بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 18 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جي سي سي للمقاولات (فرع من جينكو الشارقة ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
مارس بروبرتيز انفيستمنت ليميتد
أنديجو العقارية (ش.ذ.م.م)
راميش روشيرام ساولاني
اناند جمناداس لكهياني
ماهيش سريشاند توراني
سونيل نانيكرام خوبشنداني
أنديجو العقارية (ش.ذ.م.م)
راميش روشيرام ساولاني
اناند جمناداس لكهياني
ماهيش سريشاند توراني
سونيل نانيكرام خوبشنداني
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1919 استئناف تجاري
بتاريخ 15-11-2022
بتاريخ 15-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (جي سي سي للمقاولات -فرع من جينكو الشارقة) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 939 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهم (مارس بروبرتيز انفستمنت ليميتد وأنديجو العقارية وراميش روشيرام ساولاني وأناند جمناداس لكهياني وماهيش سريشاند توراني وسونيل نانيكرام خوبشنداني) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهم بالتضامن والتضامم بأن يؤدوا لها مبلغ (1,994,694.58) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 3-1-2018م والمصروفات، وذلك على سند من أنه بتاريخ 3-1-2018م أبرمت معها المدعى عليها الأولى( بصفتها صاحب العمل) عقد مقاوله وقعه عنها باقي المدعى عليهم كلفتها بموجبه بتشييد مبني تجاري وسكني مكون من عدد 2 طابق سفلي + طابق أرضي +7 طوابق) على قطعة الأرض رقم ( ICPICBDC02 ) )بمنطقة ند الشبا-المدينة العالمية- المرحلة الأولي-دبي بقيمة اجمالية مقدارها( 38,175,000 ) درهم ، وأن باقى المدعى عليهم المدعى كانوا يديرون ويشرفون ويتابعون انجاز أعمال المقاولة في المشروع وتسديد مستحقاتها، وانها قد أنجزت المشروع وفق الشروط والمواصفات وصدرت شهادة انجازه وترصد لها بذمة المدعى عليهم المبلغ المطالب به الذى فشلوا فى سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ودفع باقى المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى ضدهم لرفعها على غير ذي صفه.
بجلسة 27-7-2022م قضت المحكمة:
أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية للسادس .
ثانيا: بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم،
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم1919 لسنة 2022م لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 15 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (جي سي سي للمقاولات -فرع من جينكو الشارقة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-12-2022م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس لرفعها على غير ذى صفه رغم تقديمها لما يثبت اشتراكهم مع المطعون ضدها الاولى في تطوير وتنفيذ المشروع موضوع الدعوى وذلك بإثبات أن رقم الفاكس الخاص بالمطعون ضدها الاولى هو : ( 4243700/04 ) وهو ذات رقم الفاكس الخاص بالشركة المطعون ضدها الثانية وأن رقم صندوق بريد المطعون ضدها الاولى هو ( 12178)، وهو ذت رقم صندق بريد المطعون ضدها الثانية البريد الالكتروني الخاص بالمطعون ضدها الاولى هو ( info@indigogroup.co ) أي أنه يحمل اسم الشركة المطعون ضدها الثانية (أنديجوا) و إسم الشريك في الشركة المطعون ضدها الاولى المدعو ( راميش روشيرام سوالاني) هو نفسه اسم مدير الشركة المستأنف ضدها الثانية واحد الشركاء فيها . وأن المطعون ضدها الثانية كانت تقوم بالإشراف على المشروع وسداد مستحقات الطاعنة وفق الشيكات الصادرة من حسابها والمرفقة بصحيفة الدعوى، واقرار المطعون ضدها الاولى بأن المطعون ضدهم من الثالث الى السادس شركاء في المشروع وقعوا على عقد المقاولة سند الدعوى وكانوا يديرون ويشرفون على تنفيذ بالاشتراك مع المطعون ضدهما الاولى والثانية بما يثبت استركاهم جميعا في مشروع استثمار عقاري مشترك مما تكون ذمتهم جميعا مشتركة في سداد الالتزامات الناتجة عن ذلك الاستثمار، بما يفيد توافر صفتهم في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ان المعاملات التجارية والعلاقة التعاقدية سند الدعوى بين المدعية والمدعى عليها الأولى بموجب عقد المقاولة سند الدعوى , وبناء عليه فإن المدعى عليهم من الثانية للسادس ليسوا طرف في عقد المقاولة ، والمدعية لم تزعم انها أبرمت اتفاقا مع المدعي عليهم بصفتهم مدراء وشركاء للمدعى عليه الأولى على شروط عقد المقاولة والتزاماته ووقعوا عليه، هذا فضلا عن أن قيام المدعي عليهم بتنفيذ أعمال المقاولة لمصلحة المدعية لا يدل بمجرده على أنهم قبلوا تعهدا بالالتزام بأعمال المقاولة من قبل المدعية أو وجود اشتراط لمصلحة المدعية على الحقوق المنبثقة من عقد المقاولة سند الدعوى وذلك إزاء خلو هذا العقد من الاشتراط لمصلحتها على حقوقه, ومن ثم فإن المدعية ولئن كانت لها مصلحة اقتصادية في طلباتها إلا أنها لا تستند في ذلك إلى مركز قانوني قبل المدعى عليهم من الثانية للسادس ولا تربطهم بها علاقة تعاقدية ، ولا يجوز للمدعية أن تطالب المدعى عليهم (من الثانية للسادس) ,.او بشيء مما تستحقه لدى ( المدعى عليها الأولى) إلا إذا احاله على صاحب العمل , ومن ثم لا تتوافر للمدعى عليهم من الثانية للسادس الصفة في الاختصام في الدعوى ,وهو ما يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية للسادس قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى به المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) .
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (ولما كان الثابت أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس قد تم اختصامهم في الدعوى بصفتهم شركاء ومدراء في شركة مارس بروبرتيز انفستمنت ليمتد ( المستأنف ضدها الأولى) وهي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الشركاء أو المدراء فيها، وحيث أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس لا تربطهم أية علاقة شخصية مع المستأنفة، وهم غير ممثلين بصفة شخصية بعقد المقاولة سند التداعي، وبالتالي فإنه يتضح جلياً عدم جواز ادعاء المستأنفة عليهم كونهم شركاء أو مدراء لدى المستأنف ضدها الأولى، وبالتالي يكون دفاعهم بشأن عدم قبول الدعوى بمواجهتهم لرفعها على غير ذي صفة قد جاء متوافقاً مع صحيح القانون . كما أنه لا يجوز الادعاء على المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس على أنهم شركاء ومدراء في المستأنف ضدها الأولى، حيث أنها شركة ذات مسؤولية محدودة لا يسأل الشركاء فيها إلا بمقدار حصصهم في رأس المال، وأن مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة هو الممثل القانوني لها وأن أحكام العقود والتصرفات التي يبرمها باسمها وفي حدود نيابته عنها تضاف إليها، وأن الثابت من خلال المستندات أن المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس لم يعودوا شركاء أو مدراء في المستأنف ضدها الأولى، حيث أن المالك الحالي للشركة (المستأنف ضدها الأولى) هو السيد خودا باخش وهو ممثلها ومديرها (المستند رقم 1 من مذكرة 23-5-2022 وهو عبارة عن نسخة من شهادة المناصب والمسؤولية التي تفيد أن المالك الحالي للشركة المستأنف ضدها الأولى هو السيد خودا باخش وهو المدير والممثل القانوني لها.) وحيث أن الثابت أن المستأنف ضدها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة لها شخصيتها المستقلة ومرخصة أصولاً بمزاولة نشاط التطور العقاري وصادر لها رخصة تطوير عقاري من دائرة الأراضي والأملاك، وحيث أن الثابت أن التعاقد سند التداعي تم إبرامه بين المستأنف ضدها الأولى بشخصيتها الاعتبارية وبين المستأنفة ولم يمثل أي من المستأنف ضدهم من الثالث وحتى السادس بصفة شخصية في أوراق الدعوى مما ينتفي معه كافة مزاعم المستأنفة جملة وتفصيلاً، حيث أنه عند تعاملهم وقت العقد كانوا يتعاملون بصفتهم مدراء بالشركة أي يمثلون الشركة بشخصيتها الاعتبارية ولم يكن أياً طرف منهم ممثل بشخصه في التعامل أو التعاقد المبرم بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى . وبالتالي يكون ادعاء المستأنفة عليهم بغير حق وعلى غير ذي صفة. وحيث أنه لما كان الثابت من خلال الاطلاع على العقد سند التداعي والمقدم من المستأنفة بصحيفة دعواها أنه عقد مقاولة تم أبرامه بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى فقط ويتضح جلياً أن المستأنف ضدها الثانية ليست طرفاً بهذا العقد مطلقاً ولم يندرج أسمها بالعقد كطرف فيه وحيث أنه لا تربطها بالمستأنفة أية علاقة تعاقدية من الأساس وبالتالي فقد خلت أوراق الدعوى بوجود ثمة علاقة تعاقدية بينهما. كما أن الثابت أن المستأنف ضدها الثانية لها رخصة تجارية خاصة بها وشخصيتها الاعتبارية المستقلة وذمتها المالية المستقلة، لذلك نلتمس بتأييد حكم محكمة أول درجة الذي توصل إلى عدم صفة المستأنف ضدها الثانية (إنديجو العقارية ذ.م.م) في الدعوى. وحيث أن المستأنف ضدها الثانية يربطها مع المستأنف ضدها الأولى عقد مبيعات وإدارة وكانت تدير المشروع وتتعامل مع المستأنفة بموجب هذا العقد، وعليه تنصرف أثار وحقوق والتزامات عقد المقاولة بأكمله بين المستأنفة والمستأنف ضدها الأولى، ولغياب أي توقيع أو ختم للمستأنف ضدها الثانية على عقد المقاولة المزعوم وعليه عدم صفة المستأنف ضدها الثانية في الدعوى.) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتضمناً الرد على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص صفة المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس كمدعى عليهم فيها من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لوجود شرط التحكيم ملتفتاً عن دفاعها ببطلان شرط التحكيم لإبرام المطعون ضدها الاولى لعقد المقاولة سند الدعوى المتضمن شرط التحكيم بترخيص مؤقت لا يعطيها حق التعاقد بما يفيد عدم وجود أي كيان اعتباري لها وقت إبرام وتنفيذه بما مؤداه بطلان شرط التحكيم الوارد في العقد لمخالفته قانون الشركات التجارية وأنظمة ولوائح مؤسسة التنظيم العقاري ودائرة التنمية الاقتصادية وهي نصوص متعلقة بالنظام العام لتنظمها مسألة عامة تمس مصلحة المجتمع ، ولإهماله أن الثابت من نص المادة (67) من العقد المتعلقة بشرط التحكيم قد نصت على أن اللجوء للتحكيم لفض ما قد يشجر بينهما من نزاع بسبب العقد جوازي للأطراف وليس الزامي ، ولإهماله ثبوت اختصامها المطعون ضدهم من الثاني وحتى الاخير خصومه حقيقة لإلزامهم بصفتهم الشخصية بسداد مستحقاتها بالتضامن مع المطعون ضدها الاولى بما يثبت أن شرط التحكيم غير ملزم لهم ويكون الفصل في النزاع برمته من اختصاص محكمة دبي صاحبة الولاية العامة بالفصل في المنازعات، ولالتفاته عن ثبوت سقوط حق المطعون ضدها الاولى في التمسك بشرط التحكيم ذلك أن الطاعنة سبق أن تقدمت ضدها بأمر الاداء رقم 459 لسنة 2021م وتم رفضه لعدم توافر شروط استصداره وأنها قد استأنفت الامر بالاستئناف رقم 159 لسنة 2021م استئناف أمر أداء والمطعون ضدها قدمت دفاعها الموضوعي على الاستئناف قبل أن تدفع بشرط التحكيم مما يؤكد سقوط حقها في التمسك به فى الدعوى الماثلة، ولإهماله ثبوت انكار المطعون ضدها الاولى الاتفاق على شرط التحكيم عند رد وكليها على الانذار المرسل لها من الطاعنة بما يجعل التحكيم ليس متفق عليه بينهما ويثبت صحة دفاعها باختصاص محاكم دلى بنظر موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر في قضاء هذه وفقاً لنصوص المواد (1-2-4-5-6-7) من قانون التحكيم لسنة 2018م أن التحكيم هو أتفاق الخصوم صراحةً على اختصاص التحكيم دون المحاكم بالفصل في كل أو بعض ما قد يشجر بينهم من منازعات أو ما نشب بينهم بالفعل من منازعات، وأن الاتفاق على التحكيم لا يثبت إلا بالكتابة، وأن أن الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو دفع شكلي من قبيل الدفوع بعدم الاختصاص لأن الهدف من التمسك به هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. وأن من المقرر أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات والعقود والمشارطات وسائر المحررات والشروط المختلف عليها بين المتعاقدين واستظهار نيتهم المشتركة بما تراه أوفى بقصودهما ولها سلطة استخلاص ما إذا كان أي خصم في الدعوى خصماً حقيقياً أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة متى كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق، ، . وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (8/1) من قانون التحكيم أنه يجب على المحكمة التي يُرفع إليها نزاعٌ يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم قبول الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل إبدائه أي طلب أو دفع في موضوع الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى فى مواجهة المطعون ضدها الاولى لوجود شر ط التحكيم على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت للمحكمة من صورة عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بين المدعية والمدعى عليها الاولى ...أنه نص بالبند (67) المسمى- تسوية المنازعات - التحكيم على أنه: (إذا نشأ أي نزاع أو خلاف من أي نوع كان بين صاحب العمل والمقاول أو المهندس والمقاول فيما يتعلق بالعقد أو ينشأ عنه أو أثناء تنفيذ الأعمال، سواء أثناء سير العمل أو بعد إنجازه وسواء قبل أو بعد انتهاء مدة العقد أو إنهائه أو الإخلال به، تحال تلك المنازعات في المقام الأول لتسويتها بمعرفة المهندس الذي يتعين عليه خلال تسعين يومًا بعد أن يطالبه أحد الطرفين بذلك تقديم إشعار كتابي بقراره إلى صاحب العمل والمقاول. مع مراعاة التحكيم على النحو المنصوص عليه أدناه، يكون هذا القرار فيما يتعلق بكل مسألة محالة إليه على هذا النحو نهائيًا وملزمًا لصاحب العمل والمقاول وعلى صاحب العمل والمقاول تنفيذه على الفور وعلى الأخير تنفيذ الأعمال بكل العناية الواجبة سواء كان هو أو صاحب العمل من طلب التحكيم على النحو المنصوص عليه أدناه. إذا قدم المهندس إشعارًا كتابيًا بقراره إلى صاحب العمل والمقاول ولم يبلغه صاحب العمل أو المقاول بأي مطالبة باللجوء إلى التحكيم خلال فترة مدتها 90 يومًا من استلام هذا الإشعار، يظل القرار المذكور نهائيًا وملزمًا لصاحب العمل والمقاول. إذا لم يقدم المهندس إشعارًا بقراره، على النحو المذكور أعلاه، خلال 90 يومًا بعد مطالبته بذلك على النحو المذكور أعلاه، أو إذا كان صاحب العمل أو المقاول غير راضين عن ذلك القرار، ففي هذه الحالة يجوز لصاحب العمل أو المقاول في أي حالة وخلال تسعين يومًا، حسب الحالة، المطالبة بإحالة المسألة أو المسائل المتنازع عليها إلى التحكيم على النحو المنصوص عليه فيما يلي. تتم التسوية النهائية لجميع النزاعات أو الخلافات التي لم يصبح قرار المهندس فيها، إن قدمه، نهائيًا وملزمًا على النحو المذكور أعلاه من خلال هيئة تتألف من ثلاثة محكمين. يعين صاحب العمل محكمًا واحدًا ويعين المقاول المحكم الآخر ويقوم هذان العضوان بتعيين عضو ثالث ليكون المحكم الثالث ورئيس هيئة التحكيم. إذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين العضوين المعينين على تعيين العضو الثالث خلال 15 يومًا من تاريخ تعيين آخرهم، يُعين هذا العضو الثالث بناءً على طلب أي من الطرفين بمعرفة الرئيس الحالي في حينه لغرفة التجارة والصناعة في الدولة التي حُرر فيها العقد. تكون قرارات هيئة التحكيم نهائية وملزمة للطرفين...) ولما كان ذلك وكان وكيل الشركة المدعى عليها الأولى قد تمسك أمام هذه المحكمة بشرط التحكيم قبل ابداء أي دفع أو دفاع موضوعي واعترض على لجوء المدعى إلى القضاء بما يدعيه من حق رغم الاتفاق على شرط التحكيم، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى قد صادف صحيح الواقع والقانون، مما يجب على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده فى أسبابه بقوله (لما كان الثابت أن المستأنفة أقامت الدعوى الراهنة استناداً على عقد المقاولة المبرم بينها وبين المستأنف ضدها الأولى والمؤرخ في 23-11-2014م وحيث أن عقد المقاولة وبإقرار المستأنفة يحتوي في البند رقم 67 منه على شرط التحكيم ومعنون (تسوية المنازعات ? التحكيم)، وقد دفعت المستأنف ضدها الأولى أمام محكمة أول درجة في الجلسة الأولى 23/05/2022 بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وحيث أنه بالاطلاع على البند رقم 67 (تسوية المنازعات التحكيم) من العقد، ومن ثم فإنه يتبين للمحكمة - أنه تم الاتفاق بين طرفي التداعي على أنه في حال نشوب أي نزاع أو خلاف بين طرفي التداعي يحال إلى التحكيم، وحيث أن المستأنفة قد تنكبت الطريق الصحيح في مطالبتها باللجوء إلى محاكم دبي للفصل في النزاع دون اللجوء إلى التحكيم المتفق عليه صراحةً في العقد سند الدعوى وقد دفعت المستأنف ضدها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، فلا يكون لمحاكم دبي اختصاص ولائي في نظر الدعوى وبالتالي عدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، وقد أصابت محكمة أول درجة عندما حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.)وكان الثابت بالأوراق تمسك الطاعنة بصحة عقد المقاولة واقرارها القضائي بصحته واقامة الدعوى على سند منه ، وكان من سلطة محكمة الموضوع استخلاص ما إذا كان أي خصم في الدعوى خصماً حقيقياً أم أقحم فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة وثبت أن المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس ليس لهم صفة في الدعوى ،وكان الهدف من تمسك المطعون ضدها الاولى بشرط التحكيم هو إنكار اختصاص المحكمة بنظر الدعوى الماثلة وليس غيرها، فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الذي تحمله عبارات البند (67) من عقد المقاولة سند الدعوى المبرم بين الطرفين باتفاقهما على اللجوء للتحكيم لفض ما يشجر بينهما من نزاعات بسبب العقد، وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة ،فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفعهم الواقع فى الدعوى وتقدير ادلتها واستخلاص الواقع منها وتفسير العقود والشروط المختلف عليها بين الخصوم وتقرير ثبوت اتفاقهم على التحكيم من عدمه واستخلاص ما إذا كان المطعون ضدهم من الثاني وحتى السادس خصوم حقيقيون في الدعوى أم أقحموا فيها لمجرد جلب الاختصاص للمحكمة وهو مما تنحسر عنه سلطة هذه المحكمة متعيناً رده .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق