزاماتها وتنازلت عن البلاغين رقمي 25213 لسنة 2016، 1182 لسنة 2016 بموجب التنازل الموثق بتاريخ 5/10/2016 وسلمت أصل الشيك إلى الَحَكم المعتمد بتاريخ 26/1/2017 ، وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
الطعن 433 لسنة 2025 تجاري 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بعدم نفاذ الاتفاقية المبرمة بينها والمطعون ضدها بتاريخ 5/5/2016 لأنها كانت مُعلقة على شرط هو تنفيذ المطعون ضدها التزامها بتسليم الأشياء الأربعة المبينة ببنودها خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها، وإذ لم تقم بذلك، فإنها تعتبر لاغية وتُستَحق كامل المديونية البالغ مقدارها 70.000.000 درهمًا والمحرر بها الشيك موضوع محضر الاجتماع المؤرخ 28/6/2014 والمقام به الدعوى وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تشمل صحيفة الطعن بالتمييز على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن بيانًا كاشفًا عن المقصود منها كشفًا نافيًا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموقعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة لم تبين بسبب النعى الأشياء الأربعة الواردة في الاتفاقية المؤرخة 5/5/2016و التي لم تقم المطعون ضدها بتنفيذها خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها ، وبما لا يغني عنه الإحالة في هذا البيان إلى أوراق الطعن الأخرى ، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول يكون مجهلًا ومن ثم غير مقبول. 
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن خبير الدعوى انتهي إلى أن المديونية المستحقة لها على المطعون ضدها مقدارها 13,797,000 درهمًا ، ولم يقم بأداء المأمورية المكلف بها وهي تصفية الحسابات بين الطرفين وصولا لبيان قيمة المديونية المستحقة للطاعنة بذمة المطعون ضدها من قيمة الشيك سند الدعوى وذلك بعد سداد قيمة الاليات والمركبات التي تم نقل ملكيتها لها ، بالإضافة الي ان لجنة الخبرة أغفلت تقييم السيارة من نوع مرسيدس التي تسلمتها من المطعون ضدها والتي لا يتجاوز سعرها 40.000 درهمًا ، ولم يقم بتنفيذ المأمورية علي الوجه الصحيح بشأن السيارة من نوع مرسيدس فبيانو ? استيشن اسود اللون سنة 2006 المستعملة والتي تم تسليمها من المطعون ضدها للطاعنة فان الخبرة اغفلت تقييم السيارة محل التداعي والتي لا يتجاوز سعرها أربعون الف درهم ، وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي لها المبلغ المقضي به استنادً لهذا التقرير فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة المقرر أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود المُلزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها بما فيها تقرير الخبير المنتدب الذي يعد عنصرًا من عناصر الإثبات فيها لها الأخذ به محمولًا على أسبابه متى اقتنعت بها وأحالت في أسبابه إليها ، وهي غير ملزمة من بعد بالرد على اعتراضات الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم، لأن في أخذها به ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه تقريره وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة ، وإن المقرر أيضًا أنه لا إلزام على الخبير بأداء عمله على نحو معين وحسبه أن يقوم بما ندب له على النحو الذي يراه محققًا للغاية من ندبه وما دام أن عمله خاضعًا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه ما دامت ترى فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 13,979,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ 27/12/2015 وحتى تمام السداد على ما أورده (( وكان الثابت من تقريرى الخبرة المنتدبة امام هذه المحكمة وجود علاقة تعاقدية تربط بين طرفي الاستئناف وقد ترتب على تلك العلاقة ترصد مديونية في ذمة الشركة المستأنفة لصالح الشركة المستأنف ضدها وقدر مبلغ الدين حتى تاريخ 24/06/2014 بمبلغ وقدره 62,827,137 درهم . وسبب تحرير الشيك محل الدعوى هو بناءً على الحسابات المشتركة بين الطرفين تقرر تحرير شيك رقم 266294 بقيمة قدرها 70,000,000 درهم عن إجمالي الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وذلك بموجب محضر الاجتماع المؤرخ 24/06/2014 المبرم بين الطرفين.. وتم عقد عدة اجتماعات بين طرفي الاستئناف وتحرير محاضر جلسات بخصوص الدين المترصد بذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها وذلك منذ تاريخ 24/06/2014 وحتى تاريخ 09/06/2016 وقد تم الاتفاق على عدة قرارات وإجراءات بين الطرفين بشأن حل النزاعات وتصفية الحساب بينهما وبتصفية الحساب بينهما يتضح للخبرة من الناحية الحسابية أن البنود والالتزامات التي لم يتم تنفيذها من قبل المستأنفة من المديونية المنوطة بقيمة الشيك محل النزاع على النحو التالي: - مبلغ 12,479,000 درهم من مديونية المستأنفة مقابل انتقال ملكية المكتب التجاري للمستأنفة مع كافة اللوازم الإدارية مبلغ 1,500,000 درهم وتم الاتفاق على أن تقوم المستأنفة بسداده على ستة اقساط كل قسط بقيمة 250,000 درهم بفواصل زمنية وقدرها ثلاثة أشهر بموجب محضر الجلسة المؤرخ 05/05/2016 وبتصفية الحساب بين الطرفين تكون قيمة المديونية المستحقة للمستأنف ضدها بذمة المستأنفة من قيمة الشيك سند الدعوى بمبلغ إجمالي وقدره 13,979,000 درهم (12,479,000 درهم + 1,500,000 درهم) وكان ما خلص اليه الخبير المنتدب في تقريريه على النحو السالف بيانه له اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم تطمئن المحكمة الى هاذين التقريرين وتعتنق اسبابهما وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها الامر الذي يتعين معه الزام المستأنفة بأداء المبلغ الذي انتهى اليه الخبير في تقريره التكميلي وقدره 13,979,000 درهم)) وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمنى المسقط لما يخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الثاني لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز. 
وحيث إنه ولما تقدم ? يتعين رفض الطعنين. 
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعنين 417، 433 لسنة 2025 تجاري وألزمت الطاعنة في كل طعن بالمصروفات وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق