صدور حكم غيابي من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة مورث الطاعنين وبإلزامه بتعويض مؤقت للمطعون ضدها. انقضاء الدعوى الجنائية قبله بوفاته عملاً بالمادة 14 أ. ج. لا أثر له في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها.
الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. ماهيتها. دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المتضمنة بيع الطاعنة ومورثها للمطعون ضده عقاراً يملكانه شيوعاً بينهما الحكم. في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف القاضي بصحة ونفاذ البيع الصادر من الطاعنة بندب خبير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث. حكم غير منه للخصومة كلها وغير قابل للتنفيذ الجبري. عدم جواز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة كلها.
إغفال وصف الحكم في المنطوق بأنه حضوري أو غيابي لا يترتب عليه بطلانه في حكم المادة 349 من قانون المرافعات السابق.
وصف الحكم فى المنطوق بأنه حضورى أو غيابى لا يعتبر من البيانات الجوهرية التى يترتب على إغفالها بطلانه. إذ أن العبرة فى بيان ما إذا كان الحكم قد صدر حضوريا أو غيابيا إنما تكون بحقيقة الواقع المستمد من أوراق الدعوى.
لا خطأ فى وصف الحكم بأنه حضورى طالما أن المستأنف عليه قد حضر عنه محام ودفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه على غير ذى صفة ولم يتابع السير فيه أو يتقدم بدفاع فى موضوعه - لا هو ولا من حل محله - إلى أن صدر الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق