الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعن 816 لسنة 2020 ق جلسة 24 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 134 ص 610

جلسة 24/11/2020
برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي الفايدي.
-----------------
(134)
الطعن رقم 816 لسنة 2020 جزائي
معارضة. حكم " الحكم الغيابي "تناقضه " استئناف "سقوط الحق الاستئناف ". عذر. نقض "ما يقبل من الأسباب ".
- المعارضة في الحكم الغيابي القاضي بسقوط الاستئناف يجب على المحكمة الفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت لموضوع الدعوى. ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوع الدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم والا كان حكمها باطلا لصدوره في غير خصومة لبقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما لم يلغ.
- قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه محبوساً إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف. مما يعيبه بالتناقض والتخاذل يوجب نقضه.
-------------------
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف ثم عورض في حكمها فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تتعرض للدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم إذ لو فعلت لكان معنى ذلك توهمها أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى وكان حكمها باطلاً لصدوره في غير خصومة مع بقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما دون أن تلغيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه كان محبوساً ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتصدى للدعوى من جديد إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن.
-------------
المحكمة
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن مع آخر أنهما بتاريخ 8/5/2019 بدائرة عجمان:
‏المتهمان معاً:
1- ارتكبا تزويراً في محررات رسمية عدد 109 شهادات حيازة مركبة والمنسوب صدورها لهيئة الطرق والمواصلات بدبي وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أنشأها على غرار المحررات الصحيحة بنية استعمالها كمحررات صحيحة وكان من شأن ذلك أحداث ضرر.
2- استعملا المحررات الرسمية المزورة موضوع التهمة الأولى في ما زورت من أجله بأن سلماها للمجني عليه ......... مع علمهما بتزويرها.
3- توصلا إلى الاستيلاء لنفسيهما على المبالغ المالية المبينة قدراً في المحضر والمملوكة للمجني عليه سابق الذكر بطريقة احتيالية وذلك بأن قاما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، مما أدى إلى خداعه وحمله على التسليم.
المتهم الثاني (الطاعن):
- وهو أجنبي بقي في البلاد بصورة غير مشروعة بعد انتهاء إقامته دون تجديدها أو مغادرة البلاد أو دفع الغرامة المقررة قانونا.
وطلبت عقابهما بالمواد 82، 121/1، 216/2/4، 217، 218 /1، 222/1، 399/1 من قانون العقوبات الاتحادي والمواد 1، 12/1، 19/2، 21/1/3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 وتعديلاته في شأن دخول وإقامة الأجانب.
بجلسة 17‏/11‏/2019 قضت محكمة أول درجة غيابياً بالنسبة للمتهم الأول وحضورياً للمتهم الثاني (الطاعن) بمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة ستة أشهر عن التهم المسندة إليهما وبإبعادهما عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها.
‏استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1499/2019، وبتاريخ 29‏/12‏/2019 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بسقوط الاستئناف لعدم تقدم الطاعن للتنفيذ قبل الميعاد المحدد لنظر الاستئناف، عارض الطاعن على هذا الحكم بالمعارضة رقم 12 لسنة 2020، وبتاريخ 12‏/7‏/2020 قضت محكمة استئناف عجمان بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
‏لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالنقض بالطعن الماثل، والنيابة العامة قدمت مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن.
وحيث إنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا حكمت المحكمة غيابياً بسقوط الاستئناف ثم عورض في حكمها فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في صحة الحكم من ناحية سقوط الاستئناف فإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ولا يجوز لها أن تتعرض للدعوى قبل أن تلغي هذا الحكم إذ لو فعلت لكان معنى ذلك توهمها أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى وكان حكمها باطلاً لصدوره في غير خصومة مع بقاء الحكم بسقوط الاستئناف قائما دون أن تلغيه. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بقبول المعارضة الاستئنافية لقبول عذر الطاعن كونه كان محبوساً ولئن كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المعارض فيه وتصدى للدعوى من جديد إلا أنه في منطوقه قد خلص إلى قبول المعارضة الاستئنافية شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وهو الحكم الذي قضى بسقوط الاستئناف وهو ما يعيبه بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لمناقشة أسباب الطعن.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق