الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 416 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 416 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
أ. م. ع. ا.

مطعون ضده:
ش. ا. ا. ل. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/39 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 729 لسنة 2024 تجارى مصارف أمام محكمة دبى الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بالدرهم الإماراتى والفائدة بواقع %9 من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ، تأسيساً على أنه يداين المصرف المطعون ضده بهذا المبلغ بموجب إقرار مؤرخ 1/7/2022 فى حال تحصيل المطعون ضده كامل المبالغ محل الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى ، وإذ امتنع عن السداد رغم تحقق شرط استحقاق المبلغ فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 12/12/2024 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى . استأنف الطاعن الحكم برقم 39 لسنة 2025 تجارى ، وبتاريخ 26/2/2025 قضت المحكمة ـــ فى غرفة مشورة ـــ بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 416 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة قُيدت الكترونياً بتاريخ 27/3/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بطلباته أو الإحالة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على سببٍ واحدٍ ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن دعواه تتعلق بإقرارٍ صادر من المطعون ضده بالتزامه بسداد مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً فى حال تحصيله للمبالغ المطالب بتنفيذها فى الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى ، وأن المطعون ضده امتنع عن الوفاء بالتزامه رغم تحقق الشرط المتفق عليه ، كما تمسك بأن إقرار المطعون ضده بالدين لا يعد سنداً تنفيذياً بما يخرج معه موضوع الدعوى عن اختصاص قاضى التنفيذ ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مسألة الاختصاص الولائى والاختصاص النوعي هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام وتعتبر دائمًا قائمةً في الخصومة ومطروحةً على المحكمة ، ويتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها ،كما يجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص الولائى أو النوعي للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى ، ومن المقرر - أيضاً - أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو من صميم عمل المحكمة والتي عليها أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانوني الصحيح المنطبق على واقع الدعوى المطروح عليها ، وأن تعطي لهذا الواقع وصفه الحق وتكييفه القانوني السليم غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ، والعبرة في تكييف الدعوى بحقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي ترتكز عليه . لما كان ذلك ، وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 207 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه ( باستثناء دعاوى الملكية العقارية ، يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة ، كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك ) والنص فى المادة 212 منه على أنه ( 1 . لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. 2 . السندات التنفيذية هي:- أ. الأحكام والأوامر وتشمل الأحكام الجزائية فيما تضمنته من رد وتعويضات وغرامات وغيرها من الحقوق المدنية. ب. المحررات الموثقة طبقًا للقانون المنظم للتوثيق والتصديق. ج. محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم. د. الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة. 3 . لا يجوز التنفيذ - في غير الأحوال المستثناة بنص في القانون - إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية : " على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبرًا متى طلب إليها ذلك".... ) مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ه يتعين لتحديد اختصاص قاضى التنفيذ دون غيره بنظر منازعات التنفيذ أيا كانت قيمتها أو طبيعتها أن تتعلق المنازعة بتنفيذ سند تنفيذي ـــ على النحو الذى عددته الفقرة الثانية من المادة 212 المشار إليها ـــ يقتضي الأمر تنفيذه بالطريق الجبري سواء كان التنفيذ مباشراً أم بطريق الحجز ، وأن تكون المنازعة منصبة على إجراءٍ من إجراءات التنفيذ ومؤثرة في سير التنفيذ وإجراءاته ، فإذا كانت لا تمس إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه فإنها لا تعتبر منازعة في التنفيذ ، وبالتالي لا تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ حتى ولو أثيرت أثناء تنفيذ جبري ويختص بنظرها القضاء العادي وليس قاضى التنفيذ . ولما كانت طلبات الطاعن فى الدعوى المطروحة هى إلزام المطعون ضده بأن يؤدى إليه مبلغ مليون ونصف دولاراً أمريكياً على سندٍ من أنه بموجب إقرار مؤرخ 1/7/2022 التزم فيه المطعون ضده بأداء هذا المبلغ فى حال تحصيله المبالغ موضوع الدعوى رقم 8568 لسنة 2021 تنفيذ تجارى دبى وقد امتنع عن السداد رغم تحقق الشرط المتفق عليه بينهما ، فيكون موضوع الدعوى قد تعلق بطلبات موضوعية قوامها المطالبة بأداء دين عادى ولا يتعلق بمنازعة فى التنفيذ ولا بإجراءاته وليست مما يدخل في اختصاص قاضي التنفيذ ، وإنما هي منازعة تدخل في ولاية القضاء العادي ، وإذ خالف الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاختصاص بنظر الدعوى باعتبارها منازعة تنفيذ تدخل في اختصاص قاضى التنفيذ فإنه يكون - فضلاً عن مخالفته القانون - قد ران عليه قصور يبطله إذ حجب نفسه عن بحث طلبات الطاعن بما يوجب نقضه . 
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها لعدم استنفاد ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى ؛ عملًا بنص المادة 168 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت برد مبلغ التأمين ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 39 لسنة 2025 تجارى بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوي إلي محكمة أول درجة للفصل فيها وبإلزام المستأنف ضده بالمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق