الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1182 لسنة 2019 ق جلسة 27 / 4 / 2020 اتحادي جزائي ق 31 ص 149

جلسة 27/04/2020
برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
---------------
(31)
الطعن رقم 1182 لسنة 2019 جزائي
إثبات " اعتراف ". محكمة الموضوع " سلطتها التقديرية ". الجرائم التعزيرية. مسئولية جنائية. جريمة " ارتكابها " حكم " تسبيب سائغ". نقض " ما لا يقبل من الأسباب".
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحا منها. موضوعي. مادام سائغا وله أصله بالأوراق.
- تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى. لمحكمة الموضوع متى اطمأنت لصحته وصدوره عن أراده حرة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية.
- ارتكاب الجريمة من فاقد الادراك أو الإرادة نتيجة تناول عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكره تناولها باختياره وعلمه. أثره : مسئوليته الجنائية عن الجريمة ولو كانت تتطلب قصداً جنائيا خاصاً. أساس ذلك؟
- مثال لتسبيب سائغ.
--------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها متى كان ذلك سائغاً وله أصله بالأوراق، ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية وأنه من المقرر بنص المادة 61 من قانون العقوبات أنه (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر)، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف - على ما تبث له من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية واختيار وقد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومعززاً بمخطط الحادث وتقرير اللجنة الفنية للحوادث المرورية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي بتخطئة الحكم لعدم اعتباره خطأ سائق السيارة المواجهة له واستعماله الأضواء العالية فإنه مردود وجاء قولاً مرسلاً عارياً من دليل صحته وينحل إلى مجادلة موضوعية في فهم الواقع وهو مما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثم يكون الطعن برمته جديراً بالرفض.
-----------
المحكمة
حيث إن الواقعة - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم/........ -هندي الجنسية- أنه بتاريخ 25/9/2019 بدائرة الشارقة:
1- تسبب بخطئه في وفاة المجني عليه/ ....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته القانون مما أدى إلى وقوع الحادث وإصابة المجني عليه المذكور بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته.
2- وهو غير مسلم شرب الخمر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً دون رخصة من السلطة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.
3- قاد المركبة المبينة بالطريق وهو تحت تأثير الخمر على النحو المبين بالتحقيقات.
4- تسبب بخطئه في إتلاف المال المنقول المبين وصفاً بالمحضر والمملوك للغير بأن جعله غير صالح للاستعمال على النحو المبين بالتحقيقات.
5- لم يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور بأن قاد المركبة برعونة ودون حذر وانتباه وانحرافه المفاجئ مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 38/3، 43، 13 مكرر/2، 342/1-2، 424/1 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وبالمواد 2، 4، 10/6، 49/6، 57/1 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 بشأن السير والمرور والمعدل بالقانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2007.
ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 20/10/2019 بإدانة المتهم ومعاقبته بالآتي:
1- بحبسه سنة واحدة وتغريمه 5000 درهم عن التهم الأولى والرابعة والخامسة للارتباط.
2- تغريمه بمبلغ 10000 درهم عن التهمة الثانية.
3- بحبسه لمدة شهر واحد عن التهمة الثالثة.
4- أمرت بإيقاف العمل برخصة قيادة المتهم لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ تنفيذ الحكم.
5- بإلزامه بأن يؤدي الدية الشرعية وقدرها 200000 درهم تدفع لورثة المجني عليه/ ..........
6- بحفظ الحق المدني لمالكي المركبات الأربع المتضررة من الحادث.
7- بحفظ الحق المدني لورثة المجني عليه المذكور للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب الورثة لفقدهم مورثهم في هذا الحادث.
8- بإلزامه بأداء رسوم الدعوى الجزائية.
استأنف المتهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 3199/2019، وبجلسة 4/12/2019 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بالطعن الماثل، وقدمت النيابة العامة مذكرة جوابية طلبت فيها رفض الطعن.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع حين قضى بإدانته بما أسند إليه من تهم ودون تبيان عناصر جريمة القتل خطأ ودون الأخذ بعين الاعتبار دفاعه الجوهري المتمثل في احترامه لقواعد السير والمرور وأن انحراف سيارته كان بسبب استعمال سائق السيارة القادمة باتجاهه المعاكس للأنوار العالية مما حجب عنه الرؤية وهو السبب الرئيسي في وقوع الحادث وهو ما اطرحه الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في مجمله في غير محله، ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والترجيح بينها والأخذ بما تراه راجحاً منها متى كان ذلك سائغاً وله أصله بالأوراق،
ولها تقدير اعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل الدعوى متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة ولو عدل عنه بعد ذلك في الجرائم التعزيرية وأنه من المقرر بنص المادة 61 من قانون العقوبات أنه (إذا كان فقد الإدراك أو الإرادة ناتجاً عن عقاقير أو مواد مخدرة أو مسكرة تناولها الجاني باختياره وعلمه عوقب على الجريمة التي وقعت ولو كانت تتطلب قصداً جنائياً خاصاً كما لو كانت قد وقعت بغير تخدير أو سكر)، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف - على ما تبث له من محضر الضابطة القضائية واعتراف المتهم بما أسند إليه من تهم عن طواعية واختيار وقد جاء مطابقاً للحقيقة والواقع ومعززاً بمخطط الحادث وتقرير اللجنة الفنية للحوادث المرورية، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من نعي بتخطئة الحكم لعدم اعتباره خطأ سائق السيارة المواجهة له واستعماله الأضواء العالية فإنه مردود وجاء قولاً مرسلاً عارياً من دليل صحته وينحل إلى مجادلة موضوعية في فهم الواقع وهو مما لا يجوز التمسك به أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومن ثم يكون الطعن برمته جديراً بالرفض.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق