الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 1 سبتمبر 2025

الطعن 4064 لسنة 83 ق جلسة 13 / 12 / 2023 مكتب فني 74 ق 121 ص 826

جلسة 13 من ديسمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / إسماعيل عبد السميع "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة / سمير عبد المنعم، الدسوقي الخولي، خالد مدكور وطارق تميرك "نواب رئيس المحكمة".
----------------
(121)
الطعن رقم 4064 لسنة 83 القضائية
(1- 4) تأمينات اجتماعية "تعلق قانون التأمين الاجتماعي بالنظام العام" "الاشتراك في التأمين".
(1) أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. تعلقها بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
(2) احتساب مدة الفصل من العمل لفئة العاملين بالقطاع الخاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها. شرطه. ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله. م 42 ق التأمين الاجتماعي ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
(3) خلو الأوراق من صدور حكم قضائي لصالح المطعون ضده الأول بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم. مؤداه. دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني.
(4) الحكم بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. لا يعدو أن يكون عقدًا وليس له حجية الشيء المحكوم به وإن أُعطي شكل الأحكام عند إثباته. علة ذلك. اعتداد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح موضوع الدعوى وقضاؤه بأحقية المطعون ضده الأول باحتساب المدة المطالب بها مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي. مخالفة للقانون.
(5) نقض "أثر نقض الحكم كليًا".
نقض الحكم كليًا. أثره. زوال جميع آثار الحكم المنقوض واعتباره كأن لم يكن وإلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم أساسًا لها. م 271 مرافعات. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة المقضي بها مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي. نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.
2- مؤدى النص في المادة (٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977 -المنطبق على واقعة النزاع- أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لفئة العاملين بالقطاع الخاص وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وجوب ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله.
3- إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن المطعون ضده الأول كان من العاملين بالقطاع الخاص لدى مورث باقي المطعون ضدهم وقد فُصل من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده الأول صدر لصالحه حكم قضائي بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم، فإن دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة (١٠٣) من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ومن ثم فإن توثيق محكمة الاستئناف لعقد الصلح المشار إليه آنفًا لا يعتبر حكم قضائي ولا يحوز الحجية في النزاع الراهن، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح سالف البيان ورتب عليه قضائه بأحقية المطعون ضده الأول من احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد خالف القانون.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد المادة (٢٧١) من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به؛ ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة من 1/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي، فإن نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية عن تلك المدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المــقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- وبالقدر اللازم للفصل في هذا الطعن- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم .... لسنة ٢٠٠١ أمام محكمة المنصورة الابتدائية "مأمورية ميت غمر" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- وباقي المطعون ضدهم وآخرين انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقية في احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٥/٨/٢٠٠٥ ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي عن مهنة عامل حريق طوب لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير، وإلزامهم بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن هذه الفترة، تأسيسًا على أنه كان من العاملين لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بمهنة عامل حريق طوب إلا أنه فصله عسفًا من هذا العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ ولتسوية المنازعات القضائية بينه وبين هذا المورث فقد تحرر بينهما عقد صلح مؤرخ ٣٠/٦/١٩٩٩ بموجبه التزم المورث بإعادته إلى العمل وسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة وتم إلحاق هذا العقد بمحضر الجلسة في الاستئناف رقم .... لسنة ٤٩ ق المنصورة، وإذ امتنعت الطاعنة عن تنفيذ ما ورد بعقد الصلح كما امتنع المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير عن سداد المستحق عليهم من اشتراكات تأمينية فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيرًا وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ ٢٤/٢/٢٠١٠ بأحقية المطعون ضده الأول في احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٦/١/٢٠٠٠ ضمن مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي كعامل حريق طوب بأجر مقداره مائة جنيه شهريًا، وإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية عن هذه المدة على هذا الأساس، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف .... لسنة 62 ق المنصورة، كما استأنفه المطعون ضده الأول أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 62 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ ١٥/١/٢٠١٣ برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بجعل المدة المحتسبة في التأمين كعامل هي المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ وتأيد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي وفقًا لحكم المادة ٤٢ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ أن يكون العامل أُعيد إلى عمله بعد الفصل بموجب حكم قضائي، وإذ قضى الحكم المطعون باحتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي رغم عدم صدور حكم قضائي بإعادته للعمل لدى مورث المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بعد فصله من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢ فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن أحكام قانون التأمين الاجتماعي من النظام العام لا يجوز مخالفتها وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. هذا، ولما كان النص في المادة (٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المستبدلة بالقانون 25 لسنة 1977- المنطبق على واقعة النزاع - على أنه " في حالات الفصل بالطريق التأديبي، إذا ألغي أو سحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (٢) فيتبع ما يأتي: - (1) بالنسبة لمن صرف إليه تعويض الدفعة الواحدة تحسب له المدة التي صرف عنها التعويض ومدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين ويلتزم المؤمن عليه برد التعويض. (٢) بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التي صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك في التأمين أو عدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل. (۳) يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل في حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك في التأمين. وتسري الأحكام المتقدمة في شأن المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من المادة (٢) إذا ثبت أن الفصل كان تعسفيًا وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائي." يدل على أن المشرع اشترط لاحتساب مدة الفصل من العمل ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه لفئة العاملين بالقطاع الخاص وإلزام صاحب العمل بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عنها وجوب ثبوت أن الفصل كان تعسفيًا وصدور حكم قضائي بإعادة العامل إلى عمله؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه -وبما لا خلاف عليه بين الخصوم- أن المطعون ضده الأول كان من العاملين بالقطاع الخاص لدى مورث باقي المطعون ضدهم وقد فُصل من العمل بتاريخ ١/٨/١٩٩٢، وإذ خلت الأوراق مما يثبت أن المطعون ضده الأول صدر لصالحه حكم قضائي بإعادته إلى العمل لدى مورث باقي المطعون ضدهم، فإن دعواه باحتساب المدة التالية لفصله ضمن مدة الاشتراك في التأمين المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ وإلزام باقي المطعون ضدهم بسداد الاشتراكات التأمينية عنها تكون فاقدة لسندها القانوني، ولا يغير من ذلك ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في الاستئناف .... لسنة ٤٩ ق المنصورة من إلحاق محضر الصلح المؤرخ ٣٠/٦/١٩٩٩ المحرر بين المطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم والمتضمن إعادته إلى العمل بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ذلك أن مفاد المادة (١٠٣) من قانون المرافعات أن القاضي وهو يصدق على الصلح لا يكون قائمًا بوظيفة الفصل في خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من اتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية، ومن ثم فإن هذا الاتفاق لا يعدو أن يكون عقدًا وليس حكمًا له حجية الشيء المحكوم به وإن أعطي شكل الأحكام عند إثباته، ومن ثم فإن توثيق محكمة الاستئناف لعقد الصلح المشار إليه آنفًا لا يعتبر حكم قضائي ولا يحوز الحجية في النزاع الراهن، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بعقد الصلح سالف البيان ورتب عليه قضائه بأحقية المطعون ضده الأول من احتساب المدة من ١/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مدة اشتراك في التأمين الاجتماعي، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان مفاد المادة (٢٧١) من قانون المرافعات أن نقض الحكم كليًا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره، كما يترتب عليه إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم المنقوض أساسًا لها ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به، ولما كان قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضدهم من الثاني حتى الأخير بسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عن المدة من 1/٨/١٩٩٢ حتى ٣٠/٦/١٩٩٩ مترتبًا على قضاء الحكم باحتساب هذه المدة ضمن الاشتراك في التأمين الاجتماعي، فإن نقض الحكم كليًا في هذا الخصوص يترتب عليه نقضه أيضًا بشأن ما قضى به من اشتراكات تأمينية عن تلك المدة.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم.... لسنة ٦٢ ق المنصورة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق