الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 8 سبتمبر 2025

الطعن 1018 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 1018 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ع. ع. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. د. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/486 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر /أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ـــ 
حيث إن الوقائع ــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــ تتحصل في أن البنك المطعون ضده قد قام بفتح الملف رقم 3367 لسنة 2023 تنفيذ تجاري ضد المنفذ ضدهم ومن بينهم الطاعنة لتنفيذ اتفاقية التسوية المؤرخة 3/1/2023 المعتمدة بالدعوى رقم 23 لسنة 2023 تجاري مصارف بقرار المحكمة الصادر بجلسة 16 / 1 / 2023 بإلحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي ، وبتاريخ 19/5/2025 أصدر قاضي التنفيذ حكمه في المنازعة المشار إليها بإرساء مزاد بيع الأرض المبينة بالأوراق وما عليها من بناء على المزايد سعادة أحمد عبد الملك محمد أهلي لقاء القيمة المزايد بها ومقدارها 20,600,000 درهم وأمرت المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار للراسي عليه المزاد عملاً بنص المادة 299 من قانون الإجراءات المدنية مع التصريح لمأمور التنفيذ بتسليم العقار إلى المالك الجديد مع تطبيق نص المادة 236 من قانون الإجراءات المدنية إن لزم الأمر وعلى الإدارة المختصة بتسجيل العقارات وكذا المطور العقاري تسجيل العقارات بإسم الراسي عليه المزاد مع مراعاة ما يترتب على التسجيل من تطهير العقار من كافة الحجوزات وحقوق الامتياز والرهون التأمينية والحيازية وفقا لنص المادة 301 من قانون الإجراءات المدنية مع عدم تحمل المالك الجديد للعقار أي رسوم خدمات تسبق تسليمه الفعلي للعقار بعد تمام نقل الملكية بإسمه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 486 لسنة 2025 تنفيذ تجاري ، وبجلسة 25/6/2025 قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن المطروح بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26/7/2025 بطلب نقضه . قدم البنك المطعون ضده مذكرة بالرد دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وفى الموضوع برفضه . وإذ عرض الطعن في غرفة مشورة ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم . 
وحيث إنه عن دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ، وكان من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أن قبول الطعن أمام محكمة التمييز من عدمه مما يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، وأن النص في المادة 153 من قانون الإجراءات المدنية جري على أن 1 ـــ يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب ، 2 ــ ... ، 3 ــ ... ، 4 ــ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ، والنص في المادة 178 من ذات القانون على أن ميعاد الطعن بالنقض 30 ثلاثون يوماً ، يدل على أن ميعاد الطعن بطريق التمييز ثلاثون يوماً ويبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدوره إذا كان الحكم حضورياً ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن لتعلق ذلك بالنظام العام ، وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها الخصوم ذلك ، لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2025 ومن ثم يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي في 26/6/2025 وينتهي بنهاية يوم الجمعة الموافق 25/7/2025 وهو يوم عمل بالدولة ، إلا أن الطاعنة ـــ وهى المستأنف للحكم الابتدائي ــ أودعت صحيفة الطعن بالتمييز إلكترونياً بتاريخ 26/7/2025 بعد مضى أكثر من ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد رُفع بعد الميعاد المقرر قانوناً ، 
الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقها في الطعن وهو ما تقضى به المحكمة .
 فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : بسقوط الحق في الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفين درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق