الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023

الطعن 201 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 201 و217 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد طلعت سيد احمد
مطعون ضده:
عزيزي ديفليوبمنتس ش ذ م م
ميرويس عبد العزيز
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/40 استئناف تنفيذ تجاري
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الاول رقم 201 لسنة 2023م تجارى (محمد طلعت سيد أحمد) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 29 لسنة 2021م منازعة موضوعية فى التنفيذ رقم5814 لسنة 2019م تنفيذ تجاري ضد الطاعنين (عزيزي ديفليوبمنتس ذم م وميرويس عبد العزيز) بطلب الحكم بالزام المتنازع ضدهما بأن يؤديا له بالتضامن والتكافل مبلغ ( 3,800,000)درهم والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والزامهما بمبلغ ( 1,000,000) درهم على سبيل التعويض والفائدة بواقع 9% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا ، وذلك على سند من أنه قد تحصل فى مواجهة ( شركة الشمندي للمقاولات ذ م م )على حكم قضائي في الدعوى رقم 807 لسنة 2018 م تجاري كلي قضى بالزامها بأن تؤدى له مبلغ( 3.100.000) درهـم الفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً والمصروفات وتأييد هذا الحكم استئنافياً ومن محكمة التمييز وأصبح باتا ، وأنه قد قيد لتنفيذه التنفيذ رقم 5814 لسنة 2019م تجاري ضد المحكوم عليها وقد صدر قرار قاضي التنفيذ بتوقيع الحجز التنفيذي على مستحقات المنفذ ضدها لدي المتنازع ضدهما اللذين قدما تقريرا بما في الذمة قررا فيه على خلاف الحقيقة أن المنفذ ضدها ليس لها أية مستحقات بذمتيهما رغم أن المنفذ ضدها هي المقاول الرئيس لعدد من المشاريع العائدة لهما ولها مستحقات من هذه المشاريع بذمتهما وفق البين من كشوف الحساب البنكي والتحويلات المالية من المتنازع ضدهما لصالح المنفذ ضدها مما حدا بها لاقامة الدعوى.
ندبت المحكمه خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 8-2-2022 في منازعة تنفيذ موضوعية برفض المنازعة.
استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم 40 لسنة 2022م استئناف تنفيذ تجارى.
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص قاضي التنفيذ بنظر الدعوي وبإحالة الدعوي الي المحكمة التجارية الجزئية المختصة.
طعن المتنازع (محمد طلعت سيد أحمد) على هذا الحكم بالتمييز رقم 985 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 12-8-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تأسيساً على أن النص في المادة (266) من قانون الإجراءات المدنية المستبدلة بالمادة (123) من اللائحة التنفيذية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على اجراءات المنازعة- تنص على أن الدعوى التي يرفعها الدائن الحاجز على المحجوز لديه للحكم عليه بالمبلغ المحجوز من أجله عند إخلاله بواجب التقرير بما في ذمته تعتبر بمثابة منازعة موضوعيه متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضي التنفيذ دون غيره.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 28-12-2022م بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى قبل المستأنف ضدها الأولى (عزيزي ديفليويمنتس ش ذ م م ) والقضاء مجدداً بإلزامها أن تؤدى للمستأنف مبلغ(3.800.000) درهم والفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ اليوم والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
طعن المتنازع ضدهما (عزيزي ديفليوبمنتس ذم م وميرويس عبد العزيز) على هذا الحكم بالتمييز رقم 201 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 27-1-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه ودفع بعدم قبول الطعن لإقامته من غير ذي صفة لثبوت عدم صحة تمثيل المحامي (عبد العزيز محمد الخميري) في تقديم الطعن عملا بأحكام المادة (179 فقرة 3) من قانون الإجراءات المدنية لإلغاء الطاعنان وكالة المدعو (أسامه محمد مصطفـى أبو ريه - مصـري) التي وكل بموجبها المحامي (عبد العزيز الخميري) مقدم الطعن، ولقبول الطاعنين بالحكم المطعون فيه وفقا لأحكام المادة (151 فقـرة 1) من قانون الإجراءات المدنية، وكما طلب رفض الطعن.
وطعن المتنازع (محمد طلعت سيد أحمد) على الحكم بالتمييز رقم 217 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 26-1-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما مذكره بدفاعه في الطعن.
حيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً..
وحيث أنه عن الدفع المبدى من المطعون ضده في الطعن الاول رقم 201 لسنة 2023م بعدم قبول الطعن لإلغاء الطاعنان وكالة المدعو (أسامه محمد مصطفـى أبو ريه - مصـري) التي وكل بموجبها المحامي (عبد العزيز الخميري) مقدم الطعن، ولقبول الطاعنين بالحكم المطعون فيه فان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه لا يقبل من غير الموكل إنكار الوكالة ولا يقبل من الخصم انكار وكالة خصمه لوكيله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- سنداً لنص المادة المادة (150) من قانون الإجراءات المدنية إنه لا يجوز الطعن في الأحكام ممن قبلها صراحة أو ضمناً وممن قضى له بكل طلباته في الدعوى.
لما كان ذلك وكان لا يقبل من غير الموكل إنكار وكالته لوكيله وكان لا يقبل من الخصم انكار وكالة خصمه لوكيله، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت قبول الطاعنان بقضاء الحكم المطعون فيه صراحة أو ضمناً، فيكون دفع المطعون ضده بعدم بقبول الطعن على غير أساس متعيناً رده.
وحيث أنه عن شكل الطعنين فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة (70) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م والمادة (72/2) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018م بشأن اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية و المادة (173/3) من قانون الإجراءات المدنية - السارية على اجراءات الطعن- أن قاضي التنفيذ المختص هو الجهة المنوط بها الفصل في جميع منازعات التنفيذ أياً كانت قيمتها أو طبيعتها وقتية كانت أو موضوعية وسواء أقيمت المنازعة من أحد أطراف خصومة التنفيذ أو من الغير ويجوز استئناف قراراته مباشرة أمام محكمة الاستئناف فى حالات اختصاصه أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي أو كانت الأموال المحجوز عليها مما يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيعها واشتراك غير الخصوم في الحجز وقرار حبس المدين وتكون الاحكام الصادرة عن محاكمة الاستئناف فى اجراءات التنفيذ نهائية وغير قابله للطعن عليها بالنقض ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ألا يصار الى بحث أسباب الطعن بالتمييز إلا إذا كان الطعن مقبولاً.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه بالطعنين قد صدر في موضوع الدعوى رقم 29 لسنة 2021م منازعة موضوعية فى التنفيذ رقم 5814 لسنة 2019م تنفيذ تجاري فيكون قضاء الحكم المطعون فيه في موضوعها نهائياً وغير قابل للطعن عليه بالتمييز بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعنين.
وحيث إن الطاعن فى الطعن الثاني رقم 217 لسنة 2023م تجارى (محمد طلعت سيد أحمد) سبق له الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 985 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في طعنه المذكور اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبي.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بعدم جواز الطعنين رقمي 201 و217 لسنة 2023م تجارى وبإلزام الطاعنين في الطعن الاول بمصروفاته وبمبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين في الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق