الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 69 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 14 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 69 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مهديه احمد امين زاده
مطعون ضده:
مسعود حسن فلاح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/878 استئناف أمر أداء
بتاريخ 16-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (مهديه احمد امين زاده) تقدمت بطلب لاستصدار أمر أداء قبل المطعون ضده (مسعود حسن فلاح) قيد برقم 2942 لسنة 2021 أمر أداء طلبت فيه إلزامه بأداء مبلغ (693،000) درهم، تأسيساً على أن المطعون ضده حرر لها شيكين مسحوبين على بنك الامارات دبى الوطنى ? الشيك الأول رقم (79) بمبلغ (660،000) درهم يستحق بتاريخ 2020/7/10 ، والشيك الثاني رقم (80) بمبلغ (33,000) درهم يستحق بتاريخ 2020/7/14 مقابل مديونية - وعند تقديم الطاعنة الشيكين للبنك ارتدا لكون الحساب مغلق ? وبمطالبة المطعون ضده بقيمة الشيكين امتنع دون سبب أو مبرر قانوني مما حدا بالطاعنة لفتح بلاغ جزائي، ومن ثم وجهت للمطعون ضده إنذاراً عدلياً بتاريخ 2021/3/4 بالنشر على جريدة الوطن، وبتاريخ2021/4/30 أصدر القاضي المختص الأمر الآتي: أمرت المحكمة في مادة تجارية بإلزام المدعى عليه/ المطعون ضده بأن يؤدي للمدعية/ الطاعنة مبلغ وقدره (693,000) درهم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 878 لسنة 2021 أمر أداء، ندبت المحكمة خبيرا بالدعوى وبعد أن أودع الخبير تقريره، قضت المحكمة بتاريخ 2022/11/16 بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجددا برفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/11 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الطاعنة بالسبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن العقد المقدم من المطعون ضده المؤرخ في 2018/7/14 بمبلغ 1,593,000 درهم والذى تم تحريره لإثبات واقعة البيع والشراء، سبق وأن أنكرته ولا تعلم عنه شىيئًا كما تطعن عليه بالإنكار والتزوير كون المطعون ضده قد قام بتحريره مستغلاً الوكالة المحررة من الطاعنة له وأسبغ عليه الصفة الرسمية، وهو تزوير بالحداثة كون التاريخ الثابت بالعقد لم يتم تحريره فى التاريخ المدرج عليه سالف الذكر والذي سلم به الخبير المنتدب والحكم المطعون فيه خلافا للحقيقة والواقع، بما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المادة 28 /1 من قانون الاثبات رقم 10 لسنة 1992 المعدلة بالقانون المرسوم بقانون اتحادي رقم 27 لسنة 2020 قد نصت على أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (11) من هذا القانون يكون الطعن بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد الطاعن كل مواضع التزوير المدعى به، وأدلته، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو يودعها الكترونيا أو بإثباته في محضر الجلسة الالكتروني أو الورقي، مما مؤداه أن مناط التزام محكمة الموضوع بإجراء التحقيق بشأن الطعن بالتزوير لإثبات مواضعه أن يكون الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعـــوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة المحرر أو تزويره أي أن الادعاء بالتزوير لا يكون مقبولاً إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون له من أثر في النزاع المطروح فإن وجدته منتجاً قبلته وإلا قضت بعدم قبوله دون أن تبحث شواهده، وتقدير ما إذا كان الطعن بالتزوير منتجاً في النزاع من عدمه من سلطـة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة، لما كان ذلك وكان ما جاء بوجه النعي من الادعاء بالتزوير للمستند المشار إليه أعلاه قد جاء بصيغة عامة غير مقرون بشواهد التزوير ولم يكن مؤيد بتقديم الدليل عليه أو بطلب إجراءات تحقيقه ببيان الكيفية التي تطلب إثبات التزوير بها وسداد الرسم عنه، مما يجعل هذا الادعاء غير مقبول، وإذ كان من غير الجائز الطعن بالتزوير أمام محكمة التمييز فمن ثم يكون النعي برمته على غير أساس .

وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور بالتسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عول على تقرير الخبير المنتدب المعيب بالدعوى الذي اعتد بالمستندات المصطنعة من المطعون ضده والتي لا يجوز الاعتداد بها في إثبات دفاعه والتفت عن المراسلات الالكترونية المتبادلة بين الطرفين عن الفترة من 2018/5/21 وحتى 2020/4/16 والتي تضمنت إقرارات كتابية صريحة من قبل المطعون ضده بطبيعة المبلغ الذي تسلمه من الطاعنة وسببه وقيمته، وأهملت الخبرة دراستها والرد عليها أو تبريرها ، كما أغفل الخبير المنتدب ومن بعده الحكم المطعون فيه الحجية الرسمية للرسائل الالكترونية المقدمة في الدعوى بما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان الاصل في الشيك أن يكون أداة وفاء لدين مستحق على ساحبه قبل المستفيد منه وأن له سبب قائم ومشروع، إلا أنه يجوز للساحب أن يثبت أن الشيك ليس له سبب أو ان سببه قد زال أو لم يتحقق أو أن حيازة المستفيد منه لا تستند إلى أساس قانوني صحيح، كما أنه يمكن ان لا يكون إعطاء الشيك وفاءً لدين بل على سبيل الضمان، فإذا ثبت إنه أعطى على سبيل الضمان فان الالتزام بسداد قيمته إلى المستفيد يكون معلقاً على شرط واقف، ويتراخى أثره إلى حين تحقق هذا الشرط وهو إخلال الساحب بالتزامه الذي حرر الشيك ضماناً له، ويقع على المستفيد في هذه الحالة عبء إثبات تحقق هذا الشرط ونفاذ التزام الساحب بأداء قيمة الشيك إليه، واستخلاص ما إذا كان للشيك سبب قائم ومشروع لالتزام الساحب بدفع قيمته أم لا هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن المحررات والسجلات والمستندات الالكترونية تكتسب الحجية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية متى استوفت الشروط والأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الالكترونية وأن استخلاص صدور رسالة البريد الالكتروني وصحتها وقوتها في الاثبات مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا وله معينه الثابت بالأوراق، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وتفسير العقود والإقرارات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها أو أصحاب الشأن فيها، وتقدير عمل أهل الخبرة باعتباره عنصراً من عناصر الاثبات في الدعوى ويخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه إذا رأت الأخذ به، محمولاً على أسبابه، وأحالت إليه اعتبر جزءًا من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب أو الرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب غيره لمباشرتها، كما أنها لا تكون ملزمة من بعد بالتحدث عن كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم ولا بتتبعهم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها طالما كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات وكانت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها ما يساندها من أوراق الدعوى بما يكفي لحمله، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن (( الثابت من تقرير الخبير المنتدب أمام هذه المحكمة أنه انتهى في تقريره إلى نتيجة مؤداها أن الشيكين موضوع الدعوى المبين تفاصيلهما أعلاه قد ورد ذكرهما بعقد البيع موضوع الدعوى الوارد ذكره في الفقرة رقم 4/4 والفقرة رقم 4/8 واتضح للخبرة قيام المستأنف ضدها/ الطاعنة بتقديم الشيك رقم (79) للصرف قبل تاريخ نقل ملكية الوحدة بالرغم من أن أطراف التداعي اتفقا بموجب البند رقم (6) من الشروط الإضافية أنه في حال القيام بسداد جزئي من قبل المشتري قبل تاريخ نقل ملكية الوحدة، المشتري سيسدد المبلغ المتبقي حتى (660,000) درهم إلى البائع مبادلة مع شيك الضمان كما بتاريخ نقل ملكية الوحدة.وقد أفاد المستأنف/ المطعون ضده بمذكراته بأن المستأنف ضدها قامت ببيع الوحدة لمشتري آخر.وبناءاً عليه يتضح للخبرة أحقية المستأنف في مطالبته بإثبات حقيقة أن الشيك رقم 000079 هو شيك ضمان وأن الشيك رقم (80) هو شيك مؤجل الدفع وفق بنود الاتفاقية مقابل قيمة ثمن الوحدة رقم 2810 بموجب العقد رقم 1211/2018 المؤرخ 14/07/2018 كما اتضح للخبرة عدم وجود أية ديون بذمة المستأنف تجاه المستأنف ضدها تتعلق بالشيكين موضوع الدعوى وذلك على النحو الوارد بتقرير الخبير وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره - على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم تطمئن المحكمة إليه وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءا مكملا لأسبابها ، الأمر الذي يتبين معه أن الشيكين سند الدعوى لا تستحق المستأنف ضدها مطالبة المستأنف بأداء قيمتهما لها حيث أن الأول حرر على سبيل الضمان وأن الثاني مؤجل الدفع وفقا لما الاتفاق عليه بينهما بالعقد المؤرخ 14/7/2018 خاصة وأن المستأنف ضدها لم تقدم ثمة دليل قاطع على صورية هذا العقد كما أنه لم يتضح بشكل جازم صورية هذا العقد من خلال رسائل الواتس أب المقدمة من قبل المستأنف ضدها فضلا عن أن المدعية لم تقدم أية مستندات تفيد استلام المستأنف للمبلغ محل المطالبة من المستأنف ضدها لاستثماره لها كما تبين أيضا من تقرير الخبير عدم وجود أية ديون بذمة المستأنف تجاه المستأنف ضدها تتعلق بالشيكين موضوع الدعوى الأمر الذي أضحت معه دعوى المدعية غير قائمة على سند من الواقع والقانون جديرة برفضها وإذ خالف الأمر المستأنف هذا النظر تعين القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الطلب وذلك على النحو المبين بالمنطوق ولا محل لما تثيره المستأنف ضدها من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى وقيامها بالرد على كافة اعتراضاتها وتبين عدم أحقيتها في هذه الاعتراضات ومن ثم لا ترى المحكمة موجبا لإعادة المأمورية للخبرة السابقة أو ندب غيرها وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها))،ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبرة فيها، ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه - ولما تقدم - يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن وألزمت الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماه، مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق