بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 410 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. ر. م. م.
ن. ك. ل. ش. ذ. م. م.
مطعون ضده:
ب. م. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1312 استئناف تجاري بتاريخ 26-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي أعده القاضي المقرر / رفعت هيبه وبعد المداولة
وحيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية
و حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن- تَتَحصل في أن البنك المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم 1237 لسنة 2023 مَصارِف تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلبِ الحكم بإلزامهما بالتضامن والتضامم بأن يؤديا إليه مبلغ 55,900,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ 20-9-2023 وحتى تمام السداد. وقال بياناً لذلك إنه في غضون عام 2016 تحصَلت الشركة الطاعنة الأولى منه على تسهيلات ائتمانية -قرضين تجاريين- من خلال حسابها المفتوح لديه، وقد وقَّع الطاعنان على عقد كفالة شخصية مستمرة للدين محل التسهيلات المَمّنوحة لهما، إلا أن الشركة الطاعنة الأولى تعثَرت في الوفاءِ بالتزاماتها وتوقفت عن السدادِ فترصد في ذمتها مبلغ المطالبة، فطالبها والطاعن الثاني كفيل الدين بالمبلغ امتنعا، فكانت الدعوى.نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 28 مارس 2024 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأن يؤديا إلى البنك المطعون ضده مبلغ 85/45,936,853 درهماً، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1312لسنة 2024 تجاري، نَدبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 26-فبراير 2025 بتعديل المبلغ المحكوم به بإنقاصهِ ليكون 77/36,463,711 درهماً، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعنان في هذا القضاء بطريق التمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26-3-2025 بطلب نقضه وقدم محامى البنك المطعون ضده مذكرة بدفاعه التمس في ختامها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة اليوم لإصدار الحكم
حيث إن الطعن أقيم على تسعةِ أسباب يَنعى بها الطاعنان على الحكمِ المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول الطاعنان إنهما تمسكا بدفاع حاصله عدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون عملاً بنصوص المواد 1417، 1419، 1496 من قانون المعاملات المدنية وكذلك نص المادة 14 من قانون الرهن التأميني، إذ إنه لا يجوز للدائن -البنك المطعون فيه- الرجوع على المدين بدعوى مطالبة بالدين قبل التنفيذ على العقار المرهون لديه محل عقد التسهيلات، وكان الثابت بالأوراق تقديمهما أمام الخبير عقود رهن عقارات لصالح البنك المطعون ضده تم توثيقها لدى الكاتب العدل بدولة إيران وتم التصديق عليها بدولة الإمارات العربية المتحدة يبين منها أن قيمة تلك العقارات المرهونة تتجاوز قيمة الدين المطالب به محل عقدي التسهيلات، لا سيما أن البنك لم يطعن على تلك العقود والمستندات بأي مطعن، فضلاً عن ثبوت تقدمه بطلب إلى السلطات القضائية بدولة إيران بشأن تقييم تلك العقارات، إلا أن الخبير المنتدب في الدعوى جاوز نطاق مأموريته بإهداره لتلك المستندات والعقود وهو ما يُعد فصلاً منه في مسألة قانونية تختص بها المحكمة التي سايرته واستندت في قضائها إلى ما انتهى إليه في تقريره، فيكون حكمها قد خالف القانون.كما أن تقريرالخبير المنتدب في الدعوى قد شاب تقريره العوار والتناقض، لعدم قيامه بفحص ومطالعة عقود الرهن وعقدي التسهيلات الائتمانية، إذ إنه لو كان طالعها لتبين له أن احتساب سعر الصرف المُتفق عليه كان بعملة الريال الإيراني وليس بالدرهم الإماراتي، حال كون عقدي التسهيلات تحدَّدت قيمتهما أساساً على الريال الإيراني، فضلاً عما شاب عمل الخبير من قصور باستبعادهِ وإهداره لمستندات قدماها تمثلت في سندين بنكيين يثبتا تسديدهما لمبالغ تعادل 550,000 درهم من قيمة الأقساط المستحقة عليهما، ولم يقم الخبير باحتساب تلك المبالغ كما لم يقم البنك المطعون ضده بإنكارها أو إيرادها ضمن كشف الحساب المُقدم بمعرفتهِ مِمَّا يؤكد تلاعب الأخير وتعمده إدخال الغش على الخبير الذي استند في مَتّن تقريره ونتيجته النهائية إلى صحة كشف الحساب المقدم من البنك على الرغم من افتقاره للدِقة،كما تمسك الطاعن الثاني إنه بانعدام صفته في الدعوى، لخلو سند الضمان من توقيع له، فضلاً عن تمسكه بتزويره عليه، وكان الثابت بالأوراق أن عقدي التسهيلات كانا قد اُبرِّما بين الشركة الطاعنة الأولى والبنك المطعون ضده، ومن ثم تنتفي معه صفته في الدعوى، فضلاً عن مخالفة الحكم نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية التي تقضي - وبفُرِض توافر صفته ككفيل- بسقوط الكفالة لعدم المطالبة بالدين بمرور ستة أشهر من تاريخ غلق الحساب، الا ان الحكم رغم ذلك انتهى إلى إلزامه بالتضامن بالمبلغ المقضي به ، كما أن الخبير المنتدب قام بتوجيه المدفوعات التي قاما بسدادها من قيمة التسهيل لسداد الفوائد المستحقة عن القرض، كما قام بخصمِ جزء من المبالغ المُسددة تحت بند عمولة البنك بالمخالفة لقواعد المَصرِف المركزي التي حظرت تحصيل الفوائد المركبة وفقاً للمستقر عليه قانوناً وقضاءً باحتساب الفوائد البسيطة دون الفوائد الربوية، إلا أن الحكم المطعون قد التفت عن أوجه دفاع الطاعنين إيراداً ورداً وانتهى بقضائهِ إلى إلزامهما بالمبلغ المقضي به على الرغم من اعتراضهما عليه لما شاب تقريره من عوار، وإذ لم يفطن الحكم لكافة أوجه الدفاع المشار اليه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود-ذلك أن المقرَّر في قضاءِ محكمة التمييز أنه وفق ما تقضي به المواد 2، 3، 4، 5، 7، 10، 18، 19، 20، 25، 26 من القانون رقم 14 لسنة 2008 بشأنِ الرهن التأميني في إمارة دبي، أن عقد الرهن التأميني هو عقد يُكسب الدائن على عقار مُخصَّص لوفاء دينه حقاً عينياً بالتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون عند حلول أجل الدين بطلبِ نزع ملكية العقار المرهون وبيعه إذا لم يؤد المدين الراهن الدين في ميعاد استحقاقه، وأن لجوء الدائن المرتهن لاقتضاء دينه من العقار المرهون بأن يطلب من قاضى التنفيذ بيعه هو مجرد رخصة وخيار منحه له القانون وهى لا تحول بينه وبين إقامة دعوى ضد المدين الراهن بطلب الحكم بإلزامه بكافة الدين المترصد له بذمته عن عقد القرض وغيره من التسهيلات المصرفية والذي يفوق أحيانا مقدار الدين المضمون بالرهن، وأنه وفقاً لنص المادة 1419 من قانون المعاملات المدنية أن للدائن المرتهن أن يستوفي دينه من العقار المرهون عند حلول أجل الدين طبقاً لمرتبته وبعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية أمام المحاكم المدنية والقوانين الخاصة، وإذا خَوَّل القانون لشخص ما رخصة في استعمال حق فإنه لا يسأل عن عدم استعمال هذه الرخصة، وطلب الدائن المرتهن من المحكمة الإذن له ببيع العقار المرهون إنما هو رخصة منحها القانون للدائن المرتهن إن شاء استعملها عند حلول أجل دينه وإن شاء لم يستعملها ولا مسئولية عليه في الحالة الأخيرة.وأن من المقرر أيضاً أن مناط عدم جواز اقتضاء الدين من غيرِ العقار المرهون إذا كان الراهن كفيلاً عينياً بحيث لا يحق للدائن المرتهن الرجوع على الكفيل قبل التنفيذ على عقاره طبقاً للمادة 1417من قانون المعاملات المدنية هو انتفاء وجود ضمان آخر خلاف الرهن العقاري، أما إذا كان الكفيل قد ارتبط مع الدائن بكفالةِ أخرى شخصية بجانب الرهن العقاري، فإن حكم المادة المُشار إليها لا ينطبق ولا يجوز إجبار الدائن على التنفيذ على العقار المرهون قبل اللجوء إلى الكفالة الشخصية، وأن عقد التسهيلات المَصرَفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة وقتية مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المُتفق عليها، وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تَتَحول إلى قيود في الحساب تتناقص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مُستحق الأداء للبنك، وأن الكفالة هي عقد بمقتضاهِ يكفَل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين الأصلي، وبالتالي فهي تُرَتِب التزاماً شخصياً في ذمةِ الكفيل، وأنه يجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يظل التزامه بالكفالة مستمراً حتى يتم سداد الدين للبنك الدائن، وذلك باعتبار أن الكفالة هي التزام تابع للالتزام الأصلي، وتدور معه وجوداً وعدماً ولا تنتهي إلا بانقضائه، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، ما دام استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحرَّرات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ويخضع لمُطلَق سلطتها في الأخذ به متي اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت إنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً علي أسبابهِ وأحالت إليه اعتبر جزءً من أسبابِ حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسبابٍ أو الرد استقلالاً علي الطعون الموجهة إليه، كما أنها لا تكون مُلزمة من بعدِ بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بأن تَتَتَبعهم في مختلفِ أقوالهم وحُجَجِهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحُجَج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسبابٍ سائغةٍ لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله. الأوراق ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين، إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب إليها وطالما أن عمله خاضع في النهاية لتقدير محكمة الموضوع وأن من المقرر كذلك أن ما يقضي به نص المادة 1092 من قانون المعاملات المدنية من أنه "إذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق، وإلا اعتبر الكفيل خارجاً من الكفالة" -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- نص غير مُتعلق بالنظامِ العام باعتبار أن انقضاء الكفالة في هذه الحالة أمر لا يتصل بصالح المجتمع وإنما يرتبط بالمصلحة الخاصة بالكفيل، مِمَّا مؤداه أنه يجوز الاتفاق على مخالفتهِ بقبول الكفيل استمرار التزامه بكفالةِ الدين لمدة أطول من ستةِ أشهر، واستخلاص اتفاق الكفيل مع الدائن على التنازل عن تمسكهِ بالخروج من الكفالة وفقاً للمادة آنفة الذكر هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله ما يسانده في الأوراق. وأن من المقرر أيضاًأن الكفالة هي ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مَدين في تنفيذ التزامه، وتنعقد بلفظها أو بألفاظ الضمان، وللدائن مطالبة المَدين أو الكفيل بالدين المَكفول أو مطالبتهما معاً، وأنها التزام تابع للالتزام الأصلي تدور معه وجوداً أو عدماً، وقد تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين المَكفول، أو اذا كان الكفيل تاجراً ولـه مصلحة في كفالة المَدين، ويجوز الاتفاق بين الدائن والكفيل على أن تكون كفالة هذا الأخير للدين مستمرة بحيث يَظلُ التزامه بالكفالةِ مستمراً حتى يتم سداد الدين.وأن من المقرر كذلك أن كفالة الدين -على ما تُفيده المادة 1099 من قانون المعاملات المدنية تنتهى إما بأداء الدين المَكفول، أو بزوال العقد الذي وجب به الحق على المكفول، أو بإبراء الدائن الكفيل أو المَدين من الدين.وأن من المقرر كذلك أن القروض التي تعطيها البنوك لعملائها تنتج تلقائياً فوائد خلال مدة القرض ولو لم يُنَص على ذلك في العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتُحسب الفوائد خلال مدة القرض بالسعر المتفق عليه إن كان هناك اتفاق، وفي حالة إذا لم يعين سعر الفائدة في العقد فيتم احتسابها وفق سعر الفائدة السائد في السوق، وهذه الفائدة بخلاف الفائدة التي يتفق البنك مع عميله على اقتضائها عند التأخير عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وتحسب هذه الفوائد التأخيرية بالسعر المتفق عليه أو بسعر السوق في حالة عدم الاتفاق على سعرها. وأن القروض التي تمنحها البنوك لعملائها تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المُقترض وأياً كان الغرض من الانتفاع بمبلغ القرض، والقروض بهذه المثابة تنتج فوائد مركبة أثناء مدة القرض ما لم يتفق العميل مع البنك على اقتضائها بسيطة أو عدم اقتضائها أصلاً، مما مؤداه أنه ليس في القانون ما يحول دون حصول البنوك على الفوائد المستحقة على القروض التي تعطيها لعملائها ولو تجاوزت الفائدة أصل مبلغ القرض. وأن القرض المَصرفي هو عقد بمقتضاه يقوم المَصرف المُقرض بتسليم عميله مبلغ من النقود على سبيل القرض، أو يقوم البنك بقيد هذا المبلغ في الجانب الدائن لحساب المُقترض لدى البنك وذلك لاستخدامه في الأغراض التي يحددها العميل والذي يلتزم بسداده مع فوائده للبنك في المواعيد ووفقاً للشروط المتفق عليها في عقد القرض، وتُعتبر القروض التي تمنحها البنوك لعملائها قروضاً تجارية بصرف النظر عن شخص المُقترض أو الغرض من القرض، وأن الفائدة على القرض التجاري تُحتسب مركبة وبالسعر المتفق عليه في العقد خلال مدة القرض وحتى تمام السداد، ولا يعتبر ذلك مخالفا ً للنظام العام وذلك دون ما حاجة للالتجاء الى القواعد الخاصة بالحساب الجاري الواردة في الباب الثاني من الكتاب الثالث من ذلك قانون المعاملات التجارية، طالما لم يكن القرض أحد عناصر التسهيلات الائتمانية التي قد يمنحها البنك لعميله المُقترض في الحساب الجاري، وإذا تخلف الأخير عن سداد هذا القرض واتفق البنك مع العميل على سداده أو سداد المتبقي منه بطريقة معينة أو بسعر فائدة أخر فإنه يترتب على ذلك التزام العميل بتنفيذ هذا الاتفاق بذات شروطه، ولا يكون هناك محل للقول بوجوب احتساب فائدة بسيطة بتوقف حركة الحساب قبل سداد مبلغ القرض.وأن من المقرر أيضاً أن مناط إلزام محكمة الموضوع بإجراءِ التحقيق الذي طلبه الطاعن بالتزوير لإثبات مواضع الطعن بالتزوير المدعى به، أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاعِ ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحةِ المحرَّر أو تزويره، وتقدير جدية الادعاء بالتزوير وأدلته، وكذلك تقدير إن كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه كل ذلك من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز متى كان استخلاصها لذلك سائغاً.وأن استخلاص مدى تنفيذ كل طرف من المتعاقدين للالتزامات التي التزم بها في العقد هو مِمَّا يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له ما يسانده في الأوراق،.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائهِ بما له من سلطة تقديرية على ضوءِ ما اطمأن إليه من تقرير الخبرة أن الشركة الطاعنة الأولى تحصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده تمثلت في قرضين تجاريين أولهما بمبلغ 43,340,000 درهماً، وثانيهما بمبلغ 12,560,000 درهماً، بموجب ضمان عبارة عن رهن عقاري في دولة إيران، وشيكات، وجدول ضمان ائتماني، مع الاتفاق على فائدة سنوية بواقع 12% وفقاً لموافقة أر سي، وأن الضامن للقرضين هو الطاعن الثاني الذي وقَّع على الشروط والأحكام العامة التي تحكم الحسابات الجارية وكذلك على ضمان مستمر لدين الطاعنة الأولى في حدود 30,000,000 درهم للقرض الأول وحدود 9,600,000 درهم للقرض الثاني، وأن الشركة الطاعنة الأولى توقفت عن سداد الأقساط وترصد في ذمتها المبلغ الوارد بمَتّن التقرير، وثبت للخبير بعد فحص الإيصالات المقدمة من الطاعنين بشأنِ سداد مبالغ تعادل مبلغ 550,000 درهم، أن تلك المستندات غير واضحة الدلالة من حيث إثبات رقم الحساب في دولة إيران وصلته بحساب القرض محل التداعي، وأنه بفحص ما قدمه الطاعنان من مستندات بشأن قيمة العقارات المرهونة بدولة إيران فقد طرح الخبير قيمة تلك العقارات إذ لم يقدم الطاعنين أي تفسير لمحتوى المستندات الدالة على تقدير ثمنها وما تم من إجراءات بشأن نقل ملكيتها للبنك المطعون ضده، فضلاً عن أن الطاعنين لم يقدما ما يثبت عدم صحة القيود المدرجة بكشف الحساب المقدم من البنك، وانتهى الخبير إلي انشغال ذمة الطاعنين بالمبلغ الوارد في نتيجة تقريره النهائي بعد حساب أصل مبلغ القرض والفوائد الاتفاقية حتى تاريخ أخر قسط مستحق في كل قرض وبعد احتساب فائدة بسيطة بواقع 5% من تاريخ استحقاق القسط الأخير وحتى رفع الدعوى، ورتب الحكم على ذلك إخلال الشركة الطاعنة الأولى بالتزاماتها تجاه البنك المطعون فيه وترصد المبلغ المقضي به في ذمتها لصالح البنك المطعون فيه وفي حدود حد كفالة الطاعن الثاني للدين، وإذ انتهى الحكم إلى إلزام الطاعنين بالتضامن بالمبلغ المقضي به، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسبابٍ سائغةٍ لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، وتؤدى الي النتيجة التي انتهي اليها وتفصح بجلاء عن بحث الحكم للمستندات المقدمة في الدعوى وتمحيصه لإدلها وأخذه بما اطمأن اليه منها وإطراح ما عداه مما تنتفي به قالة مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق أو الاخلال بحق الدفاع مما لا يعدو ما يثيره الطاعنان بأسباب الطعن برمتها لايعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز
لما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق