الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 9 أكتوبر 2025

الطعن 404 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 4 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 404 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. س. س. ب. م.

مطعون ضده:
و. ك. م. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/289 استئناف أمر أداء بتاريخ 12-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم بعد وبعد المداولة 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها وورلديرا كوربوريشن م م ح أقامت على الطاعنة ام سي بتروليوم م.د.م.س الدعوى رقم ???? لسنة ???? بطريق أمر الأداء بطلب إلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها مبلغ 14،660،000 درهم والفائدة القانونية بواقع ?% سنويًا من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، وقالت بيانا لذلك ، أنها تداين الطاعنة بالمبلغ المطالب به بموجب اتفاقيه التسوية 17/5/2023، والتي أقرت بموجبها بتلك بالمديونية ، وقامت بإصدار إشعار ائتمان (Credit Note ) لصالحها بمبلغ 14,660,000 درهم مستحق السداد، وإذ كلفتها الوفاء بالوفاء بهذا المبلغ فامتنعت عن ذلك دون مبرر، فاقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وبتاريخ ? أغسطس ???? رفض القاضي المختص إصدار الأمر لعدم توافر حالاته ، استأنفت الشركة المطعون ضدها هذا الأمر بالاستئناف رقم ??? لسنة ???? أمر أداء، وبتاريخ ?? سبتمبر ???? قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددًا بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14,660,000 درهم (أربعة عشر مليون وستمائة وستون ألف درهم) والفائدة القانونية عنه بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 02-04-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول ، ان الحكم المطعون فيه ألزمها بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها المبلغ محل المطالبة استنادًا لعقد البيع المبرم بينهما بتاريخ ?? نوفمبر ???? موضوع الدعوى السابقة رقم ??? لسنة ???? تجاري، وتقرير الخبير فيها، حال أن العقد سالف البيان تم إلغاؤه وفسخه بالتراضي بموجب اتفاقية التسوية المؤرخة ?? مايو ???? والتي طويت على بنود وأحكام وشروط جديدة يتوقف عليها استحقاق المطعون ضدها للمبلغ محل التسوية المقضي بها، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه ايراد بنود وشروط وأحكام هذه الاتفاقية وبحث توافرها ومدى احقيه المطعون ضدها للمبلغ محل المطالبة ، وانها تمسكت بتعسف المطعون ضدها في استعمال حقها الوارد باتفاق التسوية ورفضت كافة عقود الشراء التي قدمتها إليها خلال الستة أشهر التالية على إبرامها ، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء برفض الاستئناف وتأييد الامر المستأنف ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعرض الحكم عن بحث اعتراضاتها على تقرير الخبير بشأن بيان المراسلات المتبادلة بين طرفي الدعوى وبحث وتمحيص المستندات المقدمة منها والتى تثيت إخلال المطعون ضدها ببنود وأحكام اتفاقية البيع محل الدعوى ، وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وتفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وأصحاب الشأن فيها، وتقدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه وتقدير عمل الخبير المقدم في دعوى أخرى متى قدم في الدعوى واضحى من اوراقها يتناضل الخصوم بشأنه ، والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بأن ترد بأسباب خاصة على ما أبداه الخصم من مطاعن على تقرير الخبير ، ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء القرار المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 14,660,000 درهم (أربعة عشر مليون وستمائة وستون ألف درهم) والفائدة .....، تأسيسا على انه سبق للمطعون ضدها أن اقامت على الطاعنة الدعوى رقم 332 /2023 تجاري للمطالبة بذات المبلغ محل الدعوى استنادا إلى عقد البيع المبرم بينهما والذي يحمل الرقم المرجعي 32 / 2022 والمؤرخ في 30/11/2022)، وقد تم ندب لجنة خبراء وبعد ان اودعت اللجنة تقريرها ، توصل الطرفان إلى اتفاقية تسوية مؤرخة في 17/5/2023 تم الاتفاق بموجبها على إلغاء عقد البيع الذي يحمل الرقم المرجعي 32 / 2022 والمؤرخ في 30/11/2022 وبناءً على طلب المدعية في تلك الدعوى وموافقة المدعى عليها قضت المحكمة بتاريخ 14-06-2023 بإثبات ترك المدعية الخصومة في الدعوى؛ ومن ثم فأن اتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي النزاع بتاريخ ?? مايو ???? هي المعول عليها في بيان طبيعة العلاقة والالتزامات المتبادلة بينهما، والتي بموجبها تم الاتفاق على قيام الطاعنة بإصدار إشعار ائتمان Credit Note ) ) لصالح المطعون ضدها بمبلغ وقدره 14,660,000 درهم إقرارًا منها بالمديونية وقد تم تسميته ب ("مبلغ التسوية") بحيث يجوز للأخيرة أن تستخدم إشعار الائتمان المذكور ومقاصته بالكامل مقابل عمليات شراء منتجات مستقبلية من الطاعنة، ويجوز استخدام مبلغ التسوية بأكمله كدفعة مقدمة لأي معاملة تجارية تالية ، كما تم الاتفاق على حق الطالبة في صرف إشعار الائتمان واسترداد مبلغ التسوية كاملًا في حال عدم إبرام الطرفين لعقد بيع جديد خلال ستة (6) أشهر من تاريخ اتفاقية التسوية. وبالفعل قامت الطاعنة بالإقرار بالمديونية بإصدارها لإشعار ائتمان لصالح المدعية بمبلغ وقدره 14,660,000 درهم ، وقد نص في البند رقم 6 على الشراء المستقبلي: يتعين على الطرفين الدخول بشكل معقول وعلى وجه السرعة في مفاوضات مستقلة فيما يتعلق بشروط وأحكام المشتريات المستقبلية ، وفي حالة إخفاق الطرفين في إبرام اتفاقية مبيعات جديدة في أو قبل انقضاء ستة (6) أشهر من إبرام اتفاقية التسوية ، يجوز صرف إشعار الائتمان حسب خيار المطعون ضدها، وفي هذه الحالة يجب على إم سي سي سداد مبلغ التسوية في غضون ثلاثين ( 30) يومًا بناءً على طلب كتابي بذلك، ما لم يتفق كلا الطرفان على خلاف ذلك ، ومن ثم فانه سواء تحققت شروط أمر الأداء أم لم تتوفر فإن ذمة المستأنف ضدها ما زالت مثقلة بمبلغ المطالبة وفقا لما جاء باتفاقية التسوية ولما انتهت إلية الخبرة المنتدبة في الدعوى رقم 332 /2023 تجاري ، ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضائه سائغا وصحيحا وله اصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص فانه لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها وعمل الخبير تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق