الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 21480 لسنة 89 ق جلسة 20 / 11 / 2023 مكتب فني 74 ق 113 ص 782

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ وائل رفاعي، عصام توفيق، محمد راضي ومحمد جمال الدين "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(113)
الطعن رقم 21480 لسنة 89 القضائية
(2،1) محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه" "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات".
(1) محكمة الموضوع. وجوب ردها على كل طلب أو دفاع يطلب إليها بطريق الجزم الفصل فيه ويترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى.
(2) تقديم مستندات في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عنها أو إطراح دلالتها دون أن يبين سبب هذا الاطراح. قصور.
(3) التزام "تعدد طرفي الالتزام: انقسام الالتزام".
الالتزام البسيط. اقتصاره على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد. جواز أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرفا الدائنين أو المدينين.
(4) التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن".
التضامن الإيجابي. ماهيته. وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين.
(5) تضامن "الالتزام بالتضامن".
التضامن لا يُفترض. وجوب رده إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه. من سلطة قاضي الموضوع.
(6) دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري".
ثبوت تمسك الطاعن بسداده باقي ثمن الوحدة المبيعة إلى البائع الشريك للمطعون ضده البائع في ذات عقد البيع سند الدعوى وتدليله على ذلك. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع وقضائه بفسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن. إخلال وقصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه متى قدَم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح فإنه يكون قاصرًا.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصل في الالتزام أن يكون بسيطًا فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد، إلا أن ذلك لا يحول أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين، ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن التضامن لا يُفترض، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني، وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه.
6- إذ كان الثابت من عقد البيع سند الدعوى تعدد البائعين- الدائنين بالثمن- وقد تمسك الطاعن - وفقًا لما يبين من الأوراق بعد ضم الملفات - بسداده باقي ثمن الوحدة المبيعة للمدعو/ ....، وهو بائع شريك للمطعون ضده البائع بذات العقد، وقدم إيصالي سداد منسوبين لذلك البائع بمبلغ 375000 جنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يورد ردًا على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه- لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى (وقضى بفسخ عقد البيع لعدم سداد باقي الثمن)، مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم .... لسنة 2018 مدني كلي السويس بطلب الحكم بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/8/2014 مع خصم التعويض الاتفاقي وقدره 37960 جنيهًا - 10% من القيمة الإجمالية للوحدة محل العقد - من المبلغ المدفوع، وقال بيانًا لذلك: إنه بموجب عقد البيع المذكور اشترى منه الطاعن الشقة المبينة بالصحيفة نظير مبلغ قدره 379600 جنيه سدد منه مبلغ 73000 جنيه مقدم تعاقد ويسدد الباقي على ستة أقساط سنوية، إلا أنه امتنع عن سداد باقي الأقساط رغم إنذاره، ومن ثم أقام الدعوى. حكمت المحكمة بفسخ عقد البيع المؤرخ 7/8/2014 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 42 ق الإسماعيلية "مأمورية السويس"، وبتاريخ 21/8/2019 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بسداد باقي ثمن شقة التداعي إلى شريك المطعون ضده في عقد البيع سند الدعوى الموقع عليه منهما باعتبارهما البائعين للشقة، وقدم سندًا لذلك صورًا ضوئية - لم تجحد من المطعون ضده - من إيصالي سداد نقدية مؤرخين 6/7/2016 منسوب صدورهما لذلك الشريك بمبلغ 375000 جنيه يمثل باقي ثمن شقة التداعي وشقة أخرى كان قد اشتراها من ذات الشريكين بموجب عقد آخر، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع رغم جوهريته، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو دفاع يدلي به الخصم لدى محكمة الموضوع ويُطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه إيجابًا أو سلبًا في أسباب حكمها، وأنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها أو اطرح دلالتها دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح، فإنه يكون قاصرًا، وكان من المقرر كذلك - بقضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الالتزام أن يكون بسيطًا فيقتصر على رابطة بين دائن واحد ومدين واحد، إلا أن ذلك لا يحول أن يكون الالتزام متعدد الأطراف بتعدد طرف الدائنين أو طرف المدينين. وأن التضامن وصف يحول دون انقسام الالتزام بالحق في حالة تعدد الدائنين، ويسمى التضامن بين الدائنين بالتضامن الإيجابي، والتضامن لا يُفترض، ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني، وقاضي الموضوع له سلطة استخلاص التضامن من عبارات العقد وظروفه؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد البيع سند الدعوى تعدد البائعين - الدائنين بالثمن - وقد تمسك الطاعن - وفقًا لما يبين من الأوراق بعد ضم الملفات - بسداده باقي ثمن الوحدة المبيعة للمدعو/ .... وهو بائع شريك للمطعون ضده البائع بذات العقد، وقدم إيصالي سداد منسوبين لذلك البائع بمبلغ 375000 جنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذه المستندات ولم يورد ردًا على هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق