الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - عيوب التدليل / ما لا يعد خطأ



انتهاء الخبير في تقريره الذي أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن أرض النزاع داخلة في حدود الأراضي المشار إليها في م 2 ق 125 لسنة 1963. تمسك الطاعنين بأن هيئة قناة السويس المطعون ضدها ليست مالكة لتلك الأراضي . على غير أساس .الحكم كاملاً




التزام المحاكم بأن تحيل دون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى القانون المذكور وذلك بالحالة التي كانت عليها. الاستثناء. الدعاوى المحكوم فيها قطعياً والمؤجلة للنطق بالحكم. بقاؤها خاضعة لأحكام النصوص القديمة .الحكم كاملاً




خاسر الدعوى. هو من رفعها أو دفعها بغير حق. كفاية خسارة الخصم للدعوى للحكم عليه بالمصاريف دون إبداء أي سبب آخر. مؤداه. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلزام الطاعن بالمصروفات عن الدرجتين باعتباره خاسراً دعواه. لا خطأ .الحكم كاملاً




التمسك بدفاع جوهري أمام محكمة الموضوع. وجوب أن تبحثه بأسباب حكمها وإلا كان خالياً من الأسباب.الحكم كاملاً




ثبوت وفاة مورث المطعون ضدهم أثناء مباشرة الخبير مأموريته. قرار المحكمة شطب الاستئناف قبل استئناف سيره باختصام ورثته. عدولها عنه ورفضها الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده في الميعاد. صحيح.الحكم كاملاً




قيام المطعون ضدهما بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف في موطنه المختار لعدم إتمام إعلانه بها في موطنه الأصلي لعدم الاستدلال عليه فيه. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن عدم إعلانه خلال الميعاد القانوني لا يرجع إلى فعلهما وإلى صحة الإعلان. صحيح.الحكم كاملاً




التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح فى القانون.الحكم كاملاً




القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.الحكم كاملاً




تمسك الخصم بورقه مكتوبة صادرة من خصمه على اعتبار أنها مبدأ ثبوت بالكتابة وطلبه الإحالة للتحقيق لتكملة هذا المبدا بشهادة الشهود التزام القاضى بالرد على دفاعه من حيث كون الورقة تجعل الواقعة المدعى بها قريبة الاحتمال أو لا تجعلها والإ كان حكمه قاصراً.الحكم كاملاً




حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية شرطها أن يكون باتاً إما باستنفاد طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها.الحكم كاملاً




الدفاع الجوهري الذي تلتزم محكمة الموضوع بتحصيله وتحقيقه والرد عليه. هو الدفاع الذي يقدم الخصم دليله أو يطالب تمكينه ويكون من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى. دفاع مجرد عن دليله. التفات المحكمة عنه. لا خطأ.الحكم كاملاً




إغفال الحكم الرد على دفاع لم يقدم دليله. لا قصور.الحكم كاملاً




تمام الإعلان صحيحاً. نعي الطاعنة بأن الحكم المطعون فيه لم يتناول بالرد والتمحيص دفاعها بعدم بيان المحضر كيفية تحققه من غلق سكنها وعدم وجود من يصح تسليم الإعلان إليه وعدم وصول الكتاب المسجل إليها، استناداً لشهادة هيئة البريد. نعي على غير أساس.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن العقد الصادر منه للمطعون ضده الأول عن عين النزاع عقد مؤقت حرر له باعتباره مهجراً بسبب الحرب وزالت آثار العدوان وعاد إلى الإقامة بموطنه والعمل به.الحكم كاملاً




تقرير المطعون عليهم ترك الخصومة بالنسبة - للطاعنة - دون تنازلهم عن أصل الحق المدعي به - ثم إعادة اختصامها. اعتباره بمثابة رجوع صريح عن الترك. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى جواز إدخالها بعد الترك. صحيح في القانون.الحكم كاملاً




قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بترك المطعون ضده الأول للخصومة أمام محكمة أول درجة بالنسبة للطاعنيين من الثالث إلى الثامن مخالف للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً




مواعيد الطعن في الأحكام. سريانها كأصل عام من تاريخ صدورها. الاستثناء. م 213 مرافعات. احتساب ميعاد استئناف الحكم من تاريخ صدوره باعتبار أن حكم محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وإعادتها إلى المرافعة بعد تنفيذه لا ينقطع بهما تسلسل الجلسات. لا خطأ.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير العين مفروشة. لا يغير من طبيعة العين المؤجرة ولا يخرجها من الخضوع لأحكام التشريعات الاستثنائية.الحكم كاملاً




خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.الحكم كاملاً




التصريح للمستأجر بتأجير شقة النزاع من الباطن مفروشة واستعماله هذا الترخيص. لا يغير من طبيعة العقد بجعل الغرض من التأجير الاستغلال التجاري. وجوب تطبيق الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 عند انتهاء العقد متى توافر شرط الإقامة وعدم الاحتجاز. لا محل لإعمال المادتين 601، 602 مدني. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الأجنبي. المعول عليه في إثباتها حصول الأجنبي على الترخيص بالفعل. م 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء الحكم المطعون فيه بانتهاء عقد إيجار الأجنبي المشمول بقوامه الطاعنة - لشقة النزاع لانتهاء إقامته بالبلاد دون اعتداد بأن عدم تجديد إقامته راجع لتواجده بالسجن لقضاء عقوبة مقيدة للحرية في جناية. لا خطأ.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى انتفاء احتجاز المطعون ضده لأكثر من مسكن في البلد الواحد استناداً إلى عدم انفراده بشقة النزاع ومشاركة زوجته له بحق النصف في ملكيتها واحتجازها مما تنحسر معه حكم المادة الثامنة ق 49 لسنة 1977. لا خطأ.الحكم كاملاً




إقامة الحكم على أسباب كافية لحمله. لا يعيبه الخطأ الوارد في أسبابه تزيداً.الحكم كاملاً




انعقاد عقد إيجار النزاع لمدة غير محددة وعدم انتهائه طالما كان المستأجر قائماً بسداد الأجرة. تخويله وحده حق إنهائه أثره. وجوب إعمال المادة 563 مدني.الحكم كاملاً




حجية الأحكام في المسائل المدنية. اقتصارها على أطراف الخصومة الممثلين فيها حقيقة أو حكماً بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم.الحكم كاملاً




عدم تعيين المكان المؤجر في عقد الإيجار. أثره. بطلان العقد. عدم جواز التمسك به من غير طرفيه.الحكم كاملاً




خلو عقد الإيجار من بيانات تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار أجرة الوحدة المؤجرة. لا بطلان. علة ذلك. م 24/ 2، 3 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ والخالية من ثمة مطعن على تاريخ تحريرها. العبرة في تحديد العقد اللاحق الذي يلحقه البطلان بتاريخ تحريره لا بتاريخ نفاذه.الحكم كاملاً




عدم ذكر نصوص ما اعتمد عليه الحكم من مستندات لا عيب. كفاية الإشارة إليها. ما دامت مقدمة في الدعوى.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم إلى صدور العقد صحيحاً من المورث. استخلاص اتجاه نيته إلى نقل الملكية إلى بناته بعد تحصيل إيجار السنة الزراعية التي أصدر فيها العقد. هذا الاستخلاص فيه الرد على ما وجه إلى العقد من أنه وصية مضافة إلى ما بعد الموت.الحكم كاملاً




عدم تمسك رب العمل أمام محكمة الموضوع بأنه وكل المقاول في استخراج الرخصة اللازمة لبناء باقي الأدوار. قضاء الحكم بمسئولية رب العمل عن توقف العمل نتيجة عدم استخراج هذه الرخصة. لا مخالفة للقانون ولا خطأ في الإسناد.الحكم كاملاً




انتهاء الحكم المطعون فيه إلى قعود المستأجر عن سداد الإيجار المتأخر، وجوب الحكم بالإخلاء سواء أقيم على أساس من الشرط الفاسخ الضمني أو الشرط الفاسخ الصريح، لا يعيب الحكم بالإخلاء عدم إفصاحه عن أي منهما تضمنه عقد الإيجار.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم استناده إلى تقرير الخبير فى دعوى إثبات الحالة. عدم الرد على ما تضمنته تقارير الخبراء الاستشاريين.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق