الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 يونيو 2023

الطعن 19 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 19 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سمية عدنان أحمد عدنان أحمد
محمد إياز فاروق
كوثر جبين محمد فاروق
ريحانه فردوس    محمد فاروق
رابعه بصرى   محمد فاروق
مطعون ضده:
شركة سولانكي للمقاولات ذ.م.م.
فرزانه فاروق محمد فاروق
فاطمه جبين خورام  قمر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/35 بطلان حكم تحكيم
بتاريخ 05-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائـع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن الأول (محمد إياز فاروق) وورثة المتوفي محمد فاروق عبد الشكور وهم الطاعنون من الثانية للخامسة (كوثر جبين محمد فاروق ، سمية عدنان أحمد عدنان أحمد ، ريحانه فردوس محمد فاروق ، رابعه بصرى محمد فاروق) أقاموا على المطعون ضدها الأولى (شركة سولانكي للمقاولات ذ.م.م) والمطعون ضدهما الثانية (فرزانه فاروق محمد فاروق) والثالثة (فاطمه جبين خورام قمر) الدعوى رقيم 35 لسنة 2022 بطلان حكم تحكيم أمام محكمة الاستئناف بدبي بطلب بطلان الحكم الصادر في الدعـوى التحكيمية رقيم 130 لسنة 2020 - مـركز دبي للتحكيم الدولي ? بتاريخ 2022/7/21 من المحكم الفرد (ألين فارهاد) ، تأسيساً على أن الحكم المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون لعدم اتفاق الطاعن الأول مع المطعون ضدها الأولى عـلى اللجوء للتحكيم ولم يوقع على اتفاق التحكيم وأن توقيع مورث الطاعنين على الاتفاقية التي تتضمن شرط التحكيم لا تلزمه في شيء حيث أنه لم يقم بتفويض غيره للاتفاق على التحكيم، كما أن المطعون ضدها الأولى لم تتبع الاجراءات المتفق عليها بين الطرفين والواردة بأحكام وقواعد الاتحاد الدولي للمستشارين والمهندسين ( الفيديك ) - والواجبة التطبيق على النزاع - والتي تلزم الأخيرة عرض النزاع على المهندس الاستشاري ومن ثم السعي لتسوية النزاع بين الطرفين قبل اللجوء للتحكيم، بما يكون معه إقامتها للدعوى التحكيمية قد جاء قبل الأوان بما يتعين معه إبطال الحكم، كما خالف الحكم قانون المعاملات المدنية الإماراتي المتفق بين الطرفين على تطبيقه، وقواعد الاثبات الواجب تطبيقها، ورفضت الدعوى المتقابلة رغم ثبوت موجباتها مما يتعين معه إبطال الحكم التحكيمي، وبتاريخ 2022/12/5 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن الطاعنون في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/3 طلبوا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون و تأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم بعدم توقيع الطاعن الأول ? وهو أحد ملاك الأرض المقام عليها المشروع - على اتفاق التحكيم كما لم يخول أحدًا بالتوقيع عنه، وأن توقيع مورث الطاعنين على عقد المشروع لا يلزمه وهو دفاع جوهري يغير وجه الرأي بالدعوى، ويكون حكم المحكم المطعون فيه قد جاء بالمخالفة للقانون ويكون قد توافر فيه سبب من أسباب البطلان المنصوص عليها في المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى بطلان حكم المحكم - عملا بحكم المادة (53) من القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - إنما توجه إلى حكم المحكم بوصفه عملاً قانونياً وتنصب على الخطأ في الاجراءات دون الخطأ في التقدير وأن العيوب التي يجوز لمدعي البطلان التمسك بها قد وردت على سبيل الحصر بحيث لا يتوسع في تفسيرها ولا يقاس عليها وهي جميعاً تتعلق بالاتفاق على التحكيم أو بخصومة التحكيم - والعيوب التي تتعلق بالاتفاق على التحكيم وتكون سبباً في بطلان الحكم الصادر من المحكم هي صدور الحكم بدون وثيقة تحكيم أو بناء على اتفاق باطل أو وثيقة سقطت بتجاوز الميعاد أو إذا كان حكم التحكيم قد فصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الاتفاق، أو مخالفته لقاعدة في القانون متعلقة بالنظام العام، وأما العيوب التي تتعلق بخصومة التحكيم وتكون سبباً لذلك في بطلان حكم التحكيم فهي صدور الحكم من محكمين لم يعينوا طبقاً للقانون أو صدوره من بعضهم دون أن يكونوا مأذونين بإصداره في غيبة البعض الآخر أو إخلال هيئة التحكيم بأسس التقاضي أو وقوع بطلان في الحكم أو في الاجراءات أثر في الحكم أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه، وأن أي منازعه خارج ما تقدم ذكره وتكون متعلقة بقواعد الاثبات أو بتقدير المحكم فإنها لا تصلح للنعي على حكم المحكم بالبطلان وتكون غير مقبولة، ذلك أن الرقابة القضائية على حكم المحكمين عند النظر في طلب التصديق عليه أو دعوى البطلان إنما هي للتأكد من شرعية أعمالهم إذ يقتصر دور المحكمة على التثبيت من أنه لا يوجد مانع من تنفيذ قرار المحكم وذلك باستيفائه مقوماته الشكلية ورعايته لمبدأ المواجهة في الخصومة ولا يتطرق دور المحكمة بعد ذلك إلى بحث موضوع النزاع أو صحة ما قضى به حكم المحكمين، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الاغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الطاعنين قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ? ردًا - بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق