الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 7 سبتمبر 2025

الطعن 1027 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1027 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ي. ر. ك.

مطعون ضده:
م. م. س. ا.
ح. م. ش.
ح. م. ل. ا. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/1330 استئناف تجاري بتاريخ 02-07-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد سماع المرافعة و المداولة. 
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن الدعوى رقم 2176 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 4,197,006,00 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15 نوفمبر 2023 وحتى تمام السداد، وقال بيانًا لذلك إنه بموجب اتفاقية مؤرخة 13 يناير 2023 باع له بصفته المالك للشركة المطعون ضدها الثانية المعرض رقم 64 المقام على قطعة الأرض رقم 284 ? 614 الكائنة بمنطقة الخور الصناعية مقابل مبلغ مقداره 6,300,000,00 درهمًا سدد منه مبلغ 2,500,000 درهمًا مقدم الثمن وعلى أن يسدد الباقي خلال ستة أشهر ، وبموجب عقد مؤرخ 1 مارس 2023 باع له بصفته مديرًا للمطعون ضدها الثالثة عدد 329 سيارة داتسون موديل 2019 مقابل ثمن مقداره 4,094,076,00 درهمًا سدد منه مبلغ 2,000,000 درهمًا وعلى أن يسدد باقي الثمن ومقداره 2,094,076,00 درهمًا خلال ثلاثة أشهر ، ووقع له بتاريخ 5 أكتوبر على إقرار بالمديونية بباقي الثمن المستحق عن العقدين ، وإذ سدد له مبلغ 800,000 درهمًا وترصد في ذمته مبلغ 4,197,006 درهمًا وامتنع عن سداده فقد أقام الدعوى ، تدخلت المطعون ضدهما الثانية والثالثة إنضماميًا للمطعون ضده الأول في طلباته ، كما وجه الطاعن دعوى فرعية للمطعون ضدهم بطلب الحكم وفقًا لطلباته الختامية ببطلان اتفاقيتي بيع معرض السيارات المؤرخة 13 يناير 2023 ، وبيع السيارات المؤرخة 1 مارس 2023 وإلزام المطعون ضده الأول بصفته مالك ومدير للمطعون ضدهما الثانية والثالث برد جميع المبالغ المسددة له كمقدم ثمن ، على سند من أن المطعون ضده الأول باع له معرض السيارات وهو يعلم أن الأرض المقام عليها مملوكة لمؤسسة دبي العقارية ، وباع السيارات وهو يعلم بوجود عجلة القيادة في الناحية اليمنى وهو أمر ممنوع داخل الدولة، ندبت المحكمة خبيرًا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 14 إبريل 2025 في الدعوى الأصلية والتدخل بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 3,334,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدي للمطعون ضدها الثالثة مبلغ 1,663,006 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وبرفض الدعوى الفرعية ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1330 لسنة 2025 تجاري ، وبتاريخ 2 يوليو 2025 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 29 يوليو 2025 طلب فيها نقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة ورأت أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. 
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان اتفاقيتي بيع المعرض و السيارات المؤرختين 13 يناير 2023 ، 1 مارس 2023 بطلانًا مطلقًا لأن معرض السيارات مقام على قطعة الأرض رقم 284- 614الكائنة بمنطقة رأس الخور الصناعية ا لمملوكة لمؤسسة دبي العقارية ، وأن السيارات غير مسموح بها في دولة الإمارات العربية المتحدة لوجود عجلة القيادة بها في الناحية اليسرى ، وطلب ندب لجنة خبراء في الدعوى وإذ أعرض الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من تقرير المقدم في الدعوى من أنه هو أخل بالتزامه التعاقدي بعدم سداد المبلغ باقي الثمن الوارد بالتعهد المؤرخ 5 أكتوبر 2023 ، رغم أن الثابت من اتفاقية بيع معرض السيارات إقرار المطعون ضده الأول على خلاف الحقيقة بأن الأرض المقام عليها المعرض مملوكة للمطعون ضدها الثانية وعلمه بأنها ملك لمؤسسة دبي العقارية ، وان الخبير لم يرد على دفاعه والمستندات المقدمة له بموجب بريد الكتروني ، و أن المطعون ضده الأول وعد بتعديل عجلة القيادة بالسيارات المباعة على نفقته ولم يعدل سوي سيارتين فقط ، وإنه يتحمل مبلغ 300,000 درهمًا شهريًا رسوم بقاء السيارات في جبل على لحين تعديل عجلة القيادة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العقد شريعة المتعاقدين فإذا ما تم صحيحا غير مشوب بعيب من عيوب الرضا أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة وجب على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه عليه من التزامات، وإنه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ، وإن ت قدير الوفاء بالالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفى التقصير عنه من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منه وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير باعتباره عنصرًا من عناصر الإثبات في الدعوى محمولًا على أسبابه متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وهي غير ملزمة من بعد بندب لجنة خبرة خلاف الخبير السابق ندبه طالما أن ذلك من قبيل الرخص المخولة لها ، أو بأن ترد بأسباب خاصة على الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تر فيها ما ينال من صحة النتيجة التي توصل إليها الخبير، وطالما أن الخبير قد تناول نقاط الخلاف بين الطرفين وانتهى بشأنها إلى نتيجة سليمة ودلل عليها بأسباب سائغة تتفق مع الواقع والقانون ، وإن الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده آثارًا قانونية بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها و لا يقبل منه الرجوع فيه ، ويشترط في الإقرار أن يكون صادرًا من المقر عن قصد الاعتراف بالحق المدعى به على سبيل الجزم واليقين وبقصد اعتبار الحق الذي أقر به ثابتًا في ذمته وإعفاء خصمه من إثباته ، وأن المقصود بالإقرار بالدين هو اعتراف المدين بالحق المطلوب اقتضاؤه بهدف اعتبار هذا الحق ثابتا في ذمته وإعفاء الدائن من إثباته وتقدير الإقرار بالدين وبيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في اعترافه بالدين محل النزاع هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام استخلاصه سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها الثانية مبلغ 3,334,000 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وبأن يؤدي للمطعون ضدها الثالثة مبلغ 1,663,006 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وبرفض دعوى الطاعن الفرعية على ما استخلصه من تقرير الخبير المقدم في الدعوى والذي أطمأن إليه وأخذ به من أن المطعون ضده الأول تعاقد مع الطاعن بصفته مدير المطعون ضدهما الثانية والثالثة والتي لكل منهما شخصية اعتبارية مستقلة عن الأخرى بعقد منفصل على بيعه معرض بيع السيارات المستعملة بالعقد المؤرخ 13 يناير 2023، و بيع السيارات المبينة بالعقد المؤرخ في الأول من مارس 2023 ، وإنه أخل بالتزامه بسداد باقي الثمن المتفق عليه في كلا العقدين ، والوارد بالتعهد الموقع منه بتاريخ 5 أكتوبر 2023 ، وإذ كان هذا من الحكم سائغا وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد الضمني المُسقط لما يخالفه، فلا عليه إن هو التفت عن طلب الطاعن ندب لجنة خبراء في الدعوى طالما أنه قد وجد في أوراقها وتقرير الخبير المقدم فيها ما يكفي لتكوين عقيدته للحكم فيها ، لا سيما وان الخبير قد تناول اعتراضات الطاعن ورد عليها بأسباب سائغة ، وتبين له من اتفاقية بيع السيارات أنها خلت من الاتفاق على مكان وجود عجلة القيادة فيها وهل هو بالناحية اليمني أو اليسرى منها ، وأن المستندات المرسلة له عبر البريد الالكتروني هي عبارة عن توكيل وتفويض ، فضلًا عن أن التعهد المؤرخ 5 أكتوبر 2023 بسداد باقي الثمن المنصوص عليه في العقدين المشار إليهما كان بعد إبرامهما وإضافة أسمه كشريك في رخصة معرض بيع السيارات في 18 يناير 2023 بوقت كاف يسمح له للوقوف على مالك الأرض المقام عليها ، وإذ يدور النعى بأسباب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلً موضوعيًا فيما تستق محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف وأمرت بمصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق