بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 17-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 219 ، 220 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
سيد محمد سيد نعمت اله احمديان
مطعون ضده:
بنك ملي ايران
الذهبية لاعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م
نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى
عبد الله حاجى اقار رنجبر
الذهبية لاعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م
نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى
عبد الله حاجى اقار رنجبر
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2019/3114 استئناف تجاري
بتاريخ 23-02-2021
بتاريخ 23-02-2021
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول بالطعنين رقيمي 219 و220 لسنة 2023 (بنك ملي ايران) أقام الدعوى رقيم 392 لسنة 2019 تجاري كلي أمام المحكمة الإبتدائية بدبي طلب فيها إلزام المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) والطاعن (سيد محمد سيد نعمت اله احمديان) والمطعون ضدهما الثالثة والرابع (نيما محمد مهدى طبيبي كيلانى و عبد الله حاجى اقار رنجبر) بالتضامن والتكافل بأن يؤدوا إليه مبلغ 57.761.000 درهم مع الفائدة بنسبة 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، تأسيسًا على أن المطعون ضدها الثانية تحصلت منه على قرض مقداره 35.000.000 درهم بكفالة باقي المدعى عليهم بفائدة 12% سنويا يسدد على 60 قسطا شهريا، وبتاريخ 2010/10/7 تم تعديل اتفاقية القرض وجدولة الدين غير المسدد وقد تم سداد بعض الأقساط إلا أنهم توقفوا عن سداد باقي الأقساط مما ترتب عليه انشغال ذمتهم بمبلغ المطالبة، ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت بمثابة الحضوري بإلزام الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالثة متضامنين بان يسددوا الى المطعون ضده الأول مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% من تاريخ 2019/2/19 وحتى 2019/12/30 وفائدة 9% على إجمالي المبلغ من التاريخ الأخير وحتى السداد التام ورفضت ما زاد على ذلك من طلبات، استأنف المطعون ضده الأول البنك المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ? وتم فتح ملف تنفيذ رقم 3821 لسنة 2020 -، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لإعمال حفر ابار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، تقدم الطاعن بتاريخ 2022/10/3 بالاستئناف رقيم 2212 لسنه 2022 وبتاريخ 2023/1/16 قضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل في موضوعه بالاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري، طعن الطاعن في الحكم الصادر في الاستئناف رقم 2019 /3114 استئناف تجاري بالتمييز رقيم 219 لسنة 2023 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في2023/2/1 طلب فيها نقضه، وقدم محامي البنك المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعها بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، كما طعن الطاعن أيضًا على الحكم الصادر بالاستئناف رقيم 2212 /2022 بالتمييز رقيم 220 لسنة 2022 تجاري بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/1 طلب فيها نقضه وقدم محامي المطعون ضده الأول مذكرة بدفاعه بعد الميعاد تلتفت عنها المحكمة، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما، وبها ضمت الطعن الثاني للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث أنه عن شكل الطعنين رقمي 219 و 220 لسنة 2023، فإن من المقرر وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية المعدل بمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه متى أصدرت المحكـمة حكماً فإنه يمتنع عليها العدول عنه إذ تكون بذلك الحكـم قـد استنفذت ولايتها بالفصـل في النزاع وهـو أمـر يتعلق بالنـظام العـام تقضي به المحكـمة مـن تلقاء نفسها ، وأن الأحكام الصادرة من محكمة التمييز برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بقبوله وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة أو بالفصل في الموضوع أحكام باتة بين أطرافها لا يجوز لهم إعادة مناقشه ما فصلت فيه ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق لهم طرحها أو طرحت ولم يبحثها الحكم، وأن من المقرر ألا يصار إلى مناقشة أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 392 لسنة 2019 تجارى كلي قد قضى بإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة متضامنين بأن يسددوا الى المطعون ضدها الأولى مبلغ 25.186.196.24 درهما وفائدة 9% ، وأن البنك المطعون ضده الأول طعن عليه بالاستئناف رقم 3114 لسنة 2019 تجاري واختصم فيه الطاعن والمطعون ضدها الثانية والثالثة بصفتهم محكوم عليهم بالتضامن، وبتاريخ 2020/3/11 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بجعل المبلغ المقضي به المستحق للمطعون ضده الأول بذمة الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالثة وبالتضامن والتكافل مبلغ 35.187.246.92 درهم وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، طعنت الشركة المطعون ضدها الثانية (الذهبية لأعمال حفر آبار المياه وصيانتها ش.ذ.م.م) في هذا الحكم بالتمييز رقيم 287 لسنة 2021 تجاري واختصمت الطاعن والمطعون ضدها الأولى والثالثة، وبتاريخ 2021/9/5 قضت المحكمة برفض الطعن، فيكون لهذا القضاء حجيته قبل الطاعن وبصدوره تكون هذه المحكمة قد استنفذت ولايتها بالفصل في ذات النزاع بين الخصوم الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن إعادة طرح ذات الخصومة من جديد على هذه المحكمة ? سواء بالطعن على استئناف سابق من أحد الخصوم أو بالطعن على استئناف مقام منه - ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق له طرحها أمامها في الطعن السابق بما يوجب عدم قبول الطعنين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعنين رقمي (219) و(220) لسنة 2023 تجاري وبإلزام الطاعن في كل طعن بالمصروفات ومصادرة مبلغ التأمين في الطعنين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق