انعقاد الاختصاص للمحاكم المصرية في الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في مصر. شرطه. أن يكون لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة فيها. م 30 مرافعات والتعدد تتحدد طبقاً للقانون الوطني بشرط أن يكون حقيقياً وليس صورياً. بأن توجه إليهم طلبات في الدعوى. وليس اختصامهم ليصدر الحكم في مواجهتهم أو لمجرد المثول فيها.الحكم كاملاً
تعدد الخصوم في الخصومة الواحدة ولو كان اعتبارياً. غير مانع من استقلال كل منهم. أثره. ليس لأي منهم الاحتجاج بدفاع خصم مثل معه في ذات الخصومة طالما لم يتبين هو هذا الدفاع. ليس له كذلك الطعن في الحكم الصادر ضد هذا الخصم.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق