بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 227 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
عبد الرحمن اسحاق محمدقاسم العوضي
مطعون ضده:
قهرمان محمد رفعت
محمد قهرمان رفعت
ميعاد قهرمان رفعت
محمود قهرمان رفعت
عبدالله عبدالرحمن اسحاق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) يمثلها مديرها قهرمان محمد رفعت
محمد قهرمان رفعت
ميعاد قهرمان رفعت
محمود قهرمان رفعت
عبدالله عبدالرحمن اسحاق للتجارة العامة (ش.ذ.م.م) يمثلها مديرها قهرمان محمد رفعت
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2489 استئناف تجاري
بتاريخ 21-12-2022
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص الفِقرة الثالثة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 -المنطبق على واقعة الدعوى- أن المشرع اعتبر عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف متعلقًا بالنظام العام، وأوجب عليها أن ثبت أن المعروض عليها هو طلب جديد وأن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبوله، ويكون الطلب جديدًا إذا كان من الممكن أن تُرفع به دعوى جديدة دون الاحتجاج بحُجية الحكم السابق، أو كان يختلف عن موضوع الطلب الأصلي ما لم يكن من الطلبات المستثناة الواردة في تلك الفِقرة. وكان طلب الطاعن لأول مرة أمام محكمة الاستئناف بإلزام المطعون ضدهم أن يؤدوا له تعويضًا قدره 15,000,000 درهم عن الأضرار التي لحقته من جراء خطأ مدير المطعون ضدها الخامسة المتمثل في عدم إعداد الميزانية السنوية لها وتحديد صافي أرباحها، يختلف عن طلباته التي أقيمت بها الدعوى المبتدأة والمتمثلة في طلب إلزامهم بأن يؤدوا له حصته في أرباح تلك الشركة ومقابل إيجاره لمقرها، وأنه لو رفع بهذا الطلب دعوى جديدة لن يُحاج بحجية الحكم الصادر في الدعوى الماثلة، ومن ثم فإن إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف يكون غير جائز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول هذا الطلب فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص بالسبب الأول على غير أساس. ولما كان من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحقيقه وتمحيصه والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، أما الدفاع غير المنتج فلا تثريب عليها إن هي أغفلت الرد عليه، وأن عدم إشارتها إلى ذلك في أسباب حكمها يُعد بمثابة رفض ضمني له. وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى الأصلية على سند من أن حصول الطاعن على أرباحه في الشركة المطعون ضدها الخامسة منوط بقيام مديرها بإعداد ميزانياتها السنوية وتحديد الأرباح والخسائر والعرض على الجمعية العمومية لبيان كيفية توزيع الأرباح الصافية، وأن الطاعن لم يقدم ما يفيد سداده إيجار المقر الخاص بالشركة المذكورة، وإذ كانت هذه الأسباب من الحكم سائغة وتكفي لحمل قضائه، فلا عليه إن هو التفت عن دفاع الطاعن المتضمن طلب إعادة الدعوى للخبراء لبحث اعتراضاته ومباشرة المأمورية بعد إلزام المطعون ضدهم بتقديم كشوف حساباتهم البنكية منذ إنشاء الشركة المذكورة وتحويلاتهم خارج البلاد ومخاطبة المصرف المركزي بخصوص ذلك طالما أنه غير منتج في ظل أسباب الحكم السالف بيانها، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالسبب الثاني يكون غير مقبول. ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1 ،2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق