الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 يونيو 2023

الطعن 68 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 68 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مايا فيداني
سكندر حميد خان عبد الحميد خان
محمد عبد الله محمد عبدالله المر
مطعون ضده:
النور  روشنعلي دهروليا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2325 استئناف تجاري
بتاريخ 14-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنون (مايا فيداني وسكندر حميد خان عبد الحميد خان, ومحمد عبد الله محمد عبد الله المر) أقاموا لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 4516 لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضده (النور روشنعلي دهروليا)بطلب الحكم بإخراج المدعى عليه من شركة (عيادات فيدا ذ م م) وتوزيع حصصه على باقي الشركاء والزامه بالمصروفات ، وذلك علي سند من أنهم والمدعى عليه شركاء بالرخصة التجارية المسماة (عيادات فيدا ش ذ م م) وكيانها مجمع طبي ومركز خدمات صحة منزلية ، وأنهم يملكون نسبة 76% من قيمة حصص الشركة و يملك المدعى عليه نسبة 24% من قيمة الحصص، وأنه شريكهم بالشركة المسماة (ميد ستار للعناية الصحية ذ م م) وقد تعهد بسداد مبلغ (2,500,000) درهم شريطة أن يحصل على نسبة 50% من أرباح الشركة وخسائرها الا أنه سدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ ( 1,952,983) درهماً ورفض سداد الباقي مما أدى الى تدهور الوضع المالي للشركة وتوقفها عن سداد رواتب العاملين لعدم وجود سيولة مالية مما حدا بهم لإقامة الدعوى.
حيث قدم المدعى عليه دعوى متقابلة فى مواجهة المدعين بطلب الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بينه والمدعى عليهم تقابلاً والزامهم برد مبلغ (2,060,540.26) درهماً الذي قبضوه منه بموجب العقد ومبلغ (500.000) درهم على سبيل التعويض وذلك على سند من التغرير به بشأن ابرام العقد مما حدا به لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 28-2-2022م قضت المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها للدائرة الكلية للاختصاص.
ندبت المحكمة الكلية خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-9-2022م برفض الدعوتين الاصلية والمتقابلة.
استأنف المدعون أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2325 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه المدعى عليه أصلياً بالاستئناف رقم 2363 لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت بجلسة 14-12-2022م برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعون أصلياً (مايا فيداني وسكندر حميد خان عبد الحميد خان، ومحمد عبد الله محمد عبد الله المر) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 11-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى الأصلية لعدم اختصام الشركة في الدعوى رغم أن الثابت بالأوراق أن طلبهم في الدعوى الأصلية هو الحكم بإخراج المطعون ضده كشريك فى الشركة المسماة عيادات فيدا ذ.م.م ، وأن المطعون ضده قد طلب فى الدعوى المتقابلة الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بين الطرفين والزامهم برد ما قبضوه من ثمن بيع حصصهم تأسيساً على أنه لا يعتبر نفسه شريكاً في الشركة من الاساس وقد سبق له تأكيد ذلك فى النزاع رقم 289 لسنة 2021 م تعيين خبرة تجاري المقدم نسخة منه بمستندات الدعوى والذي تمحورت مطالب فيه بإلزامهم برد المبلغ المذكور على سند من أنه قرض بما يثبت أن جوهر الدعويين وأساسهما واحد واتجاه ارادة الخصوم الى حل الشراكة وانهاءها وأن والخلاف بينهما ينحصر فى الاثار المترتبة على توزيع حصص الشريك المفصول أو المنسحب وأنهم قد لجؤا الى القضاء للفصل فى الحقوق المترتبة على هذا الانهاء وفق ما تنظمه المادة(675-2) من قانون المعاملات المدنية ، ولالتفاته عن أن المادة (677) من ذات القانون قد أجازت لأغلبية الشركاء أن يطلبوا من القضاء الحكم بفصل أي شريك متى استندوا في ذلك لأسباب جدية تبرر الفصل وأن الثابت من تقرير الخبير المنتدب خسارة الشركة ما يقارب مبلغ أربعة ملايين درهم بما يثبت جدية ما ارتكنوا اليه من أسباب للحكم لهم بطلباتهم في الدعوى الأصلية ذلك أن الأصل في العقود تحقيق المصلحة وعدم الضرر بالأخرين واذا وقع ضرر فينبغي تمكين المتضرر من طلب ازالته ورفعه عنه وتوفير مصلحة الناس واستقرارهم في المعاملات مما أضر بدفاعهم في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه باكتمال قيام الشركة ذات المسئولية المحدودة تعتبر شخصاً اعتباريا له ذمته المالية المستقلة عن ذمم الشركاء فيها وتعتبر مالكة للحصص والأموال والمنقولات وصاحبة الصفة في المقاضاة كمدعيه أو مدعى عليها على استقلال عن الشركاء فيها، وأن دعوى مطالبة شريك في الشركة بحصته في تكوين رأس مالها محلها عندما تكون حصة الشريك غير مقدمة فتعد ديناً في ذمته للشركة التي تكون هي صاحبة الصفة في المطالبة بها والمقاضاة عنها، وأن من المقرر بقضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز اخراج الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت الشركة قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها لأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صله بإدارتها ، وأن مناط اخراج الشريك من الشركة عملا ًبنص المادة( 677)من قانون المعاملات المدنية أن تكون هناك أسباب جدية تبرر فصله كشريك من الشركة وأن تقدير جدية طلب أغلبية الشركاء فصل أو اخراج احد الشركاء من الشركة يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضائها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان المدعيين أصلياً يطالبون بإخراج المدعى عليه أصلياً من الشركة وكان تقرير الخبرة الذي تطمئن اليه المحكمة وتجعل من أسبابه مكملاً لأسبابها انتهى الى أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد اتفاق الأطراف على سداد المدعى عليه أصلياً مبلغ( 2,500,000) درهم نظير شركته في الشركة فضلاً عن خلو ارواق الدعوى مما يفيد وقوع أي اخلال من المدعى عليه أصلياً مما تكون معه الدعوى الاصلية على غير ذي سند من الواقع والقانون وجديرة بالرفض.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان المدعيين أصليا قد طلبوا اخراج المدعي عليه من الشركة وذلك استنادا الي انه لم يسدد باقي حصته في الشراكة بتخلفه عن سداد مبلغ خمسمائة الف درهم من اجمالي المبلغ المتفق عليه البالغ مليونين وخمسمائة الف درهم , وكان الحق في المطالبة هو اصيل للشركة لا يجوز لغير الشركة أو من يمثلها مطالبة هذا الشريك بسداد قيمة حصته التي لم يقم بالوفاء بها, وكانت الشركة محل الشراكة لم تختصم في الدعوي ولم يكن من حق الشركاء (المدعين) تلك المطالبة, كما ان تخلف الشريك عن دفع حصته او جزء منها يعتبر مدينا به للشركة وان التأخير في سدادها لا يبرر بطلان او فسخ الشراكة وانما للأخيرة المطالبة بالتعويض عن التأخير, وان ذلك السبب لا يصلح لان يكون سندا لطلب اخراج المدعي عليه (الشريك) من الشركة طالما أنها قائمة وأن علاقته بها وبالشركاء لا تقوم على أساس الاعتبارات الشخصية بين الشركاء ولا تضار الشركة من شريك لكونه صاحب حصص فيها طالما لم يكن له صلة بإدارتها, وبالتالي فان الدعوي الاصلية قد أقيمت علي غير أساس صحيح متعينا رفضها, وكان الحكم المستأنف قد التزم هذا النظر في قضائه ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده في هذا الخصوص لأسبابه ولأسباب هذه المحكمة.)وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها تأسيس الخصوم شركه ذات مسئوليه محددوه تتمتع بحكم القانون بشخصيه اعتباريه وذمه مالية مستقلة عن ذمم الطاعون الشركاء فيها بما يجعلها مالكة للحصص والأموال والمنقولات وصاحبة الصفة في المقاضاة كمدعيه أو مدعى عليها على استقلال عنهم ، وكان لا يجوز قانوناً اخراج الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة منها طالما بقيت قائمة وظل محتفظاً بحصصه فيها ،وكان تقدير توافر أسباب جدية تبرر فصل الشريك من الشركة يخضع لمطلق تقدير محكمة الموضوع، فيكون هذا الذي خلصت ليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنون، ويكون النعي عليه بشأن توافر أسباب جديه تبرر فصل المطعون ضده من الشركه مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير وتقرير توافر الاسباب الجديه التي تبرر فصل الشريك من الشركة من عدمه والنعي عليه بغير ذلك بما سلف على غير أساس صحيح من الوقائع والقانون ، ويكون النعي برمته على غير أساس متعيناً رده.
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

          برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق