الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 407 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 407 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ل. ش. م. ح.

مطعون ضده:
ف. ع. ا.
أ. أ. ج. ه. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/2319 استئناف تجاري بتاريخ 05-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / محمد السيد النعناعي وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوي رقم 245 لسنة 2023 تجاري علي الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بطلب الحكم 1- بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له مبلغ وقدره 50,800,000 درهم والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. 2- بإلزامهما ضامنين متضامنين بأن يؤديا له الأرباح المترصدة لصالحه في ذمتهما من شهر ابريل عام 2017 وحتى تاريخه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. 3- إلزامهما ضامنين متضامنين بتعويضه بمبلغ 10 مليون درهم بما يتناسب مع ما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء فعلهما. وقال بيانا لدعواه إنه بموجب اتفاقية شراء مؤرخة 10-7-2015 اشترت منه المطعون ضدها الثانية 60% من حصص الطاعنة نظير مبلغ مقداره 150,000,000 درهم (مائة وخمسون مليون درهم إماراتي ) واستمر هو شريكا بنسبة 40 % من حصص هذه الشركة ومديرا لها وبتاريخ 22-4-2017 أصدر مجلس إدارة الطاعنة قرارا بإعفائه من منصب المدير وأنه كان قد قام بدفع مبلغ 50,800,000 درهم للمطعون ضدها الثانية للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها قبل الطاعنة ومنذ بداية شهر ابريل 2017 لم يتسلم أي مبالغ أو أرباح عن أعمال الشركة ومن ثم فقد أقام الدعوى للحكم له بالطلبات السابقة. ندب مكتب إدارة الدعوي لجنة من ثلاثة خبراء، وبعد أن أودعت تقريريها الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 15-11-2023 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ وقدره 49,558,196.69 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى السداد التام، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2319 لسنة 2023 تجاري، وبتاريخ 31-1-2024 قضت المحكمة أولا: بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للمطعون ضدها الثانية. ثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به عشرة ملايين درهم، وبعدم سماع الدعوى فيما زاد عن ذلك من مبالغ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعن المدعي -المطعون ضده في الطعن الماثل- في هذا الحكم بالتمييز رقم 263 لسنة 2024 تجاري، كما طعنت المدعي عليها الثانية ?الطاعنة في الطعن الماثل- في ذات الحكم بالتمييز رقم 295 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 29-1-2025 حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 263 و295 لسنة 2024 تجاري بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف لنظرها من جديد. تأسيسا علي أن الطاعن ?المطعون ضده الأول في الطعن الماثل- قد تمسك أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها ?الطاعنة في الطعن الماثل- قد قبلت تمويله لها بقيمة الشيكات التي أصدرها لحسابها دون اعتراض من مجلس إدارتها بما يُعد إجازة من الأخير لهذا التصرف دون التمسك بمقتضي نص البند رقم 4 من اتفاقية المساهمين من عدم تجاوز قيمة هذا التمويل لمبلغ 10,000,000 درهم وكان الحكم المطعون فيه "قد اعتبر أن ما دفعه الطاعن زيادة عن هذا المبلغ قد جاء علي خلاف ما ورد في المادة رقم 4 من الاتفاقية من وجوب موافقة مجلس إدارة المطعون ضدها علي كامل المبلغ المدفوع لها ويعتبر سدادا منه لدين الغير والتي نظم المشرع أحكامها في نص المادة 333 وما بعدها من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع في الفرع الرابع، والتي نصت المادة 336 منه على عدم سماع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه الدائن بحقه في الرجوع" دون أن يعرض لما تمسك به الطاعن في دفاعه المبين بوجه النعي أو أن يبين المصدر الذي استقى منه أن ما زاد علي المبلغ الذي قضي به يعتبر سدادا لدين الغير، وهو دفاع جوهري قد يتغير به -إن صح- وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة. وبعد إحالة الدعوي إلي محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 5-3-2025 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوي لدي هذه المحكمة بتاريخ 27-3-2025 طلبت فيها نقضه، وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بالدفاع طلب فيها رفض الطعن، والمحكمة في غرفة مشورة رأت أن الطعن جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره. 
وحيث إن الطعن أقيم علي ثلاثة أسباب ?السبب الأول منها من وجهين- تنعي الطاعنة بالوجه الأول منهما علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ رفض الدفع المبدي منها بعدم سماع الدعوي بمقولة أن اتفاقيـة المساهمين خاصة بـالقروض وليس بـالتمويل المباشـر مـن المـطعون ضده الأول كما أنها خلت من النص علي أي جزاء علي مخالفة أحكامها أو تجاوز مبلغ التمويل المبلغ المحدد في تلك الاتفاقية في حين أن المبلغ المقضي به قد تم دفعه في الفترة من نوفمبر 2015 وحتي فبراير 2017 وأن المطعون ضده لم يقم برفع الدعوي إلا بتاريخ 10-10-2023 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات مما تكون دعواه غير مسموعة طبقا لنص المادة 336 من قانون المعاملات المدنية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك إن من المقرر ?في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 336 من قانون المعاملات المدنية الواردة في الفصل الخاص بالفعل النافع وفي الفرع الخامس منه (حكم مشترك) على أنه (( لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفعل النافع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بحقه في الرجوع، وفي جميع الأحوال لا تسمع الدعوى بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي نشأ فيه حق الرجوع )) يدل على أن حكم هذا النص لا يسري إلا على الدعاوى الناشئة عن الفعل النافع، وهذا الفعل محصور فيما أورده الفصل الرابع تحت عنوان ( الفعل النافع ) في أربعة فروع، وهي الكسب غير المشروع، وقبض غير المستحق، والفضاله، وقضاء دين الغير فلا يمتد أثر هذا النص إلى غير ذلك من الدعاوى غير الناشئة عن الفعل النافع في مفهوم هذا النص. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد أقام دعواه بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالمبلغ المطالب به تأسيسا علي أن هذا المبلغ يمثل قيمة الأرباح المستحقة له والمبلغ الذي دفعه لها للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها وأنها لم تعترض علي هذا التصرف منه بما لا محل له للتمسك بالمادة 4 من اتفاقية المساهمين المبرمة بين طرفي الدعوي التي لا تجيز له دفع ما يزيد عن عشرة ملايين درهم لتمويل الشركة طالما قبل مجلس إدارتها مبلغ التمويل، وبذلك يكون المبلغ المدفوع منه للطاعنة كان نتيجة سبب قانوني وهو اتفاقية المساهمين مما مفاده أن الدعوى ليست ناشئة عن أحد مصادر الفعل النافع في مفهوم نص المادة سالفة البيان لقيام علاقة عقدية بين طرفي الخصومة، وبالتالي فإن الدفع المؤسس على حكم هذه المادة يكون على غير أساس صحيح من الواقع أو القانون، ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو أعرض عن الرد على الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً لأحكام المادة 336 من قانون المعاملات المدنية باعتباره دفعاً ظاهر الفساد لا يستأهل رداً، ومن ثم فإن النعي علي الحكم بما سلف يكون على غير أساس. 
وحيث إن الطاعنة تنعي بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسببين الثاني والثالث علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده الأول بمقولة أن الأخير دفع لها مبلغ إجمـالي ??,???,???.??درهـم بعـدد ???شـيك وأنها لم تقدم مـا يفيـد رد تلـك المبـالغ أو تقـديم مـا يقابلهـا بضـائع أو خـدمات في حين أن الأخير كان مديرا لها في الفترة من العام 2015 حتى العام 2017 وأن المبالغ السالف بيانها قد استولى عليها الأخير من أموال الطاعنة أثناء إدارته لها وذلك عن طريق قيامه بإجراء عمليات شراء مُزيفة من عدد من الشركات التابعة له لاستخدام الحد الأقصى لخطابات الاعتمادات البنكية للطاعنة لسداد قيمة تلك المُشتريات المُزيفة لصالح هذه الشركات وعن طريق تقديم فواتير مخصومة وقد قدمت المستندات الدالة علي عدم دخول البضائع في عمليات الشراء المُزيفة تلك من المنطقة الحُرة كما قدمت تقرير استشاري يفيد اختلاس المطعون ضده لمبلغ 134,470,182 درهم خلال فترة إدارته للطاعنة هذا فضلا عن أن نص البنـد رقـم 4 والـوارد تحـت مسـمى (التمويـل) من اتفاقيـة المساهمين سـند العلاقة بينها وبين المطعون ضده قد استوجب توافر شرطين للاقتراض من المطعون ضده هما حـال حاجـة الشـركة إلى تمويـل أو في حالـة عجزهـا على شـروط تمويل مناسبة من المقرض وأن لا يزيد مبلغ التمويل المُقدم منه عن 10,000,000 درهم كما وأن الأخير قد زعم أنه دفع المبلغ المقضي به للوفاء بالتزاماتها ومصروفاتها دون أن يقدم دليلا علي ذلك كما أن التقارير المالية المُدققة لها عن العامين 2015 و 2016 والممهورة بتوقيع المطعون ضده لم تتضمن وجود التزامات أو مصروفات تستدعي الاقتراض أو أن المطعون ضده قد سدد لها أي مبالغ من حسابه الشخصي وإذ تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع وقدمت المستندات المؤيدة له إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك انه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه، وتقدير عمل الخبير باعتباره من أدلة الدعوى متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة، فإذا رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمه بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ،ومن حقها ألا تأخذ بدلالة التقرير الاستشاري الذي يقدمه أحد الخصوم اكتفاءاً منها بالاعتداد بما خلص إليه تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، ولا بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلى بها الخصوم، وهي غير ملزمه بتتبع الخصوم في شتى مناحي حججهم ودفاعهم طالما كان في أخذها بالأدلة التي بنت عليها حكمها ما يتضمن الرد الضمني المسقط لتلك الحجج وأوجه الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه علي ما أورده في مدوناته من أن ((البين من تقرير خبير محكمة الدرجة الأولى : أن المدعى ? المستأنف ضده - كان عضوا في مجلس إدارة الشركة المدعى عليها الثانية حتى تم إيقافه بموجب القرار الخطي الصادر عن مجلس إدارتها الشركة المدعى عليها الثانية بتاريخ 22/04/2017 وقد قام المدعي ? فرزين يداله عابديني ابخواره ? بدفع مبالغ للشركة المدعى عليها الثانية ? سويس للعطورات ش م ح ? بإجمالي 48,923,196.69 درهم بعدد 183 شيك وفي ظل عدم تقديم المدعى عليهما ثمة مستند يفيد أن المدعي سبق له الحصول على تلك المبالغ من الشركة المدعى عليها وكذا عدم تقديم ما يفيد رد تلك المبالغ للمدعي أو تقديم ما يقابلها بضائع أو خدمات للمدعي فتكون المدعى عليها الثانية قد حصلت على تلك المبالغ من المدعي على غير سند ومن ثم يحق للمدعي استردادها وكانت محكمة أول درجة قد عولت على تلك النتيجة التي انتهى إليها الخبير ، في قضائها بالزام المستأنفة ( سويس للعطورات ش م ح ) بالمبلغ المقضى به على القول ( ... البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والتي تطمئن له المحكمة في النتيجة التي توصل إليها ومبنية على أسس واقعية وسليمة وانتهى في صلب تقريره إلى أن المدعي قام بدفع مبالغ للشركة المدعى عليها الثانية بإجمالي 49,558,196.69 درهم بعدد (185 شيك) وفي ظل عدم تقديم المدعى عليهما ثمة مستند يفيد أن المدعي سبق له الحصول على تلك المبالغ من الشركة المدعى عليها وكذا عدم تقديم ما يفيد رد تلك المبالغ للمدعي أو تقديم ما يقابلها بضائع أو خدمات للمدعي فتكون المدعى عليها الثانية قد حصلت على تلك المبالغ من المدعي على غير سند وفي ضوء ما سبق وفي ظل ما تزعمه المدعي عليها الثانية من عدم اتباع المدعي الإجراءات المنصوص عليها بالبند رقم 4 من اتفاقية المساهمين سند العلاقة بشأن آلية تمويل المدعي للشركة المدعي عليها الثانية ، وتجاوز المبالغ المستحقة للمدعي مبلغ 10,000,000 درهم الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه بالبند سالف البيان، فإنه مردود عليه، كون أن تلك الاتفاقية خاصة بالقروض وليس بالتمويل المباشر من المدعي وحتى إن كان هناك مخالفة لتلك الاتفاقية فإن ذلك لا يترتب عليه عدم أحقية المدعي في تلك المبالغ طالما ثبت قيامه بسدادها دون ردها له او حصوله على ما يقابلها خاصة أن تلك الاتفاقية لم تنص على عدم رد مبالغ التمويل التي تزويد عن الحد المنصوص عليه، ولم تنص على إي جزاء يترتب على القيام بالتمويل دون الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها أو تجاوزه المبلغ المنصوص عليه ولما كان الخبير ووفق ما تم بيانه انتهى الى انشغال ذمة المدعى عليها الثانية لصالح المدعي، ولما كان ذلك وكان ما قدمه المدعي من مستندات تكفي لوقوف المحكمة باستخلاص سائغ على صحة المطالبة بالمبالغ الواردة بها، مما يكون معه طلب المدعي في شقه الأول على سند صحيح من الواقع والقانون، الامر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك بالزام المدعى عليها الثانية بأن تؤدي المبلغ المستحق للمدعي والذي انتهى إلية تقرير الخبرة . ) . وكان ما انتهى اليه الحكم المستأنف ، واقام عليه قضاءه سائغاً وصحيحا وله أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضاءه ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد الضمني المسقط لما تثيره المستأنفة من حجج ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير اساس ، لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله ، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف)) وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاؤه ولا مخالفة فيه للقانون بما يكون النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوي وتقدير ادلتها وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة التمييز. ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
وحيث ان هذا الطعن هو الطعن الثاني من نفس الشركة الطاعنة عن حكم سبق لهذه المحكمة احالته الى محكمة الاستئناف ومن ثم فلا يستوفى عنه رسم عملاً بالمادة 33 من من القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي لسنة 2015 وبالتالي تكون معفاه من ايداع التأمين عملاً بالمادة 181 /2 من قانون الاجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. 
فلهذه الأسباب 
 حكمت المحكمة برفض الطعن وإلزام الطاعنة مبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الأول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق