الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 405 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 405 ، 432 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. س. ل. ع. ل. . ب. ا. و. م. و. ع. ش. ج. س. ب. ل. ذ.

مطعون ضده:
ع. ر.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/47 استئناف تجاري بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ــ في الطعن الأول ـــ عن نفسه وبصفته أقام الدعوى رقم 2739 لسنة 2021 تجاري جزئي على المطعون ضده في ذات الطعن بطلب الحكم ــ وفق طلباته الختامية ــ بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 5087759.5 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنوياُ من تاريخ الإستحقاق في 26-1-2021 ، وقال سنداً لدعواه إنه كان مساهماً وحيداً في شركة بالازوا فينزيا هولدينجز ليمتد مالكة مبنى بالازا فينزيا ، ثم باعها لشركة تيرنستار انفستمنتس ليمتد بنسبة 100% مع المبنى التابع لها ، وأنه أيضًا ممثل ووكيل عن شركة جي سي بي للعقارات التي تتولي إدارة هذا المبني ، وأن المطعون ضده يرتبط معه بشراكة في عدة أعمال تجارية، وبتاريخ 26-1-2021 أُبرم عقد اتفاق بينهما ، على أن يجري إطفاء إيجارات للمبني بالازو على أساس أفضل جهود، وتوزع الخسائر بواقع النصف بين الطرفين ، وعلى أن يقوم المطعون ضده بنقل ملكية الوحدتين رقمي 220 بمبنى تاون سكوير زهرة (نشاما) ،101 بمبنى أربانا ستاكيد هاوس لصالح الطاعن ، إلا أن المطعون ضده امتنع عن تنفيذ ذلك دون وجه حق ، ومن ثم كانت الدعوي ، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أودع الخبير تقريره ، طعن المطعون ضده بالتزوير على الاتفاقية سند الدعوى ، ندبت المحكمة المختبر الجنائي .، ثم عدلت عن عن حكمها بندب هذا الخبير لتحصل الطاعن على حكم بات في الدعوى رقم 646 لسنة 2021 بصحة ونفاذ العقد المؤرخ 26-1-2021 ، والذي قضي بإلزام المطعون ضده بنقل ملكية الوحدتين محل الدعوى من اسمه إلى اسم الطاعن بسجلات دائرة الأراضي والأملاك ، ثم إضاف الطاعن طلب احتياطي بمخاطبة دائرة الأراضي والأملاك لتثمين الوحدتين لبيع المطعون ضده لهما لآخرين دون وجه حق، وندب خبرة من ديوان سمو الحاكم لاحتساب الخسائر بالمبني سالف البيان.، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريريه الأصلي والتكميلي، حكمت بتاريخ 12-12-2024 بإلزام المطعون ضده أن يؤدي للطاعن مبلغ 1657862.48 درهمًا والفائدة القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 8-7-2021 وحتي تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 47 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 113 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول ، قضت بتاريخ 12-3-2025 في غرفة المشورة برفض الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبتأييد الحكم المستأنف . ، طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 405 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 3-4-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن . كما طعن فيه الطاعن في الطعن الثاني برقم 432 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 9-4-2025 طلب في ختامها الحكم له نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث ينعَى الطاعن في الطعن رقم 432 لسنة 2025 بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها الدعوى رقم 646 لسنة2021 عقاري جزئي واستئنافها برقم 1101 لسنة 2021 عقاري، على الرغم من وحدة الموضوع فيهما ، إذ أن لثابت من ذلك الحكم أنه قد قضى بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل تلك الدعوى إلى اسم المطعون ضده ، وهي ذات الطلبات في الدعوي الماثلة وهي نقل ملكية تلك الوحدتين إلى اسمه ، ثم قام بتعديل طلباته من النقل إلى إلزام بقيمة الوحدتين تعويضاً عن بيعهما لآخرين ، ومن ثم فإن الحكم الاستئنافي يكون قد حاز حجية الأمر المقضي وصار باتًا بصدور حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 645 لسنة 2022 عقاري برفض الطعن، كما أن المطعون ضده باشر تنفيذ الحكم البات بنقل ملكية تلك الوحدتين ، كما تقدم بطلب التنفيذ بعِوض لاستحالة نقل ملكية العقارات، والذي صرح له به من قبل قاضي التنفيذ، وبذلك يكون الحكم السابق قد فصل في المسألة الأساسية المتعلقة بأحقية المطعون ضده في نقل الوحدتين باسمه، فالحكم الأول تعلق بالعين والحكم المطعون فيه تعلق بمقابل العين، وهما وجهان لعملة واحدة بأحقية المطعون ضده في الوحدتين سواء بنقل ملكيتهما إلى المطعون ضده أو سداد مقابلهما ، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 87 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 على أنه "مع مراعاة ما ورد من أحكام في قانون الإجراءات المدنية، تكون الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أمر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، ويتعلق بالحق ذاته محلًا وسببًا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها"، مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، أن مناط حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائيًا، هي أن تكون هناك مسألة أساسية لم تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم النهائي الأول استقرارًا جامعًاً مانعًا من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى اللاحقة أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، وأن الحكم السابق يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إذا اتحد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، والقاعدة في التعرف على وحدة الموضوع واختلافه بين الدعويين، هو أن يكون القضاء في الدعوى اللاحقة لا يعدو أن يكون تكرارًا للقضاء في الدعوى السابقة أو مناقضًا للحكم السابق، سواء بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره، فيكون هناك تناقض بين الحكمين، كما أن المقصود بوحدة السبب أن تكون الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب في الدعوى السابقة هي ذاتها الواقعة التي يستمد منها الحق في الدعوى اللاحقة، وأن وحدة المحل تكون متوافرة بين الدعويين متى كان الأساس فيهما واحدًا، حتى لو تغيرت الطلبات بينهما، إذ العبرة في حجية الشيء المحكوم فيه تكون بموضوع الدعوى أو موضوع الطلب وأساسه وليس بنوع الطلبات. وأن القضاء الصادر في مسألة أساسية بين ذات الخصوم في دعوى سابقة كان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق أو انتفائه تعد مسألة كلية شاملة يحوز الحكم الصادر فيها بين ذات الخصوم قوة الأمر المقضي به في منطوقه وفي أسبابه المرتبطة به، ولو اختلف الموضوع في الدعويين. وأن تقدير قيام وحدة الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين أو نفيهما، من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوي بما يكفي لحمله.، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى الراهنة قد أقيمت من المطعون ضده قبل الطاعن ــ حسب الطلبات الختامية ــ بإلزامه أن يؤدي إليه مبلغ 5087759.5 درهمًا والفائدة بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق في 26-1-2021، على سند من أنه وردت إفادة من دائرة الأراضي والأملاك بتعذر نقل الوحدتين موضوع الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1101 لسنة 2021 عقاري القاضي بصحة ونفاذ العقد المرخ 26-1-2021 فيما تضمنه من التزام الطاعن بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من اسمه إلى اسم المطعون ضده لتصرف الطاعن في هاتين الوحدتين بالبيع، مع التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك. وكانت الدعوى رقم 646 لسنة 2021 عقاري قد أقيمت من المطعون ضده قبل الطاعن بطلب الحكم له بصحة ونفاذ العقد المبرم بينهما بنقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي. وبالتالي تكون الدعويين مختلفتين في الموضوع والسبب، ولا تتوافر فيهما الشروط المتطلبة قانونًا للقضاء بسابقة الفصل، ومن ثم لا يكون للحكم الصادر في تلك الدعوى أي حجية في الدعوى الراهنة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى، فإن النعي عليه بما ورد بهذا السبب يكون على غير أساس . 
وحيث إن الطعن رقم 405 لسنة 2025 تجاري أقيم علي سبيين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه رفض طلبه بالزام المطعون ضده بقيمة نصف خسائر إيجارات مبنى بلازوا فينيزا المتفق عليها بموجب البندين رقمي 5، 10 من الاتفاقية محل التداعي ، على الرغم من أن بنودها تشير صراحة على أن يتحملاها مناصفة بينهما ، وقد أقر المطعون ضده صراحة أمام الخبرة المنتدبة لدى محكمة أول درجة بصحة توقيعه عليها .، وإنه عول في قضائه على تقرير الخبرة التكميلي رغم العيوب التي شابته والتي كانت تستوجب تعيين خبرة محاسبية أخرى لبحث اعتراضاته عليه لانه لم يأت بأي جديد ينال من اعتراضاته على التقرير الأصلي، لا سيما أن البيان المالي موضوع البند 10 من الاتفاقية بالإضافة إلى أنه من مرفقات الاتفاقية وقت التوقيع عليها تم أيضًا إرساله للمطعون ضده بواسطة الرسائل الإلكترونية المؤرخة 21-11-2020، 7-12-2020، 8-12-2020، وعبر رسالة الواتس آب المؤرخة 26-1-2021 بغير أن يعترض أو ينكر استلامه لهذا البيان. ، كما أنه قدم للخبرة ما يثبت وقوع الخسائر، وكشف حساب يفيد استلامه إجمالي إيجارات المبنى محل التداعي المحصلة فعليًا خلال فترة الإدارة، وكشف حساب يفيد المصروفات التي أنفقها على المبنى، إلا أن الخبرة رفضت احتساب حصة المطعون ضده في هذه الخسائر علي سند من خلو الأوراق مما يدل على أن المبلغ المسدد وقدره 4332759 درهمًا عن إيجارات مبنى بلازوا فنيزيا محل التداعي ، رغم أنه قدم عدة كتب وخطابات صادرة عن الشركة المديرة ،إلا أن الخبرة رفضت اعتماد هذا الكتاب بقولها إنه صادرعن شركة ليست طرفًا في الدعوى، وهو غير صحيح لأنه أقام الدعوى أيضًا بصفته مدير شركة جي سي بي للعقارات، وهي الشركة التي أصدرت هذا الكتاب.، كما أن قول الخبرة أن الخطاب المؤرخ 31-8-2020 ليس مذيلًا بتوقيع المطعون ضده وغير مستلم منه ، فهو غير صحيح ذلك أن الثابت من هذا الخطاب ممهوربخاتم شركة بلازوا فنينيزيا مالكة المبنى محل التداعي ، فضلًا عن أن المطعون ضده كان على علم بهذا المبلغ لأنه مدرج في البيان المالي بالبند رقم 10 من الاتفاقية محل التداعي، كما يتطابق مع المبلغ الوارد في الخطاب المؤرخ 31-8-2020 ومع الكشوف والقيود المحاسبية المقدمة منه المثبتة لسداد هذا المبلغ فعليًا للمالك. وكذلك الاعتراض الثاني المتعلق باستبعاد الخبرة مبلغ 608045 درهمًا مصروفات عن عام 2017 إلى شهر يوليو 2018 على سند من عدم وجود مستندات مؤيدة لهذه المصروفات، على الرغم من أن الثابت من المرفق رقم 10 من تقرير الخبرة المحاسبية الاستشاري المقدم منه أمام محكمة أول درجة أنه تضمن كافة المستندات المؤيدة للمصروفات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة 
وحيث والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به، وأن المطاعن التي وجهت له من الخصوم لا تستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف المثارة بين الطرفين ودلل عليها بأسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق، ودون ما حاجة لإلزام الخبير بأن يؤدي المأمورية على وجه معين إذ حسبه أن يقوم بها على النحو الذي يراه محققًا للغاية التي ندب إليها . ، وأن استخلاص مدى مديونية كل طرف من طرفي الدعوى للآخر من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أنه توجد علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، ووجود اتفاق بينهما على نقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من المطعون ضده إلى الطاعن، إلا أنه المطعون ضده قد باع الوحدتين موضوع الدعوى لأطراف آخرين دون وجه حق ، وأن تم تقييم الوحدتين من دائرة الأراضي والأملاك بإجمالي مبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يستحق معه الطاعن المبلغ سالف البيان، كما أن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (220) من تاريخ توقيع الاتفاقية في 26-1-2021 وحتى تاريخ قيد الدعوى في 15-7-2021 طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من (بيوت العطلات) بمبلغ 36575.34 درهمًا، وأن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (101) عن ذات الفترة السابقة تقدر بمبلغ 36087.67 درهمًا، وأنه تبين عدم وجود أية خسائر عن إدارة المبنى موضوع الدعوى، وأنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لما إذا قد تم تخفيض قيمة عقود الإيجار للعقار موضوع الدعوى من عدمه، وكذلك سبب تحصيل الطاعن لقيم إيجارية للعقار موضوع الدعوى أقل من القيم الإيجارية الواردة بعقود الإيجار للعقار موضوع الدعوى، وأنه تبين لدى الخبرة أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة المطعون ضده للطاعن تقدر بإجمالي مبلغ 1657862.48درهمًا، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام المطعون ضده بالمبلغ سالف البيان. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لا سيما أن البين من تقرير الخبرة التكميلي الأخير أن الطاعن زود الخبرة بإيصالات وشيكات المصروفات عن إدارته لمبنى بلازوافينيزيا بإجمالي مبلغ 109113.35 درهمًا، وأنه أفاد في تقرير الاستشاري المقدم لدى الخبرة أن تلك المصروفات تخص الفترة من عام 2019 حتى عام 2021، وأنه لم يزود الخبرة بالمستندات المؤيدة عن مبلغ 608045 درهمًا المطالب بها، كما أن البيان المالي الذي يستند إليه الطاعن في مطالبة المطعون ضده بنصف قيمة خسائر إيجارات مبنى بلازوا فينيزا المتفق عليها بموجب البندين رقمي 5، 10 من الاتفاقية المؤرخة في 26-1-2021 قد جاء على ورقة إكسل excel sheet ولا يوجد عليها أي توقيعات لطرفي الدعوى أو أختام، كما أنه غير معنون بأي عنوان، فضلًا عن المطعون ضده قد أنكره، وبالتالي يكون النعي برمته على غير أساس . 
وحيث ينعَى الطاعن في الطعن رقم 432 لسنة 2025 تجارى بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يُعمل المقاصة بين السداد الحقيقي من المطعون ضده نظير الوحدتين وبين ما تم القضاء به من قيمة ذات الوحدتين ، على الرغم من أنه قد أثبت أن المطعون ضده لم يسدد كامل مقابل شراء الوحدتين محل التداعي ، و إن الخبرة المنتدبة في الدعوي أغفلت حقيقة أن الدفعة رقم (7) هي مجرد (عمولة)، مما يؤكد أن هذه المبالغ ليست دفعات للثمن. ، كما أن المطعون ضده حاول الربط بين الشيكات المقدمة له ودفعات سداد ثمن الوحدتين، حتى يظهر بأنه من كان يسدد ثمن الوحدتين، وأن الخبرة اعتدت بما جاء بتقرير الخبرة الاستشاري المقدم من المطعون ضده أمام محكمة أول درجة سندًا لدعواه، على الرغم من أن المستندات جميعها تؤكد أن جدول أقساط ثمن الوحدة العقارية لا يتطابق مع الشيكات التي يزعم المطعون ضده أنه دفعها له ثمنًا للوحدات، وأن هذه المبالغ ليست سوى عمولات مستحقة له نظير أعمال تجارية استفاد منها المطعون ضده وحقق أرباحًا منها، كما أنه قدم ما يفيد سداده للمطعون ضده مبلغ 1500000 درهم كاستثمار معه وشركته ، مما كان يتعين معه على الخبرة أن تنتهي في تقريرها إلى أن سبب إصدار الشيك رقم (9969) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري، هو نتيجة أرباح محققة لصالحه وليس كما انتهت إلى أنه ليس له علاقة بموضوع الدعوى الراهنة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي مردود ، إذ قضي الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به تأسيسًا على ما اطمأن إليه من تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى من أنه توجد علاقة تجارية بين طرفي الدعوى، ووجود اتفاق بينهما على نقل ملكية الوحدتين العقاريتين محل التداعي من الطاعن إلى المطعون، إلا أنه الطاعن ضده قد باع الوحدتين موضوع الدعوى لأطراف آخرين دون وجه حق ، وأن تم تقييم الوحدتين من دائرة الأراضي والأملاك بإجمالي مبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يستحق معه الطاعن المبلغ سالف البيان، كما أن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (220) من تاريخ توقيع الاتفاقية في 26-1-2021 وحتى تاريخ قيد الدعوى في 15-7-2021 طبقًا للقيمة الإيجارية الصادرة من (بيوت العطلات) بمبلغ 36575.34 درهمًا، وأن إجمالي القيم الإيجارية للوحدة رقم (101) عن ذات الفترة السابقة تقدر بمبلغ 36987.67 درهمًا ، وأنه بخصوص مطالبة الطاعن لقيمة الشيك رقم (9969) المسحوب على بنك أبوظبي التجاري، والصادر من شركة المطعون ضده له بمبلغ 500000 درهم، فإنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لسبب إصدار ذلك الشيك، أو أنه تم تقديمه للصرف من عدمه، كما أنه لم يتبين لدى الخبرة ما إذا كان ذلك الشيك ضمن موضوع الدعوى من عدمه، وأنه بشأن مطالبة الطاعن بمبالغ استثمار مسلمة للمطعون ضده بموجب شيكات بمبلغ 1538800 درهم، فإنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لسبب تحرير هذه الشيكات من الطاعن إلى شركة المطعون ضده، أو بالمستندات المؤيدة لتلك الاستثمارات التي صدرت بموجبها هذه الشيكات، كما أنه لم يتبين ما إذا كانت تلك الشيكات ضمن موضوع الدعوى من عدمه، وأنه بخصوص مطالبة الطاعن بمبلغ 1500000 درهم، فإنه تبين لدى الخبرة من الاتفاقية المبرمة بين طرفي الدعوى أنها تضمنت أن يتسلم كل منهما نصيبه بنسبة (50%) من مبلغ 3000000 درهم صافيًا من أي تدفقات خارجة على أساس شفاف، إلا أنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لتلك التدفقات، وكذلك بتفاصيل تلك المشاركة بين طرفي الدعوى، كما أنه لم يتم تزويد الخبرة بالمستندات المؤيدة لاستلام المطعون ضده أية تدفقات خارجة على أساس شفاف، أو بالمستندات المؤيدة لاستلام المطعون ضده لتلك المبالغ من عدمه، وأنه تبين لدى الخبرة أن إجمالي المبالغ المترصدة في ذمة الطاعن للمطعون ضده تقدر بإجمالي مبلغ 1657862.48 درهمًا، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالمبلغ سالف البيان. وهو من الحكم تسبيب سائغ له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المسقط لكل حجة مخالفة، فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلًا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها، وهو ما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز. لاسيما أن البين من تقرير الخبرة التكميلي الأخير أن إجمالي الشيكات الصادرة من "شركة جلوبال كابيتال بارتنرز" للطاعن والمطور العقاري " شركة إعمار" تقدر بمبلغ 1003895.24 درهمًا، مما تكون معه المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده للطاعن والمطور العقاري عن الوحدة رقم (101) هو ذلك المبلغ ، وأن إجمالي الشيكات الصادرة من "شركة جلوبال كابيتال بارتنرز" للطاعن والمطور العقاري "تاون اسكوير" وشركة "نشمي للتطوير العقاري" ومجمع شقق الزهراء تقدر بمبلغ 847599.155 درهمًا، مما تكون معه المبالغ المسددة من قبل المطعون ضده للطاعن والمطور العقاري عن الوحدة رقم (220) هو ذلك المبلغ ، وأن إجمالي قيمة الوحدتين سالفي البيان وفقًا لتقييم دائرة الأراضي والأملاك في تاريخ 17-7-2023 يقدر بمبلغ 1585199.47 درهمًا، مما يكون معه النعي بأن المطعون ضده لم يسدد كامل مقابل شراء الوحدتين محل التداعي على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
 أولاً : فى الطعن رقم 405 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين . 
 ثانياً : فى الطعن رقم 432 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق