بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 25-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 409 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. غ. ت. م.
مطعون ضده:
د. ك. غ. إ. إ. س. ف. م.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1875 استئناف تجاري بتاريخ 27-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة.
حيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة برينسيس غلوبال تريدينغ (م.د.م. س) أقامت على المطعون ضدها ديلغاتو كابيتال غروب إل إل سي (فرع م.د.م.س) الدعوى رقم 1531 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليها مبلغ 19,016,719.58 دولارا أمريكيا أو ما يعادله مبلغ 69,837,000.99 درهم، مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنويا من تاريخ إقامة الدعوى حتى تمام السداد، وقالت بيانا لذلك إنها والمطعون ضدها تمارسان نشاط تجارة اللؤلؤ والأحجار الكريمة وتجارة المجوهرات والمصنوعات الذهبية والفضية، وبموجب معاملات تجارية بينهما تم إبرام تسع اتفاقيات بمقر الشركة بدبي تضمنت جميعها التزامات وحقوق كل طرف وكان مضمونها شراء الشركة المطعون ضدها كمية من الألماس محددة بكل اتفاقية من الطاعنة لقاء ثمن محدد بها، وقد منحتها المطعون ضدها فترة خيار اثني عشر شهر يحق لها بموجبها استرداد أصول الألماس في حالة رد ما قبضته من أموال، وأنها طلبت من المطعون ضدها تصفية الحساب بينهما إلا أنها امتنعت، ولذا فقد اقامت الدعوى . ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 23-9-2024 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1875 لسنة 2024 تجاري، وندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء وبعد أن أودعت تقريرها، قضت بتاريخ 27-2-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة (المدعية) في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 2-4-2025 (لامتداد ميعاد الطعن لمصادفة اليوم الاخير المقرر للطعن اجازه ) بطلب نقضه، ولم تستعمل المطعون ضدها حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره.
وحيث ان الطعن أقيم علي أربعة اسباب الأول منها من وجهين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والتناقض، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها لانتفاء صفتها في الدعوى أخذا بما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب فيها، على الرغم من تقديم الأخيرة مذكرتي دفاع أمام الخبرة تبين العلاقة بينهما قررت فيهما بحقيقة العلاقة بينهما وأنها مؤسسة تمويلية ومنحتها تمويل وأخلت بشروطه، كما أقر وكيلها أمام مكتب الخبراء بجلسته المنعقدة بتاريخ 23-12-2024 بأنها عقدت -عقب الاتفاقيات السابق عقدها- اتفاقية شاملة لتسوية النزاع تم الاتفاق فيها على أن تكون الفترة من 31-1-2023 حتى 28-4-2023 مخصصة لسداد الدفعات الجزئية عن جميع المستحقات وهو ما يُعد منها تعرضا لموضوع النزاع وإقرارا بتوافر صفتها في الدعوى، وتقديمها مذكرة دفاع تثبت فيها أنها شركة توفر التمويل من خلال اتفاقيات شراء وبمقتضاه تبيع الشركات المقترضة البضائع المحددة لشركة ديلغاتو في مقابل المبلغ المحدد بالعقد ويمكنها دفع رسوم شهرية مقابل منحها خيار إعادة الشراء للبضائع المباعة، وإذا فات البائع تاريخ دفع شهري ولو بيوم واحد فإنه قد سمح بانتهاء خيار إعادة الشراء وأن الطاعنة قد تحصلت على تمويل بمقدار 113 مليون دولار وبدأت التخلف عن السداد في عام 2022، كما حضرت أمام الخبرة المنتدبة من محكمة الاستئناف وأقرت بالعلاقة بينهما مرة أُخرى وبأن الطاعنة أبرمت اتفاقية شاملة معها وأخلت بها، مما يدل على أنها طرف حقيقي في النزاع وأبرمت اتفاقات مع الطاعنة التي أخلت بها، وهو ما يمثل اعترافا بحقيقة العلاقة والصفة في النزاع، كما أنها قدمت مستندات أمام اللجنة الثلاثية التي انتدبتها محكمة الاستئناف طويت على رسالة بالبريد الإلكتروني من السيد ايفي معراوي مدير مكتب تسويق المطعون ضدها يفيد كميات الألماس المسلمة للمطعون ضدها، وتمسكت بأن الشركات المتعاقد معها هي شركات مملوكة بالكامل للمطعون ضدها وأن ممثلها القانوني السيد/ كريستوفر ديجاتو، كما طلبت الانتقال إلى مركز دبي للسلع للاطلاع على رخصة المطعون ضدها وبيان تفاصيلها لبيان الصفة، كما استندت إلى سندات شحن صادرة من شركة فيراري لوجيستك وهي شركة لحفظ الأصول وبيعها تفيد أن الشركة الطاعنة قد قامت بشحن كميات من الألماس للشركة المطعون ضدها ، كما ان الحكم أخطأ في تكييف العقد بأنه بيع منجز وترتيب آثار عليه، رغم أنه بالرجوع إلى أحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين المطعون ضدها فقد تضمنت جميعها شرطا جوهريا وأساسيا مُفاده حق البائع في استرداد المبيع خلال فترة محددة، وأن المشتري لا يستطيع التصرف في الأصول لأي شخص خلال فترة الخيار أو خلال فترة تمديده، وأن البائع يدفع مبالغ لاستعماله حق الخيار، وأنه إذا أخل البائع أو تأخر يوم واحد في سداد مقابل حق الخيار أو تمديده فإن المشتري يتملك الأصول، وفي حالة بيع الأصل يتم تعديل اتفاقية الشراء، ويتم تخفيض سعر شراء الأصل الذي يدفعه البائع بقيمة العائدات التي تلقاها المشتري من البيع، وهو ما يبين معه أن الاتفاقيات المذكورة لا علاقة لها نهائيا بالبيع وإنما هي قرض ممنوح واتفاقية مستمرة لفترة من الوقت حتي يُسدد القرض، ودفع فوائد شهرية تحت مسمى (حق خيار الاسترداد) وتعهدات عديدة من المقترض طول فترة الاتفاقية كل ذلك مقترنا ببيع وفاء ومفصحا عن شروطه كاملة ومحققا القرينة التي نصت عليها كل القوانين وهي حق البائع في استرداد المبيع خلال وقت محدد، وإذ كيف الحكم الاتفاقيات المبرمة بينهما على أنها عقود بيع منجزة على خلاف الحقيقة رغم أن حقيقتها هي بيع وفاء مركب مع قرض مضمون برهن يتملك فيه الدائن المرتهن (أو يبيع فيه المبيع لنفسه) بمجرد عجز المدين الراهن أو تأخره في سداد الفوائد وهو ما حرمته الشرائع وجعلته باطلا بطلانا مطلقا وليس نسبيا لانطوائه على استغلال وإهدار حق الملكية وهو ما لا يجوز وكان هذا التكييف الصحيح سيغير وجه الفصل في الدعوى بالقضاء ببطلان تلك الاتفاقيات ورد الأصول أو رد الأصول التي لم تباع، أو تصفية الحساب بين المقرض والمقترض، هذا الي ان الحكم الابتدائي أفاض في عرض تقرير الخبرة وجاءت أسبابه غير واضحة ولا يبين منها توافر صفة للمطعون ضدها في الدعوى من عدمه، إذ قرر بعدم وجود علاقة بين الطاعنة والمطعون ضدها ثم عاد وقرر أن الشركات المتعاقد معها ويمثلها السيد كريستوفر اتفقا على اتفاقيات وعرض لها، ثم عاد وانتهى إلى عدم أحقيتها في طلباتها وفقا لهذه الاتفاقيات بالرغم من تقريره السابق بانتفاء العلاقة بينهما، وأن الاتفاقيات مبرمة بينها وممثل شركات أُخرى، وأن الحكم المطعون فيه استعرض تقرير الخبير بشكل واف، ورد على اعتراضاتها ثم عاد وقرر أنه لا توجد معاملات نهائيا بينها وبين المطعون ضدها، وهو ما يعني انتفاء صفة المطعون ضدها في الدعوى ثم عاد وقرر أن الدعوى خالية من دليل لإثبات المطالبة وقضى برفض الدعوى فيكون قد تعرض لموضوع الدعوى كمطالبة وفصل فيها مما يعيبه بالتناقض ، وإذ لم يفطن الحكم لكل ما تقدم فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه وفقا لما تقضي به المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وهو ما مؤداه أن الدائن هو الذي يقع عليه عبء إثبات انشغال ذمة مدينه بالدين باعتبار أنه هو الذي يقع عليه عبء إثبات خلاف الظاهر أصلا، إذ الأصل براءة الذمة وانشغالها أمر عارض، وأنه متى أثبت الدائن الالتزام تعين على المدين إثبات التخلص منه، وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديما صحيحا والموازنة بينها، كما أن لها تقدير تقارير الخبرة والأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير محمولا على أسبابه، وهي غير ملزمة من بعد أن ترد بأسباب خاصة على كل ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير الذي أخذت به لأن في أخذها بالتقرير الذي عولت عليه ما يفيد أنها لم تر في دفاع الخصوم ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها في تقريره ولا يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققا للغاية من ندبه، ما دام عمله خاضعا لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما أنها رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى، ولا يؤثر على عمل الخبير عدم استرساله في أداء مأموريته على النحو الذي يروق للخصم ما دام أنه فصل الأمر تفصيلا أقنع المحكمة بما رأت معه وضوح الحقيقة دون حاجة لتحقيق ما طلبه في دفاعه، ولا تلتزم بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات أو قول أو حُجة أو طلب أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك المستندات والأقوال والحُجج والطلبات، وأنه وفقا لنص المادة 246 من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ومن المقرر أيضا أن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر كذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها تقديما صحيحا والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، كما لا تلتزم بإجابة طلب الخصم بندب خبير آخر طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يغنيها عن ذلك وما يكفي لتكوين عقيدتها بشأن المسألة المطلوب فيها إعادة المأمورية للخبير لبحثها، وأنه إذا كان على الدائن إثبات المديونية فإنه على المدين إثبات التخلص منها، وأن استخلاص جدية الادعاء بالمديونية من سلطة محكمة الموضوع شريطة أن يكون استخلاصها له سند ظاهر في الأوراق المطروحة عليها، ومن المقرر أيضا أن التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما تتماحى به أسبابه ويُعارض بعضها بعضا أو تتعارض مع منطوقه بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن معه فهم الأساس الذي أقام قضاءه عليه، ولا يُعد من قبيل التناقض وجود عبارات في أسباب الحكم قد توهم بوقوع تناقض فيما بينها ما دام أن قصد المحكمة ظاهر ورأيها واضح، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمأن إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب فيها والذي أخذ به محمولا على أسبابه بعد أن واجه اعتراضات الخصوم وخلص إلى أن الطاعنة أقامت الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به وفق الاتفاقيات محل التداعي والتي هي العلاقة العقدية الحاكمة لطرفي التداعي بما دُون بها من التزامات متقابلة بين طرفي الدعوى وقبلها الطرفين والتزما بها ووقعا عليها ومن ثم ينصرف ما بها من التزامات وما يترتب عليها من آثار إليهما، وأن جميعها لم تتضمن ثمة نص يفيد بأحقية الطاعنة في إعادة تقييم الأصول المباعة والتي لم يتم سداد قيمتها لاستردادها مرة أُخرى من المشتري لها أو ما يفيد أحقيتها في استرداد قيمة المبالغ المسددة منها تحت بند تمديد فترة الاختيار وعدم وجود ثمة مبالغ مستحقة للشركة الطاعنة بشأن الاتفاقيات سند الدعوى، وأضاف الحكم المطعون فيه أنه خلص من تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة لتحقيق دفاع الطاعنة إلى عدم أحقية الطاعنة في طلباتها حيث لم يثبت للجنة الخبرة وجود أية تعاملات بين الطاعنة والمطعون ضدها نتج عنها أية التزامات بذمة الأخيرة لصالح الأولى، وتكون دعواها خالية من الدليل الكافي لإثبات أحقيتها في طلباتها، وكان ما خلص إليه الحكم سائغا وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة، ولا تناقض فيه، ولا مخالفه فيه لصحيح القانون، ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تحصيله وتقديره من أدلة الدعوى وما طرح فيها من المستندات بغيه الوصول إلى نتيجة مغايره وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق