جلسة 01/09/2020
برئاسة السيد القاضي/محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة/محمد أحمد عبدالقادر والحسن بن العربي فايدي.
--------------
(105)
الطعن رقم 521 و 522 لسنة 2020 جزائي
المحكمة العليا "سلطتها". نظام عام. إجراءات. محضر الجلسة. نسخة الحكم الأصلية. حكم " إصدارة " بطلانه ". بطلان.
- إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام. متعلقة بالنظام العام. يحق لكل خصم في الدعوى إثارته والتمسك به بما للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها. أساس ذلك ؟ المادة 222 إجراءات جزائية.
- يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية رئيس المحكمة وكاتبها.
- وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
- قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي الذي خلا من نسخة الحكم الأصلية وخلو محضر الجلسة الذي تم فيها حجز الدعوى للحكم من توقيع رئيس المحكمة وكاتبها. يبطله ويوجب نقضه.
--------------------
لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها .." كما أن من المقرر وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الابتدائي وأن نسخة الحكم الموجودة ليست الأصلية فهي صورة ضوئية، كما أن محضر جلسة 11/2/2020 والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم لم تكن موقعة من رئيس المحكمة وكاتبها ومن ثم فإن الحكم يكون باطلا ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإن البطلان يلحقه أيضا.
ولما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
--------------
المحكمة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن النيابة العامة أحالت الطاعنين إلى المحاكمة الجنائية بوصف أنهما بتاريخ 18/12/2019 بدائرة إمارة الفجيرة:
المتهمان معاً: 1- ارتكبا جريمة الزنا المبينة بالتحقيقات، بأن سلمت المتهمة الثانية نفسها للمتهم الأول فواقعها وعاشرها معاشرة الأزواج حال كون المتهم الأول محصن والثانية غير محصنة.
2- حسنا المعصية وأتيا أمراً من شأنه الإغراء على ارتكابها بأن تواجدا مع بعضهما دون أن تربطهما أيه علاقة شرعية، على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهم الأول: اعتدى على سلامة جسم المتهمة الثانية فأحدث بها الإصابات المبينة في استمارة الفحص الطبي المرفقة الأمر الذي أدى إلى عجزها عن أعمالها الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً على النحو المبين بالتحقيقات.
المتهمة الثانية: تناولت المشروبات الكحولية المبينة بالأوراق حالة كونها مسلمة بالغة عاقلة ودون عذر أو ضرورة شرعية تبيح لها ذلك.
وطلبت معاقبتهما طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 121/1 ، 312/فقرة أولى بند 3 ، 339/2 من قانون العقوبات الاتحادي وتعديلاته.
وبجلسة 25/2/2020 قضت محكمة أول درجة حضوريا وبالإجماع: أولا: بحبس المتهمة الثانية ستة أشهر عن التهمة الأولى والثانية للارتباط وجلدها ثمانين جلدة عن التهمة الثالثة ( شرب الخمر) وإبعادها عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة وإلزامها بالرسوم المقررة قانونا.
ثانيا: ببراءة المتهم الأول عما أسند إليه.
وحيث طعنت النيابة العامة على القضاء ببراءة المتهم الأول بالاستئناف رقم 208 لسنة 2020 كما استأنفت المتهمة الثانية بالاستئناف رقم 218 لسنة 2020 .
وبجلسة 30/3/2020 قضت محكمة الاستئناف حضوريا وبالإجماع.
أولا: بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا: وفي موضوع الاستئناف رقم 208 لسنة 2020 المرفوع من النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف في ما قضى به من براءة المتهم من التهمة الثانية، والقضاء مجددا بمعاقبته عنها بالحبس لمدة شهر والتأييد في ما عدا ذلك وألزمت المتهم الرسوم.
ثالثا: في موضوع الاستئناف رقم 218 لسنة 2020 المرفوع من المتهمة ........ بتعديل العقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى والثانية إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر للارتباط والتأييد في ما عدا ذلك، وألزمتها الرسوم.
لم يرتض الطاعنان قضاء الحكم فطعنا بطريق النقض بالطعنين الماثلين. وقدمت النيابة العامة مذكرتين طلبت فيها نقض الحكم لصدوره باطلا لخلو الأوراق من مسودة حكم محكمة أول درجة.
وحيث إن دفع النيابة العامة سديد وفي محله، لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، من أن إجراءات التقاضي وقواعد إصدار الأحكام من أسس التنظيم القضائي ، وأن مخالفة الأصول المقررة بشأنها يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام يحق لكل خصم في الدعوى إثارته والتمسك به كما أن للمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها عملا بالمادة 222 من قانون الإجراءات الجزائية.
ولما كان ذلك وكان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها .." كما أن من المقرر وجوب إيداع نسخة الحكم الأصلية باعتبارها الدليل الوحيد على صدوره.
ولما كان ذلك وكانت الأوراق قد خلت من مسودة الحكم الابتدائي وأن نسخة الحكم الموجودة ليست الأصلية فهي صورة ضوئية، كما أن محضر جلسة 11/2/2020 والتي تم فيها حجز الدعوى للحكم لم تكن موقعة من رئيس المحكمة وكاتبها ومن ثم فإن الحكم يكون باطلا، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده رغم بطلانه فإن البطلان يلحقه أيضا.
ولما كان ما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
* * *
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق