الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد قصورا




استدلال الحكم المطعون فيه على توافر صفة التاجر في الطاعن من تحريره الكمبيالات التي توقف عن سدادها للمطعون ضده الأول وما أثبت بها من أن القيمة وصلت بضاعة وأن تحريرها كان بمناسبة عمليات تجارية. كفاية ذلك لحمل قضاء الحكم بتوافر هذه الصفة. النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن. غير مقبولالحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانونى صحيح. لا قصور.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة، أنه لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفع أو دفاع لا يستند إلى أساس صحيح في القانون .الحكم كاملاً




لا تثريب على محكمة الموضوع إن هي لم تلزم الخصوم بتقديم ما يؤيد دفاعهم، وإذ لم تقدم الطاعنة رفق مستنداتها ما يفيد استئجارها للسفينة، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس .الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى النتيجة الصحيحة، لا يعيبه إغفاله الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى .الحكم كاملاً




تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد دفاعها بعدم وصول الكتاب المسجل إليها. دفاع غير جوهري لا يعيب الحكم بالقصور.الحكم كاملاً




إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى أن تعليق نفاذ التزامه بإخلاء عين النزاع على شرط استصدار المطعون ضده الأول ترخيصاً بهدم البناء وإعادة بنائه ليس من شأنه بطلان الاتفاق المتضمن هذا الالتزام. لا قصور.الحكم كاملاً




إغفال الحكم أو عدم الرد على دفاع لا يغير من النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها. لا عيب.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. له السلطة التامة في التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض. شرطه. أن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها سائغة مستمدة من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها.الحكم كاملاً




انتهاء تقرير الخبير الذي عول عليه الحكم في قضائه إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لم يقدم الدليل على وفاة مالكي أرض النزاع دون وارث. مؤداه. عدم اعتبارها تركة شاغرة تؤول ملكيتها إليه ولا تسري بشأنها أحكام المادة 970 مدني المعدلة بق 147 لسنة 1957. أثره. جواز تملكها بالتقادم المكسب.الحكم كاملاً




لا على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الرد على الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهي إليها. لا قصور.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة بالتعويض له والرد عليه. ماهيته. أن يكون مع جوهريته جدياً يشهد له الواقع ويسانده. التفات الحكم عن دفاع عار عن الدليل ويدحضه واقع الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




إذا كان دفاع الطاعن لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.الحكم كاملاً




الدفاع الذي تلتزم به المحكمة بالرد عليه. ماهيته. التفات الحكم عن دفاع عار عن التدليل ويدحضه واقع الدعوى. لا قصور.الحكم كاملاً




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية. إغفال الحكم بالإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في شق من قضائه لأسباب خاصة تغاير المنحى الذي نحاه الحكم الأخير وإلغائه فيما قضى به في الشق الآخر. لا قصور.الحكم كاملاً




إعراض الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن بحصول التأجير من الباطن في غير الحالات المصرح بها قانوناً رغم ثبوت أن مستأجري عين النزاع من الطلبة الأجانب المصرح لهم بالإقامة في مصر ودون أن يقدم الدليل على خلاف هذا الوضع الظاهر، لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم صحيحاً في قضائه. اشتماله على أخطاء قانونية لا يبطله لمحكمة النقض تصحيحها دون أن تنقضه.الحكم كاملاً




تمسك البائعين في دعوى صحة التعاقد بأن المشترين تصرفوا بالبيع في أرض النزاع إلى الغير بعقود عرفية. دفاع غير جوهري لا يصير به تنفيذ الالتزام جبراً على البائع غير ممكن.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضياته. حسبها أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها.الحكم كاملاً




تمسك الطاعنين أمام الخبير بتملكهم محل التداعي بوضع اليد المدة الطويلة. انتهاء الخبير إلى ثبوت ملكية الورشة لمورث المطعون ضدهم على ما ثبت من الترخيص الصادر إلى مورث الطاعنين لإدارتها وما ثبت من الشهادة الصادرة من النيابة الإدارية في عريضة تضمنت إقرار الأخير بأن وضع يده عليها بموجب عقد إيجار. سائغ. أخذ الحكم المطعون فيه به لا قصور.الحكم كاملاً




الطعن بالصورية التي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه. وجوب أن يكون صريحاً جازماً. مجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال. لا يفيده. علة ذلك. مثال. بشأن إيجار.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع غير ملزمة بلفت نظر الخصوم إلى مقتضيات دفاعهم أو تكليفهم بإثباته أو تقديم المستندات الدالة عليه.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يعيبه مجرد القصور في أسبابه القانونية لمحكمة النقض استكمالها.الحكم كاملاً




لقاضي الموضوع الأخذ برأي خبير دون آخر. أخذه بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى. عدم رده بأسباب خاصة على ما ورد بالتقرير الاستشاري. لا عيب.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة. لا يعيبه اشتمال الحكم على تقرير قانوني خاطئ. لمحكمة النقض تصحيحه.الحكم كاملاً




حظر احتجاز المستفيد من الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمسكن آخر. إثبات مخالفة هذا الحظر. وقوعه على عاتق من يدعيه وخلو الأوراق من دليل على استمرار إقامته بمسكن آخر بعد ثبوت حقه في امتداد العقد لصالحه. القضاء برفض إخلاء العين المؤجرة لا خطأ. إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم الخصم دليله. لا قصور.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إغفاله لبعض مستندات الطاعنة أو عدم رده عليها ما دام أنها غير مؤثره في الدعوى التي رأى في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدته .الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على الحكم إن هو التفت عن دفاع لم يقدم صاحب المصلحة الدليل عليه لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أنها جاءت خلواً مما يفيد تقديم الطاعن صورة رسمية من الحكم الجنائي المشار إليه بسبب النعي حتى يتسنى لمحكمة الموضوع التحقق من محله وسببه .الحكم كاملاً




رفض الدفع بالصورية - لعدم صحته - بأدلة سائغة مستفادة من أوراق الدعوى وما أحاط بها من ظروف وملابسات. لا قصور.الحكم كاملاً




مؤدى نص المادة 806 من القانون المدني أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وأن المالك في استعماله إياه يجب أن يعمل في حدود القوانين واللوائح فإذا أخل بأي التزام فرضته عليه هذه القوانين واللوائح كان الإخلال بهذا الالتزام خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الجار الذي يخالف القيود القانونية يرتكب خطأ، فإذا ترتب على خطئه هذا الضرر للجار فإنه يلتزم بتعويض الجار عن هذا الضرر .الحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بإبقاء باب المرافعة مفتوحاً لتبادل المذكرات طالما أتاحت الفرصة لذلك قبل حجز الدعوى للحكم. إغفال الحكم الرد على ما يتمسك به الخصم في هذا الصدد. لا قصور.الحكم كاملاً




توقيع مصلحة الضرائب حجزاً على أموال الممول بعد اكتمال مدة تقادم الضريبة. لا أثر له. إغفال الحكم بحث دفاع المصلحة بشأن هذا الحجز. لا عيب.الحكم كاملاً




إذا كان لمحكمة الدرجة الثانية أن تأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن مزيد. وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على دفاع غير منتج أو يفتقر إلى الدليل، فإن النعي عليه بالقصور في التسبيب يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




إذا كان ما تمسك به الطاعنون أمام محكمة الموضوع من دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح، فإن إغفال الحكم الرد عليه لا يعتبر قصوراً مبطلاً له .الحكم كاملاً




دفع الشركة المطعون عليها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بعد تأميم الشركة - المدينة - واندماجها فيها. رفض هذا الدفع بأسباب سائغة. لا قصور. استخلاص تجديد العقد من مسائل الواقع .الحكم كاملاً




استناد محكمة أول درجة في قضائها بحصول التعديلات بالعين المؤجرة في سنة 1964 إلى ما استخلصته من كشف الجرد المقدم إليها. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه دون إضافة. لا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




عدم جواز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف كأصل عام. على محكمة الاستئناف أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول هذه الطلبات. م 411 مرافعات سابق . إغفال المحكمة الاستئنافية الرد على طلب جديد غير مقبول أمامها . لا عيب .الحكم كاملاً




اشتراط القانون المدني الجديد إيداع كامل الثمن وإلا سقط الحق في الأخذ بالشفعة إغفاله ملحقات الثمن فيما يجب إيداعه خلافاً لقانون الشفعة القديم عدم رد الحكم المطعون فيه على ما أثاره الطاعنان من سقوط حق المطعون عليه في الأخذ بالشفعة لعدم اشتمال صحيفة الدعوى على استعداده لدفع الملحقات. لا قصور .الحكم كاملاً




عدم تقديم الطاعن ما يدل على أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بإنكار حجية الصور الرسمية للشكاوى الإدارية المرفقة بها البلاغات الكتابية. اعتماد الحكم على هذه الصور في استخلاص إقرار الطاعن بملكية المطعون عليه لربع المحل تأسيساً على عدم المنازعة في مطابقتها للأصل. ولا خطأ ولا قصور.الحكم كاملاً




إذ تقضي المادة 543 من قانون المرافعات السابق بأنه يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، فقد أفادت أنه يكفي لتوقيع الحجز وصحته أن يكون الدين المحجوز عليه قد نشأ سببه قبل توقيع الحجز ولو كان مؤجل الاستحقاق إلى ما بعد حصوله.الحكم كاملاً




لا ضرورة للإعذار بنص المادة 220 مدني إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين. انتهاء الحكم إلى إخلال رب العمل - في عقد المقاولة - بالتزامه من جراء تأخره في الحصول على رخصة البناء في الوقت المناسب. عدم وجوب الإعذار في هذه الحالة، قضاء الحكم بالتعويض للمقاول دون الرد على ما دفع به رب العمل من ضرورة إعذاره. لا قصور.الحكم كاملاً




صورة الأوراق العرفية. لا حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه. تمسك الطاعن بأن صورة العقد موضوع الدعوى والتي لا تحمل توقيعه غير مطابقة لأصله وأن عبارة العجز الواردة فيها غير واردة في الأصل. اعتماد الحكم على الصورة وإغفال الرد على هذا الدفاع. قصور.الحكم كاملاً




امتداد عقد الشركة المحددة المدة قد يكون صراحة أو ضمناً النص في العقد على التزام الطاعن عند نهاية مدته بدفع ما يخص المطعون عليها في رأس المال بعد إضافة الأرباح أو خصم الخسارة. انتهاء الحكم إلى القول باستمرار الشركة تأسيساً على عدم تقديم الطاعن ما يدل على تصفيتها. لا مسخ لعبارة العقد ولا قصور.الحكم كاملاً




حسب محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها وفقاً للمستندات والأدلة المطروحة عليها بما يكفي لحمله. تكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم، أو لفت نظرهم لمقتضياته. غير لازم.الحكم كاملاً




نفي الحكم بأسباب سائغة احتفاظ المورث بحيازته للعين المتصرف فيها، وأن قيامه بتحصيل أجرتها بعد التصرف إنما كان لحساب أولاده القصر المتصرف إليهم، وبصفته ولياً طبيعياً، لا لحساب نفسه لعدم استناده إلى مركز قانوني يخوله حق الانتفاع بتلك العين. اعتبار التصرف منجزاً استناداً إلى أسباب سائغة تكفي لحمل قضائه. لا قصور ولا فساد في الاستدلال.الحكم كاملاً




عدم رد الحكم على دفاع غير منتج في الدعوى لا يعيبه بالقصور.الحكم كاملاً




عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات. لا عيب. كفاية الإشارة إليها، ما دامت مقدمة إلى المحكمة، ومبينة في مذكرات الخصوم.الحكم كاملاً











نفي الحكم بما له من سلطة تقديرية، وقوع التدليس، استناداً إلى ما كشفت عنه ظروف الدعوى وملابساتها، وله مأخذه الصحيح من الأوراق، وسائغ مؤد إلى النتيجة التي انتهى إليها. عدم تتبعه لشتى مناحي الطلبات ووجوه الدفاع. لا قصور ولا فساد في الاستدلال أو مخالفة للثابت في الأوراق.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى. التزام المحكمة بتحقيقه أو الرد عليه. عدم الرد على طلب تحقيق دفاع غير مؤثر في النزاع. لا قصور.الحكم كاملاً




قاضي الموضوع غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم والرد عليها استقلالاً. حسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها .الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفع لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة للدافع.لا قصور.الحكم كاملاً




خروج المبيع من ملكية البائع. استحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية للمشتري. التزامه برد الثمن والتعويض.الحكم كاملاً




تقدير أتعاب الخبير مما يستقل به قاضي الموضوع مادام قد راعى العناصر اللازمة لذلك. حق محكمة الاستئناف في تعديل التقدير دون إيجاب بيان الأسباب.الحكم كاملاً




التمسك بحجية الحكم. لا يعد دفاعاً جوهرياً طالما أنه ليست له هذه الحجية إغفال المحكمة الإشارة إليه. لا يعد قصوراً.الحكم كاملاً




إذا كان ادعاء الطاعن باستغلال المطعون عليها لمورثه قد جاء مجهلاً. فلا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له، ويكون النعي على الحكم بالقصور في التسبيب .الحكم كاملاً




متى كانت مذكرة الطاعن (المستأنف عليه) المقدمة إلى محكمة الاستئناف في فترة حجز الدعوى للحكم، والتي أبدي فيها لأول مرة الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، ما كان مصرحاً له بتقديمها.الحكم كاملاً




تمسك المدعي ببطلان التصرف دون اعتبار لهذا الدفاع ودون الإشارة للمادة 228 تجاري. اعتبار الحكم بأن طعن وكيل الدائنين لا ينصب على الدين. لا قصور أو مخالفة للأوراق.الحكم كاملاً




إغفال محكمة الاستئناف الرد على دفاع متعلق بقضاء سابق، حاز قوة الأمر المقضي قبل رفع الاستئناف. لا قصور.الحكم كاملاً




تحصيل محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن إرادة الطرفين اتجهت إلى التنازل عن حق الارتفاق بالمطل المقرر للعقار المبيع. تبريرها ذلك بما لا يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعبارة العقد وإعمالها لأثر هذا التنازل الذي يتم بالإرادة المنفردة. لا قصور ولا خطأ في القانون.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم نهائية أمر الأداء بعد إثباته الاطلاع على الأوراق. لا قصور. ذكره نصوص المستندات التي اعتمد عليها. غير لازم. مناط ذلك.الحكم كاملاً




ادعاء الطاعن أمام محكمة الموضوع فسخ عقد الإيجار دون أن يقدم دليلاً على ذلك. استناد الحكم إلى العقد - لأسباب سائغة - بما يفيد اعتبار المحكمة العقد سارياً لم يفسخ. اعتبار ذلك رداً ضمنياً على دفاع الطاعن المرسل. لا قصور.الحكم كاملاً




شرط صحة الورقة العرفية. توقيع من نسبت إليه بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع. المنازعة فى صحة ورقة تحمل توقيعا ببصمة إصبع وآخر ببصمة ختم. استخلاص الحكم أن مصدر الورقة قد وقع عليها. كفاية ذلك. النعى على الحكم بالقصور لعدم تعيينه طريقة التوقيع. غير منتج.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المستعجل بطرد الوكيل من المخزن المسلم إليه بسبب الوكالة لاستظهار المحكمة إنتهاء عقد الوكالة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح دون التعويل على منازعة المحكوم عليه المؤسسة على أن استعمال الموكل حقه الذى يخوله الاتفاق مبنى على التعسف والتى يرمى من ورائها إلى تعديل الاتفاق وآثاره. لا قصور.الحكم كاملاً




صدور عقد البيع للزوجة باعتبارها اسما مستعارا لزوجها. عدم اعتبار هذا العقد سببا صحيحا فى التقادم المكسب الخمسى. وجوب صدور السبب الصحيح لصالح المتمسك بالتقادم. تقرير الحكم أن العقد لم يصدر للزوجة الطاعنة أصالة وإنما باعتبارها اسما مستعارا. رد ضمنى على دفاعها فى شأن التقادم المكسب. لا قصور.الحكم كاملاً




التزام المقاول والمهندس الوارد في المادة 651 من القانون المدني هو التزام بنتيجة هي بقاء البناء الذي يشيدانه سليماً ومتيناً لمدة عشر سنوات بعد تسليمه ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما.الحكم كاملاً




طلب رفض الدعوى على أساس أن العقد مزور فإن ثبتت صحته فعلى أساس أنه وصية باطلة لصدوره في اللحظات الأخيرة من حياة مورثهم. لا يعتبر إقراراً بصحة العقد ولا ينطوي على نزول عن الحق في مطالبة الخصم بإثبات ما يدعيه.الحكم كاملاً




متى كان منطوق الحكم موافقاً للقانون فإنه لا يبطله قصوره في الإفصاح عن السند القانوني لقضائه أو خطئه فيه إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه من ذلك وأن تصحح ما وقع في تقريراته القانونية من خطأ.الحكم كاملاً




علم إدارة المستشفى بمبيت الطاعنة - وهي رئيسة الممرضات - في دارها بعد زواجها وتخييرها بين المبيت بالمستشفى أو إنهاء عقدها وتسليمها شهادة تتضمن الثناء عليها حتى يتيسر لها سبيل الالتحاق بعمل آخر، لا يمنح من إنهاء عقدها غير المحدد المدة وفقاً للمادة 36 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 .الحكم كاملاً




القضاء بخلو العمل الذي قام به مورث الطاعنين اقتباساً عن الرواية الأصلية من الابتكار الذي يستأهل حماية القانون وبعدم وجود التماثل بين ذلك العمل وبين اقتباس المطعون عليهم. إقامة ذلك على أسباب سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.الحكم كاملاً




حق المحكمة في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح ما عداه دون حاجة بها إلى الرد استقلالاً على الأدلة التي لم تأخذ بها ما دام حكمها يقوم على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




جعل الحكم مناط اعتبار المصرف مجرى عمومياً هو ثبوت صرف المياه في مواسير المجاري العمومية. استخلاصه دليل ذلك مما جاء بتقرير الخبير من تلاقي المصرف في أكثر من موضع مع المجاري العمومية وأن المياه التي يصرفها تصب في النهاية في مواسير المجاري العمومية. كفاية ذلك لحمل قضائه بأحقية البلدية في تحصيل رسوم مقابل صرف مياه المصنع في المجاري العمومية. لا قصور.الحكم كاملاً




إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم الابتدائي. اتفاق هذه الأسباب مع التطبيق القانوني الصحيح وكفايتها بذاتها لحمل قضاء الحكم المطعون فيه. النعي بالخطأ في القانون على الحكم المطعون فيه فيما استطرد فيه تزيداً. عدم جدواه. الخطأ في الأسباب الزائدة لا يبطل الحكم.الحكم كاملاً




تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي الصادر في الموضوع وأخذه بأسبابه. مؤداه اعتماد محكمة الاستئناف لحكم التحقيق الذي أصدرته محكمة أول درجة وبنت عليه قضاءها في الموضوع لصحة أسبابه، وفيه الرد الضمني على طلب إلغاء حكم التحقيق. لا محل لإيراد أسباب خاصة للرد على هذا الطلب.الحكم كاملاً




متى كانت المحكمة لم تطمئن لما نما إلى علم محامي المستأنف وقرر به في الجلسة من أن الحراسة رفعت عن المؤسسة وسلمت إلى أصحابها، وكلفته تقديم الدليل عليه ولم يقدمه، فإنها لا تكون قد خالفت القانون بعدم قضائها بانقطاع سير الخصومة .الحكم كاملاً




عدم تقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوى. حسبها أن تقيم قضاءها على الأدلة الأخرى المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا يلزمها إيراد أسباب مستقلة للرد بها على تقرير الخبير.الحكم كاملاً




اطمئنان المحكمة إلى تقرير الخبير وأخذها به للأسباب الواردة فيه. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير. أخذها به مفاده أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. لا قصور .الحكم كاملاً




حق المحكمة في رفض طلب تعيين خبير آخر في الدعوى متى وجدت في تقرير الخبير السابق ندبه وفي أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا قصور.الحكم كاملاً




قصور الحكم في أسبابه القانونية غير مبطل له ولمحكمة النقض أن تستوفي ما قصر الحكم فيه من هذه الأسباب.الحكم كاملاً




إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية أن في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وما يغني عن إعادة المأمورية للخبير لاستيفاء ما طلبه الطاعنان، فإنه لا يكون عليها معقب في ذلك.الحكم كاملاً




قيام الحكم على عدم جواز إثبات ما يخالف ما ورد بعقد البيع إلا بالكتابة وعلى أن الصورية بين المتعاقدين لا تثبت كذلك إلا بالكتابة. كفاية ذلك لحمل قضائه. لا حاجة بالحكم إلى بحث ما ساقه الطاعنون من قرائن.الحكم كاملاً




إقامة الحكم قضاءه برفض الإدعاء بالتزوير على ما تبينه المحكمة من فحصها الأوراق المطعون عليها وما استدلت به من ظروف الدعوى وملابساتها ولما لها من سلطة في تقدير الدليل. رفضها ندب خبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا قصور ولا إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




مقصود بالعادة التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 232 مدني هي ما اعتاده المتعاملون في التعامل. يكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة. استدلال الحكم على قيام عادة تجارية تجيز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد وعلى تجاوز مجموع الفوائد لرأس المال، بأن العادة التجارية تثبت بكافة طرق الإثبات ومن ذلك ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه وخصائصه.الحكم كاملاً




تقرير الحكم بأن مجال بحث دفاع الطاعن المؤسس على أن عقده كان معلقاً على شرط قد تحقق هو ألا يكون العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع لا يعيبه.الحكم كاملاً




كون عبارة العقد تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من تكييف له بأنه عقد بيع لا شركة. عدم رده على الحجج التي ساقها الطاعن لتأييد تكييفه بأنه شركة. لا خطأ في القانون ولا قصور.الحكم كاملاً




قصر الطاعن مرافعته الشفوية على طلب التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه. إجابة المحكمة طلبه والتصريح له بذلك وتقديمه المذكرة خلال فترة حجز الدعوى الحكم. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع. استظهار الحكم وقائع الدعوى وأوجه دفاع الطاعن فيها وأسانيده أمام محكمة أول درجة وفي الاستئناف. عدم انطواء الحكم على القصور في أسبابه الواقعية.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من وقائع الدعوى وظروفها استخلاصا سائغا أن العيب الخفى الذى وجد بالمبيع يحمل المشتريين خسارة ونقصا فى قيمة المبيعالحكم كاملاً




إذا كان مفاد ما ذكره الحكم المطعون فيه هو أنه اعتبر حصول الفسخ بمقابل قرده 7500 ج نافياً للخطأ الجسيم عن مورث المطعون ضدهما الأولين وهو الخطأ الذي لا يسأل الوكيل بلا أجر إلا عنه وذلك على ما كانت تقضي به المادة 521 من التقنين المدني القديم المنطبقة على واقعة الدعوى .الحكم كاملاً




سلطتها في تقدير أن المورث لم يكن مسلوب الإرادة ولا مريضاً مرض الموت وقت صدور التصرف. ما استخلصته لا يخالف الوقائع الثابتة ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره الطاعن. النعي بالقصور. في غير محله.الحكم كاملاً




تقديرها بسلطتها الموضوعية أن عقد البيع الصادر من المورث لابنه جدي لا صورية فيه. ردها على دفاع الطاعن واعتبارها لأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى تمليك الابن الأطيان موضوع التصرف في الحال وإن تراخى تسليمها إلى ما بعد الوفاء بالثمن. النعي بالقصور. في غير محله.الحكم كاملاً




إذا كانت الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه قصور أسبابه ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأنه إذا فرض جدلاً واعتبرت أنها البائعة للبضاعة وليست وكيلة بالعمولة فإنه مشروط في العقد صراحة على أن التزام البائعين لا يمكن أن يتعدى إحلال المشترين في حقوقهم قبل البائعين الأصليين .الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد استند إلى الخطابات الصادرة من الطاعن، والفواتير المتعلقة بجهاز المطعون عليها، وإقرار الطاعن نفسه - في تقرير مسئوليته عن الأشياء والنقود التي سلمت إليه من جهاز المطعون عليها وملابسها التي أعدت لزواجها أثناء الخطبة .الحكم كاملاً




استناد محكمة الموضوع في القضاء للمحامى بنصف معاش إلى الم 93/ 2 من الق 101/ 44 محاماة شرعية التي تقرر هذا الحق للمحامي الذي بلغ سن 50 ومضى عليه في الاشتغال الفعلي بالمهنة 20 سنة وحدث له ما يعجزه من مزاولتها.الحكم كاملاً




حق محكمة الموضوع في رفض طلب الإحالة إلى التحقيق متى رأت من ظروف الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.الحكم كاملاً




تدليل الحكم في شأن موقف الطاعن من المطعون عليه في المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة - بالتراخي حقبة من الزمن وعدم اتخاذ إجراء إيجابي وعدم طلب إجراء المقاصة ثم تقريره أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن بقصد خلق ائتمان وهمي. سائغ.الحكم كاملاً




تحديد الحكم أن السبب الذي عرضه رب العمل في خطابه مبرراً لفصل العامل كان متقطع الصلة بمسلك هذا الأخير قبل رفع دعوى المطالبة وأنه كان النتيجة المباشرة لرفعه لها وتحصيله لأسباب سائغة أن الفصل كان بغير مبرر لا يصح النعي عليه بالخطأ في القانون أو القصور.الحكم كاملاً




تقدير الحكم للتعويض عن فصل تعسفي في حدود حقه المطلق على هدي العناصر التي أشار إليها الحكم والتي تستوجب الم 39 ق 317 سنة 1952 مراعاتها عند التقدير. لا محل للنعي عليه بالقصور أو الخطأ في القانون.الحكم كاملاً




إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الفائدة التي يؤديها البنك لصندوق تعاون موظفيه ليست مساهمة منه في تغذيته بل مقابل استثماره هو أموال الصندوق بما في ذلك حصته التي ساهم بها في أغراضه التجارية باعتباره من بنوك الاستثمار، وكان النزاع لا يقوم على أموال الصندوق وإخضاعها للضريبة.الحكم كاملاً











استخلاص المحكمة انتفاء وجود شركة واقعية بين المفلس والمطعون عليهم من عدم توقيع أحد منهم على العقد الذي يتمسك به لإثبات نية المشاركة وتعهده بسداد المبالغ التي اقتضاها منهم على فترات وبفوائد معتدلة. تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية. استخلاص سائغ يبرر قانوناً التكييف الذي خلصت إليه. لا قصور.الحكم كاملاً




سلطة محكمة الموضوع في تحديد مقدار التعويض. اطراحها لأسباب سائغة الأرقام المقدمة من المضرور تحديداً له. حسبها تبيان أن المبلغ الذي قدرته هو عما لحق المضرور من ضرر مادي وأدبي وأنه تعويض له عما تكبده وناله.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم إدماجه الضرر المادي والأدبي معاً وتقديره التعويض عنها جملة بغير تخصيص.الحكم كاملاً




استخلاص الحكم من مطابقة الاسم التجاري الذي اتخذه الطاعنان لشركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبساً لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين. اعتباره منافسة غير مشروعة استناداً إلى اعتبارات سائغة أوردهاالحكم كاملاً




عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالاً. يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً




اعتبار محكمة الموضوع الطاعن عاجزاً عن تقديم الدليل على صحة ادعائه مزاولة نشاط في جهة معينة فقط وتقديرها الموضوعي لربحه عن جميع أعماله بواقع نسبة معينة. لا يصح النعي عليه بمخالفة الثابت بالأوراق أو القصور.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق