جلسة 24 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ أحمد زكي محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وإبراهيم عمر هندي، ومحمد نور الدين عويس، ومحمد شبل عبد المقصود.
----------------
(177)
الطعن رقم 171 لسنة 30 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "الضريبة الخاصة على الأرباح الاستثنائية". "تحديد رقم رأس المال المستثمر".
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية. توزيع للربح لا تكليف عليه. شركة مساهمة. تخصيص مبلغ في الميزانية للوفاء بالضريبة. اعتباره ديناً في ذمتها من تاريخ التخصيص. عدم دخوله ضمن عناصر رأس المال الحقيقي المستثمر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مصلحة الضرائب أقامت الدعوى رقم 638 سنة 1956 تجاري كلي الإسكندرية ضد شركة روبرت هيوز بطلب تعديل قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 29/ 9/ 1956 فيما قضى به من تحديد رأس مالها الحقيقي المستثمر في سنة 1949/ 1950 بمبلغ 70341 ج و225 م واعتباره 65605 ج و820 م مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقالت شرحاً لدعواها إن مأمورية الضرائب المختصة حددت رأس مال الشركة الحقيقي المستثمر في سنة النزاع بمبلغ 65605 ج و820 م ورأت لجنة الطعن أن تضم إليه قيمة الضرائب التي سددتها الشركة بتاريخ 24/ 9/ 1949 عن سنة 48/ 1949 ومقدارها 8356 ج 600 م بعد ردها إلى سنة كاملة وتحديدها بمبلغ 4735 ج و405 م وذلك على أساس أن الشركة استثمرت هذا المبلغ في المدة من أول مارس سنة 1949 (وهو اليوم التالي لتاريخ قفل الميزانية) إلى 24/ 9/ 1949 (وهو تاريخ دفعه). وبتاريخ 27/ 11/ 1958 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من تحديد رأس مال الشركة في سنة 49/ 1950 بمبلغ 70341 ج و225 م واعتبار رأس المال الحقيقي المستثمر في السنة المذكورة مبلغ 65605 ج و820 م مؤسسة قضاءها هذا على أن دين الضريبة ينشأ من اليوم التالي لانقضاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار ومن هذا التاريخ تخرج قيمة الضريبة من رأس المال الحقيقي لتصبح ديناً في ذمة الشركة ولا عبرة بتاريخ الوفاء الفعلي به. واستأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافها برقم 206 سنة 15 قضائية. وبتاريخ 29/ 2/ 1960 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار لجنة الطعن وتحديد رأس مال الشركة الحقيقي المستثمر في سنة 49/ 1950 بمبلغ 70341 ج و225 م مع إلزام مصلحة الضرائب المصروفات ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وأقامت قضاءها هذا على أن قيمة الضريبة المستحقة على الشركة في سنة 49/ 1950 لا تعتبر ديناً فعلياً على المنشأة إلا من تاريخ ربط الضريبة لا من تاريخ انتهاء السنة المالية، وبذلك يكون قرار لجنة الطعن - فيما قضى به من اعتبار مبلغ 4735 ج و305 م جزء من رأس مال الشركة المستثمر في الفترة من أول مارس سنة 1949 (وهو اليوم التالي لقفل ميزانيتها في سنة 48/ 1949) إلى 24/ 9/ 1949 (وهو الميعاد القانوني لدفع الضريبة) في محله. وطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض للسبب الذي ضمنته تقرير الطعن، وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث طلبت الطاعنة نقض الحكم المطعون فيه، ولم تحضر المطعون عليها ولم تبد دفاعاً، وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أضاف دين الضريبة المستحق على الشركة في سنة 48/ 1949 إلى رأس مالها الحقيقي المستثمر في أول سنة 49/ 1950 استناداً إلى أن تاريخ استحقاقه لا يبدأ إلا بعد انقضاء المهلة الممنوحة للممول لتقديم إقراره وإجراء الربط عليه وهذا منه خطأ ومخالفة للقانون إذ أن الواقعة المنشئة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية هي تحقق الربح في نهاية السنة الضريبية للمنشأة طبقاً للمادتين 30 و38 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ودين الضريبة ينشأ بمجرد توفر الواقعة المنشئة له ويستحيل أن يكون مبلغ الضريبة ديناً في ذمتها وجزءاً من رأس مالها الحقيقي المستثمر ولا يغير من طبيعة هذا الدين وجوب تصديق الجمعية العمومية على الميزانية أو تقديم الإقرار في ميعاد معين بعد انتهاء السنة المالية أو قبض الأرباح فعلاً وتوزيعها أو ميعاد سداده وطريقة تحصيله.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي توزيع للربح لا تكليف عليه وما تقتطعه شركات المساهمة من هذه الضريبة وتخصصه في ميزانيتها - من بعد مراجعة حساب الأرباح والخسائر - للوفاء بالتزام الضريبة يعتبر ديناً في ذمتها للخزانة العامة من تاريخ هذا التخصيص، ومن ثم فإن مخصصات الضريبة في الميزانية لا تدخل في نطاق رأس المال الحقيقي المستثمر ولا تعتبر من عناصره الجائز ضمها إليه وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 60 لسنة 1941 بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية - وإذ كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى يدور حول مبلغ 8356 ج و600 م خصصته الشركة في ميزانيتها للوفاء بدين الضريبة على أرباحها التجارية والصناعية في سنة 48/ 1949 بعد رده إلى سنة كاملة وتحديده بمبلغ 4735 ج و305 م طلبت إضافته إلى رأس مالها الحقيقي المستثمر في أول سنة 49/ 1950 على أساس أنه - المبلغ المخصص - كان مستثمراً من أول مارس سنة 1949 (وهو اليوم التالي لتاريخ قفل الميزانية) إلى 24/ 9/ 1949 (وهو تاريخ دفعه) وجرى الحكم المطعون فيه على اعتباره "جزءاً من رأس مال الشركة المستثمر في الفترة من أول مارس سنة 1949 (وهو اليوم التالي لتاريخ قفل ميزانيتها في سنة 48/ 1949) حتى يوم 24/ 9/ 1949 (وهو الميعاد القانوني لدفع الضريبة)" - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق