بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 412، 413 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ه. م. ظ. ب. ظ.
مطعون ضده:
ر. ا. ش. ذ. م. م.
م. م. ب. ظ. ا.
م. ف. ش. ذ. م. م.
ع. ع. ا. ر. ا. ا.
ج. م. ظ. ب. ظ. ا.
خ. م. ظ. ب. ظ. ا.
ظ. م. ظ. ب. ظ. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/2228 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الثاني رقم 413 لسنة 2025 تجاري أقاموا على المطعون ضدهم من الأولى إلى الرابع، الدعوى رقم 5244 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية، بطلب الحكم باسترداد المنقولات المبينة تفصيلاً بالمستند رقم (9) من الحافظة المرفقة بصحيفة الدعوى والمقدر قيمتها بمبلغ (2,577,769.70) درهم، وإلزام المدعى عليهم مجتمعين أو منفردين بتسليم هذه المنقولات إلى الطاعنتين الأولى والثانية، وقالوا بياناً لذلك: إن الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية مملوكتان لشركتي إمداد العالمية وتواصل العالمية العائد ملكيتهما لورثة المرحوم/ محمد بن ظاهر بن هلال بن ظاهر المهيري والطاعنة الثالثة، وأن باقي الطاعنين والمطعون ضدهم الأربعة الأُول أخوة أشقاء من ورثة المرحوم سالف الذكر، وآلت إليهم ملكية الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية على الشيوع فيما بينهم، وبتاريخ 24-10-2001 أبرمت الشركة الطاعنة الأولى مع المطعون ضده الثاني اتفاقية امتياز واستخدام أصبحت بمقتضاها صاحبة الحق والامتياز الحصري باستخدام وترويج وتصنيع واستيراد البضائع المتعلقة بالعلامتين التجاريتين ( فارس FARES ونبراس NEBRAS) حتى تاريخه، وقد منحت المطعون ضدها الأولى (صاحبة الامتياز والحق الحصري باستخدام العلامتين التجاريتين) حق استعمال هاتين العلامتين إلى الشركة الطاعنة الثانية باعتبارها شركة شقيقة ومملوكة لملاك الشركة الطاعنة الأولى بتاريخ الاتفاقية وحاليًا لباقي الطاعنين والمطعون ضدهم الأربعة الأُول على الشيوع، ومنذ عام 2001 تقوم الشركتان الطاعنتان الأولى والثانية من خلال الأخيرة وبعلم سالفي الذكر باستخدام واستعمال وتصنيع وترويج البضائع التي تحمل العلامتين التجارتين سالفتي البيان وذلك من خلال محلات تجارية باسم الشركة الطاعنة الثانية، ويتم تخزين تلك البضائع في العقار رقم (60) الكائن في إمارة دبي أم الرمول المملوك بما فيه من محلات ومخازن للطاعنة الثالثة والورثة سالفي الذكر على الشيوع، وبتاريخ 16-5-2023 صدر قرار اللجنة القضائية الخاصة بتركة المرحوم/ محمد بن ظاهر المهيري (مورث طرفي التداعي) بإزالة الشيوع عن العقار المذكور ونقل ملكيته إلى المطعون ضدهم الأربعة الأُول وتسجيله باسم المطعون ضدها الأولى، والذين تقدموا لتنفيذه بالتنفيذ رقم 39 لسنة 2023 لجان، وبتاريخ 19-9-2023 تسلمت المطعون ضدها الأولى العقار سالف الذكر وكافة الموجودات التي في المخازن -بما فيها البضائع العائدة للشركتين الطاعنتين الأولى والثانية والتي تحمل العلامتين التجاريتين فارس ونبراس- بموجب محضر انتقال وتسليم، وبتاريخ 28-9-2023 تقدم الطاعنون بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم الموجودات والبضائع العائد ملكيتها للشركتين الطاعنتين الأولى والثانية، وأصدر قاضي التنفيذ قرارًا برفض الطلب والتنبيه عليهم بسلوك الطريق القانوني بإقامة دعوى استرداد، ومن ثم أقاموا الدعوى، ندب القاضي المشرف خبيراً متخصصاً في العلامات التجارية، وبعد أن أودع تقريره، أدخل الطاعنون (المدعون) المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، بطلب قبول إدخاله شكلاً، والقضاء بأحقية الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المبين تفاصيلها بالمستند رقم (9) بحافظة المستندات المرفقة بصحيفة الدعوى، وإلزام المطعون ضدهم (المدعى عليهم والخصم المدخل) بتسليم هذه المنقولات إلى الطاعنتين الأولى والثانية، تأسيساً على أن الخصم المدخل قد تسلم الموجودات المطالب باستردادها وغيرها من آثاث وأغراض ومعدات بموجب محضر التسليم المؤرخ 18-9-2023، وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى متقابلة ضد الطاعنين (المدعون أصلياً) بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليها مبلغ (2,000,000) درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها جراء رفضهم وتعنتهم في إخلاء العقار من تلك المنقولات، بما حملها مشقة حفظها وتخزينها، وتسبب ذلك في حرمانها من الانتفاع بالعقار واستغلاله، أعادت المحكمة الدعوى لخبير العلامات التجارية السابق ندبه، وندبت معه خبير محاسبي لتنفيذ المأمورية المبينة بالحكم التمهيدي، وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها، حكمت المحكمة بتاريخ 30 أكتوبر 2024 بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، وبعدم قبول الدعوى الأصلية قبل المطعون ضدهم الثاني والثالث والرابع لرفعها على غير ذي صفة، وفي الدعوى الأصلية: بأحقية الطاعنتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المملوكة لهما والمحجوز عليها في الدعوى رقم 39 لسنة 2023 لجان، وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التنفيذ الصادرة بشأنها واعتبارها كأن لم تكن وكافة ما يترتب عليها من أثار، وإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم هذه المنقولات المبينة تفصيلاً بتقرير لجنة الخبرة المودع ملف الدعوى إلى الطاعنتين الأولى والثانية، ورفض الدعوى المتقابلة موضوعاً، استأنف المدعون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2219 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفته المدعى عليها الأولى بالاستئناف رقم 2228 لسنة 2024 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط، قضت بتاريخ 5 مارس 2025 في -غرفة مشورة- برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 412 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 بطلب نقضه ، وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما طعن المدعون أصلياً في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 413 لسنة 2025 بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهم الأولى والثالث والخامس مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، كما قدم محامي المطعون ضدهما الثاني والرابع مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وفيها قررت ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط ، وليصدر فيهما حكم واحد.
أولاً: الطعن رقم 412 لسنة 2025 تجاري:
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعواها المتقابلة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض، تأسيسًا على عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية لانتفاء ركن الخطأ في جانبهم، لرفض قاضي التنفيذ طلبهم باستلام المنقولات محل التداعي، في حين أنهم تعمدوا تقديم الطلب المذكور بالمخالفة للحقيقة، إذ تضمن تسليم المنقولات المحجوزة على سبيل الأمانة إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، على الرغم من أن تلك المنقولات مملوكة لعدة شركات وليس للأخيرة بمفردها، كما أنه لا توجد لوحة إعلانية باسمها على العقار الموجود به المنقولات، وترتب على ذلك رفض الطلب لتقديمه بطريقة غير صحيحة وتسبب هذا الفعل السلبي من جانبهم في حدوث الضرر لها، ورغم أن قرار قاضي التنفيذ المذكور اشتمل على توجيه المطعون ضدهم باتباع الطريق الذي رسمه القانون إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراء حتى تاريخه، كما أن دعواها بُنيت على اشغال المطعون ضدهم للعقار الذي آلت ملكيته إليها بموجب قرار اللجنة القضائية الخاصة وغل يدها عن الانتفاع به، فضلاً عن أن الثابت بالأوراق تقدم المطعون ضدهم بطلب إلى اللجنة سالفة البيان بإمهالهم حتى شهر أكتوبر عام 2023 لإخلاء العقار مع احتساب إيجار المثل وتقدم المطعون ضده السابع بطلب آخر بتقرير مهلة من ثلاثة إلى خمسة أشهر لتصريف وبيع المنقولات الموجودة بالعقار إلا أنهم لم يلتزموا بإخلاء العقار من تلك المنقولات، مما يؤكد توافر الخطأ في حقهم والذي ترتب عليه إصابتها بأضرار مادية وأدبية من جراء فعلهم تمثلت في عدم انتفاعها بالعقار وتضحى أركان المسئولية التقصيرية متوافرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن المسئولية عقدية كانت أو تقصيرية لا تتحقق إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهما، بحيث إذا انقضى ركن منها انقضت المسئولية ولا يقضي بالتعويض، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، والتي لها السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة المتقابلة بإلزام المطعون ضدهم بالتعويض، تأسيساً على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها ومنها الملف رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان من أنه بعد صدور قرار قاضي التنفيذ بتاريخ 13-9-2023 بتسليم العقار رقم (60) أم رمول إلى الطاعنة بعد إيقاع البيع عليها، وتسليم المنقولات الموجودة به إليها على سبيل الأمانة، وقيام مأمور التنفيذ بتاريخ 19-9-2023 بتنفيذ القرار وتسليم العقار إلى الطاعنة وتسلمها المنقولات الموجودة به على سبيل الأمانة، تقدم المطعون ضدهم بتاريخ 25-9-2023 بطلب إلى قاضي التنفيذ لتسلم المنقولات محل التداعي إلى الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أنه أصدر قرارًا بتاريخ 13-10-2023 برفض الطلب وبأن على المطعون ضدهم سلوك الطريق الذي رسمه القانون بشأن استرداد المنقولات محل التداعي، ورتب الحكم على ذلك انتفاء ركن الخطأ في جانب المطعون ضدهم، ومن ثم عدم توافر أركان المسئولية التقصيرية الموجبة للتعويض، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون وكافياً لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لحجج الطاعنة ودفاعها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لا سيما وأن المطعون ضدهم قد أقاموا دعواهم بطلب استرداد المنقولات محل التداعي بتاريخ 16-11-2023 أي بعد مدة قصيرة من رفض قاضي التنفيذ لطلبهم، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من أدلة الدعوى، ومن ثم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: الطعن رقم 413 لسنة 2025 تجاري
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولون: إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى، تأسيساً على أن العقار المودع به المنقولات موضوع الدعوى ليس في حيازته وإنما في حيازة المطعون ضدها الأولى، في حين أن الثابت من محضر تسليم العقار المذكور المؤرخ 19-9-2023 أن مأمور التنفيذ قام بتسليم العقار المذكور للمطعون ضده الخامس بصفته وكيلاً عن أمه المطعون ضدها الأولى مالكة العقار، كما قام بتسليمه المنقولات المحجوزة بصفته حارساً عليها وتعهد بالمحافظة عليها، وقد خلط الحكم بين تسلمه للعقار رقم (60) بصفته وكيلًا عن المطعون ضدها الأولى وبين تسلمه بشخصه للمنقولات الموجودة داخل العقار على سبيل الأمانة، إذ إن تسليم المنقولات على سبيل الأمانة لا تجوز الوكالة فيه وفقًا للمادة 925 من قانون المعاملات المدنية، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 96 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه " للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، ويجوز للمدعى عليه إذا ادعى أن له حقا في الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفا في الدعوى أن يقدم طلبا مكتوبا إلى مكتب إدارة الدعوى أو إلى المحكمة يبين فيه ماهية الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفا في الدعوى ويكون ذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، كما يجوز إدخاله إذا حضر بالجلسة ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء " يدل على أن المدعى يحق له في أية حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة أول درجة أن يدخل في الخصومة القائمة أمامها من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها طالبا إلزامه بما يدعيه قبله من حقوق متعلقة بذات موضوع الدعوى الموجهة إلى المدعى عليه الأصيل فيها، ويشترط لقبول طلب المدعي بإدخال الغير خصما في الدعوى أن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معا، وأن اختصام الغير وإن كان بناء على طلب الخصم إلا أنه يخضع لسلطة المحكمة التي يتعين عليها النظر في توافر شروط الإدخال، فإن تبين عدم توافرها أو عدم توافر أحدها قضت بعدم قبول الإدخال؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول إدخال المطعون ضده الخامس خصماً في الدعوى تأسيساً على أن الثابت من محضر التنفيذ المؤرخ 19-9-2023 أن مأمور التنفيذ لدى محاكم دبي قام بتسليم المطعون ضده الخامس (الخصم المدخل) العقار المنفذ عليه والمنقولات المودعة به محل التداعي على سبيل الأمانة، بصفته وكيلاً عن المطعون ضدها الأولى (طالبة التنفيذ)، ورتب الحكم على ذلك أن واقعة التسليم تعد بمثابة عقد وديعة تنصرف آثاره وما ينشأ عنها من حقوق والتزامات إلى المطعون ضدها الأولى -الأصيل- ولا تنصرف إليه كوكيل بما تنتفي معه صفته في الدعوى، وبالتالي لا تتوافر في حقه شروط الإدخال، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلًا في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر الصفة في الدعوى والتحقق من توافر شروط الإدخال مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى إلى تقييم المنقولات المطالب باستردادها بمبلغ (204,509.05) درهم مستندًا في ذلك إلى تقرير الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى، رغم تضمن ذلك التقرير وجود نقص في تلك المنقولات السابق تسليمها إلى المطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة بموجب محضر التسليم بملف التنفيذ رقم 39 لسنة 2023 لجان، وهو ذات ما أكده سابقًا خبير العلامات التجارية المنتدب في الدعوى بتقريره وفقًا للمعاينة التي أجراها، وبالمخالفة للشهادة المكتوبة الصادرة عن نجل المطعون ضده الثاني والتي أقر فيها بأن المطعون ضده الخامس تصرف في جزء من المنقولات التي تسلمها على سبيل الأمانة، ورغم أن الثابت من المحضر الرسمي المؤرخ 25-12-2024 بشأن تسليم المنقولات السابق تسليمها للمطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة إلى المطعون ضدها الأولى لنقلها إلى مخزن خلفي بالعقار رقم (60) بناءً على قرار من قاضي التنفيذ استجابة لطلب الأخيرة وجود مغايرة ونقص كبير فيها وهو ما يؤكد الشهادة سالفة البيان، وفي حين أن الخبير الحسابي أخطأ فيما ذهب إليه من عدم استطاعته بيان قيمة العجز في المنقولات محل التداعي لعدم وجود محضر جرد فعلي يبين كميتها وقت توقيع الحجز عليها رغم أن الثابت بمحضر إثبات الحالة المؤرخ 18-9-2023 أنه تم تحديد تلك المنقولات بموجب صور فوتوغرافية وبناء على ذلك المحضر صدر قرار قاضي التنفيذ بتسليم العقار سالف الذكر إلى مالكته وتسليم المنقولات إلى المطعون ضده الخامس على سبيل الأمانة، كما أنهم قدموا إلى الخبير بيان بتلك المنقولات مؤرخ 18-9-2023 أي قبل يوم واحد من تاريخ تسليمها إلى المطعون ضده الخامس إلا أن الخبير لم يُقَيًّم سوى المنقولات التي عاينها وفقًا لمحضر الجرد المؤرخ 11-8-2024 وقَدَّرَها بالمبلغ سالف البيان ولم يبين القيمة الفعلية لكامل المنقولات التي تسلمها المطعون ضده الخامس بتاريخ 19-9-2023، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به محمولا على أسبابه وأحالت إليه اعتبر جزءا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها، طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، وأن الحكم الاستئنافي يعتبر مسببا تسبيبا كافيا إذا أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي أيده وكانت أسبابه كافية لحمله، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي لم تورد تلك الأسباب مكتفية بالإحالة إليها، لأن في الإحالة إليها ما يقوم مقام إيرادها، ولا عليها إن هي لم تبين الأسباب التي جعلتها تتبنى أسباب الحكم الابتدائي أو لم تضف إليها؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها الأولى بتسليم المنقولات المبينة تفصيلًا بتقرير لجنة الخبرة إلى الشركتين الطاعنتين الأولى والثانية على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فيها وعلى ما أورده بأسبابه: ((وكانت المحكمة قد انتدبت لجنة خبراء ثنائية في الدعوي؛ انتهت في تقريرها الذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ بما انتهى اليه من نتيجة حاصلها، أنه لم يتبين للجنة الخبرة جرد المحجوزات من حيث الكمية والصنف وفقاً لمحضر الغلق المؤرخ 18/09/2023؛ ولا يوجد حسابات منتظمة لدى المدعين (الطاعنون) يمكن من خلالها الوقوف على رصيد المخزون محل التداعي في ذلك التاريخ أو قبله؛ وبإنتقال لجنة الخبرة لمقر المستودع المودع به المنقولات والبضائع محل التداعي بحضور طرفي التداعي، تم معاينة المنقولات على الطبيعة وجرد المخزون بمعرفة طرفي الدعوى، من حيث الكمية ووصف المخزون وذلك على النحو الموضح تفصيلا بصلب التقرير؛ وتبين للخبرة أن المحجوزات ليست بحالة جيدة نتيجة تأثرها بعوامل الطقس وطول فترة التخزين، ولكون المحجوزات عبارة عن أقمشة وأحذية، وتبلغ قيمة المحجوزات مبلغ وقدره 204.509.05 درهم بسعر التكلفة وفقاً للكشف المقدم من المدعيين؛ وتبين للخبرة أن المحجوزات محل التداعي الخاصة بالعلامة التجارية (فارس) تعود ملكيتها للمدعية الاولى والثانية ولم يقدم المدعى عليهم ثمة مستندات تثبت عكس ذلك ؛ وهو ما تخلص معه المحكمة الى أن المنقولات المحجوز عليها في ملف التنفيذ رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان مملوكة للمدعيتين الأولى والثانية؛ وتضحى دعوى المدعيتين الأولى والثانية باسترداد المنقولات المحجوز عليها وبطلان كافة إجراءات وقرارات التنفيذ التي تمت عليه قد صادفت صحيح الواقع والقانون؛ مما تقضى معه المحكمة بأحقية المدعيتين الأولى والثانية في استرداد المنقولات المملوكة لهما والمحجوز عليه تنفيذيا في الدعوى رقم 39 لسنة 2023 تنفيذ لجان وإلغاء كافة إجراءات وقرارات التنفيذ الصادرة بشأنها واعتبارها كأن لم تكن وكافة ما يترتب عليها من أثار؛ وإلزام المدعى عليها الأولى بتسليم هذه المنقولات الى المدعيتين الأولى والثانية على نحو ما سيرد بالمنطوق . )) وكانت هذه أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها لصحيح القانون، وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، و بما يكون ما ورد بسببي النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن على غير أساس.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 412، 413 لسنة 2025 تجاري دبي برفضهما وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بمصادرة التأمين في كليهما.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق