بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 684 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ب. ل. ش.
مطعون ضده:
ب. ا. ـ. ش. .. م. .. ع.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/120 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 20-05-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة بريستيج للإنشاءات ش.ذ.م.م أقامت على المطعون ضده بنك الاستثمار ش . م . ع الدعوى رقم 1341 لسنة 2024 منازعة موضوعية بطلب الحكم بعدم سماع الدعوى وبطلان السند التنفيذي وإلغاء كافة الاجراءات في مواجهتها واحتياطيا: إلزامه برد مبلغ 635603.45 درهم قيمة الشيك سند التنفيذ لسبق سداده للمستفيد قبل التظهير...، وقالت بيانا لذلك أن الشيك سند التنفيذ حرر بتاريخ 31/5/2019 وأن تاريخ ردة دون صرف 1/6/2019 وأن المعاملات التجارية تتقادم بخمس سنوات وقد انقضت تلك المدة بتاريخ 31/5/2024 ، وإذ تقدم المطعون ضدة لتنفيذ الشيك بتاريخ 14/8/2024 بعدم مضى 3 اشهر على انقضائه بالتقادم ، الامر الذى تكون معه الدعوى غير مسموعة بمرور الزمن المانع عملا بنص المادة 92 من قانون المعاملات التجارية ، فضلا على أن المديونية بالشيك محل التنفيذ قد تم سدادها بالكامل، ومن ثم فقد أقامت الدعوى بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 7-1-2025 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية بانقضاء الحق في المطالبة بالشيك موضوع التنفيذ رقم 19819 لسنة 2024 تنفيذ شيكات بالتقادم، وإلغاء القرار الصادر في ذلك التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك رقم (956595) والمسحوب على بنك رأس الخيمة الوطني، وإلغاء إجراءات التنفيذ ...، استأنف البنك المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 120 لسنة 2025 تنفيذ تجاري، ندبت المحكمة خبيرًا ، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 20-5-2025 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض المنازعة والاستمرار في إجراءات التنفيذ..، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 30-05-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء بإجابته الى طلباته في الدعوى ، قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزه للحكم لجلسة اليوم
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه قضى برفض دعواها عدم سماع الدعوى وبطلان السند التنفيذي وإلغاء كافة الاجراءات في مواجهتها...، وعول في قضائه على أن تظهير الشيك تظهيراً ناقلا للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك الى المظهر إليه ، ولا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية ، بما كان ممكناً أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد طالما كانت حيازة المظهر اليه الشيك بطريق صحيح وبحسن نية ، في حين أنها تمسكت بانقضاء الحق في المطالبة بقيمة الشيك سند التنفيذ بالتقادم الثنائي عملا بالمادة 638 من قانون المعاملات التجارية، اذ حرر الشيك سند التنفيذ - محل المنازعة- بتاريخ 31-5-2019 وارتد بتاريخ 1-6-2019، وقدم للتنفيذ بتاريخ 14-8-2024، بعد سقوطه بالتقادم -وبسوء نية البنك المطعون ضده لعدم إخطاره لشركة الفلاح -المستفيد والمظهر للشيك- عند رجوع الشيك دون صرف ، بما يقطع بتواطؤهما وبسوء نيه المطعون ضده، وأن التظهير الوارد على الشيك محل التداعي هو تظهير توكيلي، وأن المطعون ضده قدمة للصرف لصالح المستفيد -شركة الفلاح- ولم يقدمه للصرف لصالحه إذ ورد عليه عبارة "لحساب المستفيد فقط"، مما يكون معه هذا التظهير لا يطهر الورقة التجارية من الدفوع، بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء بجابتها الى طلباتها في الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به من سدادها لقيمه الشيك لحساب المستفيد الأصلي شركه الفلاح وهو، مما يعيبه بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الشيك سواء اشترط دفعه باسم شخص مسمى أو لأمره، أنه يمكن تداوله بطريق التظهير، وأن تسطير الشيك بوضع خطين متوازيين على صدره وكتابة اسم بنك معين بين هذين السطرين أو ترك الفراغ بينهما خاليًا من أي بيان، لا يغير من طبيعته القانونية أو القواعد الصرفية التي يخضع لها إلا في أمر واحد، وهو أنه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك إلا لبنك، ولا يمنع هذا التسطير من تداول الشيك ويظل محكومًا بالقواعد العامة في الشيك غير المسطر، وأن التأشير على الشيك بعبارة A/C PAYEE ONLY) ) وتعني تقيد في الحساب" أو تسطيره ولو أن ذلك يجعل الشيك غير قابل للدفع نقدًا، وإنما يقتضي قيده في حساب المستفيد كدائن، لكن ذلك لا يمنع تظهيره وتداوله كأداة وفاء ، وأن مفاد نصوص المواد 532، 581، 626، 640(1) من قانون المعاملات التجارية أن تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الثابتة فيه إلى المظهر إليه، وأن للمظهر إليه عند عدم استيفائه لقيمته من البنك المسحوب عليه الشيك أن يرجع بالقيمة على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمته، وأن مقتضى تظهير الشيك أن المظهر يضمن الوفاء بقيمته إلى المظهر إليه أو الحامل، طالما لم يشترط غير ذلك ، وأن الأصل في تظهير الشيك أن يكون ناقلًا للملكية مالم يثبت أنه تظهير توكيلي، وقد جرى العرف على أن مجرد توقيع المستفيد على ظهر الشيك يعتبر تظهيرًا ناقلًا للملكية، وذلك تيسيرًا لتداوله وتمكينًا له من أداء وظيفته كأداة وفاء ، وأنه يترتب على هذا التظهير انتقال الحق الثابت بالشيك إلى المظهر إليه، كما ينتج عن هذا التظهير إعمال قاعدة تطهيره من الدفوع والتي بمقتضاها لا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل الجديد حسن النية بما كان ممكنًا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد الأول، طالما كانت حيازته للشيك بطريق صحيح وبحسن نية -حماية للثقة المشروعة في المعاملات- والأصل افتراض حسن النية وعلى المدين صاحب المصلحة في الاحتجاج بالدفوع أن يثبت سوء نية الحامل، والمقصود بسوء نية الحامل هو علم الحامل وقت تظهير الشيك إليه بالعيوب في العلاقات السابقة بما يكشف عن اتجاه نيته إلى الأضرار بالمدين، ولا عبرة بعلم الحامل بعد التظهير بهذه العيوب، وإن النص في المادة 638 من قانون المعاملات التجارية يدل على أنه لا يجوز لساحب الشيك أن يدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بقيمته بمضي سنتين من إنقضاء ميعاد تقديمه إذا كان لم يقدم مقابل الوفاء اصلاً أو كان المقابل غير كاف للوفاء بقيمة الشيك أو إذ كان الساحب قد استرد المقابل او استعمله لمنفعته حتى لا يثرى بغير وجه حق ، ولكن يجوز للساحب أن يدفع بعدم سماع دعوى المطالبة بقيمة الشيك بمضي سنتين من انقضاء ميعاد تقديمه إذ اثبت أن مقابل الوفاء كان موجوداً حتى نهاية الميعاد الواجب تقديم الشيك فيه وأن عدم الوفاء لا يرجع الى فعله أو إذا تأخر حامل الشيك في تقديمه للمسحوب عليه الى ما بعد نهاية الميعاد الواجب تقديم الشيك فيه للصرف وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه واستخلاص ما إذا كان تظهير الورقة ناقلًا للملكية من عدمه وتقدير ثبوت سوء النية حامل الشيك والكيد وركن التعدي ووجود التواطؤ بينة والمظهر بقصد الإضرار بالخصم من عدمه وتقدير عمل الخبير والأخذ بما انتهى إليه من نتيجة متى اطمأنت إلى سلامة ابحاثه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى وأنها غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات ولا بالتحدث عن كل قرينه غير قانونية يدلون بها ولا بأن تتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل منها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، وكان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا برفض المنازعة والاستمرار بإجراءات التنفيذ في الملف 2024 / 1341 تنفيذ شيكات ، تأسيسا على أن تظهير الشيك تظهيراً ناقلا للملكية يترتب عليه انتقال الحق الثابت بالشيك الى المظهر إليه ، ولا يجوز للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل حسن النية ، بما كان ممكناً أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد طالما كانت حيازة المظهر اليه الشيك بطريق صحيح وبحسن نية وان الثابت من تقرير الخبير الذى تطمئن اليه المحكمة: " ان المستأنف ضدها ( الطاعنة ) لم تقدم أي مستند اصولي صادر من الشركة - المستفيد الأول وهي شركه مصنع الفلاح للخرسانة الجاهزة ذ م م - يفيد تمام سداد قيمه الشيك موضوع النزاع وأن عبء اثبات السداد يقع على عاتقها - وكان البين من الشيك سند التنفيذ أنه قد ورد به عبارة ادفعوا بموجب هذا الشيك لشركة الفلاح للخرسانة الجاهزة، أو لحامله، وأنه دون عليه عبارة ( A/C PAYEE) ) وكان ذلك لا يغير من طبيعة القانونية أو القواعد الصرفية التي يخضع لها إلا في أمر واحد، وهو أنه لا يجوز للبنك المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك إلا لبنك، فيكون قابلًا للتظهير والتداول كأداة وفاء، وأنه تم تظهيره للمطعون ضده مصحوب بتوقيع للمظهر بعبارة ? pay to the order of invest bank? أي "ادفعوا لأمر بنك الاستثمار"، وكانت تلك العبارة لم تشتمل على عبارة "التحصيل للقيمة" وبالتالي يكون هذا التظهير تظهيرا صحيحا ناقلًا للملكية ، وإذ قدم المطعون ضده شيك التداعي للصرف وارتد لعدم وجود رصيد كافٍ، ومن ثم يحقَ للبنك المطعون ضده مطالبه الطاعنة -المدين الأصلي -الساحب للشيك- بالتنفيذ بقيمة الشيك ولا يجوز للأخيرة التمسك في مواجهته بما كان ممكنًا له أن يتمسك به من الدفوع وأوجه الدفاع في مواجهة المستفيد الأول،-بحسبانه حسن النية -والذي خلت الأوراق من عكس ذلك- إعمالًا لقاعدة "التطهير من الدفوع"، وكان الطاعن لم بقدم الدليل على ان الشيك كان له مقابل وفاء فى تاريخ الاستحقاق ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه ان هو اعرض عن اجابه الطاعن الى دفاعة عدم سماع الدعوى بمضى سنتين على تاريخ استحقاق الشيك ، بما يضحى معه النعي برمته قائما على غير أساس
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق