الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 880 لسنة 2020 ق جلسة 7 / 12 / 2020 اتحادي جزائي ق 135 ص 613

جلسة 07/12/2020
هيئة المحكمة: برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/البشير بن الهادي زيتون وعبدالحق أحمد يمين.
-------------
(135)
الطعن رقم 880 لسنة 2020 جزائي
المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها ". قضاة " صلاحيتهم ". دعوى " الفصل فيها ". حكم " إصداره " " بطلانه ". اشتراك . نظام عام.
- إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام . متعلقة بالنظام العام . تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
- صلاحية القاضي لنظر الدعوى . شرطه ألا يكون سبق نظرها قاضياً . عله وأساس ذلك؟
- اشتراك أحد أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم ضمن أعضاء الدائرة التي نظرت الحكم المنقوض . يوجب البطلان . المتعلق بالنظام العام.
- مثال.
------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي يجب مراعاتها والالتزام بها لتعلقها بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن المقرر بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم صادراً منه"، مما مفاده أن القاضي الذي يصدر الحكم أو يشارك في إصداره بإبداء الرأي يمتنع عليه أن يشترك في نظر الطعن على ذلك الحكم.. وهذا الحظر من المشرع قصد به سلامة أحكام الطعن بالاستئناف أو النقض من التأثر بالرأي السابق المبدى منه وتحقيقاً لغايات تعدد درجات التقاضي والطعن على الأحكام أمام المحاكم الأعلى التي تحاكم الحكم المطعون فيه لبسط رقابتها عليه من الناحية القانونية أو الواقعية وهو ما لا يمكن تحققه إذ اشترك ذات القاضي في ذلك الحكم، وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن السيد القاضي/ ........ رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم المنقوض مما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر منه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كان الطعن للمرة الثانية وهو صالح للحكم فيه فإن للمحكمة وعملاً بنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية التصدي للفصل فيه.
------------
المحكمة
حيث إن الوقائع –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخرين أنهم بتاريخ 11/05/2017 بدائرة أم القيوين:
- حازوا بقصد الاتجار مادة مخدرة (الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
- حازوا بقصد الاتجار مؤثرا عقليا (أمفيتامين) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
الطاعن:
تعاطى مؤثراً عقلياً (مستقلب التيتراهيدروكنابينول المادة الفعالة في الحشيش) في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وطلبت معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد (1-7- 6/1-17-34- 39-48/2-49/2,3-56-63-65) من القانون رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والجدولين الأول والسادس المرفقين بالقانون سالف الذكر.
بتاريخ 16/05/2018 قضت محكمة أول درجة على المتهمين بالسجن المؤبد وبتغريمهم مبلغ 50.000 درهم (خمسين ألف درهم) عن التهمة الأولى المسندة إليهم،
ثانيا بمعاقبة الطاعن ........ بالحبس سنتين وغرامة عشرين ألف درهم عن التهمتين الأولى المعدلة الوصف والثالثة للارتباط المسندتين إليه، وببراءة المتهمين الثاني والثالث عن التهمة الأولى المسندة إليهما وإبعادهم جميعاً عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وبمصادرة المضبوطات، وإلزامهم بالرسوم الجزائية المقررة.
استأنفت المحكوم عليهم والنيابة العامة هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 296-297-299-301/2018.
- بتاريخ 12/11/2018 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالرسوم القضائية، لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن رقم 365/2019.
وبتاريخ 25/11/2019 قضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
بتاريخ 28/07/2020 قضت محكمة الإحالة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن عقوبة السجن عن التهمة الثانية والقضاء مجدداً بسجن الطاعن عشر سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك، ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل. وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه لاشتراك رئيس الهيئة التي أصدرته في الهيئة التي سبق أن أصدرت الحكم المنقوض.
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي التي يجب مراعاتها والالتزام بها لتعلقها بالنظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها، ومن المقرر بنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية أنه "يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم صادراً منه"، مما مفاده أن القاضي الذي يصدر الحكم أو يشارك في إصداره بإبداء الرأي يمتنع عليه أن يشترك في نظر الطعن على ذلك الحكم.. وهذا الحظر من المشرع قصد به سلامة أحكام الطعن بالاستئناف أو النقض من التأثر بالرأي السابق المبدى منه وتحقيقاً لغايات تعدد درجات التقاضي والطعن على الأحكام أمام المحاكم الأعلى التي تحاكم الحكم المطعون فيه لبسط رقابتها عليه من الناحية القانونية أو الواقعية وهو ما لا يمكن تحققه إذ اشترك ذات القاضي في ذلك الحكم، وأن مخالفة هذه القواعد يترتب عليها بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن السيد القاضي/ ........ رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هو ذاته القاضي الذي اشترك في إصدار الحكم المنقوض مما يعني اشتراكه في الحكم في الطعن على حكم صادر منه الأمر الذي يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان المتعلق بالنظام العام مما يعيبه ويوجب نقضه.
ولما كان الطعن للمرة الثانية وهو صالح للحكم فيه فإن للمحكمة وعملاً بنص المادة 249 /2 من قانون الإجراءات الجزائية التصدي للفصل فيه.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق