الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 1 سبتمبر 2025

الطعنان 7451 ، 7631 لسنة 74 ق جلسة 15 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 110 ص 762

جلسة 15 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ عطاء سليم "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ د. مصطفى سعفان، حسن إسماعيل، رضا سالمان وأحمد عبد الحليم مهنا "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(110)
الطعنان رقما 7451، 7631 لسنـة 74 القضائية
(2،1) بطلان "بطلان التصرفات: بطلان البيع: بطلان بيع الأراضي المقسمة لعدم صدور قرار باعتماد التقسيم". بيع "أركان عقد البيع وشروطه: أركان عقد البيع: المحل: في صلاحية المبيع للتعامل: حظر بيع الأراضي قبل صدور قرار التقسيم". تقسيم "حظر التصرف في الأراضي غير المقسمة" "مجال سريان أحكام القانون رقم 3 لسنة 1982" "بطلان العقد".
(1) الوحدات المحلية. لها حتى تمام إعداد التخطيط العام والتفصيلي للمدن والقرى وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بهما مع تضمينها الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيمها والبناء عليها. شرطه. اعتماد تلك المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للائحة التنفيذية لق 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني. المواد 1، 5، 9 من القانون المذكور. غاية المشرع. عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان العقدين المشهرين وعقد الاتفاق محل التداعي استنادًا لكون تلك العقود واردة على أرض لم يعتمد تقسيمها رغم ثبوت سبق اعتماد تقسيمها بقرار من المحافظ المختص ضمن اعتماد مشروع أكبر وشهرها دون اعتراض من المحافظة الجهة البائعة صاحبة المشروع ومنح التراخيص لإنشاء قرية بها. خطأ. علة ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- أن النص في المادة (1) من القانون رقم ٣ لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - والمنطبق على واقعة النزاع - قد نص على أنه " تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني. إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى .... " ونص في المادة (5) منه "على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية."، وفي المادة (9) على أن " للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو القرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية."، ومفاد ذلك أن المشرع في القانون سالف البيان قد أناط بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمدن والقرى بعد اعتماد التخطيط العام على أن يعتمد التخطيط التفصيلي بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي، كما أجاز المشرع صراحة للوحدات المحلية - إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي - وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو بالقرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها على أن تعتمد هذه المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون ٣ لسنة 1982، وكان رائد المشرع من خلال ذلك هو الإسراع بحركة التنمية وإنماء الحركة السياحية بالمدن الساحلية وجعلها مناطق جذب سياحي في مختلف جوانبه سواء بالنسبة لهواة الصيد أو الغطس والسياحة العلاجية والدينية والعلمية وهو ما يستلزم بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون توقف هذه المشروعات وأن تكون في إعدادها وتخطيطها وتقسيم أراضيها وتحديد الاحتياجات العمرانية بها وشروط تقسيم أراضيها وشروط البناء عليها صادرة من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في كل هذه المسائل وهي الوحدة المحلية للمدينة أو القرية من خلال اللجان المختصة التي تنشئها لذلك، وأن يتم الموافقة عليها من تلك الوحدة المحلية وأن تعتمد من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وكل ذلك وفقًا للشروط التي يبينها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية بما يقطع أن أراضي هذه المشروعات هي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل، ومن ثم فإن التعامل عليها هو تعامل على أراضي معتمد تقسيمها بالفعل من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك سواء من حيث الاحتياجات العمرانية عليها، واستعمالات تلك الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعها وطابعها المعماري والحد الأدنى لقطع هذه الأراضي والنسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني وشبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق، يؤكد ذلك أن المشرع أناط بهذه الجهات الإشراف الكامل عليها ومنح التراخيص اللازمة للبناء أو وقفها عند مخالفة أي من هذه الشروط فضلًا عن تحرير محاضر للمخالفين طبقًا لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982، ومن ثم فإن حكمة هذا التشريع تقتضي عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع - ومن بينها مشروع المركز السياحي بمدينة الغردقة - بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد وما يستلزمه ذلك من ضياع جهد ووقت ونفقات يتعين توجيهها للبدء في تنفيذ هذه المشاريع لاسيما وأن أراضيه ووفقًا لما سلف بيانه معتمد تقسيمها بالفعل على نحو ما سلف.
2- إذ كان الثابت من الأوراق أنه تطبيقًا للنصوص سالفة البيان، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر على مشروع مركز الغردقة السياحي أصدر المحافظ بموجب القرار رقم 23 لسنة 1982 باعتبار - مشروع مركز الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد 129 في 3/6/1982 ونص في مادته الأولى على أن يمول ذاتيًا وتتولى المحافظة الإشراف على تنفيذه بهدف إنشاء مركز سياحي متكامل جديد يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية على ساحل البحر الأحمر تكون من خلاله مدينة الغردقة منطقة جذب سياحي لهواة الصيد وخلافه، كما حدد في مادته الثانية اللجنة المشرفة على هذا المشروع والتي تختص بوضع السياسة العامة له وتصريف أموره وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه لحين تمام التنفيذ، كما نص في مادته الثالثة على اللجنة الفنية للمشروع والتي تختص بمتابعة تنفيذه، كما تم فتح حساب باسم المشروع تودع به كافة الأموال التي تخصص من مقدمات وخلافه، تسدد قيمة الأراضي والمرافق والخدمات وخلافه الخاصة بهذا المشروع من الحساب وطبقًا للقوانين واللوائح، فهو إذن من المشروعات التفصيلية التي أجاز القانون رقم ٣ لسنة 1982 للوحدة المحلية القيام بها وقد تحدد في هذا المشروع كافة تفصيلاته سالفة البيان، وتقسيمات أراضيه وشروط البناء عليها وفقًا لنماذج معدة مسبقة يتعين الالتزام بها وتحت إشراف لجان متخصصة لتحقيق أهداف هذا المشروع، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1991، .... لسنة 1992 توثيق البحر الأحمر والأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 التي تقع ضمن أرض العقدين سالفي البيان هي أراضي ضمن هذا المشروع سالف البيان وهي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل وما يؤكد ذلك تسجيل هذه الأراضي ودون اعتراض من الجهة صاحبة المشروع والمختصة باعتماد التقسيم للأراضي والقائمة على الإشراف على تنفيذه وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمامه وتحقيق أهدافه، فضلًا عن منح التراخيص البنائية لقرية/ .... - التي تمثلها الشركة الطاعنة سواء في تخطيطها العام أو التفصيلي الذي بلا شك تلتزم فيه الشركة بما سبق تحديده بالمشروع التفصيلي للوحدة المحلية والمعتمد من المحافظ - سالف البيان - بل أن الثابت مما أورده خبير الدعوى بتقريره وفقًا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المنطقة الكائن بها الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 وهي قرية/ .... - قد صدر قرار اعتماد تقسيمها في ٢٨/٨/٢٠٠٠ بموجب القرار رقم ١٥٠ لسنة 2000، ومن ثم فإن التصرف على الأرض موضوع العقدين المُشهرين، وقطعة الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 قد صدرت مطابقة لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982 وعن أرض سبق تقسيمها واعتماد هذا التقسيم ضمن اعتماد المشروع الأكبر والذي تقع أرض النزاع ضمن أراضيه - وهو مشروع مركز الغردقة السياحي - ولا محل للقول ببطلان التصرفات الواردة عليها لعدم اعتماد تقسيمها وصدور قرار بذلك، وإلا كان في ذلك هدم للمشروع من أساسه، فضلًا عن عدم استقرار الأوضاع القانونية لما تم من تصرفات بشأن أراضيه، وزعزعة الثقة لدى المستثمرين المتعاملين بشأن هذه الأراضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقدين المُشهرين وعقد الاتفاق سالف البيان على قالة أنها عقود واردة على أرض لم يتم اعتماد تقسيمها بعد وذلك بالمخالفة لما تقدم والثابت بالأوراق من اعتماد تقسيمها بالقرار رقم 150 لسنة 2000، بتاريخ 28/8/2000 وشهر هذه الأرض دون اعتراض من الجهة البائعة صاحبة المشروع وهي محافظة البحر الأحمر ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء قرية/ .... - واعتماد المشروع العام والتفصيلي لها من اللجان المختصة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وفقًا لما أورده المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته – والتزامًا لما نص عليه قرار محافظ البحر الأحمر سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث الدعوى الأصلية في طلبها الأصلي، والدعوى الفرعية كذلك، وهو مما يعيبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن كلا من الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق" الطاعنة في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق " -شركة .... للإنشاءات والخدمات السياحية- أقامت الدعوى .... لسنة 1998 مدني محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد الطاعن والمطعون ضدهم الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم في الطعن الثاني " بطلب الحكم أصليًا: ١- بعدم نفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 18/4/1٩88 المبرم بين الطاعن في الطعن الأول " المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني " والمطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول "الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" ٢- إلزام الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" بتقديم عقد البيع الابتدائي الصادر لصالحه من مجلس مدينة الغردقة المُشار إليه بعقد الاتفاق سالف البيان، واحتياطيًا بطلان عقد الاتفاق سالف الذكر. وقالت بيانًا لها: إنه بموجب عقد الاتفاق المشار إليه باع الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني " قطعة أرض مساحتها 400 م2 لإقامة شاليه عليها مساحته لا تقل عن 300 م2 نظير مبلغ "150000 دولار" وأن هذا العقد صدر من غير مالك إذ إن هذه الأرض مملوكة لها ضمن مساحة أكبر بموجب العقدين المُشهرين .... لسنة 1991، .... سنة 1992 البحر الأحمر، وورد بعقد الاتفاق سالف البيان تملك البائع للأرض المبيعة بموجب عقد ابتدائي صادر له من مجلس مدينة الغردقة دون ذكر رقمه، فإن هذا الاتفاق لا يُنفذ في حقها، فضلًا عن بطلانه لعدم صدور قرار تقسيم للمنطقة الكائن بها أرض النزاع فقد أقامت الدعوى. أقام المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول "المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" ادعاءً فرعيًا ضد المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول "الطاعنة في الطعن الثاني" والطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" بطلب الحكم بأحقيتهم في استكمال أعمال الإنشاءات للشاليه موضوع عقد الاتفاق على نفقة سالفي الذكر بالتضامن فيما بينهما وذلك لعدم الالتزام بتهيئة عين النزاع للانتفاع بها. ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت المحكمة في موضوع الدعوى الأصلية ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ ١٨/٤/1988، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها. استأنف الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة، كما استأنفته المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول " الطاعنة في الطعن الثاني" بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق القاهرة، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع في الطعن الأول " المطعون ضدهم من الأول حتى الثالث في الطعن الثاني" هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق، وبتاريخ 14/9/2004 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في الطعن الأول "المطعون ضده الرابع في الطعن الثاني" في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق، كما طعنت المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول "الطاعنة في الطعن الثاني" في هذا الحكم بطريق النقض بموجب الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق. وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما أبدت فيها الرأي برفضهما، وإذ عُرض الطعنين على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما وبهذه الجلسة قررت المحكمة ضم الطعنين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 7451 لسنة 74 ق "المطعون ضده الرابع في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق" والطاعنة في الطعن رقم 7631 لسنة 74 ق "المطعون ضدها الأولى في الطعن 7451 لسنة 74 ق" على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والقضاء بما لم يطلبه الخصوم، وقالا بيانًا لذلك: إن الحكم أقام قضاءه ببطلان العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1992، .... لسنة 1991 البحر الأحمر، وكذا عقد الاتفاق المؤرخ في 18/٤/1988 على قالة أنها عقود أبرمت بشأن أرض داخلة ضمن مشروع تقسيم لم يصدر قرار باعتماده، ولم تودع صورة منه بمكتب الشهر العقاري وذلك بالمخالفة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني وبرغم أن الثابت من الأوراق أن المحافظ - بمحافظة البحر الأحمر - وهو الجهة صاحبة الاختصاص في اعتماد التخطيط العام لمشروع مركز الغردقة السياحي والذي تقع ضمنه الأرض موضوع العقدين المشهرين سالفي البيان أصدر القرار رقم 23 لسنة 1982 في ١٧/٥/١٩٨٢ باعتبار مشروع الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد ١٢٩ في ٣/٦/١٩٨٢، بعد أن قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بوضع قواعد واشتراطات التي تطلبها القانون لاعتماد هذا المشروع فهو تقسيم قائم بالفعل تم اعتماده من الجهة المختصة وفقًا لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1982، ومن ثم فلا حاجة لإعادة اعتماد تقسيم قرية/ .... - المقامة على الأرض موضوع العقدين سالفي البيان لسابقة قيام المحافظة بتخطيط وتقسيم جميع أراضي المركز السياحي قبل بيع أراضي هذا المركز يؤكد ذلك أن الوحدة المحلية صاحبة الشأن في منح تراخيص البناء وهو لا يجوز إلا بعد استيفاء إجراءات التقسيم قد منحت ملاك المشروع ومن بينهم قرية/ .... - تراخيص البناء دون ثمة اعتراض من قبلها، وهو ما أكد عليه المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته بشأن قرية/ .... - عدم إلزامها باعتماد تقسيم القرية لسابقة قيام المحافظة بتخطيط وتقسيم جميع أراضي المركز السياحي قبل بيعها للمستثمرين ومن بينها ملاك قرية/ .... - وأنه لا توجد ثمة مخالفة تبعًا لذلك لقانون التخطيط العمراني، كما أن عدم إيداع قرار الاعتماد بمكتب الشهر العقاري لا يترتب عليه البطلان، وإنما عدم اعتماد التقسيم هو الذي يترتب عليه هذا الجزاء لما أراد به المشرع تحقيق الصالح العام وذلك بالتأكد من اتفاق هذا التقسيم مع اعتبارات التخطيط العمراني والتي حدد شروطها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية هذا إلى أنه قد صدر بالفعل قرار التقسيم للمنطقة التي بها عقار النزاع - موضوع العقدين المُشهرين سالفي البيان - تحت رقم 150 لسنة 2000 بتاريخ 28/8/2000 وفقًا لما أثبته خبير الدعوى بتقريره، هذا فضلًا عن أن جميع الخصوم في الدعوى لم يطلبوا بطلان العقدين المُشهرين سالفي البيان، وهو مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن النص في المادة (1) من القانون رقم ٣ لسنة 1982 بشأن التخطيط العمراني - والمنطبق على واقعة النزاع - قد نص على أنه " تتولى الوحدات المحلية كل في دائرة اختصاصها من خلال لجنة بكل محافظة تختص بشئون التخطيط العمراني. إعداد مشروعات التخطيط العام للمدن والقرى ...." ونص في المادة (5) منه "على الوحدة المحلية المختصة تحديد أنواع استعمالات الأراضي بالمدينة أو القرية ووضع قواعد واشتراطات مؤقتة تنظم العمران يصدر بها قرار من المحافظ المختص وذلك إلى أن يتم إعداد التخطيط العام واعتماده وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية." وفي المادة (9) على أن "للوحدة المحلية إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي، وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو القرية، على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي، وكذلك شروط البناء الواجب توافرها وتعتمد هذه المشروعات بقرار من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية." - ومفاد ذلك أن المشرع في القانون سالف البيان قد أناط بالوحدة المحلية كل في دائرة اختصاصها إعداد مشروعات التخطيط التفصيلي للمدن والقرى بعد اعتماد التخطيط العام على أن يعتمد التخطيط التفصيلي بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي، كما أجاز المشرع صراحة للوحدات المحلية - إلى أن يتم إعداد التخطيط العام والتخطيط التفصيلي - وضع مشروعات تخطيط تفصيلية لبعض الأراضي بالمدينة أو بالقرية على أن تتضمن هذه المشروعات الاحتياجات العمرانية وشروط تقسيم الأراضي وكذلك شروط البناء الواجب توافرها على أن تعتمد هذه المشروعات من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وفقًا للشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣ لسنة 1982، وكان رائد المشرع من خلال ذلك هو الإسراع بحركة التنمية وإنماء الحركة السياحية بالمدن الساحلية وجعلها مناطق جذب سياحي في مختلف جوانبه سواء بالنسبة لهواة الصيد أو الغطس والسياحة العلاجية والدينية والعلمية وهو ما يستلزم بالضرورة اتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون توقف هذه المشروعات وأن تكون في إعدادها وتخطيطها وتقسيم أراضيها وتحديد الاحتياجات العمرانية بها وشروط تقسيم أراضيها وشروط البناء عليها صادرة من الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في كل هذه المسائل وهي الوحدة المحلية للمدينة أو القرية من خلال اللجان المختصة التي تنشئها لذلك، وأن يتم الموافقة عليها من تلك الوحدة المحلية وأن تعتمد من المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي للمحافظة وكل ذلك وفقًا للشروط التي يبينها القانون رقم ٣ لسنة 1982 ولائحته التنفيذية بما يقطع أن أراضي هذه المشروعات هي أراض تم اعتماد تقسيمها بالفعل، ومن ثم فإن التعامل عليها هو تعامل على أراض معتمد تقسيمها بالفعل من الجهة صاحبة الاختصاص في ذلك سواء من حيث الاحتياجات العمرانية عليها، واستعمالات تلك الأراضي وإشغالات المباني وارتفاعها وطابعها المعماري والحد الأدنى لقطع هذه الأراضي والنسبة المئوية القصوى للمساحة المشغولة بالمباني وشبكات الشوارع ومواقع الخدمات والمرافق؛ يؤكد ذلك أن المشرع أناط بهذه الجهات الإشراف الكامل عليها ومنح التراخيص اللازمة للبناء أو وقفها عند مخالفة أي من هذه الشروط فضلًا عن تحرير محاضر للمخالفين طبقًا لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982، ومن ثم فإن حكمة هذا التشريع تقتضي عدم إلزام المتعاملين على أراضي هذه المشاريع - ومن بينها مشروع المركز السياحي بمدينة الغردقة - بإعادة استصدار قرار باعتماد تقسيمها من جديد وما يستلزمه ذلك من ضياع جهد ووقت ونفقات يتعين توجيهها للبدء في تنفيذ هذه المشاريع لاسيما وأن أراضيه ووفقًا لما سلف بيانه معتمد تقسيمها بالفعل على نحو ما سلف؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه تطبيقًا للنصوص سالفة البيان، وبعد موافقة المجلس التنفيذي والشعبي المحلي لمحافظة البحر الأحمر على مشروع مركز الغردقة السياحي أصدر المحافظ بموجب القرار رقم 23 لسنة 1982 باعتبار مشروع مركز الغردقة السياحي الجديد مشروعًا خاصًا من مشروعات المحافظة وتم نشره بالجريدة الرسمية العدد رقم 129 في 3/6/1982 ونص في مادته الأولى على أن يمول ذاتيًا وتتولى المحافظة الإشراف على تنفيذه بهدف إنشاء مركز سياحي متكامل جديد يسهم في رفع مستوى الخدمات السياحية على ساحل البحر الأحمر تكون من خلاله مدينة الغردقة منطقة جذب سياحي لهواة الصيد وخلافه، كما حدد في مادته الثانية اللجنة المشرفة على هذا المشروع والتي تختص بوضع السياسة العامة له وتصريف أموره وإصدار القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه لحين تمام التنفيذ، كما نص في مادته الثالثة على اللجنة الفنية للمشروع والتي تختص بمتابعة تنفيذه، كما تم فتح حساب باسم المشروع تودع به كافة الأموال التي تخصص من مقدمات وخلافه، تسدد قيمة الأراضي والمرافق والخدمات وخلافه الخاصة بهذا المشروع من الحساب وطبقًا للقوانين واللوائح، فهو إذن من المشروعات التفصيلية التي أجاز القانون رقم ٣ لسنة 1982 للوحدة المحلية القيام بها وقد تحدد في هذا المشروع كافة تفصيلاته سالفة البيان، وتقسيمات أراضيه وشروط البناء عليها وفقًا لنماذج معدة مسبقة يتعين الالتزام بها وتحت إشراف لجان متخصصة لتحقيق أهداف هذا المشروع، وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل العقدين المُشهرين رقمي .... لسنة 1991، .... لسنة 1992 توثيق البحر الأحمر والأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 التي تقع ضمن أرض العقدين سالفي البيان هي أراضي ضمن هذا المشروع سالف البيان وهي أراضي تم اعتماد تقسيمها بالفعل وما يؤكد ذلك تسجيل هذه الأراضي ودون اعتراض من الجهة صاحبة المشروع والمختصة باعتماد التقسيم للأراضي والقائمة على الإشراف على تنفيذه وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون تمامه وتحقيق أهدافه، فضلًا عن منح التراخيص البنائية لقرية/ .... - التي تمثلها الشركة الطاعنة سواء في تخطيطها العام أو التفصيلي الذي بلا شك تلتزم فيه الشركة بما سبق تحديده بالمشروع التفصيلي للوحدة المحلية والمعتمد من المحافظ - سالف البيان - بل إن الثابت مما أورده خبير الدعوى بتقريره وفقًا لما أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المنطقة الكائن بها الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 وهي قرية/ .... - قد صدر قرار اعتماد تقسيمها في ٢٨/٨/٢٠٠٠ بموجب القرار رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٠٠، ومن ثم فإن التصرف على الأرض موضوع العقدين المُشهرين، وقطعة الأرض محل العقد المؤرخ 18/4/1988 قد صدرت مطابقة لأحكام القانون رقم ٣ لسنة 1982 وعن أرض سبق تقسيمها واعتماد هذا التقسيم ضمن اعتماد المشروع الأكبر والذي تقع أرض النزاع ضمن أراضيه - وهو مشروع مركز الغردقة السياحي - ولا محل للقول ببطلان التصرفات الواردة عليها لعدم اعتماد تقسيمها وصدور قرار بذلك، وإلا كان في ذلك هدم للمشروع من أساسه، فضلًا عن عدم استقرار الأوضاع القانونية لما تم من تصرفات بشأن أراضيه، وزعزعة الثقة لدى المستثمرين المتعاملين بشأن هذه الأراضي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان العقدين المُشهرين وعقد الاتفاق سالف البيان على قالة أنها عقود واردة على أرض لم يتم اعتماد تقسيمها بعد وذلك بالمخالفة لما تقدم والثابت بالأوراق من اعتماد تقسيمها بالقرار رقم 150 لسنة 2000 بتاريخ 28/8/2000 وشهر هذه الأرض دون اعتراض من الجهة البائعة صاحبة المشروع وهي محافظة البحر الأحمر ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء قرية/ .... - واعتماد المشروع العام والتفصيلي لها من اللجان المختصة صاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن وفقًا لما أورده المستشار القانوني للمحافظة بمذكرته – والتزامًا لما نص عليه قرار محافظ البحر الأحمر سالف البيان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وخالف الثابت بالأوراق، وهو ما حجبه عن بحث الدعوى الأصلية في طلبها الأصلي، والدعوى الفرعية كذلك، وهو مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق