الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 415 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 415 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
و. خ. ف. ا. خ.

مطعون ضده:
م. ا. ج. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/30 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة . 
حيث إن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1620 لسنة 2024 منازعة تنفيذ موضوعية شيكات بطلب الحكم بإلغاء قرار وضع الصيغة التنفيذية على الشيك محل التنفيذ فى الدعوى رقم 21674 لسنة 2024 تنفيذ شيكات وبراءة ذمته من الدين الثابت المطالب به ، تأسيساً على عدم وجود علاقة تجارية بين طرفيه . رفضت المحكمة الدعوى . استأنف الطاعن برقم 30 لسنة 2025 تنفيذ تجارى . استجوبت المحكمة الطاعن بشأن سبب إصدار الشيك ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء وحفظ ملف التنفيذ . فطعن فيه الطاعن بالتمييز الراهن ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فى ختامها رفض الطعن . 
ولما كان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن السبب في الدعوى عند المطالبة بقيمة الشيك هو العلاقة الأصلية بين ساحب الشيك وبين المستفيد منه التي من أجلها تم تحريره ، فإذا لم يكن للشيك سبب لتحريره أو كان سببه غير مشروع ، فإن الساحب لا يلتزم بدفع قيمته للمستفيد ، وأنه وإن كان الشيك بذاته ينطوي على سبب تحريره وإن لم يُصرح بالسبب فيه وعلى من يدعي خلاف هذا الأصل الظاهر أن يقيم الدليل على صحة ما يدعيه في هذا الخصوص سواء بادعاء عدم وجود سبب للشيك أو لغير ذلك من الأسباب ، إلا أنه إذا أبدى المستفيد سببًا معينًا لإصدار الساحب للشيك ، وتبين انتفاء هذا السبب الذي أفصح عنه فإن عبء إثبات توافر السبب الصحيح للشيك ينتقل إلى عاتقه ، وأن استخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته من عدمه من سلطة محكمة الموضوع مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون معقبٍ عليها من محكمة التمييز طالما كان استخلاصها سائغًا وله أصله الثابت في الأوراق . ولمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة قيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها ، ولا تكون ملزمة ـــ من بعد ـــ بالتحدث عن كل قرينةٍ غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء وحفظ ملف التنفيذ ؛ علي ما استخلصه من سائر أوراق الدعوى ومستنداتها من ثبوت أن الطاعن بعد أن أفصح عن سبب تحرير ا لشيك ب أنه سلم إلى المطعون ضده المبلغ قيمة الشيك للعمل به في التجارة ( أون لاين عبر الانترنت في ألمانيا ) ولا يعلم نوع التجارة ، وخلو الأوراق دليلٍ على ما أبداه الطاعن ، فيكون الشيك غير مستحق السداد ، وكان هذا من الحكم استخلاصاً سائغًا وكافيًا لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ، وكان الطاعن لم يطلب إثبات تسليم قيمة الشيك إلى المطعون ضده أو الاتفاق على استثمار هذا المبلغ بأي طريق من طرق الإثبات ، فإن ما ينعاه علي الحكم المطعون فيه والذي يدور حول تعييب هذا الاستخلاص برفض دعواه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . ومن ثم يكون الطعن قد أقيم على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 ( 1,2 ) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185 ( 1 ) من ذات القانون.
 فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق