بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة بي إم إف إن للاستشارات المصرفية والمالية
مطعون ضده:
شركة إل إيه بيزنس سوليوشونز ( م . د . م . س ) ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو هندى الجنسيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2172 استئناف تجاري
بتاريخ 23-11-2022
بتاريخ 23-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول رقم 127 لسنة2023 تجاري ( شركة إل ايه بيزنس سوليو شونز م-د-م-س ويمثلها السيد / الان سيدني بينتو) أقامت على الطاعنة (شركة بي ام إف إن للاستشارات المصرفية والمالية واخرين غير مختصمين في الطعن ) الدعوى رقم 2125لسنة 2020 تجاري جزئي دبي بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره( 1.225.000 ) مليون ومائتان وخمسه وعشرون ألف دولار امريكي أو ما يوازيه بالدرهم الاماراتي ( 4.471.250.00 ) اربعه مليون وأربعمائة وواحد وسبعون الف ومائتان وخمسون درهم وذلك على سند من القول إن المدعى عليهم عرضوا على ممثل المدعية خدمات المدعى عليها الاولى في بيع وتنفيذ وشراء عقود خارج البورصة على حسابات العملاء وقامت بتحويل المبالغ محل المطالبة الا أن المدعى عليها الاولى لم تقم بتنفيذ الاتفاقية وظلت تتهرب من تقديم تقارير وكشوف تعاملات المدعية مما حدا بالمدعية لإقامة النزاع رقم 2019/473تعيين خبرة تجاري لطلب ندب خبير مصـرفي متخصـص في تعاملات البورصة ثم فقد اقامت الدعوى الماثلة ابتغاء الحكم لها بطلباتها ،ثم أدخلت كل من 1- فارس سالم عامر على العامري2-لويس انجل سنجيزنوفيلا خصوماً في الدعوى بطلب الحكم أصلياً :-بإلزامهما والمدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا لها مبلغ وقدره 1225000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي واحتياطياً أ-الزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا لها مبلغ 1،225،000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الاماراتي ب-الزام المدعى عليهم من الثاني وحتى الرابع بتعويضها عن خسارة أموالها والاستيلاء عليها دون وجه حق من جانب المدعى عليها الأولى وكان ذلك بناء على غش وايهام من جانبهم مما دفعها لتسليم المبالغ المطالب بها وأن الخصمين المدخلين شركاء في حصص رأس مال الشركة المدعى عليها كل بنسبة 25% كما هو ثابت بالرخصة التجارية للمدعى عليها الأولى ومن ثم كان الادخال ، دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم كما دفع باقي المدعى عليهم والخصمين المدخلين بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهم لانتفاء صفتهم في الدعوى ، وبتاريخ 28-2-2021 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم . استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة المختصة للفصل في الموضوع ، تابعت محكمة اول درجة السير في الدعوي ، وندبت خبيراً في الدعوى لأداء المأمورية المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع تقرير دفعت المدعى عليهم والخصوم المدخلين بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبانعدام صفة المدعى عليهم من الثانية إلى الرابعة والخصمين المدخلين ، وبتاريخ 30 8-2022 حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين بالتضامن بأن يؤديا للمدعية مبلغ 2،923،468 درهم ، استأنفت المدعى عليها الأولى والخصمين المدخلين هذا الحكم بالاستئناف رقم 2172 لسنة 2022 تجاري وطلبوا الغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمستأنفين الثاني والثالث لانعدام صفتهم في الدعوى ،وبتاريخ 23-11-2022 قضت برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم وبإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفة الاولى ، طعنت المدعى عليها الأولى في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، ولم تقدم المطعون ضدها مذكرة بالرد ، كما طعنت المدعية في ذات الحكم بالطعن بالتمييز رقم 128 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-1-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضي به بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالث والقضاء مجدداً بإلزامهما بالتضامن مع المطعون ضدها الأولى بأن يؤدوا لها مبلغ2،923،468 درهم ،وقدم محامي المطعون ضدهم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ،وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد .
أولاً: - الطعن رقم 127 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصل نعي الطاعنة به على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى برفض الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم رغم أن الاتفاقية سند الدعوى نص في البند الحادي عشر منها على الاختصاص القضائي بنظر المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقية للتحكيم ومن ثم يتعين الرجوع على احكام الاتفاقية باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد تمسكت الطاعنة وقبل الخوض في الموضوع أو ابداء أي دفوع أخري بعد قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وأنه وبموجب الحكم محل الطعن وحكم محكمة أول درجة بعد الإحالة يثبت انعدام صفة أي خصم ولم يعد هناك أطراف في الدعوى سوى الطاعنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لما هو مقرر وفقاً لنص المادة (151) من قانون الإجراءات المدنية أن المشرع و ضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام التي تصدر أثناء سير الخصومة قبل الحكم المنهى للخصومة كلها سواء تعلقت بالإجراءات أو بالإثبات أو كانت صادرة في جزء من النزاع أو غير ذلك من الأحكام التي لا تنتهي بها الخصومة برمتها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم تكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى، ومن المقرر كذلك أن القصور في أسباب الحكم القانونية أو الخطأ فيه لا يعيب الحكم ولمحكمة التمييز استكمال تلك الأسباب أو تصحيحها متى كانت النتيجة التي انتهى اليها الحكم صحيحة .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة اول درجة قد قضت بتاريخ 28-2-2021 بعدم قبول الطعن لوجود شرط التحكيم ، فاستأنفته المدعية بالاستئناف رقم 755 لسنة 2021 تجاري وبتاريخ 6-10-2021 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى لمحكمة أول درجة . وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة في الطعن الماثل لم تطعن على الحكم الصادر باختصاص ا لمحكمة بنظر الدعوى في الاستئناف الأول ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه فيما قضي به باختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه اشتمال اسبابه على تقريرات قانونية خاطئة طالما تكفلت هذه المحكمة بتصحيحها ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث وبرفض الدعوى قبلهما لانتفاء صفتهما في الدعوى وبتأييد الحكم في مواجهة المستأنفة الأولى تأسيساً على انهما مجرد شركاء في الشركة المستأنفة الأولى وان الطاعنة تعاملت مع شركة لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها وأن الشركة المطعون ضدها الأولى شركة أعمال مدنية تخضع للقواعد العامة المشتركة التي تخضع لها الشركات اكتسابها شخصية اعتبارية وذمة مالية عن ذمة الشركاء فيها ... حين عرف قانون المعاملات المدنية شركة الاعمال المدنية على أن "شركة الاعمال عقد يتفق بمقتضاه شخصان او اكثر التزام وضمانه للغير لقاء أجر سواء أكانوا متساويين ام متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الاعمال أو تلازمها "والنص في المادة 671 من ذات القانون 1?اذا كانت الشركة مدينة بدين متصل بأغراض الشركة ولم تف به أموالها لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما يفي الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركة 2-اما اذ اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركة فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن "ولما كان قانون الشركات قد حدد اشكال الشركات التجارية على سبيل الحصر فلا يجوز ان تنشأ شركة تجارية في شكل اخر غير الاشكال المحدد ة قانوناً والا فإن الشركة تعد باطلة اذ ان شكل الشركة من النظام العام ، اما الشركة المدنية لم يحدد اشكالها على سبيل الحصر وانما حددها على سبيل المثال لذا لا يمكن للشركة المدنية أن تتخذ شكلاً اخر غير الاشكال المحددة في قانون المعاملات المدنية ولها على وجه الخصوص أن تتخذ احد اشكال الشركات التجارية وحينها تعد شركة تجارية ، وهناك معيار اخر للتفرقة وهو مسئولية الشركاء في الشركة التجارية فالشريك المتضامن في شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم يكون مسئول مسئولية شخصية وتضامنية ومطلقة عن ديون الشركة ....ويعد الشريك متضامن في شركة الأعمال المدنية ومسئول مع سائر الشركاء بالتضامن عن كافة الديون والالتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها واستناداً إلى ما تقدم نجد ان امام دائن الشركة المطالبة بدينه للشركاء ابتداء فإذا لم تكفي أموال الشركة وموجوداتها له الرجوع على الشركاء ، مفاد ذلك ان شركة الاعمال المدنية تخرج من نطاق تطبيق قانون الشركات وأن قانون المعاملات المدنية هو القانون الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ويتضح للمحكمة أن الشركة المطعون ضدها الأولى تتخذ من ترخيص الأعمال المدنية ستار للغش والاستيلاء على أموال الغير وكان المطعون ضدهما الثاني والثالث شركاء مع المطعون ضدها الأولى ومن ثم فإن الصفة بالنسبة لهما تكون متوافرة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شركة الأعمال ـ المشار إليها في المواد 683 إلى 690 من قانون المعاملات المدنية ـ هي التي يشترك فيها أصحاب حرفه أو مهنة على أداء العمل وضمانه للغير لقاء أجر سواء كانوا متساوين أو متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها وتوزيع الربح والخسارة بينهم على الوجه المتفق عليه مع جواز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل ، وفيما عدا ذلك فإن هذه الشركة تخضع للأحكام المشتركة التي تخضع لها باقي أنواع الشركات المدنية المشار إليها في القانون السالف الذكر ومنها اكتسابها شخصية اعتبارية بمجرد تكوينها وذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء فيها ، وطريقة إدارتها وتمثيلها أمام القضاء ، ومن المقرر كذلك أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب موجوداً في مواجهته باعتباره صاحب الشأن فيه والمسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي له، وأن استخلاص توافر الصفة من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة على ما أورده بأسبابه من أنه (ولما كان المستأنفان الثاني والثالث هم شركاء بالشركة المستأنفة الأولى ولا صفة لهم في النزاع إذ لا يجوز الرجوع عليهم بأشخاصهم أو في ذممهم المالية المستقلة وذلك لأن الشركة كشخص معنوي لها شخصية قانونية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها بما لا يجوز معه مساءلة الشركاء فيها عن أعمال الشركة وتكون صفتهم غير متوافره .... وتقضي المحكمة تأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف بمواجهة المستأنفين الثاني والثالث والقضاء مجددا برفض الدعوى بمواجهتهما لعدم الصفة). ولما كان هذا الذي استخلصه الحكم المطعون فيه، على نحو ما سلف بيانه، سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقارير الخبرة فيها ومؤدياً لما انتهى إليه قضاؤه وكافياً لحمله وفيه الرد المسقط لما يخالفه، فإن النعي عليه بما سلف لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إنه لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 127، 128 لسنة 2023 تجاري برفضهما وألزمت كل طاعنة بمصروفات طعنها، وألزمت الطاعنة في الطعن رقم 128 لسنة 2023 تجاري بمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق