الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 8 أكتوبر 2025

الطعن 402 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 6 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-06-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 402 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
ش. خ. م. ا. خ.
م. ح. ع. ا.
ا. ب. س. ا. ا. ل. ش. م. ح.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/250 استئناف تجاري بتاريخ 11-07-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه بغرفة المشورة القاضي المقرر/ عبدالسلام المزاحي ، وبعد المداولة. 
حيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثاني والثالثة الدعوى رقم 2962 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم (أصلياً) بإلزامهما بنقل ملكية النصف الباقي من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة إليه، (وأحتياطياً) بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالتضامن والتضامم بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ وقدره (300,000) درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 16-7-2022 وحتى السداد التام، وقال بياناً لذلك: إنه بتاريخ 1-6-2022 تم الاتفاق بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني على نقل 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول مقابل مبلغ (300,000) درهم تم سداده بمجلس العقد، وأنه اتفق معه لاحقاً على أن ينقل إليه ملكية باقي الحصص (50% الأخرى) من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة لقاء مبلغ (300,000) درهم سدده بموجب شيكات، إلا أن المطعون ضده الثاني امتنع عن نقل ملكية باقي الحصص إليه، مما حدى بالمطعون ضده الأول إلى إقامة دعواه بالطلبات، كما أقام المطعون ضده الثاني على المطعون ضده الأول الدعوى رقم 3214 لسنة 2023 تجاري دبي بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (400,000) درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد، وقال بياناً لذلك: إنه يمتلك كامل حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة بنسبة 100%، وأنه اتفق مع المطعون ضده الأول على أن ينقل إليه نصف حصصه في تلك الشركة إليه بواقع 50% لقاء ثمن مقداره (700,000) درهم، سدد منه المطعون ضده الأول مبلغ (300,000) درهم، وإذ امتنع عن سداد باقي الثمن فقد أقام المطعون ضده الثاني دعواه بالطلبات، ضم القاضي المشرف الدعويين للارتباط، وندب فيهما خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 29 يناير 2024 برفضهما، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الثاني بالاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري، ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للاستئناف الأول للارتباط، وبتاريخ 30 مايو 2024 وجهت المحكمة يميناً حاسمة للمطعون ضده الأول (محمد حسن عطور اسلام ? في الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري) ليحلفها بالصيغة الآتية: ((أقسم بالله العظيم أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين المطعون ضده الثاني (شفقات خان محمد أشرف خان) عن تنازله لشخصي عن نسبة 50% من قيمة حصصه في شركته لم يكن بمبلغ (700,000) درهم بل كان بمبلغ (600,000) درهم والله على ما أقول شهيد))، وبعد أن حلفها، قضت بتاريخ 11 يوليو 2024 في الاستئناف الأول: بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوى رقم 2962 لسنة 2023 تجاري، والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالثة بنقل ملكية ما قيمة 50% المتبقية من حصص الشركة المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الأول، وفي الاستئناف الثاني: برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعن المطعون ضدهما الثاني والثالثة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 882 لسنة 2024 تجاري، وبتاريخ 23 ديسمبر 2024 قضت المحكمة بعدم جواز الطعن، تأسيساً على صدوره في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، طعن النائب العام لإمارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 3 إبريل 2025 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، وقدم محامي المطعون ضدها الثاني والثالثة مذكرة جوابية على الطعن طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه، كما قدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن تستبعدها المحكمة لتقديمها بعد الميعاد. 
وحيث إنه عن شكل الطعن، فإنه لما كان من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز إن المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية قد نص في المادة (176) منه على أنه "1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية:- أ. الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب. الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنا فيها قضى بعدم قبوله 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفة يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم، وكانت المادة 104 من ذات القانون قد نصت على أنه "تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى" مما مفاده أنه حال طعن الخصوم على الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بالاستئناف أو الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالنقض والقضاء بعدم قبول طعنهم وذلك لرفعه بعد الميعاد أو لتخلف أحد إجراءات قبول الدعوى وعدم تطرق المحكمة لموضوعه، فإنه في هذه الحالة أجاز القانون للنائب العام الطعن بالنقض لمصلحة القانون على الحكم محل الطعن المرفوع من الخصوم والمقضي فيه بعدم القبول وذلك في ميعاد أقصاه سنة من تاريخ صدور الحكم الانتهائي، مما مؤداه أنه ولئن كان ميعاد السنة يبدأ - كأصل عام- التي يجوز فيها للنائب العام أن يطعن فيها على الحكم الانتهائي من تاريخ صدوره من محكمة أول درجة أو ثاني درجة بحسب الأحوال، إلا أنه متى كان المستقر عليه أنه طالما كان أي من الخصوم في النزاع قد طعنوا علي ذلك الحكم بطريق الطعن الذي رسمه القانون، مما يلزم معه وجوب التريث لحين الفصل في هذا الطعن إذ قد تتدارك محكمة الطعن ما يكون قد شاب الحكم المطعون فيه من مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويغنى عن طعن النائب العام على الحكم الانتهائي، مما يتعين معه إذا قدم طعن من الخصوم أن يوقف ميعاد طعن النائب العام وذلك من تاريخ تقديم الطعن بالاستئناف أو بالتمييز لحين صدور حكم محكمة الاستئناف أو التمييز، ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن المقدم من الخصوم؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري، من الأحكام الانتهائية التي لا يجوز الطعن فيها بطريق التمييز لقلة النصاب، وهو ما انتهت إليه محكمة التمييز في حكمها الصادر في الطعن رقم 882 لسنة 2024 تجاري، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11-7-2024 فإنه من هذا التاريخ يبدأ ميعاد الطعن على هذا الحكم -سنة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها النائب العام - ويقف ذلك الميعاد من تاريخ تقديم الطعن عليه بطريق التمييز الذي تم في 8-8-2024، ثم يستأنف الميعاد بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 882 لسنة 2024 تجاري في 23-12-2024 المرفوع من المطعون ضدهما الثاني والثالثة، وإذ رفع النائب العام هذا الطعن بصحيفة أودعت بتاريخ 3-4-2025، ومن ثم فإن الطعن على النحو المتقدم يكون قد أقيم على حكم قابل له في الميعاد المقرر قانونًا وفق المادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم فإن الطعن منه على هذا الحكم يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده الاول قد أقام دعواه قبل المطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب إلزامهما بنقل ملكية ما قيمته الـ(50%) المتبقية من حصص الأخيرين لصالح المطعون ضده الأول، واحتياطيــا إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ وقدره (300.000 درهم) تأسيساً على إخلال المطعون ضده الثاني بعدم نقله المتبقي من حصص المطعون ضدها الثالثة المقدر ب50% من حصصها لصالح المطعون ضده الأول كون الاتفاق بينهما على أساس نقل كامل حصص المطعون ضدها الثالثة لصالح المطعون ضده الأول مقابل مبلغ 600 ألف درهم وقد سدد المطعون ضده الأول مبلغ 300 ألف درهم نقداً، والباقي بموجب ثلاثة شيكات وقد تم نقل 50% من الحصص المتفق عليها فقط، كما أقام المطعون ضده الثاني دعوى متقابلة ضد المطعون ضده الأول بطلب إلزامه بأن يؤدي إليه مبلغ (400.000 درهم) تأسيساً على أن الاتفاق بينهما كان لإدخال المطعون ضده الأول شريكاً بالمناصفة بنسبة 50% من حصص المطعون ضدها الثالثة مقابل مبلغ 700 ألف درهم سدد منها المطعون ضده الأول 300 ألف درهم كدفعه أولى بموجب ذات الشيكات الثلاث محل الدعوى الأصلية وتم نقل نصف الحصص للأخير إلا أنه امتنع عن سداد باقي قيمة الحصص المترصدة بذمته، وإذ قضت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والمضمومة لعدم الثبوت، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري طالباً الحكم له بطلباته في دعواه الأصلية، كما استأنف المطعون ضده الثاني ذلك الحكم بالاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري، وطلب قبل الفصل في موضوع الدعوى المتقابلة بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول بالصيغة التالية: ( أقسم بالله العظيم، أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين السيد/ شفقات خان محمد أشرف خان- على تنازله الشخصي عن نسبة (50%) من قيمة حصصه في شركته، لم يكن بمبلغ 700.000 درهم بل كان بمبلغ 600,000 درهم والله على ما أقول شهيد) بغية حسم النزاع في موضوع الدعوى المتقابلة باليمين الحاسمة، وقد استجابت المحكمة لذلك الطلب وقضت بجلسة 30-5-2024 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده الأول ليؤديها بالصيغة المشار اليها، وقد حلف الأخير اليمين الحاسمة الموجهة له بصيغتها سالفة البيان، فالأصل أن يكون الأثر القانوني المترتب على توجيه اليمين الحاسمة وحلفها في النزاع الموجهة به قاصراً في موضوع الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري على الحكم الصادر في الدعوى المتقابلة رقم 3214 لسنة 2024 تجاري المرفوعة من المطعون ضده الثاني بشأن واقعة عدم سداد المطعون ضده الأول لمبلغ المطالبة وهو باقي قيمة الحصص المترصدة بذمته نظير دخوله كشريك بنسبة (50%) في الشركة المطعون ضدها الثالثة فقط دون الحصص المتبقية من الشركة، وحسم النزاع قانوناً في واقعة الدعوى المتقابلة محل اليمين الحاسمة كونها أصبحت حجة ملزمة، ولا تملك المحكمة الحكم على خلافها أو الخروج عنها، وفي كل الأحوال لا تنتج اليمين الحاسمة ثمة أثر قانوني في الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الأول على الحكم الصادر في دعواه الاصلية، ولا تحسم النزاع فيه كون أن اليمين الحاسمة وجهت من المطعون ضده الثاني في الاستئناف المرفوع منه بحسبانه قد اعوزه الدليل على اثبات دعواه فركن الى توجيه اليمين الحاسمة الى خصمه المطعون ضده الأول لحسم النزاع بينهما، ومن ثم فإن أثر اليمين الحاسمة وحلفها يكون قصراً على النزاع الذي وجهت فيه، وإذ جاوز الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضى خلافاً للقاعدة القانونية بشأن الاثر القانوني المترتب على اليمين الحاسمة، حيث أعمل أثرها على الاستئناف رقم 250 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الأول، فألغى الحكم المستأنف وقضى له بطلباته في دعواه الأصلية، حال أن اليمين الحاسمة ليس لها ثمة أثر قانوني في الاستئناف الأخير، إذ أنها لم يتم توجيهها فيها وإنما تم توجيهها في الاستئناف رقم 286 لسنة 2024 تجاري المرفوع من المطعون ضده الثاني، ومن ثم فإن أثرها في حسم النزاع يقتصر على النزاع الموجهة به فقط ولا يمتد إلى غيره، وهو ما يجعل قضاء الحكم المطعون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. 
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بإنه من المقرر ? في قضاء هذه المحكمة ? أن اليمين هي استشهاد الله عز وجل على قول الحق، وأن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو في شق منه عندما يعوز الخصم الدليل لإثبات دعواه، فاليمين الحاسمة بطبيعتها تنقل النزاع، من دائرة الأدلة التي تخضع لتقدير القاضي وأحكام القانون، إلي دائرة الاحتكام إلى ذمة الخصوم على سبيل التخصيص والإفراد، ف اليمين متى استوفت شرائطها تُخرج الدعوى من سلطان القضاء كله، فلا يملك القاضي إلا أن يوجهها وهي تلزمه بأن يحكم بمقتضاها أياً ما كان اقتناعه بصدقها، وهي تُلزم طرفي الخصومة، ومُفاد ذلك أن اليمين لا تحسم النزاع بين الخصوم إلا بالنسبة للواقعة التي كانت محلاً لها وتم الحلف عليها، وبالتالي فإن المسألة التي لم تكن محلاً لحلف اليمين لا ينحسم بالحلف النزاع بشأنها وتبقى مطروحة على بساط البحث يتناضل فيها الخصوم وتخضع الأدلة المقدمة من الخصوم في إثباتها لتقدير القضاء، كما أنه من المقرر أن أسباب الحكم يلحق بها الفساد في الاستدلال إذا شابها عيب يمس سلامة الاستنباط وهو ما يتحقق إذا كونت المحكمة عقيدتها في النزاع من أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو كانت مدونات حكمها تدل على أنها لم تتفهم العناصر الواقعية التي تحقق ثبوتها لديها؛ لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بنقل ملكية النصف الباقي من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة إليه، مؤسساً دعواه على أنه سبق وأن اشترى منه في صفقة أولى نسبة 50% من حصصه لقاء مبلغ 300.000 درهم تم سداده نقداً، ثم اشترى منه في صفقة لاحقة النصف الباقي من حصصه لقاء مبلغ 300.000 درهم تم سداده بشيكات ورفض الأخير نقل ملكية الحصص الأخيرة إليه، بينما أقام المطعون ضده الثاني دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 400.000 درهم يمثل باقي ثمن صفقة بيع 50% من حصصه في الشركة الطاعنة الثانية الذي لم يسدده باعتبار أن كامل ثمن الصفقة الأولى هو 700.000 درهم لم يسدد منها المطعون ضده سوى 300.000 درهم، وتبقى في ذمته المبلغ المطالب به، ونفى إبرامه أية صفقة أخرى مع المطعون ضده، وكانت محكمة أول درجة بعد أن ضمت الدعويين قضت برفضهما لعجز كل من الطرفين عن إثبات دعواه، وإذ استأنف الطرفان الحكم الابتدائي تمسك المطعون ضده الثاني في استئنافه رقم 286 لسنة 2024 تجاري بأنه حدث اتفاق شفهي مع المطعون ضده الأول على أن يبيعه نسبة 50% من حصصه في الشركة المطعون ضدها الثالثة لقاء مبلغ 700.000 درهم، وطلب توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضده بصيغة "أقسم بالله العظيم أن الاتفاق الشفهي الذي تم بيني وبين السيد/ شفقات خان محمد أشرف خان عن تنازله لشخصي عن نسبة50% من قيمة حصصه في شركته، لم يكن بمبلغ700.000 درهم بل كان بمبلغ600.000 درهم، والله على ما أقول شهيد"، ومن ثم فإن هذه اليمين الحاسمة انصبت فقط على صفقة بيع واحدة بنسبة 50% فقط من حصص المطعون ضده الثاني وما إذا كان ثمن هذه الصفقة هو 700.000 درهم أم 600.000 درهم، ولا تؤدي بأي حال من الأحوال إلى حسم النزاع في دعوى المطعون ضده الأول، التي تدور حول شراء الأخير النصف الباقي من حصص المطعون ضده الثاني في الشركة لقاء مبلغ 300.000 درهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتجاوز الأثر المترتب على هذه اليمين على ما ذهب إليه من أنه بحلف المطعون ضده الأول لتلك اليمين فقد انحسم النزاع بشأن ثبوت تسلم المطعون ضده الثاني لقيمة كامل حصص شركته، وتنازله للمطعون ضده الأول عن النصف الباقي من حصصه فيها، ورتب على ذلك قضاءه في استئناف المطعون ضده الأول رقم 250 لسنة 2024 تجاري ب نقل ملكية النصف الباقي من حصص المطعون ضده الثاني في الشركة المطعون ضدها الثالثة إلى المطعون ضده الأول، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق