بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 218 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جولدن سكاى للعقارات ش ذ م م
مطعون ضده:
سوبر اوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة ش ذ م م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2563 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة(جولدن سكاي للعقارات ) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 3972لسنة 2021م تجارى جزئي ضد المطعون ضدها (سوبر أوان لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بأن تؤدي مبلغ ( 5827452) درهم والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق, وذلك على سند من أنها بتاريخ 1-12-2019م قد أبرمت معها المدعى عليها عقد مقاوله كلفتها بموجبه بتجميع المياه المستعملة في مخيم سكن عمران التابع للمدعية والتخلص منها بيد أنها بتاريخ 21-4-2021م توقفت عن تنفيذ العمل مما أصاب المدعية بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض وحدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 27-10-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 12563لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 4-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (جولدن سكاي للعقارات) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 2-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع وخالفة الثابت في الأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى أخذاً بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى رغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لمخالفة ما انتهى اليه من نتائج لإقرار المطعون ضدها بتوقفها عن تنفيذ التزاماتها العقدية دون اخطار كتابي لمدة (30) يوماً بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه بينهما بموجب البند(9) من العقد على انه في حال رغب أحدهما فى إنهاء العقد عليه انزار الاخر كتابياً وامهاله لمدة شهر، ولإهماله ثبوت موافقتها على التسوية الودية واستلامها لشيكات بديله بتاريخ سابق على تاريخ توقفها عن العمل، وأنها تاريخ 30-6-2021م قد أخطرتها بوجوب تنفيذ التزاماتها العقدية وبأن توقفها الفوري عن تنفيذها قد ترتب عليه ضرر كبير بالمدعية ،ولإهماله والحكم المطعون فيه تقرير الخبير الاستشاري المقدم منها الذي يثبت أنها نتيجة لإخلال المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية قد تكبدت أضرار ماديه بلغ مقدارها مبلغ( 5,827,452) درهماً بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل في موضوع الدعوي بما كان يستوجب على المحكمة المطعون فى حكمها اجابة طلبها بندب خبير اخر لتحقيق مطاعنها على التقرير مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -وفقاً لنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية ويجب على طرفيه الوفاء بالالتزامات المتبادلة التي أنشأها العقد والوفاء بها ، وأن من المقرر أن المقصود بالإعذار المنصوص عليه في المادة( 272)من قانون المعاملات المدنية هو وضع المدين في العقود الملزمة للجانبين في حالة المتأخر قانوناً عن تنفيذ التزامه ويتحقق الإعذار بإنذار المدين أو بما يقوم مقام هذا الإنذار ، و من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وأنه في المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء إثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الإخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضه بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع المدين التخلص منها إلا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الأجنبي أو خطأ المدين أو فعل الغير، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية العقدية وما إذا كان المتعاقد قد أخل بما فرضه عليه العقد من التزامات هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى ما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه سواء أكان مدعي أصلاً في الدعوى أم مدعي عليه فيها، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل .
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه والثابت به انه بموجب عد خدمات مؤرخ 1-2-2019 محرر بين طرفي التداعي اتفاقا على قيام المدعى عليها بجمع المياه المستعملة والتخلص منها من مخيم سكن عمران التابع للمدعية ، الا انه تبين أن المدعية قد اخلت بالتزاماتها بعدم سداد مستحقات المدعى عليها بشان الخدمات المقدمة منها ، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من اخلال المدعى عليها بالتزاماتها ومن ثم فقد انتفي أحد شروط المسئولية المستوجبة للتعويض ، وتكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضي معه المحكمة والحال كذلك برفض الدعوى. ) وكان الثابت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب مطالبة المطعون ضدها للطاعنة بسداد مستحقاتها عما أنجزته من أعمال وفق بنود العقد بيد أنها قد فشلت في السداد فان ذلك يقوم مقام إعذارها بالوفاء بالتزامها الذى تخلفت عن تنفيذه وبتوقف المطعون ضدها عن تنفيذ التزامها المتبادل بشأن القيام بالأعمال المعقود عليها ،فيكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتقدير ضرورة إعادة الدعوى اليه أو ندب غيره وتقدير ثبوت اخلال المطعون ضدها- المقاول- في تنفيذ العمل الموكل اليه واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق